tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / cma_regulations

Capital Market Law 1424H

ncar · law · processed · 151 chunks

date_gregorian=2003-08-29 date_hijri=1424-06-02 document_type=law entity=document_number:م/30 entity=keyword:سوق entity=keyword:مال entity=keyword:أسهم entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13/1 entity=summary:تضمن النظام : التعريفات , هيئة السوق المالية , السوق المالية , مركز إيداع الأوراق المالية , تنظيم الوسطاء , صناديق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماعي , الإفصاح , الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية , تنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم , العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات . entity=legal_basis:cabinet_decision:91 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=cma_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
ديوان رياسه مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ .
المرفقات .
٢١٦٥٨/٧
صفحه 1 من (48)
/١٤٢٤/٦ه
ΣΛ
صاحب المعالي وزير الماليه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
سلمه الله
نبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (۹۱) وتاريخ
١٤٢٤/٤/١٦ه ، ونسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٠) وتاريخ
١٤٢٤/٦/٢ه الصادرين بشان نظام السوق الماليه...
ونامل اكمال اللازم حيال ذلك.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
الوثايق والمحبه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
و طبق راض

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه
الرقم : م /٣٠
التاريخ: ١٤٢٤/٦/٢ه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
(صفحه 2 من (48)
بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم
(۱۳/۱) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي المادتين ( السابعه عشره ) و ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري
الصادر بالامر الملكي رقم (ا/۹۱) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٧/٤٤) وتاريخ
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩١ ) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٦ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي نظام السوق الماليه بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استثناء من حكم الماده ( السابعه والستين ) من نظام السوق الماليه - الخاصه
بتحديد تاريخ العمل بالنظام - يعين مجلس هييه السوق الماليه خلال الاشهر
الثلاثه التاليه لتاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه ، ويباشر فور تعيينه
صلاحياته - المنصوص عليها في النظام المشار اليه - لوضع الترتيبات اللازمه
.
للعمل بالنظام عند نفاذه
ثالثا : يمارس مجلس هييه السوق الماليه جميع صلاحيات مجلس اداره السوق
الماليه الي حين تشكيل مجلس اداره السوق.
رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.

المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحمه

صفحه 3 من (48)

قرار رقم : ( ۹۱ )
وتاريخ : ١٦/ ٤ / ١٤٢٤ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٨٠٠١
وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
١٥٢٣٢/١ وتاريخ ١٤٢١/١٢/٢٥ه المرافق له مشروع نظام السوق الماليه.

وبعد الاطلاع علي مشروع نظام السوق الماليه المشار اليه

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٧/٤٤) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٥ه.

وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٤/٢) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه.

يقرر مايلي :

اولا : الموافقه علي مشروع نظام السوق الماليه بالصيغه المرافقه .

ثانيا : استثناء من حكم الماده ( السابعه والستين ) من نظام السوق الماليه
- الخاصه بتحديد تاريخ العمل بالنظام - يعين مجلس هييه السوق
الماليه خلال الاشهر الثلاثه التاليه لتاريخ نشر النظام في الجريده
الرسميه ، ويباشر فور تعيينه صلاحياته - المنصوص عليها في النظام
المشار اليه - لوضع الترتيبات اللازمه للعمل بالنظام عند نفاذه

ثالثا : يمارس مجلس هييه السوق الماليه جميع صلاحيات مجلس اداره السوق
الماليه الي حين تشكيل مجلس اداره السوق

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا

(صفحه 4 من (48)

المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحيم

(۲)

رابعا : تحول جميع الحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات والاموال
المنقوله وغير المنقوله الخاصه بالنظام الالي لتداول الاسهم السعوديه
والشركه السعوديه لتسجيل الاسهم - الي هييه السوق الماليه
والسوق الماليه بالتنسيق بين مؤسسه النقد العربي السعودي والهييه،
وينقل الي السوق منسوبو هاتين الجهتين . كما ينقل الي الهييه
موظفو اداره الرقابه علي الاسهم بمؤسسه النقد العربي السعودي
.
خامسا : تعتبر الاوراق الماليه المدرجه والمتداوله في النظام الالي لتداول
الاسهم السعوديه مدرجه ومتداوله حكما لدي السوق عند بدايه
العمل بها بموجب هذا النظام . كما تخضع لشروط ومتطلبات
الادراج التي تصدر بموجب هذا النظام
.
سادسا : تبقي جميع القواعد والاجراءات والتعليمات والقرارات الصادره
عن اللجنه الوزاريه ولجنه الاشراف المشرفتين علي تداول الاسهم
- ساريه المفعول الي حين الغايها او تعديلها او استبدال غيرها بها
من هييه السوق الماليه او بمقتضي احكام نظام السوق الماليه.

رييس مجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه .
المجلس الاقتصادي الاعلي
بسم الله الرحمن الرحمه
نظام السوق الماليه
الفصل الاول
تعريفات
(صفحه 5 من (48)
الماده الاولي :
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه ، حيثما وردت المعاني الموضحه لها مالم يقض
سياق النص بغير ذلك :
- المملكه : المملكه العربيه السعوديه .
- الهييه : هييه السوق الماليه .
- المجلس : مجلس هييه السوق الماليه .
- الرييس : رييس مجلس هييه السوق الماليه .
- الشخص : اي شخص طبيعي ، او اعتباري تقر له انظمه المملكه العربيه
السعوديه بهذه الصفه .
- السوق : السوق الماليه السعوديه .
- التداول : شراء الاوراق الماليه وبيعها .
- المصدر : الشخص الذي يصدر اوراقا ماليه او يعتزم اصدارها .
- التابع : الشخص الذي يسيطر علي شخص اخر ، او ان يكون مسيطرا
عليه من قبل ذلك الشخص الاخر ، او الذي يشترك معه في كونه
مسيطرا عليه من قبل شخص ثالث .
- السيطره : الامكانيه او القدره المباشره او غير المباشره علي ممارسه تاثير
فعال علي اعمال وقرارات شخص اخر .
ديوان رياسه مجلس الوزراء
منه طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
۱-
الملك العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
لام الاقتصادي الاعلي

(صفحه 6 من (48)

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

- متعهد التغطيه : الشخص الذي يشتري اوراقا ماليه من مصدرها ، او من شخص
تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الاوراق الماليه
للجمهور، او الشخص الذي يبيع نيابه عن المصدر او تابع
للمصدر ، اوراقا ماليه بغرض عرضها وطرحها علي الجمهور.

- الاقرباء : الزوج والزوجه والاولاد القصر

طرح او عرض اصدار اوراق ماليه ، او دعوه الجمهور للاكتتاب فيها ، او
الاوراق الماليه : الترويج لها بشكل مباشر او غير مباشر ، او اي تصريح او
بيان او اتصال يعتبر من حيث الاثر المترتب عليه بيعا او اصدارا
او عرضا للاوراق الماليه ، ولا يشمل ذلك المفاوضات الاوليه او
العقود المبرمه مع متعهدي التغطيه او بينهم .

مستشار الاستثمار : مستشار يقدم ، او يعرض ، او يوافق علي تقديم المشوره
للاخرين ، بصفتهم مستثمرين او مستثمرين محتملين ، فيما
يتعلق بشراء ورقه ماليه ، او بيعها ، او اكتتاب فيها ، او ضمانها،
او ممارسه اي حق يترتب علي ورقه ماليه وذلك لغرض حيازتها،
او التصرف فيها ، او ضمان ورقه ماليه او تحويلها .

- المركز : مركز ايداع الاوراق الماليه

- اللجنه : لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه

- اللوايح التنفيذيه : مجموعه القواعد والتعليمات والاجراءات التي تصدرها الهييه
لتطبيق احكام هذا النظام .

- اللوايح الداخليه : اللوايح التي تصدرها الهييه بشان الشؤون الاداريه والماليه للهييه،
وشؤون الموظفين والعاملين بها .

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صورت طبوع الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه مجلس الوزرك
المملكه العربيه السعوديه
المحل الاقتصادي الاعلي

المملكه العربيه السعوديه .
المجلس الاقتصادي الاعلي
بسم الله الرحمن الحيمر

**الماده الثانيه :**

مع مراعاه احكام الماده الثالثه من هذا النظام ، يقصد بالاوراق الماليه لاغراض
هذا النظام ما ياتي :

* ا - اسهم الشركات القابله للتحويل والتداول .
* ب ادوات الدين القابله للتداول التي تصدرها الشركات او الحكومه ، او الهييات
 العامه، او المؤسسات العامه.
* ج - الوحدات الاستثماريه الصادره عن صناديق الاستثمار.
* د - اي ادوات تمثل حقوق ارباح المساهمه ، واي حقوق في توزيع الاصول.
 او احدهما
* ه - اي حقوق اخري او ادوات يري المجلس شمولها واعتمادها ، كاوراق ماليه ، اذا
 راي في ذلك تحقيقا لسلامه السوق او حمايه للمستثمرين . ويحق للمجلس
 ممارسه سلطته ، في في ان يستثني من تعريف الاوراق الماليه حقوقا وادوات تعد
 اوراقا ماليه بموجب الفقرات (ا ، ب ، ج ، د) من هذه الماده ، اذا راي انه
 لا ضروره لمعاملتها كاوراق ماليه ، بناء علي مقتضيات سلامه السوق ، او
 حمايه للمستثمرين .

**الماده الثالثه :**

لا تعد اوراقا ماليه الاوراق التجاريه كالشيكات والكمبيالات والسندات لامر ،
وكذلك الاعتمادات المستنديه ، والحوالات النقديه ، والادوات التي تتداولها البنوك
حصرا فيما بينها ، وبوالص التامين .

(صفحه 7 من (48)

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الثاني
هييه السوق الماليه
(صفحه 8 من (48)

الماده الرابعه :
ا - تنشا في المملكه هييه تسمي "هييه السوق الماليه" ترتبط مباشره برييس مجلس
الوزراء ، وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وتكون لها
جميع الصلاحيات اللازمه لاداء مهامها ووظايفها بموجب هذا النظام . وتتمتع
الهييه بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامه ، ويخضع العاملون
فيها لنظام العمل
ب يحظر علي الهييه ان تقوم باي نشاط تجاري ، او ان تكون لها مصلحه خاصه
في اي مشروع بقصد الربح ، او ان تقترض او تقرض اي اموال ، او ان تقتني
او تمتلك او تصدر اي اوراق ماليه .

الماده الخامسه :
ا - تكون الهييه هي الجهه المسؤوله عن اصدار اللوايح والقواعد والتعليمات ، وتطبيق
احكام هذا النظام .
وفي سبيل ذلك تقوم الهييه بما ياتي :
-۱
تنظيم السوق الماليه وتطويرها ، والعمل علي تنميه وتطوير اساليب
الاجهزه والجهات العامله في تداول الاوراق الماليه ، وتطوير الاجراءات
الكفيله بالحد من المخاطر المرتبطه بمعاملات الاوراق الماليه
تنظيم اصدار الاوراق الماليه ومراقبتها والتعامل بها .

المملكه العربيه السعوديه
ديوان رياسه مجلس الوزراء
حق مع طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداب
-3-
المملكه العربيه السعوديه
المجله
الاقتصادي الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

-۳ تنظيم ومراقبه اعمال ونشاطات الجهات الخاضعه لرقابه الهييه واشرافها.
-٤ حمايه المواطنين والمستثمرين في الاوراق الماليه من الممارسات غير العادله ، او غير السليمه ، او التي تنطوي علي احتيال ، او غش ، او تدليس ، او تلاعب .
-٥ العمل علي تحقيق العداله والكفايه والشفافيه في معاملات الاوراق الماليه.
-٦ تنظيم ومراقبه الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقه بالاوراق الماليه ، والجهات المصدره لها ، وتعامل الاشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب علي المشاركين في السوق الافصاح عنها لحاملي الاسهم والجمهور .
-٧ تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامه للاسهم

ب - يجوز للهييه ان تنشر مشروع اللوايح والقواعد قبل اصدارها او تعديلها، ويسري مفعول اللوايح والقواعد والتعليمات التي تصدرها الهييه طبقا لما تحدده احكامها
ج - لاغراض اجراء جميع التحقيقات التي يري المجلس ضرورتها لتطبيق احكام هذا النظام واللوايح والقواعد الصادره طبقا لاحكامه، يتمتع اعضاء الهييه وموظفوها الذين يحددهم المجلس بصلاحيه استدعاء الشهود ، واخذ الادله ، وطلب تقديم اي سجلات ، او اوراق او اي وثايق اخري قد تراها الهييه ذات صله او مهمه لتحقيقها .
ويجوز للهييه التفتيش علي السجلات وغيرها من المستندات ايا كان حايزها ، لتقرر ما اذا كان الشخص المعني قد خالف او يوشك ان يخالف احكام هذا النظام، او اللوايح التنفيذيه ، او القواعد الصادره عن الهييه

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه مجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

(صفحه 9 من (48)

# المملكه العربيه السعوديه
# المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 10 من 48)

## الماده السادسه :

ا- تتولي الهييه صلاحيه تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام ، وكذلك اللوايح
والقواعد والتعليمات الصادره بمقتضاه ويدخل في ذلك علي سبيل المثال
لا الحصر :

1. وضع السياسات والخطط واجراء الدراسات واصدار القواعد اللازمه
 لتحقيق اهداف الهييه .
2. اصدار اللوايح التنفيذيه الضروريه لتطبيق احكام هذا النظام وتعديلها .
3. الموافقه علي طرح الاوراق الماليه .
4. ابداء الراي والتوصيه للجهات الحكوميه في الامور التي يكون من شانها
 المساهمه في تنميه السوق وحمايه المستثمرين في الاوراق الماليه .
5. تعليق نشاط السوق لمده لا تزيد علي يوم واحد ، ويتعين في حالات
 الضروره التي تري معها الهييه او وزير الماليه تعليق نشاط السوق لمده
 تزيد علي يوم واحد ان يصدر بالموافقه علي ذلك قرار من وزير الماليه .
6. الموافقه علي ادراج ، او الغاء ، او تعليق ادراج اي ورقه ماليه سعوديه
 متداوله في السوق المصدر سعودي في اي سوق للاوراق الماليه
 خارج المملكه .
7. منع اي اوراق ماليه في السوق او تعليق اصدارها ، او تداولها اذا رات
 الهييه ضروره ذلك .
8. وضع حد اعلي او ادني للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملايهم اذا
 راي المجلس ذلك ملايما ، والموافقه علي المقابل المالي والعمولات
 الاخري التي يتقاضاها كل من السوق والمركز .

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبوع الاصل
مركز الاتصالات الاداريه

- ٦ -

المملكه العربيه السعوديه
والامانه العامه المجلس الوزرك

المملكه العربيه السعوديه
المحل الاقتصادي الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحمن

(48) صفحه 11 من

-۹
اضافه الي ما ورد في الانظمه الاخري ذات العلاقه ، للهييه وضع المعايير
والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق
دفاتر السوق والمركز وسجلاتهما ، وشركات الوساطه ، وصناديق
الاستثمار ، والشركات المساهمه المدرجه في السوق . والهييه مع مراعاه
مسؤوليتها الاشرافيه - الحق في تفويض هذه المسؤوليه الي الهييه السعوديه
للمحاسبين القانونيين

۱۰- تحديد محتويات القوايم الماليه السنويه، والدوريه ، والتقارير ، والمستندات
التي يجب ان تقدمها الجهات المصدره التي تطرح اوراقا ماليه للجمهور او
الجهات المدرجه اوراقها الماليه في السوق .

۱۱- تعريف المصطلحات والنصوص الوارده في هذا النظام وشرحها

۱۲- اصدار القرارات والتعليمات والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام
واللوايح التنفيذيه ، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات احكام هذا
النظام واللوايح التنفيذيه

١٣- وضع اللوايح الداخليه ، واصدار التعليمات والاجراءات اللازمه لاداره
الهييه

١٤- الموافقه علي لوايح السوق والمركز وقواعدهما وسياساتهما .

10- اعداد لوايح وقواعد المراقبه والاشراف علي الجهات الخاضعه لاحكام
هذا النظام

١٦- الموافقه علي تاسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وقواعد عملها
طبقا لاحكام الماده التاسعه والثلاثين من هذا النظام .

۱۷- تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوايم الماليه للهييه وحساباتها
ختاميه.

-٧-

المملكه العربيه السعوديه
ديوان رياسه مجلس الوزراء
والامانه العامه المجلس الوزراء
مركز الاتصالات الارام
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

# المملكه العربيه السعوديه
# المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 12 من 48)

۱۸ - منح التراخيص اللازمه التي تصدر بموجب احكام هذا النظام ولوايحه، بما في ذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشروط ذلك.

۱۹ - اعداد الميزانيه السنويه للهييه.

ب - علي الهييه في مباشره صلاحياتها وفقا لهذا النظام ولوايحه التنفيذيه التنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي بشان الاجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها اثار علي الاوضاع النقديه.

## الماده السابعه:

ا - يكون للهييه مجلس يسمي "مجلس هييه السوق الماليه" يتالف من خمسه اعضاء متفرغين علي ان يكونوا اشخاصا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبره والاختصاص. ويتم بامر ملكي تعيين اعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم الماليه، ويحدد الامر الملكي من بين اعضاء المجلس رييسا ونايبا للرييس يحل محله عند غيابه.

ب - مده العضويه في المجلس خمس سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فتره عضويته الي ان يتم تعيين خلف له.

ج - يضع المجلس اللوايح الداخليه للهييه، وكيفيه تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين، واي خبراء اخرين حسبما تقتضي الضروره، من اجل القيام بالمهام والوظايف المناطه بها، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتعويضاتهم.

د - يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطه بالهييه وفقا لاحكام هذا النظام. ويحدد المجلس كيفيه تنظيم وظايف الهييه ومهماتها واعمالها وتوزيعها فيما بين ادارتها واقسامها الاخري. وتحدد لوايح الهييه الداخليه متطلبات اداء اعمال هذه الادارات والاقسام، وباستثناء الصلاحيات والمهام التي ينيطها هذا النظام بالمجلس علي

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل :
مركز الاتصالات الاداريه
الملكيه العربيه السعوديه
الامانه العامه
المملكه العربيه السعود

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 13 من 48)

وجه الحصر ، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره ان يفوض ايا من مهامه . ومع
ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحيه مراجعه التصرفات والقرارات التي قام
بها من فوضت اليه تلك الصلاحيات . وتتم تلك المراجعه بناء علي مبادره
المجلس، او طلب عضو من اعضايه ، او بناء علي طلب طرف في الدعاوي
الناشيه في ظل احكام هذا النظام وطبقا للقواعد التي تصدرها الهييه .

**الماده الثامنه :**

يجب علي كل من يصبح موظفا لدي الهييه ، او عضوا في مجلسها ، ان يفصح
للهييه فور استلامه مهامه ، بالكيفيه المحدده في لوايح الهييه ، عن الاوراق الماليه التي
يملكها او الواقعه تحت تصرفه ، او تحت تصرف احد اقربايه ، وعن اي تغيير يطرا بعد
ذلك عليها خلال ثلاثه ايام من تاريخ علمه بالتغيير . كما يجب علي من يكون وكيلا
عن الهييه ان يقوم بهذا الافصاح بما له صله بالعمل الموكل اليه ، بالكيفيه المحدده في
لوايح الهييه .

**الماده التاسعه :**

يحظر علي اعضاء مجلس الهييه وموظفيها ممارسه اي مهنه او عمل اخر ، بما
في ذلك ان يشغلوا منصبا او وظيفه في اي شركه ، او في الحكومه ، او المؤسسات
العامه او الخاصه . كما يحظر عليهم تقديم المشوره للشركات والمؤسسات الخاصه .

**الماده العاشره :**

ا - يعقد المجلس اجتماعاته بناء علي دعوه من رييسه ، ويشترط حضور ثلاثه من
اعضايه علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه ، وتصدر قراراته باغلبيه

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صورت قبوه الاصل
مركز الاتصالات الاداريه

المملكه العربيه السعوديه
* والامانه العامه الجنس والوزرو

المملكه العربيه السعوديه
علي الاقتصادي الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي
بسم الله الرحمن الرحيم
(صفحه 14 من 48)

الاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه
رييس الاجتماع .
ب- تحدد اللوايح الداخليه شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته ، بما في ذلك
الدعوه للاجتماع. ويجوز ان تنص القواعد التي تصدرها الهييه علي جواز
التصويت علي القرارات الواجب اتخاذها من قبل المجلس في الحالات الطاريه
بواسطه الهاتف ، او باي وسيله اتصال اخري .

الماده الحاديه عشره :
يكون رييس المجلس هو الرييس التنفيذي للهييه ، والمنفذ لسياستها ، والمسؤول
عن اداره شؤونها ، بما في ذلك ما ياتي :
ا- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس
ب- التوقيع منفردا او بالاشتراك مع غيره علي التقارير ، والبيانات المحاسبيه ،
والقوايم الماليه ، والمراسلات والوثايق الخاصه بالهييه
ج- الشؤون الاداريه والماليه للهييه

الماده الثانيه عشره :
ا- يقوم نايب الرييس باعمال الرييس ومهماته في حاله غيابه ، او عدم مقدرته علي
القيام بمهام وظيفته او شغورها .
ب- يحق للرييس تفويض بعض صلاحياته لعضو اخر من اعضاء المجلس ، او لاي
موظف في الهييه ، علي ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

الماده الثالثه عشره :
ا- تتكون الموارد الماليه للهييه من المصادر الاتيه :

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي
- ١٠
المملكه العربيه
*
المجلس الاقتصادي الاعلي

# المملكه العربيه السعوديه
## المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 15 من 48)

-١ المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا النظام واللوايح والتعليمات الصادره بمقتضاه.
-٢ بدل استخدام مرافقها ، وعايدات اموالها، ومردود بيع اصولها.
-٣ الغرامات والجزاءات الماليه التي تفرض علي المخالفين لاحكام هذا النظام.
-٤ الاموال التي قد تقدمها الحكومه للهييه.
-٥ اي موارد اخري يقررها المجلس.

ب يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهييه عن الامور الاتيه :
١- تسجيل الاوراق الماليه لدي الهييه.
٢- ادراج الاوراق الماليه في السوق.
٣- تداول الاوراق الماليه.
٤- الترخيص لشركات الوساطه ، او مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.
٥- تسجيل صناديق الاستثمار.

# الماده الرابعه عشره :

تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله تقدم الي وزير الماليه وتعتمد حسب الاجراءات النظاميه. ويتم تحويل الفايض من الموارد التي تتقاضاها الهييه بموجب الماده الثالثه عشره من هذا النظام ، او المحصله وفقا للاحكام والقواعد والتعليمات الصادره بموجبه ، الي وزاره الماليه ، بعد اقتطاع جميع النفقات الجاريه والراسماليه وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهييه . وتحتفظ الهييه باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينه في ميزانيتها السنويه السابقه.

-١١-

ديوان رياسه مجلس الوزراء
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

المملكه العربيه السعوديه.
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحمين
)48( صفحه 16 من

الماده الخامسه عشره :
تعد اي اموال مستحقه للهييه علي الغير اموالا عامه ، وتتمتع بالمعامله نفسها
التي تتمتع بها الديون المستحقه للخزانه العامه ، ويتم تحصيلها طبقا لاجراءات تحصيل
الديون المستحقه للخزانه العامه .

الماده السادسه عشره :
يرفع رييس المجلس تقريرا سنويا لرييس مجلس الوزراء عن اعمال الهييه
ومركزها المالي في السنه الماليه السابقه ، وذلك خلال تسعين يوما من انتهاء السنه .

الماده السابعه عشره :
تعد اي معلومات غير معلنه تحصل عليها الهييه سريه ، وللهييه الافصاح عن
اي جزء من هذه المعلومات حسب مايراه المجلس ضروريا لحمايه المستثمرين .

الماده الثامنه عشره :
علي الجهات الحكوميه وغيرها من الاشخاص تزويد الهييه بالوثايق والمعلومات
التي تطلبها لاغراض القيام بواجباتها وفقا لاحكام هذا النظام .

الماده التاسعه عشره :
تحدد اللوايح الداخليه الصادره وفقا لهذا النظام القواعد والتعليمات والاجراءات
المتعلقه بالشؤون الاداريه والماليه للهييه وشؤون الموظفين ، بما في ذلك قواعد السلوك
المهني ، ووسايل تطوير عمل الهييه وتحقيق اهدافها ، ورفع اداء موظفيها ومستواهم
من الناحيه العلميه والمهنيه .

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداري
الملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
تفلس ولن المجلس الاقتصادي الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الثالث
السوق الماليه
(صفحه 17 من 48)

الماده العشرون :
ا - تنشا في المملكه سوق لتداول الاوراق الماليه تسمي "السوق الماليه السعوديه"
وتكون صفتها النظاميه شركه مساهمه وفقا لاحكام هذا النظام . وتكون هذه السوق
هي الجهه الوحيده المصرح لها بمزاوله العمل في تداول الاوراق الماليه في
المملكه .
ب - لا تخضع الاوراق الماليه المدرجه او المتداوله في سوق ماليه منظمه خارج
المملكه لاحكام هذا النظام حتي لو نشا هذا التداول بموجب اوامر مرسله هاتفيا
او اليا (الكترونيا) من داخل المملكه، ويستثني من ذلك ما تتفق عليه الهييه مع
جهات اخري خارجيه من الوثايق والمحفوظات
ج - تشمل اهداف السوق ما ياتي :
۱ - التاكد من عداله متطلبات الادراج وكفايتها وشفافيتها ، وقواعد التداول،
والياته الفنيه ، ومعلومات الاوراق الماليه المدرجه في السوق .
۲- توفير قواعد واجراءات سليمه وسريعه ذات كفايه للتسويه والمقاصه من
خلال مركز ايداع الاوراق الماليه .
۳- وضع معايير مهنيه للوسطاء ووكلايهم وتطبيقها .
٤- التحقق من قوه ومتانه الاوضاع الماليه للوسطاء من خلال المراجعه
الدوريه لمدي التزامهم بمعايير كفايه راس المال، ووضع الترتيبات المناسبه
لحمايه الاموال والاوراق الماليه المودعه لدي شركات الوساطه .

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المجلس الاقتصادي الاعلي

(صفحه 18 من 48)

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

د - يحظر علي السوق القيام بتوزيعات نقديه او عينيه علي اعضايه كارباح اسهم دون
موافقه المجلس

الماده الحاديه والعشرون :
يتم تداول الاوراق الماليه المدرجه في السوق عن طريق صفقات يتم ابرامها بين
الوسطاء كل لصالح عميله ، وتثبت بموجب قيود تدون في سجلات السوق ، وفق احكام
الفصل الرابع من هذا النظام ، مالم يتم استثناء مثل هذه الصفقات من التداول بموجب
القواعد والتعليمات الصادره عن الهييه

الماده الثانيه والعشرون :
- ا تحدد لوايح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضويه في السوق
•
- ب يدير السوق مجلس اداره مكون من تسعه اعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء
بترشيح من رييس مجلس الهييه ، يختارون من بينهم رييسا للمجلس ونايبا للرييس،
وتكون العضويه علي النحو الاتي :
۱ ممثل وزاره الماليه
.
۲- ممثل وزاره التجاره والصناعه
- ممثل مؤسسه النقد العربي السعودي .
- ٤ اربعه اعضاء يمثلون شركات الوساطه المرخص لها .
01 عضوان يمثلان الشركات المساهمه المدرجه في السوق
ج - تكون مده عضويه مجلس اداره السوق ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده او اكثر
د - تحدد اللوايح والتعليمات التي يقرها مجلس الهييه الاجراءات المتعلقه بعقد
اجتماعات مجلس اداره السوق وكيفيه اتخاذ القرارات فيه ، وخطط تسيير اعمال

-١٤-

ديوان رياسه مجلس الوزراء
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
والامانه العامه المجلس الموزك المملكه العربيه السعوديه
ب الاقتصادي الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(48) صفحه 19 من(

مجلس الاداره ، والصلاحيات والمهام المنوطه بكل من مجلس الاداره والمدير
التنفيذي ، وساير الامور الاداريه والماليه ذات الصله.
ه - يعين مجلس اداره السوق مديرا تنفيذيا له بعد اخذ موافقه مجلس الهييه ، ويحظر
علي المدير المعين ان يقوم باي عمل حكومي او تجاري اخر ، او ان تكون له
مصلحه او ملكيه في اي شركه وساطه في السوق.
ويكون اعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس اداره السوق.

الماده الثالثه والعشرون :
ا - يقترح مجلس اداره السوق اللوايح والقواعد والتعليمات اللازمه لعمل السوق بما
في ذلك الامور الاتيه :
۱- شروط ادراج وتداول الاوراق الماليه.
۲- الحد الادني لرؤوس اموال شركات الوساطه ، والضمانات الماليه.
۳- النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقه بالصفقات المنفذه للاوراق
الماليه المتداوله في السوق ، وكذلك التزامات مصدري الاوراق الماليه ،
والمساهمين ، والاعضاء ، بالافصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد
السوق انها ضروريه.
٤- معايير السلوك المهني التي تطبق علي اعضاء السوق وموظفيهم ، واعضاء
مجلس الاداره ، والمدير التنفيذي للسوق ، وموظفي السوق ، وتشمل
الاجراءات والعقوبات التاديبيه بحق من يخالف هذه المعايير او اي شروط
ومتطلبات اخري تنص عليها اللوايح والتعليمات.
تسويه المنازعات بين اعضاء السوق وبين الاعضاء وعملايهم.

ديوان رياسه مجلس الوزراء
مركز الاتصالات الاداريه
صورت طبق الاصل (ج)
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
از الساري الاعلي

(48) صفحه 20 من

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

-٦
شروط ومتطلبات عضويه السوق، والضوابط والاجراءات المناسبه التي
تسمح لشركات الوساطه المرخص لها ومن غير اعضاء السوق بتنفيذ
صفقاتهم في السوق.

-Y
تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها

-۸
اي قواعد وتعليمات اخري يري السوق ضرورتها لحمايه المستثمرين من
حيث توفير العداله والكفايه والشفافيه في كل ما يتعلق بشؤون السوق

ب ترفع السوق الي الهييه لوايح عمل السوق وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها لاقرارها
من قبل المجلس

الماده الرابعه والعشرون :
يجوز ان يتقاضي السوق من اعضايه ومن مصدري الاوراق الماليه المدرجه في
السوق السوق وغيرهم مقابلا لما يقدمه لهم من خدمات . والمحفوظات

الماده الخامسه والعشرون :
ا - تنشي الهييه لجنه تسمي "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه" تختصص
بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه
ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص
ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي،
بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود ، واصدار القرارات ، وفرض العقوبات ،
والامر بتقديم الادله والوثايق

ب تتكون اللجنه من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والاسواق
الماليه يتمتعون بالخبره في القضايا التجاريه ، والماليه ، والاوراق الماليه .

ديوان رياسه مجلس الوزراء
من مطبوع الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
*
-١٦-

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

ويعين اعضاء اللجنه بقرار من المجلس لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد . غير انه
يجب الا تكون لاعضاء اللجنه مصلحه ماليه او تجاريه مباشره او غير مباشره ،
او صله قرابه حتي الدرجه الرابعه باصحاب الشكوي او الدعوي المرفوعه امام
اللجنه . وعلي اللجنه ان تباشر النظر في الشكوي او الدعوي خلال مده لا تزيد
علي اربعه عشر يوما من تاريخ ايداع الشكوي او الدعوي لدي اللجنه .

ج- تشمل اختصاصات اللجنه النظر في التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن
الهييه او السوق ويحق للجنه اصدار قرار بالتعويض وطلب اعاده الحال الي
ما كانت عليه ، او اصدار قرار اخر يكون مناسبا ويضمن حق المتضرر .

د- تحدد لوايح وقواعد الهييه الاجراءات التي يتعين علي اللجنه اتباعها بشان الشكوي
والدعوي المقدمه لها .

ه- لا يجوز ايداع اي شكوي او صحيفه دعوي لدي اللجنه مالم يتم ايداعها اولا لدي
الهييه، وما لم يمض علي ذلك مده تسعين يوما من تاريخ ايداعها ، الا اذا اخطرت
الهييه مقدم الشكوي او الدعوي بجواز الايداع لدي اللجنه قبل انقضاء هذه المده .

و- يجوز استيناف القرارات الصادره من اللجنه امام لجنه الاستيناف خلال ثلاثين يوما
من تاريخ ابلاغها.

ز - تكون بقرار من مجلس الوزراء لجنه الاستيناف من ثلاثه اعضاء يمثلون وزاره
الماليه ، ووزاره التجاره والصناعه ، وهييه الخبراء بمجلس الوزراء . لفتره ثلاث
سنوات قابله للتجديد ، ويحق للجنه الاستيناف وفقا لتقديرها رفض النظر في
القرارات التي تصدرها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه ، او تاكيد تلك
القرارات ، او اعاده النظر في الشكوي او الدعوي من جديد ، استنادا الي
المعلومات الثابته في ملف الدعوي امام لجنه الفصل ، واصدار القرار الذي تراه
مناسبا في موضوع الشكوي او الدعوي ، وتعد قرارات لجنه الاستيناف نهاييه .

-۱۷

(48) صفحه 21 من

# المملكه العربيه السعوديه
# المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 22 من 48)

ح يتم بناء علي طلب من الهييه او السوق تنفيذ القرارات التي تكتسب الصفه القطعيه عن طريق الجهه الحكوميه المخوله بتنفيذ الاحكام القضاييه. واما بالنسبه للقرارات الصادره لصالح الاطراف بموجب المواد الخامسه والخمسين، والسادسه والخمسين، والسابعه والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام فيتعين تنفيذها من قبل اوليك الاطراف علي النحو المتبع في تنفيذ الاحكام القضاييه في الدعاوي المدنيه.

ط يجوز الاثبات في قضايا الاوراق الماليه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونيه، او الصادره عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز (الفاكسميلي)، والبريد الالكتروني.

## الفصل الرابع

### مركز ايداع الاوراق الماليه

**الماده السادسه والعشرون:**

ا - ينشي مجلس اداره السوق اداره تسمي "مركز ايداع الاوراق الماليه" تكون هي الجهه الوحيده في المملكه المصرح لها بمزاوله عمليات ايداع الاوراق الماليه السعوديه المتداوله في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها. ويمكن لمجلس اداره السوق ان يحول مركز ايداع الاوراق الماليه الي شركه، بعد اخذ موافقه مجلس الهييه علي التحويل. وللمجلس ان يعطي موافقته موضحا بها متطلبات هيكل الشركه وعملياتها، وفقا لما يراه مناسبا وضروريا لسلامه السوق وحمايه المستثمرين.

ب - تحدد قواعد العمل في المركز الاجراءات السليمه والفعاله التي تضمن كفايه عمليات تسجيل وتسويه ومقاصه الاوراق الماليه المتداوله في السوق بصوره نظاميه، بما في ذلك الاجراءات التي تشمل طرق معالجه مقاصه اثمان المبايعات الخاصه بالمستثمرين بعد تسويتها. ويمكن للمركز ان يحتفظ بحسابات

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(48) صفحه 23 من

نقديه لاغراض عمليات تسويه ومقاصه الصفقات وذلك ضمن عملياته . وللهييه
صلاحيه اعتماد اي من لوايح عمليات المركز وقواعده ، او تعديلها او الغايها او
تعليقها اذا رات ذلك مناسبا

الماده السابعه والعشرون :

ا - يتم تسجيل ملكيه الاوراق الماليه المتداوله في السوق ، وتسويه ومقاصه اثمان تلك
الاوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز . ويتعين تسجيل ملكيه الاوراق
الماليه المتداوله في السوق لدي المركز كي تتمتع بالحمايه ضد مطالبات الغير.
كما توضح سجلات المركز ايضا الرهونات او المطالبات المتعلقه بالاوراق الماليه
المتداوله في السوق.

ب- يكون المركز هو الجهه الوحيده لتسجيل جميع حقوق ملكيه الاوراق الماليه
المتداوله في السوق. وتعد القيود المدونه في السجلات النهاييه للمركز دليلا
واثباتا قاطعا علي ملكيه الاوراق الماليه المبينه فيها والاعباء والحقوق المتعلقه بها،
مع مراعاه احكام الفقره (د) من هذه الماده

ج- يصبح تسجيل ملكيه الاوراق الماليه نافذا من الوقت الذي يتحقق فيه المركز
بصفه نهاييه من صحه وثايق الملكيه . وعلي المركز ان يقوم فورا بتسجيل جميع
الصفقات المنفذه حال تبليغه بها واستلامها من قبله . واذا قام لدي المركز اي سبب
يدعو للشك في الوقايع الفعليه او النظاميه او النتايج المترتبه علي تسجيل ملكيه
الاوراق الماليه ، او اذا اخطر المركز بان من شان اجراء عمليه التسجيل
الاضرار بحقوق الاخرين ، فانه يجوز للمركز ان يقوم باجراء التسجيل بصفه
مبدييه ، وعند قيامه بذلك فان علي المركز ان يقوم فورا باتخاذ الاجراءات
المناسبه لتقرير الكيفيه التي سيتم فيها التسجيل النهايي للاوراق الماليه المعنيه

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه

-۱۹-

المملكه العربيه السعوديه
والامانه ١١-١- الماس الوزي
*
المجد
السعوديه
را علي

# المملكه العربيه السعوديه
# المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

د - يجب علي من يعتقد بوجود خطا في المعلومات التي تم ادخالها في السجل يستدعي تصحيح السجل او تعديله ، ان يتقدم بطلب خطي الي مدير المركز ، او اي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم المركز بتصحيح السجل او تعديله بعد التحقق من صحه الملاحظات والمعلومات المطلوب تصحيحها او تعديلها في السجل ، ولا يتم هذا التصحيح او التعديل الا بعد ان يتم اخطار الشخص او الاشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الاوراق الماليه ، واعطاؤهم فرصه معقوله للتعليق علي التصحيح او التعديل المطلوب.

ه - يصدر المركز اشعارا بالتسجيل بناء علي طلب المستثمر. وتحدد قواعد عمل المركز واجراءاته كيفيه تبليغ جميع المالكين للاوراق الماليه المسجلين في سجلات المركز بشكل دوري عن الاوراق الماليه التي يملكونها ، والتي تكون مسجله في سجلات المركز.

و - ترفع الشكاوي المتعلقه بالقرارات الخاصه بتسجيل الاوراق الماليه المدرجه في السوق الي اللجنه.

ز - يكون المركز مسؤولا عن تعويض اي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجه اهمال او تقصير من موظفي المركز تم اثباته ونتج عنه حدوث خطا في عمليه التسجيل.

ح - يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقره (ز) من هذه الماده ، او عدم منح التعويض اذا كان المدعي بالتعويض قد اسهم في احداث الخطا في التسجيل، او اذا امكن تدارك الخطا.

# الماده الثامنه والعشرون :

يحظر علي موظفي المركز ، والسوق ، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، افشاء اي معلومات عن مالكي الاوراق الماليه.

-۲۰-

(صفحه 24 من 48)

(صفحه 25 من 48)

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحیم

المسجلين في السجلات، الا في الحالات التي تحددها القواعد الصادره عن
المركز بهذا الخصوص.

**الماده التاسعه والعشرون :**
يضع مجلس اداره السوق ، بموافقه مجلس الهييه ، التعليمات اللازمه لاداره
شؤون المركز ، بما في ذلك وضع معايير السلوك المهني التي تطبق علي مدير المركز
وموظفيه ، وذلك لضمان الكفايه والمصداقيه لعمليات المركز .

**الماده الثلاثون :**
يجوز ان يتقاضي المركز مقابلا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها ، حسب ما
تنص عليه اللوايح التنفيذيه وقواعد العمل في المركز

المركز الوطني للو العمل السم المحفوظات
تنظيم الوسطاء

**الماده الحاديه والثلاثون :**
يقتصر عمل الوساطه علي من يكون حاصلا علي ترخيص ساري المفعول ،
ويعمل وكيلا لشركه مساهمه مرخص لها بممارسه اعمال الوساطه ، مالم يكن ذلك
الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب الفقره (ج) من الماده الثانيه والثلاثين

**الماده الثانيه والثلاثون :**
ا - يقصد بالوسيط شركه المساهمه التي تعمل بالوساطه، ووكيل الوسيط الذي يعمل
لدي شركه الوساطه ، ويقوم بكل او بعض الاعمال الاتيه :

۲۱-

(صفحه 26 من 48)

بسم الله الرحمن الرحيمه
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

يعمل بصفه تجاريه وسيطا في تداول الاوراق الماليه خلافا للاشخاص الذين
يعملون علي اساس ترتيب تعاقدي، والمشار اليهم في الفقره (ب) من هذه
الماده ، بما في ذلك اي شخص يمارس بصفه تجاريه عمل حفظ
الاوراق الماليه .

يقدم بصفه تجاريه عرضا للاخرين للحصول علي اصول ماليه في صوره
اوراق ماليه عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات
الاوراق الماليه .

يقوم بصفه تجاريه بتنفيذ صفقات الاوراق الماليه لحسابه الخاص عن غير
طريق اصدار الاوراق الماليه ، وذلك من اجل ايجاد سوق في الاوراق
الماليه، او لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين اسعار عروض الاوراق
الماليه وطلباتها .

يقوم بصفه تجاريه بحيازه او طرح الاوراق الماليه للمصدر ، او لشخص
مسيطر علي ذلك المصدر .

يقوم بالوساطه – خلافا للاشخاص الذين يعملون علي اساس ترتيب
تعاقدي والمشار اليهم في الفقره (ب) من هذه الماده – بصفه تجاريه بما في
ذلك ترتيبات عقود لمبادله العمله والاوراق الماليه

ب - يقصد بمدير المحافظ :
- اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي او غيره باداره
الاوراق الماليه التي يملكها شخص ، او اداره صناديق استثمار يملكها
شخص طبيعي او اعتباري بقصد استثمارها في الاوراق الماليه ، والذي
يمكن ان تشمل انشطته صفقات في الاوراق الماليه ، او طلب تنفيذ صفقات
راق ماليه لحساب الشخص الذي تم اجراء الترتيبات التعاقديه معه

-۲۳

مركز الاتصالات الاداريه
ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصلي
المملكه العربيه السعوديه
الحمد

# المملكه العربيه السعوديه
# المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 27 من 48)

-- اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي يقوم بالاعمال المذكوره في الفقره (ا/٥) من هذه الماده.
ج- يجوز للهييه ان تحدد ، في القواعد التي تصدرها ، استثناءات من احكام الفقرتين (ا،ب) من هذه الماده ، وذلك حسبما تراه محققا لسلامه السوق وحمايه المستثمر.

## الماده الثالثه والثلاثون :

ا - تقوم الهييه بمنح الترخيص المشار اليه في الماده الحاديه والثلاثين خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهييه ، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمه للحصول علي ترخيص للعمل كوسيط او وكيل للوسيط . ويجب ان تحدد مده سريان التراخيص ، وان يكون حاملها خاضعا لاختبار تاهيل دوري طبقا لما تنص عليه اللايحه التنفيذيه.

ب توضح لوايح وقواعد السوق المتطلبات والشروط التي ينبغي ان يستوفيها طالبو ترخيص الوساطه . واضافه لما تتطلبه لوايح السوق ، يجب ان تتضمن شروط الترخيص او تجديده ما ياتي :

-۱ معايير تتعلق بكفايه طالب الترخيص لكي يكون وسيطا او وكيلا للوسيط.
-۲ معايير الاستقامه وملاءمه الاشخاص للقيام باعمال الوساطه.
-۳ متطلبات الحد الادني لراس المال التي ينبغي علي شركات الوساطه استيفاءها باستمرار، والتي يجب الا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي.

## الماده الرابعه والثلاثون :

علي الوسيط ووكيل الوسيط التقيد بلوايح السوق وقواعدها الخاصه بتنظيم عمل الوسطاء.

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صورت طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

**الماده الخامسه والثلاثون :**

للسوق ان تقوم بالتحقيق والتفتيش علي اي وسيط او وكيل وسيط للتاكد من كون
هذا الشخص او شخص اخر خالف او يخالف او قامت قراين علي انه علي وشك ان
يخالف لوايح السوق وتعليماتها ، وتشمل صلاحيات السوق للتحقيق والتفتيش صلاحيه
طلب الاشخاص للشهاده والمستندات والسجلات والوثايق التي تري السوق انها ضروريه
او لها علاقه بالتحقيق . ويجوز لها ان تطلب حضور الشهود وتقديم الوثايق والادله ، كما
يجوز ان يتم التفتيش في اي مكان توجد فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسه صلاحياتها
بالتفتيش والتحقيق من خلال الحصول علي قرار بالاستدعاء والاستجواب والتفتيش او
غيره من لجنه الفصل. وعلي اللجنه الاستجابه لطلب السوق باصدار القرار اللازم مالم
يثبت لديها ان الطلب مشوب بالتعسف ، او سوء استعمال السلطه

**الماده السادسه والثلاثون :**

يجوز لاي وسيط او وكيل وسيط ان يتخلي عن ترخيصه باخطار الهييه خطيا بذلك،
طبقا للاحكام والشروط التي تراها الهييه ضروريه وملايمه لسلامه السوق او حمايه المستثمر.

**الماده السابعه والثلاثون :**

يجب علي الوسطاء او وكلاء الوسطاء المرخص لهم ان يودعوا لدي الهييه
والسوق التقارير التي تنص عليها لوايح الهييه والسوق وقواعدهما

**الماده الثامنه والثلاثون :**

تتولي الهييه الاشراف علي التصفيه الاجباريه والطوعيه لاعمال الوسيط .

ديوان رياسه مجلس الوزراه
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
-34-

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

(48) صفحه 28 من

# المملكه العربيه السعوديه
# المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 29 من 48)

## الفصل السادس

### صناديق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماعي

**الماده التاسعه والثلاثون :**

ا - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف الي اتاحه الفرصه للمستثمرين فيه بالمشاركه جماعيا في ارباح البرنامج ، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محدده.

ب - تؤول الي الهييه صلاحيه تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.

ج - تقوم الهييه بتنظيم عمل مديري المحافظ ، ومستشاري الاستثمار ، والاشراف عليهم ، بما في ذلك وضع اللوايح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما ياتي :

1. الهيكل التنظيمي
2. الانظمه المحاسبيه والقواعد التشغيليه.
3. الاداره واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.
4. اجراءات حفظ الاوراق الماليه وتقديم الخدمات للعملاء بكفايه.
5. مقابل الخدمات والعمولات واتعاب الاداره.
6. ابرام الصفقات مع الاطراف ذوي العلاقه.
7. تقارير الاداء وحساب قيمه الاصول واسعار الوحدات والاعلان.
8. شروط الموافقه علي تاسيس صناديق جديده ومتطلباتها.
9. المتطلبات الخاصه بالتقارير الماليه والدوريه للصناديق.
10. متطلبات السيوله وحدود المخاطر.
11. متطلبات الكفايه المهنيه ، والملاءمه الشخصيه ، والمسؤوليه الماليه ، ومتطلبات الترخيص.

---
صورت طبق الاصل
المملكه العربيه السعوديه
ديوان رياسه مجلس الوزراء
مركز الاتصالات الاداريه
---

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل السابع
الافصاح
(صفحه 30 من 48)

الماده الاربعون :
ا - يتم نشر محتويات نشره الاصدار المنصوص عليها في الماده الثانيه والاربعين من
هذا النظام او اي اجزاء منها علي النحو وللفتره التي تنص عليها لوايح
الهييه وقواعدها.
ب - لا يجوز للمصدر ، او لتابع المصدر او لمتعهد التغطيه ان يعرض اوراقا ماليه
تخص ذلك المصدر او تابعه ما لم يقم بتقديم نشره الاصدار الي الهييه ونشرها
بالطريقه المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده ودفعه العمولات المطلوبه.
ويجوز للهييه اعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء علي طريقه العرض ، او
حجم العرض ، او عدد المستثمرين وخصايصهم ، او خصايص مصدر الورقه
الماليه او الورقه الماليه نفسها.
ج - بعد استيفاء المتطلبات الوارده في الفقرتين (ا،ب) من هذه الماده ، يمكن ان تتم
العروض باحدي الطرق الاتيه :
1 - شفاهه
۲- بواسطه نشره اصدار تستوفي الشروط الوارده في الماده الثانيه والاربعين
من هذا النظام .
- بواسطه اعلان يتضمن ملخصا عن نشره الاصدار، واي معلومات اخري
تتطلبها الهييه او تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهييه
٤- بواسطه اداه اخري بما في ذلك الوسايط الالكترونيه ، شريطه ان تكون تلك
الاداه معتمده من الهييه.

ديوان رياسه مجلس الوزراء
مركز الاتصالات الاداريه
٢٦-
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحمه
)48( صفحه 31 من

الماده الحاديه والاربعون :
لا يجوز للمصدر او تابع المصدر او متعهد التغطيه ان يبيع اوراقا ماليه مملوكه
لذلك المصدر قبل ان تعتمد نشره الاصدار من الهييه ويبدا سريان مفعولها ، ويشترط ان
ترسل نشره الاصدار المعتمده الي المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد
والتعليمات التي تصدرها الهييه

الماده الثانيه والاربعون :
يجب ان تتضمن نشره الاصدار المعلومات والبيانات الاتيه :
ا - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهييه التي تبين وصفا كافيا للمصدر ، وطبيعه عمله
والاشخاص القايمين علي ادارته ، كاعضاء مجلس الاداره ، والمديرين التنفيذيين
وكبار الموظفين ، والمساهمين الرييسيين فيها
ب - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهييه ، والتي تبين وصفا كافيا للاوراق الماليه
المزمع اصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقه بها ، واي اولويات
او امتيازات تتمتع بها اوراق ماليه اخري للمصدر ان وجدت . ويجب ان يحدد
الوصف كيفيه صرف حصيله الاصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الاشخاص
المعنيون بالاصدار
ج - بيانا واضحا عن المركز المالي للمصدر ، واي معلومات ماليه ذات اهميه بما في
ذلك الميزانيه، وحساب الارباح والخساير ، وبيانات التدفق النقدي المدققه من
د - قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهييه .
اي معلومات اخري تطلبها الهييه ، او تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها
حسب ما تراه ضروريا لمساعده المستثمرين ومستشاريهم علي اتخاذ قراراتهم
الاستثماريه في الاوراق الماليه المزمع اصدارها .

دیوان رياسه مجلس الوزراء
صورت طبق الا عبد ال
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه ملك
والامان والعامه المجلس الوزرك
المحات
س الاقتصادي الاعلي

# المملكه العربيه السعوديه
# المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم
(صفحه 32 من 48)

## الماده الثالثه والاربعون :

ا - يجب علي الهييه بعد قيامها بمراجعه نشره الاصدار ، اعلان قبولها او رفضها للنشره . وللهييه في حاله قبول النشره ان تحدد فتره زمنيه تكون نشره الاصدار نافذه خلالها .

ب - يجب علي كل مصدر يطرح اوراقا ماليه للجمهور عن طريق نشره اصدار ان يخطر الهييه خطيا باي تغيير يطرا علي البيانات الوارده في نشره الاصدار مما قد يؤثر علي قيمه تلك الاوراق الماليه او سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير ، كما يتعين عليه اعداد ونشر بيان صحفي للافصاح عن هذا التغيير . وتحدد لوايح وقواعد الهييه المعلومات التي يجب الافصاح عنها ، والشروط التي تنطبق علي البيان الصحفي.

## الماده الرابعه والاربعون :

يجوز للمجلس ان يرفض نشره الاصدار في اي من الاحوال الاتيه :

ا - اذا لم تتضمن نشره الاصدار المعلومات التي تتطلبها الماده الثانيه والاربعون من هذا النظام .

ب - اذا احتوت نشره الاصدار علي معلومات غير صحيحه عن امور جوهريه ، او علي بيانات كاذبه او مضلله ، او اغفل من النشره معلومات او بيانات جوهريه من شانها ان تجعل نشره الاصدار في مثل هذه الاحوال نشره مضلله ، او غير صحيحه .

ج - اذا لم تدفع اتعاب نشره الاصدار بالكامل للهييه .

د - اذا لم يقم المصدر بتقديم اي من التقارير المنصوص عليها في الماده الخامسه والاربعين من هذا النظام.

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاعلي

المملكه العربيه السعوديه .
المجلس الاقتصادي الاعلي
الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحمن
(48) صفحه 33 من

الماده الخامسه والاربعون :
ا - يجب علي كل مصدر يطرح اوراقا ماليه للجمهور او تكون له اوراق ماليه متداوله
في السوق ان يقدم الي الهييه تقارير ربع سنويه وسنويه ، وتكون التقارير
السنويه مدققه حسبما تنص عليه قواعد الهييه . علي ان تتضمن هذه التقارير
ما ياتي :
1 - الميزانيه العموميه
۲- حساب الارباح والخساير
قايمه التدفق النقدي
- اي معلومات اخري تنص عليها قواعد الهييه .
ب - بالاضافه الي المعلومات والبيانات المطلوبه في الفقره (ا) من هذه الماده ، يجب ان
يتضمن التقرير السنوي ما ياتي :
1 - وصفا كافيا للشركه المصدره وطبيعه عملها وانشطتها ، حسب ما تنص عليه
القواعد الصادره عن الهييه .
- معلومات تتعلق باعضاء مجلس الاداره والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين
وكبار المساهمين او المستثمرين، حسب ما تنص عليه القواعد الصادره عن الهييه.
تقويم اداره الشركه المصدره للتطورات الحاليه والمتوقعه ، واي احتمالات
مستقبليه يمكن ان تؤثر بصوره مهمه علي نتايج اعمال الشركه او وضعها
المالي ، حسب ما تنص عليه القواعد الصادره عن الهييه .
- اي معلومات اخري تتطلبها قواعد الهييه علي النحو الذي تراه ضروريا
لمساعده المستثمرين ومستشاريهم علي اتخاذ قرار الاستثمار في الاوراق
الماليه للمصدر

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
-۲۹-
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه مجلس الوزرك
المملكه العربيه السعوديه
* المحلي الاقتصادي الاعلي

(صفحه 34 من 48)

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

ج - تعد جميع المعلومات والبيانات المشار اليها في الفقرات (ا/١)، و (ب/٢)، و (ب/٣) من
هذه الماده معلومات سريه . ويحظر علي الشركه المصدره – قبل تزويد الهييه
بهذه المعلومات والبيانات واعلانها – افشاؤها الي جهات لا يقع علي عاتقها التزام
بالمحافظه علي سريه المعلومات وحمايتها .

الماده السادسه والاربعون :

ا - علي الجهه المصدره للاوراق الماليه ابلاغ الهييه خطيا ، عند علمها بحدوث
تطورات جوهريه قد تؤثر علي اسعار الاوراق الماليه المصدره من قبلها . واذا
كان لها ورقه ماليه متداوله في السوق ، فيجب ابلاغ السوق بهذه التطورات خطيا .
ب - يجوز للهييه او السوق ان تطلب من الجهه المصدره للاوراق الماليه اي معلومات او
بيانات خاصه بها ، وعلي الجهه المصدره تقديمها خلال المده المحدده في الطلب .
ج - يجوز لمجلس الهييه او السوق بعد استعراض الوقايع ان يطلب من الجهه المصدره
الاعلان عن اي معلومات او بيانات خاصه بها . كما يحق للمجلس او السوق ان
ينشر تلك المعلومات او البيانات علي نفقه الجهه المصدره .

الماده السابعه والاربعون :

يسمح للجمهور ، مقابل اتعاب تحددها الهييه ، بالاطلاع علي نسخ من نشرات
الاصدار والتقارير الدوريه والمعلومات والبيانات المودعه لدي الهييه التي جري
الاعلان عنها او الحصول عليها .

الماده الثامنه والاربعون :

ا - تحدد الهييه نماذج وتعليمات الافصاح ، بما في ذلك المعلومات التي يجب ان
تتضمنها نشرات الاصدار والتقارير الدوريه ، التي يتعين علي الجهات التي تخضع
- ٣٠ -

(صفحه 35 من 48)

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحمه

لرقابه الهييه واشرافها ان تقوم بتزويد الهييه بها ، او الاعلان عنها للجمهور
حسب الحاله .

ب - لا تتحمل الهييه اي مسؤوليه عن عدم تضمين نشرات الاصدار والتقارير الدوريه
والاعلانات او الوثايق المودعه لدي الهييه من قبل اي طرف لاي معلومات او
بيانات مهمه، او عن احتوايها علي معلومات او بيانات مضلله .

ج - يتحمل ناشر الاعلان المسؤوليه عن الاخطاء التي يرتكبها في نشر فحوي
الاعلان وفقا للانظمه الساريه بالمملكه .

الفصل الثامن
الاحتيال والتداول بناء علي معلومات داخليه

الماده التاسعه والاربعون :

ا - يعد مخالفا لاحكام هذا النظام اي شخص يقوم عمدا بعمل او يشارك في اي
اجراء يوجد انطباعا غير صحيح او مضللا بشان السوق ، او الاسعار ، او قيمه
اي ورقه ماليه ، بقصد ايجاد ذلك الانطباع ، او لحث الاخرين علي الشراء او البيع او
الاكتتاب في تلك الورقه ، او الاحجام عن ذلك او لحثهم علي ممارسه اي حقوق
تمنحها هذه الورقه ، او الاحجام عن ممارستها .

ب - تضع الهييه القواعد التي تحدد الاعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقره
(ا) من هذه الماده . وتحدد تلك القواعد الاعمال والممارسات المستثناه من تطبيق
احكام الفقره (ا) من هذه الماده . وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه
الفقره وضع القواعد، وتحديد الظروف والاجراءات الهادفه للمحافظه علي استقرار
اسعار الاوراق الماليه المعروضه للجمهور ، والاسلوب والوقت الذي يتعين فيه
اتخاذ هذه الاجراءات .

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه

المملكه العربيه السعوديه
ولرزمانه العامه المجلس الوزرك
المملكه العربيه السعوديه
م الاقتصادي الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيه
(صفحه 36 من 48)

ج - يدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع الاحتيال التي تحظرها الفقره (ا)
من هذه الماده التصرفات الاتيه :
1- القيام باي عمل او تصرف بهدف ايجاد انطباع كاذب او مضلل يوحي بوجود
عمليات تداول نشط في ورقه ماليه خلافا للحقيقه . ويدخل في تلك الاعمال
والتصرفات علي سبيل المثال لا الحصر ما ياتي :
- القيام بعقد صفقات في اوراق ماليه لا تنطوي علي انتقال حقيقي
الملكيه تلك الاوراق الماليه
- القيام بادخال امر او اوامر لشراء ورقه ماليه معينه مع العلم المسبق
بان هناك امرا او اوامر بيع مشابهه من حيث الحجم والسعر والتوقيت
قد ادخلت او ستدخل من قبل طرف او اطراف اخري مختلفه لنفس
الورقه الماليه
- القيام بادخال امر او اوامر لبيع ورقه ماليه معينه مع العلم المسبق بان
هناك امرا او اوامر شراء مشابهه من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد
ادخلت او ستدخل من قبل طرف او اطراف اخري مختلفه لنفس الورقه
الماليه

٢- التاثير بشكل منفرد او مع اخرين علي سعر ورقه او اوراق ماليه معينه
متداوله بالسوق ، عن طريق اجراء سلسله من العمليات في تلك الورقه او
الاوراق الماليه من شانه ان يحدث طلبات فعليه او ظاهريه نشطه في التداول،
او يحدث ارتفاعا او انخفاضا في اسعار تلك الاوراق بهدف جذب الاخرين ،
وحثهم علي شراء او بيع هذه الاوراق حسب واقع الحال.

- التاثير بشكل منفرد او مع اخرين باجراء سلسله من الصفقات كشراء او بيع.
او كليهما معا ، ورقه ماليه متداوله في السوق بهدف تثبيت او المحافظه علي

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 37 من 48)

استقرار سعر تلك الورقه، بالمخالفه للقواعد التي تضعها الهييه السلامه السوق
وحمايه المستثمرين

الماده الخمسون :

ا - يحظر علي اي شخص ، يحصل بحكم علاقه عايليه او علاقه عمل او علاقه تعاقديه
علي معلومات داخليه يشار اليه بالشخص المطلع ان يتداول بطريق مباشر او
غير مباشر الورقه الماليه التي تتعلق بها هذه المعلومات ، او ان يفصح عن هذه
المعلومات لشخص اخر توقعا منه ان يقوم ذلك الش خص الاخر بتداول تلك
الورقه الماليه .

ويقصد بالمعلومات الداخليه المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع ، والتي
لا تكون متوافره لعموم الجمهور ، ولم يتم الاعلان عنها ، والتي يدرك الشخص
العادي ، بالنظر الي طبيعه ومحتوي تلك المعلومات ، ان اعلانها وتوافرها سيؤثر
تاثيرا جوهريا علي سعر الورقه الماليه او قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات ،
ويعلم الشخص المطلع انها غير متوافره عموما وانها لو توافرت لاثرت علي سعر
الورقه الماليه او قيمتها تاثيرا جوهريا .

ب - يحظر علي اي شخص شراء او بيع ورقه ماليه بناء علي معلومات حصل عليها من
شخص مطلع وهو يعلم ان هذا الشخص قد خالف بافشايه المعلومات الداخليه
المتعلقه بالورقه نص الفقره (ا) من هذه الماده.

ج - للهييه صلاحيه وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الوارده في الفقرتين
(ا،ب) من هذه الماده ، والاعمال والممارسات التي تري الهييه استثناءها من
تطبيق احكامهما استنادا الي مقتضيات سلامه السوق وحمايه المستثمرين

دیوان رياسه مجلس الوزراء
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه

---

(48) صفحه 38 من(
بسم الله الرحمن الرحيمين
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

الفصل التاسع
تنظيم طلبات التوكيل ، والشراء المقيد والعرض المقيد للاسهم

الماده الحاديه والخمسون :
تقوم الهييه باصدار قواعد تنظيم الافصاح عن المعلومات والممارسات الاخري
الخاصه بطلبات التوكيل اذا تعلق هذا الطلب باي ورقه ماليه مدرجه في السوق

الماده الثانيه والخمسون :
تقوم الهييه باصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيد للاسهم وعمليات العرض
المقيد للاسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لاغراض تطبيق احكام هذا النظام ما ياتي :
ا - الشراء المقيد للاسهم هو شراء اسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجه في السوق حينما
يترتب علي ذلك الشراء تملك المشتري او من يتصرفون بالاتفاق معه او سيطرتهم
علي نسبه تعادل (١٠%) عشره في الميه او اكثر من اسهم شركه من ذات الفيه
من اسهم الشركه المعنيه.
ب العرض المقيد للاسهم هو توجيه اعلان عام يعرض المعلن بمقتضاه شراء اسهم من
فيه معينه مدرجه في السوق تتمتع بحق التصويت اذا بلغ عدد الاسهم التي يسعي
مقدم العرض الي اكتساب ملكيتها قدرا تبلغ به نسبه الاسهم التي يملكها هو او تملك
ممن يتصرفون بالاتفاق معه ، او التي يسيطرون عليها علي نسبه تعادل (١٠%)
عشره في الميه او اكثر من اسهم الشركه المعنيه.

الماده الثالثه والخمسون :
تشمل صلاحيه الهييه في اصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الاسهم المقيد
وعمليات عرض الاسهم المقيد، دون حصر ، صلاحيه اصدار القواعد المتعلقه بما ياتي :

ريوان رياسه مجلس الوزراء
صورت طبق الاصل
كالات الات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
*
س الوزرك
المملكه العربيه
الاعلي

(صفحه 39 من 48)

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

- ا - تعديل النسب المنصوص عليها في الماده الثانيه والخمسين من هذا النظام ، واقرار
استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للاسهم ، وعمليات
عرض الاسهم المقيد .
- ب - تحديد توقيت نشر الاعلانات الخاصه بعمليات الشراء المقيد للاسهم ، وعرض
الاسهم المقيد في السوق وشكلها وكيفيتها .
- ج - بيان المعلومات التي يجب علي مشتري الاسهم ومقدم العرض الافصاح عنها ،
وطريقه الافصاح، بما في ذلك اي متطلبات للافصاح المستمر فيما يتعلق
بالتغييرات في ملكيه الاسهم .
- د - فرض اي شروط او متطلبات علي الشركه التي تكون اسهمها موضوعا او هدفا
لشراء مقيد لاسهمها ، او عرض مقيد للاسهم فيما يتعلق باعلان موقفها من الشراء
او العرض المقيدين او وجهه نظرها بشانه .
- ه - اي قواعد اخري تتعلق بعمليات الشراء المقيد للاسهم ، او عمليات العرض المقيد
للاسهم ، حسب ما تقتضي متطلبات سلامه السوق وحمايه المستثمرين .

الماده الرابعه والخمسون :
عند قيام اي شخص بزياده ملكيته في اسهم شركه من الشركات عن طريق شراء
مقيد لاسهم ، او عرض مقيد لاسهم ، بحيث يصبح هذا الشخص او من يتصرفون بالاتفاق
معه مالكين لنسبه ( ٥٠%) خمسين في الميه او اكثر من فيه معينه من الاسهم المتمتعه
بحق التصويت ، والمدرجه في السوق ، يحق للمجلس خلال ستين يوما ، اذا راي ذلك
محققا لسلامه السوق وحمايه حمله الاسهم ، اصدار امر بان يقدم ذلك الشخص عرضا
لشراء الاسهم التي لا يملكها من الفيه نفسها ، وذلك وفقا للشروط والاحكام التي يحددها
المجلس . ولا يجوز باي حال من الاحوال الزام طالب الشراء بتقديم عرض لشراء
- ٣٥ -
ديوان رياسه مجلس الوزراء
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه
الاقتصاد

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي
بسم الله الرحمن الرحيم
(صفحه 40 من 48)

الاسهم المتبقيه بسعر يزيد علي اعلي سعر دفعه لشراء اي من اسهم الشركه المعنيه خلال
الاثني عشر شهرا السابقه لتاريخ الامر الصادر عن المجلس.

الفصل العاشر
العقوبات والاحكام الجزاييه للمخالفات

الماده الخامسه والخمسون:
ا - اذا تضمنت نشره الاصدار عند اعتمادها من قبل الهييه، بيانات غير صحيحه
بشان امور جوهريه، او اغفلت ذكر حقايق جوهريه يتعين بيانها في النشره، فانه
يحق للشخص الذي اشتري الورقه الماليه موضوع النشره ان يحصل علي تعويض
عما لحق به من ضرر نتيجه ذلك. ويعد البيان او الاغفال جوهريا لاغراض هذه
الفقره اذا اقيم الدليل امام اللجنه علي انه لو كان المستثمر علي علم بالحقيقه
عندما قام بالشراء لاثر ذلك علي سعر الشراء.

ب - يتحمل المسؤوليه المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده الاشخاص الاتيه:
1- الجهه التي اصدرت الورقه الماليه. ويتحمل المصدر المسؤوليه، بغض
النظر عما اذا كان قد تصرف بشكل معقول، او انه لم يعلم عن البيانات غير
الصحيحه بشان امور جوهريه، او عن الاغفال لذكر حقايق جوهريه يتعين
بيانها في نشره الاصدار.

2- كبار الموظفين لدي الجهه التي اصدرت الورقه الماليه، وذلك وفقا للتحديد
الوارد في القواعد التي تصدرها الهييه، ويمكن درء هذه المسؤوليه طبقا
للفقره (ج ۲،۱) من هذه الماده.

3- اعضاء مجلس اداره الجهه المصدره، او الاشخاص الذين يؤدون وظايف
مشابهه، اعتبارا من التاريخ الذي تمت فيه المصادقه علي نشره الاصدار.

# المملكه العربيه السعوديه
# المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(48) صفحه 41 من

من قبل الهييه ، وهذه المسؤوليه يمكن درؤها حسب الفقره (ج ۲،۱) من هذه الماده

4 - متعهدو التغطيه الذين تولوا عرض الورقه الماليه لغرض بيعها للجمهور ، علي الا يكون متعهد التغطيه مسؤولا عما يزيد عن السعر الاجمالي للاوراق الماليه التي تعهد بتغطيتها، او قيمه الاوراق الماليه الموزعه من قبله ايهما اكبر .

ه - المحاسب ، او المهندس ، او المثمن ، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشره الاصدار، وبموافقتهم خطيا كجهه صادقت علي دقه معلومات وردت في النشره وصحتها ، ولا تشمل المسؤوليه المعلومات الوارده في اجزاء النشره التي لم يصادق عليها ، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن اي جزء من نشره الاصدار يفهم انه اعد بناء علي تصريحه ومصادقته وبصفته المحدده في هذه الفقره ، الا اذا اثبت انه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء علي مبررات معقوله ، بان ذلك الجزء من النشره لم يكن مخالفا للفقره (ا) من هذه الماده

ج - يتحمل اي شخص من الاشخاص المشار اليهم في الفقره (ب/٣،٢، ٤) من هذه الماده المسؤوليه طبقا لاحكام الفقره (ا) من هذه الماده الا اذا اقام الدليل علي انه :

1- بالنسبه لاي جزء من نشره الاصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقره (ب/ ٥) من هذه الماده ، انه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء علي مبررات معقوله بان ذلك الجزء من النشره لم يكن مخالفا للفقره (ا) من هذه الماده

2- بالنسبه لاي جزء من النشره يفهم منه انه اعد بناء علي تصريح من شخص محدد في الفقره (ب/٥) من هذه الماده ، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الاشخاص المحددين في الفقره (ب/٤،٣،٢) من هذه الماده ، انه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد ان هذا الجزء من النشره قد تضمن ما يعد مخالفا للفقره (ا) من هذه الماده

# المملكه العربيه السعوديه
# المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 42 من 48)

د - يعد الاستقصاء معقولا او مبررا معقولا للقناعه لاغراض الفقره (ج) من هذه الماده، ولاغراض هذه الماده فان معيار المعقوليه هو ما يمارسه الشخص الحريص في اداره امواله.

ه - يجوز عن طريق الدعوي المرفوعه تاسيسا علي الفقره (ا) من هذه الماده الحصول علي تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقه الماليه (علي الا يتجاوز السعر الذي عرضت به علي الجمهور) وبين قيمه الورقه الماليه في تاريخ اقامه الدعوي، او السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقه الماليه به في السوق قبل رفع الدعوي امام اللجنه، واذا اثبت المدعي عليه ان اي جزء من الانخفاض في قيمه الورقه يرجع لاسباب اخري لا علاقه لها بالحذف او البيانات غير الصحيحه موضع الدعوي، فانه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسال عنه. ويكون المدعي عليهم مسؤولين بصفه فرديه وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه طبقا لهذه الماده. ويكون مبلغ التعويض خاضعا لاحكام العقد او الاتفاق المبرم بين الاشخاص المشار اليهم في الفقره (ب) من هذه الماده، او طبقا لما تراه اللجنه محققا للعداله، ولا يضر بمصالح المستثمرين او يتعارض مع روح هذا النظام.

## الماده السادسه والخمسون:

ا - يكون مسؤولا عن تعويض الاضرار الماديه اي شخص يصرح، او يكون مسؤولا عن شخص اخر صرح، شفاهه او كتابه ببيان غير صحيح يتعلق بواقعه ماديه جوهريه، او يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعه، اذا ترتب علي ذلك تضليل شخص اخر بشان بيع ورقه ماليه او شرايها. ولا يشترط لقيام المسؤوليه

ديوان رياسه مجلس الوزراء
(صحيح طبق الاصل)
مركز الاتصالات الاداريه

المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه العامه مجلس الوزراء
المجلس الاقتصادي الاعلي

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيمه

(48) صفحه 43 من

طبقا لاحكام هذه الماده ان توجد علاقه بين مدعي الضرر والمدعي عليه
بالتعويض ، ويتعين علي الشخص مدعي الضرر اثبات :
1- انه لم يكن علي علم باغفال البيان او عدم صحته
٢- انه ما كان ليشتري او يبيع الورقه الماليه المعنيه، لو علم مسبقا باغفال
المعلومات او عدم صحتها ، او انه ما كان ليشتريها او يبيعها بالسعر الذي تم
به البيع او الشراء
ان الشخص المسؤول عن ابداء البيانات او اعطاء المعلومات غير الصحيحه قد
علم بعدم صحتها ، او انه كان علي درايه بان هناك احتمالا كبيرا ان المعلومات
المصرح بها قد تضمنت اغفالا لحقيقه جوهريه مهمه او انها غير صحيحه .
ب - يكون التعويض عن الاضرار المستحقه بموجب هذه الماده من اي شخص مدعي
عليه ، والحقوق المتعلقه بالتعويض وتوزيع مبالغه علي المسؤولين عنه، طبقا لما
ورد في الفقره (ه) من الماده الخامسه والخمسين من هذا النظام .
ج . للاغراض هذه الماده ، يحدد ما اذا كان البيان او الاغفال متعلقا بواقعه ماديه
جوهريه مهمه طبقا للمعيار المنصوص عليه في الفقره (ا) من الماده الخامسه
والخمسين من هذا النظام .

الماده السابعه والخمسون :
ا - اي شخص يخالف الماده التاسعه والاربعين من هذا النظام ، او ايا من اللوايح او
القواعد التي تصدرها الهييه بناء علي تلك الماده ، وذلك بالتصرف او اجراء
صفقه للتلاعب في سعر ورقه ماليه علي نحو متعمد ، او يشترك في ذلك التصرف
او الاجراء ، او يكون مسؤولا عن شخص اخر قام بذلك ، يكون مسؤولا عن
تعويض اي شخص يشتري او يبيع الورقه الماليه التي تاثر سعرها سلبا بصوره

المملكه العربيه السعوديه
المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 44 من 48)

بالغه نتيجه لهذا التلاعب ، وذلك بالقدر الذي تاثر به سعر شراء او بيع الورقه الماليه من جراء تصرف ذلك الشخص .
ب - تقدر التعويضات المستحقه علي اي شخص مدعي عليه بموجب هذه الماده ، والحقوق المتعلقه بالتعويض وتوزيع مبالغه علي المسؤولين عنه بطريقه تتفق مع الاحكام المنصوص عليها في الفقره (ه) من الماده الخامسه والخمسين من هذا النظام .
ج - بالاضافه الي الغرامات والتعويضات الماليه المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنه بناء علي دعوي مقامه من الهييه معاقبه من يخالف المادتين التاسعه والاربعين ، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمده لا تزيد علي خمس سنوات.

الماده الثامنه والخمسون :

لا تسمع اي دعوي بموجب المواد الخامسه والخمسين ، والسادسه والخمسين ، والسابعه والخمسين من هذا النظام اذا تم ايداع الشكوي لدي الهييه بعد مرور سنه من التاريخ الذي يفترض فيه بان الشاكي قد ادرك الحقايق التي جعلته يعتقد انه كان ضحيه المخالفه ، ولا يجوز باي حال من الاحوال سماع هذه الدعوي امام اللجنه بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفه المدعي بها .

الماده التاسعه والخمسون :

ا - اذا تبين للهييه ان اي شخص قد اشترك ، او يشترك ، او شرع في اعمال او ممارسات تشكل مخالفه لاي من احكام هذا النظام ، او اللوايح او القواعد التي تصدرها الهييه ، او لوايح السوق ، فانه يحق للهييه في هذه الحالات اقامه دعوي ضده امام اللجنه لاستصدار قرار بالعقوبه المناسبه ، وتشمل العقوبات ما ياتي :
1- انذار الشخص المعني .
2- الزام الشخص المعني بالتوقف ، او الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوي .

ديوان رياسه مجلس الوزراء
مركز الاتصالات الاداريه
-٤٠-
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
الماليه والعامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# المجلس الاقتصادي الاعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

(صفحه 45 من 48)

- الزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضروريه لتجنب وقوع المخالفه ، او اتخاذ الخطوات التصحيحيه اللازمه لمعالجه نتايج المخالفه .
- تعويض الاشخاص الذين لحقت بهم اضرار نتيجه للمخالفه المرتكبه ، او الزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجه هذه المخالفه الي حساب الهييه.
- تعليق تداول الورقه الماليه .
- منع الشخص المخالف من مزاوله الوساطه، او اداره المحافظ ، او العمل مستشار استثمار للفتره الزمنيه اللازمه لسلامه السوق وحمايه المستثمرين .
- الحجز والتنفيذ علي الممتلكات .
- المنع من السفر .
- المنع من العمل في الشركات التي تتداول اسهمها في السوق .

ب - يجوز للهييه ، بالاضافه الي اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده ان تطلب من اللجنه ايقاع غرامه ماليه علي الاشخاص المسؤولين عن مخالفه متعمده لاحكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه وقواعد الهييه ، ولوايح السوق ، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامه ماليه علي اي شخص مسؤول عن مخالفه هذا النظام ولوايحه ، وقواعد الهييه ، ولوايح السوق . ويجب الا تقل الغرامه المفروضه من قبل اللجن

…(4,755 more chars)