moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٢٤٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه وعقدت لنظرها جلسه ١٩/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان المدعي عليها قامت بتوريد ادويه لموكلته وبعد انتهاء العلاقه التجاريه بين موكلته والمدعي عليها و تسليمها كامل مستحقاتها نقدا وذلك بسبب ادعاء المدعي عليها لفقدان اصول الشيكات التي سبق تسليمها لهم من قبل موكلته بموجب خطابهم المرسل بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٢ه والمصدق من الغرفه التجاريه برقم ٦٣٣٢٠٤٩ (مرفق). الا انه قد نما الي علم موكلته بان المدعي عليها قد عثرت علي تلك الشيكات ولاتزال تحتفظ بها حتي تاريخه. وطلب الزام المدعي عليها بتسليم اصول تلك الشيكات وعددها ( ٧٩) شيك، وبدراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الفصل فيها، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. ( الاسباب ) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي استرداد حيازه الشيكات المسلمه للمدعي عليها تاسيسا علي ان المدعي عليها لا تستحق قيمه تلك الشيكات بسداد قيمتها، وبما ان دعوي استرداد الحيازه الوارده في نظام المرافعات الشرعيه لا تسري الا علي العقار دون المنقول، حيث جاء في الماده (٢٠٩/٣) من نظام المرافعات الشرعيه ان " دعوي استرداد الحيازه هي طلب من كان العقار بيده واخذ منه، اعاده حيازته اليه "، كما جاء في الماده (٢٠٩/٧) التي تنظم احكام دعوي استرداد الحيازه: " لا تسري احكام هذه الماده علي المنقول "، اذا تقرر ذلك، فان الدعوي باسترداد الحيازه الوارده في نظام المرافعات الشرعيه لا تنطبق علي دعوي استرداد حيازه الشيكات؛ ومن ثم فان هذه الدعوي غير مقبوله ويتعين الحكم علي وفق ذلك، كما انه وعلي افتراض ان دعوي استرداد الحيازه الوارده في نظام المرافعات تنطبق علي دعوي استرداد حيازه المنقول، فانه لما كان الشيك يعد نوعا من انواع الاوراق التجاريه، وبما ان الاوراق التجاريه هي بمثابه النقود وتجري مجراها في التعاملات بين الناس، وبما ان النقود لا يصح المطالبه باسترداد حيازتها، وليس لمن يطلب رد النقود سوي المطالبه بها في الموضوع الذي سلمت بموجبه تلك النقود؛ فان الاوراق التجاريه – ومنها الشيك – لا يصح المطالبه باسترداد حيازتها، وليس لمن يريد اعادتها اليه سوي المطالبه في الموضوع الذي نشات عنه الورقه التجاريه، وبناء عليه منطوق الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.