moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 598 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (ان موكلي يعمل لدي (...) بمهنه سايق خاص وعلي كفالته، وذلك من اكثر من عشر سنوات تقريبا, وبتاريخ 08/02/1439ه استدعي (...) موكلي لمكتبه وطلب منه التوقيع علي ورقه مدونه باللغه العربيه، ولم يوضح مضمونها لموكلي، فرفض موكلي ذلك، فقام باجبار موكلي مكرها بالقوه علي التوقيع عليها ووضع بصمته، وبعد فتره تفاجي موكلي برساله من محكمه التنفيذ بالرياض، واتضح انها مطالبه بالتنفيذ سند لامر للمؤسسه المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط) سجل تجاري رقم (...), واتضح ان هذا السند هو الذي اجبر موكلي بالتبصيم والتوقيع عليه بالاكراه، لذا اطلب اثبات عدم استحقاق المؤسسه المدعي عليها بالسند رقم 337 والمؤرخ 08/02/1439ه المتضمن باقرار موكلي للمؤسسه بمبلغ وقدره (250000ريال)، واطلب بايقاف تنفيذه بمحكمه التنفيذ بالرياض. - ملاحظه/يوجد لدينا حكم صادر من المحكمه العامه بالرياض مكتسب القطعيه رقمه (411159049) وتاريخه 06/04/1441ه وعليه يكون النزاع في الاختصاص محسوما .) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/02/1442 في الترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ كما حضر المدعي عليه وقال ان وكالته برقم (...) وعند ادخالها بالنظام لم تظهر الوكاله وادخلها الكاتب بالبوابه فتبين انها مفسوخه فقرر الحاضر اعتذاره عن الحضور، وتشير الدايره الي انه لم يتبين انفاذ ما جاء في الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه باجراء المصالحه، وعليه رات الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للاداره المختصه لاكمال اللازم، وفي الجلسه المؤرخه في 28/02/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 6/5/1441ه والمدعي عليه وكاله رقم (...) وتاريخ 27/2/1442ه وبعد التامل لما جاء في الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان ما جاء فيها شرط يجب توافره لقبول الدعوي، وحيث تعذر هذا الشرط، لذا فان الدايره تري صلاحيه الفصل في القضيه من الناحيه الشكليه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي اشتراط اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي للدعاوي المنصوص عليها في الماده (16) من النظام..الخ، وحيث لم يثبت اجراء المصالحه في هذه الدعوي وفقا لمرفقات ملف القضيه، وعليه وبناء علي الماده المذكوره فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، لذلك (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري