ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 1 /8 /1426ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (21834/ب )وتاريخ 6 /6 /1426ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي نايب وزير الداخليه رقم (16/س2121 )وتاريخ 15 /1 /1422ه، في شان اقتراح اماره منطقه الرياض دراسه تجريم حيازه العمله المزيفه. وبعد الاطلاع النظام الجزايي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20 /7 /1379ه، وتعديلاته. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (20 /17) وتاريخ 5 /5 /1426ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (259) وتاريخ 9 /8 /1424ه، ورقم (182) وتاريخ 18 /5 /1425ه، المعدين في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (345) وتاريخ 19 /6 /1426ه. يقرر الموافقه علي تعديل الماده (الثانيه) من النظام الجزايي الخاص بتزييف النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20 /7 /1379ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 23 /10 /1421ه، لتصبح في فقرتين بالنص الاتي: ا - كل من زيف او قلد نقودا متداوله نظاما في المملكه العربيه السعوديه، او خارجها، او قام بجلب نقود متداوله مزيفه او مقلده او اصدرها او اشتغل بالتعامل بها او الترويج لها باي وسيله او اي سبيل، او صنع، او اقتني، او امتلك دون مسوغ كل او بعض الات التزييف، او مواده او وسايله، او ادواته بسوء نيه، يعاقب بالسجن مده لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي خمس وعشرين سنه، وبغرامه لا تقل عن ثلاثين الف ريال ولا تزيد علي خمسمايه الف ريال. ب - كل من حاز نقودا مزيفه او مقلده للنقود المتداوله نظاما داخل المملكه او خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي خمسين الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/48) وتاريخ 2 /8 /1426ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي النظام الجزايي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20 /7 /1379ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (20 /17) وتاريخ 5 /5 /1426ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 1 /8 /1426ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي تعديل الماده (الثانيه) من النظام الجزايي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20 /7 /1379ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 23 /10 /1421ه، لتصبح في فقرتين بالنص الاتي: ا - كل من زيف او قلد نقودا متداوله نظاما في المملكه العريه السعوديه، او خارجها، او قام بجلب نقود متداوله مزيفه او مقلده او اصدرها او اشتغل بالتعامل بها او الترويج لها باي وسيله او اي سبيل، او صنع او اقتني، او امتلك دون مسوغ كل او بعض الات التزييف، او مواده او وسايله، او ادواته بسوء نيه، يعاقب بالسجن مده لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي خمس وعشرين سنه، وبغرامه لا تقل عن ثلاثين الف ريال ولا تزيد علي خمسمايه الف ريال. ب - كل من حاز نقودا مزيفه او مقلده للنقود المتداوله نظاما داخل المملكه او خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي خمسين الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز