tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 485

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VR-2020-485) القرار رقم
| (V-2019-4101) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخومه - تراجع الهييه عن قراها - الخومه ركن جوهري
لاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ١٨٠١٠، وفرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصوصه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدارره ان المدعي عليها قد افعت الغرامات المقرره علي المدعي محل مطالبه في هذه الدعوي بموجب القرار (٢٢٢) وتاريخ قم (٢٢٢) - مؤدي ذلك: اثبات الغاء قرا الهييه، واثبات ترك المدعي لهذه الدعوي - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- القرار الوزاري رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١٠٠.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ (٢٥/٤/٢٥) الموافق (٢٠/١٢/١٠) اجتمعت
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للخوان الضريبه برقم (٢٠/٢٠١-٤١٠١) وتاريخ
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هدع العوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك لمؤسسه ... لمقالات بموجب سجل مؤسسه فرديه رقم (...) تقدم بالايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٠ م، وفرض ضربه قيمه مضافه بملغ (٢٥,٥٠١,٢٦) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بملغ (١٧,٨٥,٨٨) ريال، وغرامه التاخر في السادد بملغ (١٧,٨٥,٨٨) الضريبه واغاء الغرامتين.
وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «يهدف المدعي من دعواه الي الغاء القرار الصادر ابعاده التقيم من قبل الهييه والخاص ابصافه ايرادات المبينات التي يزعم المدعي بانه صفريه الي بند المبينات الخاصه للطريقه المبيعات التي يزعم المدعي في نعم wedت الكل في ضمها، فان الهييه بالنسبه الاساسيه، واستبعاد فواتير مشتريات لا يبق للمدعي خصمها، فان الهييه تمسك بقراءها وفق التفصيل التالي: وفقا لشعار التقيم النهايي الصادر بتاريخ ٢٠١٩٠٩٠٣. تقدم كانت نتايج الفحص للفتره العربيه بعد تعديل اقرار المدعي اجمالي صافي الضريبه هو مبلغ (٢٧، ٢٣، ٢٤) ريان، نعت الفقره العربيه (ج) من الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللاتحه التنيذيه لنظام الطبه لوصاد ضربه القيمه المضافه للفره (٩) يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خديات بالنسبه الي اي توريد لسلع او خديات المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد
الخاضعه لنسفه الفقر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١
ديسمبر ١٨، ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي: ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه
الي المورد بامكانيه خصم كامل مدخلات عن التوريد». وعليه يënخب ان مشروط
معامله اي توريد لسلع او خدمات ناتجه عن اي عقد ابرم قبل تاريخ ٢٠١٧٠٥٣٠ م: م
هو تقدم شهاده خطيه تفيد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات، بالرجوع الي
الشهاده الخطيه المقدمه من المدعي تبين التفاحي بين للهييه عدم استيفاء الشروط الوارده
بالالماده (٧٩) من «اللايحه التنفيذيه لنظام عربيه التقدميه المضافه، والتي جاء فيها
«يجب ان تكون الفاتوره الضريبيه بالغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر
بها، متضمنه التفاصيل الاتيه: ه - اسمن وعنوان كلا من المورد والعميل، ونتيجه
لذلك يحق للمدعي خصر ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لالدفقه للفتره التي تشمل
تاريخ التوريد في فتره تقع بعد الخمس سنوات تقويميه استنادا علي الماده (٤٩)
من Nالاله التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ويناع علي ما تقدم تم فرض
غرامه خطا في الاقرار، ولما ان هنالك فرق كير بين ما قدم المدعي في اقرار
الربع الثاني لعام ١٨٠ م، وبين ما نتج من عمليه الفحص والتدقيق فقد تم فرض
غرامه خطا الاقرار وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه والربعون من

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا حاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسابقه، وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن الاشهر محل الدعوي تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، ويناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهرلالحققه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضیحه انا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها الثالثه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنحه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٠٢٠١٢١/١٠ م، عقدت الدايره جاستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه ... للمقالات، سجل مؤسسه فرديه رقم (...), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وصر ... هويه وطنيه رقم (...), مثلنا لهييه العامه للزکاه والدخل بموجب الفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...), وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافضه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي الغاء قرا الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٠، وفرض ضريبه قيمه مضافه بببلغ (٢٥,٥٠١,٢٦) ريال، وغرامه التاخر في السداد بملغ (١٧,٨٥,٢٣) الي التفصيل الوارد فيanhده الدعوي، وسؤال متمل الهييه عن جوابه عما جاء فيanhده الدعوي؟ ذكر بانه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٢٢٦) وتاريخ (١٣٦) والمتضمنه سداد المدعي لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي، وبعرض المبادره علي المدعي، اجب بقبول المبادره، وبعد المناقشه قدرات الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢١١٤٠٠، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
حب ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الحومه ومتي تظف هذا الركن او زال لاي
سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء
الخصومه، وحيث عرض مثل المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار
ثانيا: اثبات ترك المدعي لهذه الدعوي.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الدايره ثلاثون يوما موعدا
لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.