tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 35 لعام 1435هـــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

date_gregorian=2000-11-35 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7R 140) لعام ٢٥
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض الشركه (ا)
برقم (v) لعام ١٤٣٣
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٠
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم، وبعد:
في يوم الثالثاء ١٤٢٥/١٢٠ اذفقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه بالبدام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام، المشكله علي النحو التالي:
رييس
- الدكتور
نايب الرييس
- الدكتور
عضوا
- الدكتور
عضوا
- الدكتور
عضوا
- الاستاذ
سكرتيرا
- الاستاذ
مثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلفه / الشركه ( ا ) , علي الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه
والدخل علي حساباتها لعام ٢٠٠٥
ويعترض المكلفه علي:
الاراضي المسجله باسم الشريك بمبلغ ١٠٥١٠٥ ريال.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٢/١٢٣٩٩ واتريخ
اولا: الناحيه الشكيله:
ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي لعام ٢٠٠٥ م بخطابها برقم ١٤٦٨١/١١/٤ واتريخ خلال ١٤٦٨١/١١/٤ واتريخ خلال ١٤٦٨١/١١/٤ واتراض المكلف علي هذا
الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ١٣/١٩ واتريخ ١٤٩٩/١١/٤ وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله:
لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلغ بالربط الزكوي، وفقا للماده الاولي من القرار الوwartz الم معدل رقم
8/1

تاريخ البلاغ بالربط الضريبي وفقا للماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
٥١٤٥/١/١٠
الوقايع:
خلال جلسه الاستثماع سانت اللاتبه متمل المكلف: هل اديكم اضافه علي ما ورد بمذكره الاعتراض، او رد علي مذكره
المصلحه؟
فاجب: نقدم مذكره اضافيه توضح وجهه نظر المكلف، وتم تزويد المصلحه بنسخه منها.
ثم سانت اللجنه متملي المصلحه: هل لديكم اضافه او رد علي مذكره المكلف المسلمه لكم صوره منها؟
فاجبوا: اصدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام القرار رقم ١٢ لعام ١٤٥٥ اهداف م. ١٥٥ اهداف م. ١٥٥ اهداف م. ١٥٥ اهداف م. ١٥٥ اهداف م.١٥٥ اهداف م. ١٥٥ اهداف م. ١٥٥ اهداف م. ١٥٥ اهداف م.
1998 م. ٢٠٠٠ و م. ١٥٠٠ و م. ١٥٠٠ و م. ١٥٠٠ و م. ١٥٠٠ و م. ١٥٠٠
المصلحه في نفس الموضوع ونفس البند، كذلك نقدم لم نسخه من الحكم الصادر من المحكمه برقم ٣٦٦٧ في
٢٤١٥٦/٦/٧ ه. وقد تم تزويد متمل المكلف بنسخه منها.
ثم سالت اللجنه الطرفين: هل ديكم اي اضافه او تعليق علي ما تم ذكره خلال الجلسه؟
فطلب متمل المكلف مهله لرد وابداء الراي فيما ورد في حكم ديوان المظالم المقدم من قبل المصلحه. اما متمل
المصلحه، فاكتفوا بما ورد في اجابتهم الوارده في الجلسه.
وجاء في المذكره المقدمه من المكلف اثناء الجلسه:
"تشير الي خطاب سعادتم رقم ١٥٠/٩٥ (المحلق ١) الذي ابعتم به موكنا بتجديد موعد جلسه الابستام بتاريخ
المنتويه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٤
وفي هذا الخصوص وبالاضافه الي المعلومات والتوصيات الوارده في خطاب اعتراض (ا) رقم ٢٠٣٣٠ (الملحق ٢٠) تود (ا)
افاده سعادتكم بما يلي:
ا - المستندات المطلوبه:
بناء علي طلبكم في خطابم المذكور اعلاه، يسر (ا) ان ترفق المستندات التاليه (الملحق ٢) لطلاع سعادتكم:
1 - خطاب التوفيش الاصلي لتمثيل (ا) في جلسه مناقشه الاعتراض لعام ٢٠٠٠ م.
٢ - نسخه من السجل التجاري.
٣ - نسخه من عقد التاسبس مع التعديلات عليه.
٤ - نسخه من طلك ملكيه الارض.
٤٨٧١،١٠٥
ب - الاراضي المملوكه
خلفيه الموضوع
لم تسمح المصلحه بحسم قيمه الارض المذكوره اعلاه من وعاء الزكاه، علي اساس ان الارض غير مسله باسم الشركه.
وفي هذا الخصوص تود (ا) ان تلفت عنابه اللجنه الموقره الي ما يلي:

0- نظرا الي بعض الصعوبات الاجراييه، لم يكن من الممكن تسجيل الارض عند شرايها باسم الشركه نفسها، ولذلك فقد
تم تسجيلها باسم الشريف السعودي السيد
٦- وتدرك اللجنه الموقره ان الشركه مولت شراء من المصادر الخاصه بها. وفي هذا الخصوص نرفق نسخا من
المستندات المقيده للدفع في (الملقح ٤) تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.
٧- لقد سبق ان قامت (ا) بتزويد المصلحه بشهاده مراجعي الحسابات (الملقح ٥)، تاكيدا لاستخدم الارض لاغراض
عمليات الشركه.
- وجهه نظر المصلحه:
ان الاراضي مسجله باسم الشريف السعودي ....، ولا يجوز شرعا ولا نظاما اعتبارها من العناصر الواجب حسمها من الوعاء
الزكوي للعام محل الاعتراض، طبقا للبند ۱۸ من التعميم رقم ١/٣٠ و تاريخ ١٤١٣/٣/٢ ه، والذي نص علي عدم قسم قيمه
الاراضي المسجله باسم الشركه من وعاء الزكاه، باستثناء البنوك، مع العلم انه يجوز للشركه وفقا للنظام تملك الاراضي
الالزمه لمشاريعها، بالاضافه الي ان الاراضي مسجله باسم الشركاه منذ شراها، وقد حصدت عده قارات ابتداييه واستينافيه
تؤيد صحه وجهه نظر المصلحه، ومنها علي سييل المثال القرار الاستثنافي رقم ٧١٨ عام ١٤٨٥، والمصادق عليه بالخطاب
الوزاري رقم ١٥٨٥ واتريخ ١٥٨٥، واتموسك المصلحه بصحه اجراها.
\[
: \text {وجهه نظر (1)} \text {٢}
\]
يود موكنا افاده اللجنه الموقره انه قدم وجهه نظره المصفله، مع المستندات الموقيده لاعتراضه عماله المحله
المذكوره اعلاه في خطاب اعتراضه رقم ٧٠ - ٢٣٣٣ (الملحق ٢) ويود ان يفيد بما يلي بخصوص وجهه نظر المصلحه لالطلاع
اللجنه الموقره:
تشير المصلحه الي تعيمها بخصوص البنود التي تعتبرها المصلحه غير قابله للجسم من واعا الزكاه. وان هذا التعميم ليس له
اي اساس قانوني، وهو مجرد تفسير من المصلحه للشريعه والنظام، بيد ان الفتوي رقم (٢٦٦٤) واضحه جدا بهذا الشان، حيث
انها تؤكد ان الاصول غير المسجله باسم الشركه، ولكن تستخدم لاغراض عملياتها، تخصم من الوعاء الزكوي طالما تدفع
قييمتها من اموال الشركه، وان عدم نقل ملكيه الارض لاسم الشركه لا يضر بحقيقه الملكيه. لذلك فان المصلحه قد جانت
الصواب بقولها: انه لا يجوز اعتبار الارض ضمن البنود القابله للحسم من وعاء الزكاه، حيث يتعارض هذا مع الفتوي.
ذكرت المصلحه ان العديد من قارات لجان الاعتراض الابتداييه / الاستينافيه جات مؤيده لوجه نظر المصلحه، واشارت الي
قرار اللاتنه الاستينافيه رقم ٧١٧ لعام ١٤٤١١٠ ورقم ١٣٨ لعام ١٤٤١١٠ في خطاب اعتراضها، تاييدا لوجه نظر
الشركه، وقدمت نسخا لكافه هذه القرارات.
٢ - ٢ قرار حكم ديوان المظالم رقم ١٨٨/٤/٤/٤ لعام ١٤١٩
في القضيه المذكوره اعلاه حكم ديوان المظالم عند دراسه قييه مماليه بتاييد شركه سعوديه ١٠٠٠ في اعتراضها علي حسم
قيمه الارض غير المسجله باسم الشركه بالاستناد الي الفتوي رقم (٢٦٦٤) ، التي ا Jarزت حسم قيمه الارض المدفوعه من قبل
الشركه من الوعاء الزكوي. نرفق نسخه من قرار حكم ديوان المظالم في الملف ٦ لاطلاع سعادتكم.
8/3

الخلاصه النهاييه:
استنادا الي المعلومات والتوصيات الوارده في النقطه ب اعلاه، تامل (ا) ان تثكرم اللجنه الموقره بالايعاز الي
المصلحه باعتماد دسم قيمه الارض المذكوره اعلاه من وعاء الزكاه، وباجراء ربط معدل لعام ٢٠٠٠ م.
"توجه بالشكر الي لجنتكم الموقره علي اتاحه الفرصه لمولكنا المذكور اعلاه لعرض وجهه نظره اثناء جلسه الاستماع المنعقده
لقد ابدي ممثل مصلحه الزكاه والدخل بعض الملاحظات اثناء جلسه الاستماع، وفيما يلي رد موكلنا عليها:
ذكر ممثل المصلحه ان الشركه لم تقدم استينافات ضد قراري لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٢ للسنوات ١٩٩٨ الي ٢٠٠٠ ورقم
١٧ لعام ٢٠٠٠. ويود موكلنا افاده اللجنه الموقره بانها لم تقدم استينا لدي اللجنه الاستينايه ضد القرارين المذكورين اعلاه:
لان قيمه الاراضي التي شملتها هذه السنوات لم تكن بالقيمه الكيره.
بالاضافه الي ذلك، فان قطعه الارض في ١,١١,٢١,١,٢١,١,٢١,١,٢١,١,٢١,١,٢١,١,٢١,١,٢١,
منطقه سكنيه، حيث استلم موكونا خطابا من قسم صحه البييه والاسواق، الذي طلب بموجه من الشركه اغلاق مستودعه
لوقوعه في منطقه سكنيه، ولم يكن لموكنا خيار اخري سوي بيع الارض.
يرجي الملاحظه ايضا بان الاجراء المتبع لدي المصلحه هو معامله كل سنه علي حدق وبشكل مستقل.
كذلك ايد مملل المصلحه موقفه بتقدمي حكم ديوان المظالم رقم ١٨٣٢/١/٧/١٨٠ لخال جلسه الاسماع.})(في تلك القضيه
لم يثبت مكلف الزكاه بانه قام بشراء الارض، ولذلك فان تلك القضيه لا تنطبق علي (ا) : لانها زودت اللجنه الموقره
بالمستندات المؤيده بشراء، ودفع قيمه الارض. نرفق نسخه من المستندات المؤيده مره اخري لاطلاع سعادتكم.
الخلاصه النهاييه
استنادا الي المعلومات والتوصيات الوارده اعلاه، تعتقد (ا) ان اللجنه الموقره ستقوم بالايعاز الي المصلحه باعتماد حسم
قيمه الارض البالغه ١,٨٧١،١٠٥. ريال سعودي من واعا الزكاه، ويجراء ربط معدل علي سنه ٢٠٠٠.
الناحيه الموصعيه:
الاراضي المسجله باسم الشريك بمبلغ ١٠٠٥. ريال.
وجهه نظر المكلفه:
٢١ ديسمر ٢٠٠ م.
ان موكلنا غير موافق علي الربط المذكور اعلاه، وقد كلفنا ان تقدم لسعادتكم التوضيحات النيابه عنه: لتفضلوا بالنظر فيها:
ان موكلنا غير موافق علي الربط المذكور اعلاه، وقد كلفنا ان نقدم لسعادتكم التوضيحات النيابه عنه: لتفضلوا بالنظر فيها:
غير مسجله باسم الشركه. وفي هذا الخصوص يود موكلنا الافاده بما يلي:
١- انظرا الي بعض العمويات الاجراييه، لم يكن من الممكن تسجيل الارض عند شرايها باسم الشركه نفسها، ولذلك
فقد تم تسجيلها باسم الشريك السعودي السيد
8/4

٢٠١ و تدرك المصلحه الموقره ان الشركه مoulت شراء الارض من المصادر الخاصه بها.})(في هذا الخصوص نفق نسخا
اخري من ذات المستندات في الملقح ١: تسهيل لاطلاع المصلحه.
:(٢٢٤٤) الفتوي رقم ٣-١
كما تود (١) افاده سعادكم ان الالجنه الدايمه البحوث العلميه والافتاه قد اكتبا في الفتوي رقم ٢٢٤٤ (مرفقه نسخه في الملقح ٣) ان الاصول والعقارات غير المسجله باسم الشركه، واناها التي تستخدم لاغراض عملياتها، تخصم من الوعاء
الزكوي. ويسر (ا) ان تورد فيما يلي الجزء المعني من الفتوي لاطلاع سعادكم:
"السؤال الثالث: تقوم بعض الشركات بشراء بعض العقارات او السيارات بغرض استخدامها، وليس بغرض الاتجار فيها، وقد لا
تتمكن في نهايه السنه الماليه لها من نقل ملكيه هذه العقارات او الاصول باسم الشركه، رغم انها تستخدم باغراض الشركه،
هل يتم خصم هذه الاصول من الوعاء الزكي لهذه الشركات، سواء نقلت الملكيه باسم الشركه ام لم تنقل، علما بان واقعه
الشراء قد تمت بموجب عقود نظاميه، وان الشركه تستخدم هذه الاصول المكشره؟
الجواب: ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات - وما في حكمها - لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار فيه، لا تجب فيه
الزكاه، ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل; اذ لا اثر لذلك في ثبوت الملك".
تلاحظ المصلحه الموقره ان الفتوي المذكوره اعلاه لا تشترط تسجيل الارض باسم الشركه، وطالما انه يتم استخدامها لاغراض
الشركه، فينبعفي ان تخصص من الوعاء الزكوي.
تود (ا) ان تلفت انتباه سعادتكم الي التعميم رقم ١/٢/٨٣٣/٢ المؤرخ في ١٣٩٢/٨٨ ه المرفق في الملق ٣٠، والذي ينص
علي ما يلي:
"علي ان يخص من اجمالي المبلغ المشار اليها انفا قيمه العناصر الاتيه: لتنمكن من تحديد صافي وعاء الزكاه:
1 - صافي قيمه الاصول الثابعه (بعد خصم الاستهلاكات)، وذلك بشريتين:
الاول: ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها.
الثاني: ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع، والارباح المرحله من سنوات سابقه، والاحتياطيات والمخصات
والاستدراكات، والحساب деاين لصاحب المنشاه".
ويظهر مما تقدم، انه يجب قسم طفي قيمه المWOODات الثابنه من واعء الزكاه اذا تم دفع المبلغ من اموال الشركه، بصرف
النظر عن كون الاصل مسجلا باسم الشركه ام لا. ويتين بوضوح من المستندات المؤيده للدفع المرفقه في المملق ٤، ان (ا)
قد دفعت قيمه تلك المWOODات الثابعه.
1-1 استنادا الي احكام الشريعه، فان مكلف الزكاه ملم بدفع الزكاه علي اموال الشركه المستخدمه في الاعمال.
لذلك لو تكيدت الشركه ايه مطاريف راسماليه، وسددت الالانزامات المترتبه عليها، فان ذلك يعني ان الاموال النقديه قد
خرجت من العمل، ولذا لا يستحق دفع اي زكاه علي تلك المصارف الراسماليه.
ان المبدا المذكور اعلاه، بالفايل بانه عند خروج الاموال من العمل، فانه لا يجوز اضافتها الي الوعاء الزكي للشركه، قد تم
اعتماده من قبل لجنه الابتداييه الزكويه بقرارها رقم ١. ١٤١ ه.
ونورد فيما يلي الجزء ذا العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤١ ه. لطلاع اللجنه الموفره:

"وحيث ان الاموال دفعت، فانها تكون بذلك قد خرجت من ذمه الشركه، ولا يجب تزكيتها".
نرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ۱۰ لعام ١٤٥ ه في الملق، ٤، علما بان المصلحه قبالت هذا القرار.
1 - 1 قضايا صدرت بها قرارات:
تود الشركه ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي القرارات التاليه الصادره من ديوان المظالم، واللجه الاستنافيه، واللجه
الابتداييه بشان موضوع ممالي، والتي اتبت فياهده الهيات الموقره نقطه مبدييه.
١-١ قراال اللجنه الاستنافيه رقم ٥٣٤ لعام ١٤٦١ ه
"بعد استعراض اللجنه لوجهتي نظر كل من المصلحه والمكلف، واطلاعها علي ما ابداه الطرفان، فقد تبين للجنه ان المكلف
للمكلف، وان المكلف قدم للجنه ما يفيد تعد افراغ تلك الارض باسمه، وحيث ان العبره في قبول قيمه الارض في جوهر
العمليه وليس شكلها، مما تي معه اللجنه تايد حجم قيمه الارض من وعاء الزكاه، باعتبارها اصحت اصلا ثابتا وفقا للتعميم
نرفق نسخه من قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٥٥٦ لعام ١٤٦٦ هلي الملحق ٥ تسهيللا سعادتكم.
كذلك تود (ا) ان تلقته انتباه المصلحه الموقره الي قرار اللجه الاستينافيه الحديث رقم ١٣٨ لعام ١٤٧٨، الذي يؤيد سم
قيمه الارض المسجله باسم احد الشركاء من الوعاء الزكي للشركه، علي اساس التعليمات الوارده في فتوي اللجنه الدايمه
للبحوث العلميه والافتاء رقم ٢٢٦٤١، والتي تعيد ان قيمه الارض المسجله باسم الشريك في الشركه ينبغي اعتمادها كحسم
من وعاء الزكاه للشركه، اذا كانت قيمه الارض قد دفعت من اموال الشركه، واستخدمت في عملياتها
نورد فيما يلي مقتطا للجزء ذي العلاقه من قرار اللجنه الاستثناييه رقم ١٣٨٥ لعام ١٤٦٧ مها تسهيل لاطلاع المصلحه:
"بعد استعراض اللجنه لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه، واطلاعها علي ما اباده الطرفان، واطلاعها علي الفتوي
الشرعيه رقم (٢٢٤٤) واتريخ ٢/٩ ه، الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العالميه الافتاء، والتي تنص علي: "ما تشتريه
الشركه من العقارات والصيارات - وما في حكمها- لغرض استخدامها، وليس لغرض فيه، لا تجب فيه الزكاه، ويستوي
في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل: اذ لا اثر لذلك في توست الملك "……، كما تبين للجنه ايضا ان الEفصاد عن تكلفه
الارض في القوايم الماليه للمكف، وان المكف قدتم للجنه ما يفيد تعد افراع تلك الارض باسمه في السنوات السابقه،
وحيث ان العيره في قبول قيمه الارض في جوهر العمليه وليس شكلها، اذا تري اللجنه تاييد حسم قيمه الارض من وعاء
نرفق نسخه من الجزء ذي العلاقه من القرار المذكر اعلايه في الملحق ٦ لاطلاع المصلحه الموفره.
حكمت اللجنه الاستثنافيه الموقره بقرارها رقم ٢٦٦٧ رقم ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦. ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٣٦
"بعد استعراض اللجنه لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه، واطلاعها علي ما ابداء الطرفان، واطلاعها علي الفتوي
الشرعيه رقم (٢٦٤٤) وتاریخ ٢٧٤/٣/٩ اهدافه المزاده للبحوث العالميه والايفنه والتي تنص علي: "ما تشتريه
الشركه من العقارات والسيارات - وما في حكمها - لغرض استخدامها، وليس لغرض الاتجار فيه، لا تجب فيه الزكاه، ويستوي
في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل: اذ لا اثر لذلك في ثبوت الملك "فقد تبين للجنه ان المكلف قام بسداد قيمه هذه
8/6

نرفق نسخه من القرار الاستثنافي المذكور اعلاه في الملقح ٢٠٧
ملخص:
استنادا الي التويحات اعلاه، وفي ضوء المستندات المرفقه وقرارات اللجان الاستثنافيه المستشهد بها اعلاه، تامل الشركه
ان تتكرم المصلحه الموره باعتماد حجم قيمه الارض من وعاء الزكاه، واجراء ربط معدل لعام ٢٠٠٠.
ب- وجهه نظر المصلحه:
ان الاراضي مسجله باسم الشبريك السعودي .... للا يجوز شرعا ولا نظاما اعتبارها من العناصر الواجب حسمها من الوعاء
الزكوي للعام محل الاعتراض، طبقا للبند (١٨) من تعميم رقم ١٣٥ و تاريخ ١٣١٣/٣/٢١ ه، والذي نص علي عدم قسم قيمه
الاراضي المسجله باسم الشركه من وعاء الزكاه باستثناء البنوك، مع العلم بانه يجوز للشركه وفقا للنظام تملك الاراضي
اللازمه لمشاريعها، بالاضافه الي ان الاراضي مسجله باسم الشريك منذ شراها، wed حدرت عده قرارات ابتداييه واستثنافيه
تؤيد حصه وجه نظر المصلحه، ومنها علي سبيل المثال: القرار الاستثنافي رقم (٧١٨) لعام ١٤٦٨ ه، والمصادق عليه بالخطاب
الوزاري رقم (٥٤٠/١) وتاريخ ١٤٦٨/١/١٥ و تثمناك المصلحه بحراثها.
الدراسه والتحليل:
بعد الابطاع علي وجه نظر الطرفين وسماع اراهما، اتضح ان المكلف يعترض علي عدم قسم الاراضي المسجله باسم احمد
الشركه من الوعاء الزكوي، حيث ان تمويل شراء هذه الاراضي تم من اموال الشركه، ونظرا لوجود صعوبات اجراييه، لم يكن
من الممكن تسجيل الاراضي باسم الشركه، بينما تري المصلحه ان الاراضي المسجله باسم احمد الشركه لا يجوز حسها من
الوعاء، الا اذا كانت مقدمه كحفه عينيه ضمن راس المال، وستغله في نشاط الشركه، او يكون الحساب الجاري للشريك
المسجل باسمه الارض يغطي كامل قيمه الارض.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف، وسماع وجهه نظر الطرفين، تبين ان الاراضي المعترض عليها مسجله باسم احمد
الشركه، وحيث ان الشريك المسجل باسمه الاراضي لم يقدمها كحصه عينيه في الشركه، ولم يقابلها زياده في راس مال
الشركه، وان الشريك ليس لديه حساب جار يقال بقبل قيمه هذه الاراض، وحيث انه لم يتم نقل ملكيه هذه الاراضي للشركه علي
الرغم من مضي فتره طويله، عليه واستنادا للقرار الوازي رقم ١٧٥٢/١٧/٢٩ في ١٤٠١/٧/٢٩ ه، وتعميم المصلحه رقم ١٣/٣٥ واتريخ
٢١١٣/٣١ ه، تزي اللجنه تاييد المصلحه في عدم خصم الاراضي المسجله باسم الشريك بمبلغ ١,٨٧١,٥٠ ريال من الوعاء
الزكوي لعام ٢٠٠٥ م.
∧/∧

القرار
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ الشركه (ا) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٠ ممن الناحيه
الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
تاييد المصلحه في عدم خصم الاراضي المسجله باسم الشريك بMBLE ١,٨٧١,١٠ يول من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٠ م.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من
تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوحيه عليه طبقا لهذا القرار.
والله الموفق
A/A