moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٤٥٣٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلته بتوريد مياه معباه بالجمله للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره: تسعه وستون الف ريال (٦٩,٠٠٠)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد شييا من المبلغ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المدعي به، وارفق بصحيفه دعواه مستند: كشوفات حساب واشعار نهايي بالمطالبه والذي تضمن المبلغ المدعي به، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعيه المحامي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه، وبموجب رخصه التمثيل رقم : (...) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٥ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٩٧٢٦٤٦٨٧) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: تسعه وستون الف ريال (٦٩,٠٠٠)، وبسؤاله عن بينته قرر ان بينته كشوف الحسابات المرفقه بملف الدعوي وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: تسعه وستون الف ريال (٦٩,٠٠٠)، تمثل المبلغ المستحق لها جراء توريدها للمدعي عليه مياه معباه بالجمله، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٩٧٢٦٤٦٨٧)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه بما ورد بصحيفه الدعوي، ولاينال من ذلك ما ورد عبر الطلبات برقم الطلب (٤٥١١٤٠٢٠٠٢) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٥ه والذي انتهي فيه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريال (٧٣.٩١٢)، اذ ان المعتبر في قيمه المطالبه هي ما ورد في صحيفه الدعوي، واستنادا للايحه التنفيذيه السادسه لنظام المحاكم التجاريه والمتضمنه "يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه؛ قيمه المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي، فيما عدا المطالبه بمصاريف التقاضي او اتعاب المحاماه..."، وحيث ان قيمه المطالبه الاصليه الوارده في صحيفه الدعوي هذه بمبلغ وقدره: تسعه وستون الف ريال (٦٩,٠٠٠)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته كشف حساب صادر من الشركه المدعيه برقم: (...) لصالح مؤسسه (...) والمتضمن: التعاملات الماليه بين اطراف القضيه، كما تضمنت المبالغ المستحقه وهي ما ادعت به المدعيه، والممهور بختم المدعي عليها وبتوقيع محاسبها، كما قدم اشعار نهايي صادر من المدعيه للمدعي عليه يفيد بوجود مديونيه عليه بمبلغ اجمالي قدره: ثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا وسته هللات (٧٣.٩١٢.٦)، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) مساهمه مدرجه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: تسعه وستون الف ريال (٦٩.٠٠٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.