tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630213951 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-11 date_hijri=1446-03-08 document_type=ruling entity=document_number:d63426d6-09d6-43d6-9340-f069362cdc85 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670147830 لعام 1446ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه بالدعوي وبموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، ارسل تحريرها علي محادثه هذه الجلسه والتي نصها: (تتلخص دعوي موكلي بانه في تاريخ 15/1/2023م قام المدعي عليه باقناع موكلي انه يملك شركه مرخصه للاستثمار ويقوم بجمع الاموال للمضاربه و توزيع الارباح, فقام موكلي بتحويل عده دفعات الي المدعي عليه لحسابات اخري مملوكه لاخوته, وقد كانت اول حواله ماليه بتاريخ 14/3/2023م –يحتفظ موكلي بحقه في مطالبتهم برد راس المال في دعوي مستقله- وبتاريخ 15/2/2024 طلب المدعي عليه من موكلي بتدعيم راس المال وبناء عليه قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (21.065) دولار اليه علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغ وقدره (13.153)دولار بتاريخ 15/2/2024م *مرفق*, والدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (7912)دولار بتاريخ 31/3/2024م *مرفق*, علي ان تكون مضاربه لمده سته اشهر فقط وتكون للمدعي نسبه من الارباح وقدرها (67)سبعه وستون في المايه, وللمدعي عليه نسبه وقدرها (33%)ثلاثه وثلاثون في المايه وكان بموجب اتفاق شفهي وذلك للعلاقه بين الطرفين والتي تجاوزت ثلاثه عشره سنه, وقد استمرت مماطلتهم حتي تاريخه لما يقارب العامين لم يستلم موكلي من راس المال او الارباح اي مبالغ, مخالف ما جاء في الفقره الثانيه من الماده ٥٦٣ والتي نصت علي (لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربه ان يتصرف في اموالها، واذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها الي نقد، الا اذا اقتضي الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك), ومخالفا ايضا للماده ٥٥٤ من نظام المعاملات المدنيه الذي نص علي (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه) .
اطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (21.065)واحد وعشرون الف وخمسه وستون دولار, مع احتفاظ موكلي بحقه في طلب التعويض استنادا للفقره الثانيه من الماده رقم ٥٦٤ والتي نصت علي (اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعه ذلك عليه، وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الي حين رده)) وبسؤاله عن بينته علي الدعوي، اجاب بانها صورتين لحواله بنكيه - مرفقه -، وطلب توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه علي نفي الدعوي، وفق ما قررته احكام نظام الاثبات، فقررت الدايره قبول طلبه وتوجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه علي نفي الدعوي، وقررت تاجيل الجلسه لابلاغه. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولم ينوب عنه، بالرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم 113816133 كما تشير الدايره الي ان عدم حضور المدعي عليه لاداء اليمين الحاسمه التي قررت الدايره في الجلسه السابقه توجيهها له وابلغته بالحضور لادايها بموجب مهمه التبليغ رقم 113839791 فان الدايره تعده ناكلا عنها، وبسؤال المدعي وكاله عما اذا كان لديه ما يود اضافته، فقرر اكتفاءه بما قدم، فقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بما في ذمته من مستحقات ماليه له، والبالغ قدرها (21،065) واحد وعشرون الفا وخمسه وستون دولار امريكي، دفعها له مقابل شراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي صور ضوييه لحوالات بنكيه، فقررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه لان بينه المدعي غير كافيه للاستناد عليها في اثبات استحقاقه للمبلغ محل الدعوي، تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي احكام الفصل الثاني من الباب الثامن من نظام الاثبات، المواد (92 - 104)، وتم ابلاغ المدعي عليه بالحضور عن بعد لاداء اليمين بواسطه نظام ابشر، ولكنه لم يحضر، فاعتبرته الدايره ناكلا، وبناء عليه انتهت الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (21،065) واحد وعشرون الفا وخمسه وستون دولار امريكي.