tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530233193 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1440-11-13 document_type=ruling entity=document_number:bc484c7c-9dba-4acb-b750-da1eb8829f5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٧٣١٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها مالك المنشاه المدعي عليها، مفادها انه بتاريخ (١٣/ ١١/ ١٤٤٠ه) اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد سلع بالاجل تتمثل في (اشمغه رجاليه)، وترتب علي ذلك ثمن اجمالي قدره (٢,٣٤٧,٢٢٠.٠٠) ريال، وختم صحيفته بالمطالبه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٤٧,٢٢٠.٠٠) ريال.
وقدم سندا لدعواه الكشف الصادر علي مطبوعات (شركه (...) لصناعه الملابس) والمحرر بتاريخ (٢٧/ ٦/ ٢٠٢٢م) ممهور بتوقيع منسوب للمدعي، وتوقيع منسوب ل(...).
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وقرر وكيل المدعيه في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٨/ ٨/ ١٤٤٤ه) بان الشركه التي صدرت المطبوعات باسمها مملوكه لموكله، وان التعامل بين الطرفين في حقيقته كان بين المدعي بصفته الشخصيه والمنشاه المدعي عليها، وانما استخدم موكله اوراق الشركه لغرض التوثيق، وقرر بان الكشف المذكور هو بينته الوحيده.
ثم تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره جوابيه في الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٧/ ٨/ ١٤٤٤ه) تضمنت الطعن في التوقيع المنسوب للمالك السابق للمؤسسه المدعي عليها (...) بعدم عايدتيه للمذكور، واقرت بوجود سداد يخص التعامل محل الادعاء، واستمهلت لتفصيل ذلك.
ثم تقدمت المدعي عليها بمرفق يحوي (١٩) مستخرج لعمليات حواله بنكيه صادره من (بنك (...)) اضافه الي ثلاثه نماذج حواله صادره من ذات البنك باقيام وتواريخ متنوعه.
ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره رد في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه) تضمن ما نصه: تاريخ كشف الحساب المقدم من قبلنا كاسانيد لدعوي والموقع من قبل المدعي عليها كان بتاريخ ٢٧-٠٥-٢٠٢٢م والموضح فيها اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها وهو المبلغ محل الدعوي وجميع الحوالات المقدمه من المدعي عليها ونماذج التحويل البنكيه الموقعه من قبل المدعي عليها بالتوقيع المطابق لكشف الحساب محل الدعوي هي سابقه لتاريخ كشف الحساب وهي تتعلق بفواتير اخري قامت المدعي عليها بشرايها ولدينا كشف حساب اخر وبتاريخ سابق موقع من قبل المدعي عليها يؤكد صحه ما ندفع به قابلته وكيله المدعي عليها بالانكار، وقررت بان الحوالات المقدمه من قبلها مطابقه لتواريخ الفواتير المضمنه في الكشف.
ولغرض تحرير محل النزاع وجهت الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٧/ ٢/ ١٤٤٥ه) وكيل المدعيه بتحرير دعواه، وذلك ببيان قيمه التعامل الاجماليه، وما سدد منه، مع بيان صفه موقع الخطاب المدعو (...) وعلاقته بالمنشاه المدعي عليها، ووجه استشهاده بكشف الحساب.
فقرر بان اجمالي قيمه التعامل بين الطرفين يتمثل في مبلغ وقدره (١٠.٧٨٢.٣٦٠) ريال سدد منها مبلغ وقدره (٨.٤٣٥.١٣٩) ريال، وقرر بان المالك اثناء فتره المطالبه كان المدعو (...) بحسب ما ادعاه اثناء فتره التعامل، وكان يباشر بعض التعاملات تلك الفتره وكيل عنه يدعي (...)، وقرر بان وجه استناده بالكشف هو توقيع المدعو (...).
وباعاده عرض الحيثيات علي وكيله المدعي عليها قررت بان الصحيح ان اجمالي قيمه التعامل الفعلي يتمثل في مبلغ وقدره (٢,٢٢٩,١٢٥) درهم اماراتي، وان موكلها قام بتحويل مبلغ وقدره (٢,٤٤٨,٠٠٠) درهم امارتي وذلك علي امل قيام المدعي بارسال مزيد من الشحنات، واحالت للمذكره المقدمه من قبلها في الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه) والتي تضمنت بيانات جمركيه للبضاعه المورده من المدعي والسدادات المرتبطه بها، واضافت بشان صفه المدعو (...) بانه المالك السابقه للمنشاه المدعي عليها، وان ملكيه المنشاه انتقلت لموكلها (...) بتاريخ (٤/ ٦/ ١٤٤١ه) بحسب افاده وزاره التجاره، وابرزت سندا لذلك الافاده الصادره من وزاره التجاره برقم (٢٣٦١٧٤) وتاريخ (٨/ ٧/ ١٤٤١ه) والمتضمنه ما نصه: تفيد اداره السجل التجاري بوزاره التجاره بانه قد تم نقل ملكيه السجل التجاري رقم (...) من السيد/ (...) الي السيد/ (...) وذلك بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤١ه ا.ه.
وبسؤالها عن صفه المذكور (...) في المؤسسه حاليا قررت بانه بعد الرجوع الي موكلها افادها بانه لا علاقه له بالمؤسسه حاليا.
حينها اضاف وكيل المدعيه بان المدعي عليها وكاله سبق لها تقديم نموذج حواله صادر بتاريخ (١٨ / ٠٥/ ٢٠٢٢م) باسم المؤسسه المدعي عليها ويحوي توقيعا منسوبا للمدعو (...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهلت للاجابه فقررت الدايره قبول طبلها ورفعت الجلسه لذلك.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٦/ ٣/ ١٤٤٥ه) حضر وكيل المدعي/(...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيله مالك المنشاه المدعي عليها/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...).
وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجلته تقدمت بمذكره تضمنت الاجابه بان المذكور بموجب نموذج الحواله مجرد مندوب لتسليم المبلغ، واستندت الي ذات نموذج الحواله والمتضمن تعبيه اسمه تحت خانه (نفوض مندوبنا)، وبسؤالها عن محل التعاملات وهل كانت قبل انتقال ملكيه المؤسسه ام بعد ذلك ؟، فقررت بان كامل المبلغ المقر به والمتمثل في مبلغ وقدره (٢,٢٢٩,١٢٥) درهم قبل انتقال الملكيه، واما سداد المبالغ فقد كان جزء من حوالات السداد بعد انتقال الملكيه الي موكلها (...).
وبوصول المرافعه الي هذا الحد جري عرض يمين مالك المنشاه المدعي عليها علي وكيل المدعيه، وذلك علي نفي العلم بوجود اي مستحقات علي المؤسسه زايده علي ما اقر به، وعلي البت بانها سددت كامله وانه ليس في ذمته اي مستحقات ماليه للمدعي، ونفي تفويض (...) بابرام اي تعاملات باسم المؤسسه بعد انتقال ملكيتها، او الاقرار علي ذمتها، فقرر بان موكله يرفض توجيه اليمين لكفايه ما قدمه من اسانيد.
وعليه ارتات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام مالك المنشاه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٣٤٧,٢٢٠.٠٠) ريال؛ لقاء المتبقي من ثمن توريد سلع متمثله في (اشمغه رجاليه). ولما كان النزاع بذلك قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع المطالبه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر اسانيده في كشف الحساب الصادر علي مطبوعات (شركه (...) لصناعه الملابس) والمحرر بتاريخ (٢٧/ ٦/ ٢٠٢٢م) ممهور بتوقيع منسوب للمدعي، وتوقيع منسوب ل(...) والذي قرر بانه كان يدعي بانه مالك المنشاه المدعي عليها اثناء فتره التعامل بين الاطراف.
ولما كانت وكيله المدعي عليها قد اقرت بوجود تعامل يجمع موكلها بالمدعي بصفته الشخصيه، الا انها انكرت وجود مستحقات في ذمه موكلها، وقررت بان الصحيح بان اجمالي قيمه التعامل يتمثل في مبلغ وقدره (٢,٢٢٩,١٢٥) درهم اماراتي، وان موكلها قام بتحويل مبلغ وقدره (٢,٤٤٨,٠٠٠) درهم امارتي وذلك علي امل قيام المدعي بارسال مزيد من الشحنات، واستندت في ذلك الي بيانات جمركيه مرتبطه بالبضاعه محل المنازعه، وسدادات تمت بحوالات بنكيه لتلك البضاعه، وقررت بان المنشاه قد انتقلت ملكيتها من المدعو (...) الي موكلها (...) منذ تاريخ (٤/ ٦/ ١٤٤١ه) بحسب افاده وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ (٨/ ٧/ ١٤٤١ه) والتي سبق استعراضها في طيات وقايع هذا الحكم، ونفت وجود اي علاقه للمذكور بالمؤسسه حاليا.
ولما كانت الدايره اذ تخلص بذلك الي ان موطن النزاع هو ثبوت المحرر المستند عليه من المدعي وصلاحيته للاحتجاج في مواجهه المدعي عليه؛ اذ كان التوقيع المضمن والمنسوب للمالك السابق لاحقا للسدادات المقدمه من المدعي عليها، مما يفرض علي فرض ثوبته انشغال ذمه مالك المنشاه المدعي عليها بالمبالغ محل المطالبه.
ولما كانت الدايره باستعراضها للبينه علي ضوء افاده وزاره التجاره ارتات ان التوقيع المدون في الكشف محل الاستناد لا ينهض للاحتجاج للمالك الحالي للمؤسسه لصدوره لاحقا لتاريخ انتقال ملكيتها، وحيث كان التوقيع المنسوب للمالك السابق للمنشاه المدعي عليها في المحرر -علي فرض ثبوته- بمثابه الاقرار الكتابي، ومن ثم فان اثره قاصر علي صاحبه طبقا لاحكام الفقره (٣) من الماده (٣) من نظام الاثبات ولا يسوغ تعديته في مواجهه الغير، ولا ينال من ذلك ما استند اليه المدعي وكاله في اثبات وجود علاقه بين مالك المنشاه المدعي عليها الحالي والسابق بنموذج الحواله الصادر بتاريخ ١٨ / ٠٥/ ٢٠٢٢م، اذ الدايره وان كانت تجد فيه ما ينفي انكار المدعي عليه لاي دور للمذكور في المؤسسه الا انه لا ينهض لاثبات تخويله حق الاقرار علي ذمتها بعد انتقال ملكيتها.
ولما كان الثابت من حيثيات الدعوي ان وكيله المدعي عليها اقرت بتوريد المدعي لسلع بقيمه اجماليه قدرها (٢,٢٢٩,١٢٥) درهم اماراتي وادعت سدادها بالكامل، ولما كان المدعي يقر بان اجمالي السدادات من المدعي عليه يتمثل في مبلغ وقدره (٨.٤٣٥.١٣٩) ريال، وحيث لم يقدم المدعي بينه ناهضه علي اثبات كون قيمه التعامل الفعليه زايده عن المبلغ المقر به، ولقوله -عليه الصلاه والسلام-: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر [حسنه البيهقي]؛ واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات، والماده (٩٥) من ذات النظام عرضت الدايره علي المدعي وكاله يمين مالك المنشاه المدعي عليها علي نفي العلم بوجود اي مستحقات علي المؤسسه زايده علي ما اقر به، وعلي البت بان المستحقات التي اقر بها سددت كامله وانه ليس في ذمته اي مستحقات ماليه للمدعي، وعلي نفي تفويض (...) بابرام اي تعاملات باسم المؤسسه بعد انتقال ملكيتها، او الاقرار علي ذمتها، فقابله المدعي وكاله بالرفض؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان دعوي المدعي حريه بالرفض، وتنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين