tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1937 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# القرار رقم (1937) الصادر في العام 1439ه
# في الاستيناف رقم (1827ز) لعام 1436ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/9/20ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه العامه للزكاه والدخل علي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه .................................... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (27) لعام 1436ه الصادر بشان الاعتراض علي الربط الزكوي للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2009م .

الارباح غير المحققه لاغراض الزكاه في اقرارها الزكوي المقدم للهييه، واضاف بانه طبقا للسياسه المتبعه من قبل الشركه والمتققه مع المعايير المحاسبيه بشان الاستثمارات، تقوم الشركه بقيد الاستثمارات المقتناه بغرض الاتجار بقيمتها العادله او القيمه السوقيه ويعامل الفرق الناتج عن التغيير في قيم هذه الاستثمارات بنهايه العام كارباح او خساير غير محققه عن تقييم الاستثمارات يتم ادراجها بقايمه الدخل، وذكر ان الهييه قد سمحت باستبعاد الارباح غير المحققه الناتجه عن اعاده تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار ولم تعتد بها لاغراض الزكاه في ربطها الزكوي علي الشركه للاعوام 2003م وحتي 2007م، وكذلك قامت برد الخساير غير المحققه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار للارباح الخاضعه للزكاه وايضا لم تعتد بها لاغراض الزكاه في الربط الزكوي للعام 2011م مما يعني استقرار العمل بهذه الممارسه لدي الهييه اي استبعاد الارباح غير المحققه عن الربح الخاضع للزكاه وكذلك رد الخساير غير المحققه للربح واخضاعها للزكاه. وفي عام 2009م (موضوع الاستيناف) لم توافق الهييه علي استبعاد الارباح غير المحققه الناتجه من تقييم الاستثمار وقد ايدتها اللجنه في ذلك، وهذا مخالف تماما لما ظلت تمارسه الهييه دايما وما استقر عليه العمل بان الارباح والخساير غير المحققه الناتجه عن تقييم الاستثمارات لا يعتد بها لاغراض الزكاه.

وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/3/24ه ذكروا فيها ان الهييه لم تقم بدسم الارباح المحققه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار والمدرجه بقايمه الدخل من صافي الربح لانها قامت بدسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي في الربط المعترض عليه، وقد تضمنت هذه الاستثمارات المحسومه هذا المبلغ، ولذلك فان حسمه مره اخري من صافي الربح يؤدي لحسمه مرتين والتاثير سلبا علي الوعاء الزكوي بغير وجه حق، كما ان ما ينتج عن اعاده تقييم الاوراق الماليه للاتجار من ربح او خساره يعتد به للاغراض الزكويه من قبل الهييه ولو كانت الارباح او الخساير غير محققه؛ لان المعتبر في الاموال الزكويه قيمتها السوقيه وقت وجوب الزكاه والمتاثره بما قد تحققه من ربح متوقع او خساره .

واضافت الهييه ان ما قامت به الشركه من تطبيق معايير المحاسبه وذلك بقيد الاستثمارات المقتناه بغرض الاتجار بقيمتها السوقيه بقايمه المركز المالي وادراج الارباح غير المحققه عنها بقايمه الدخل وعند التصرف بالبيع لهذه الاستثمارات فان الارباح او الخساير الفعليه المحققه تدرج بقايمه الدخل وذلك بقيمه البيع للاستثمار مطروحا منها القيمه السوقيه للاستثمار بعد التقييم وبالتالي فان الارباح غير المحققه والسابق ادراجها بقايمه الدخل لا تظهر مره اخري بقايمه الدخل للاعوام اللاحقه كارباح فعليه وعليه تجب زكاتها.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الارباح غير المحققه البالغه (45,801,616) ريالا والناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار للوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه باضافه هذه الارباح للوعاء الزكوي للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

2-

وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها (المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الهييه اضافت للوعاء الزكوي مبلغ
(45,801,616) ريالا، وهو عباره عن مكاسب غير محققه ناتجه عن اعاده تقييم الاستثمارات في اوراق ماليه للاتجار.
وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان الايضاحات (2-5) الاستثمارات تنص علي: " يتم تحديد القيمه العادله للاستثمارات
المدرجه في الاسواق الماليه باسعار السوق في اخر يوم عمل لتاريخ قايمه المركز المالي"، كما يتضح من الايضاح رقم (6) ان
هذه الاستثمارات في اوراق ماليه محليه ودوليه في اسواق منتظمه وتقتنيها الشركه لغرض المتاجره.
وحيث تبين للجنه ان هذه الاستثمارات تمثل اوراقا ماليه اسهم شركات متداوله في سوق الاوراق الماليه السعودي، وفي اسواق
دوليه، ويحتفظ بها المكلف لغرض المتاجره، وتمثل عرضا من عروض التجاره التي تخضع للزكاه في تمام الحول، وتقوم في تاريخ قايمه
المركز المالي بالسعر السايد والمحايد لسوق منتظم (سوق الاوراق الماليه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم
اضافه الارباح غير المحققه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار للوعاء الزكوي.

البند الثاني: عدم حسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي والبالغ قدرها (44,226,942) ريالا سعوديا.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ( 3 ) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء
الزكوي.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه من حيث المبدا، يجب ان تحسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي دون شروط:
لانه قد صدر عن هييه كبار العلماء عده فتاوي مرتبطه مباشره بالاستثمار في شركات خارج المملكه وعن كيفيه احتساب الزكاه
عنها، ووضحت تلك الفتاوي عدم وجوب الزكاه علي قيمه الاستثمار وانما علي ريعه فقط، وفرقت الفتاوي الشرعيه الصادره
عن هييه كبار العلماء في كيفيه احتساب الزكاه علي الاستثمارات في الاوراق الماليه بناء علي نيه الاستثمار، فان كانت النيه
مطلقه للمضاربه والتجاره، وجبت الزكاه في كامل قيمتها، وان كانت النيه للقنيه او الاستغلال فان الزكاه تكون في الارباح،
واضاف المكلف بان حسم الاستثمارات في اوراق ماليه من وعاء الزكاه لا يختلف شرعا اكانت تلك الاستثمارات في داخل
المملكه او في خارجها متي ما كانت استثمارات طويله الاجل ولم تتوفر فيها نيه المتاجره، لانها تعتبر عروض قنيه. وقد نصت
الفتوي رقم 22665 التي صدرت عن اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء بتاريخ 1424/4/15ه علي ان من يضارب في
الاسهم بيعا وشراءا تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاره، اما من يقتنيها لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت
منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاه، لانه لم يجعلها عروض تجاره، بل غلب علي ظنه انها للقنيه، لكن ان غلب علي ظنه
اعتبارها عروض تجاره يتربص بها ارتفاع الاسعار فانه تجب عليه زكاتها. واشار المكلف الي ان ما اوردته اللجنه الابتداييه في
قرارها من اسانيد وحجج قد جانبه الصواب؛ لان الشركه قامت بالحصول علي القوايم الماليه المدققه من بلد الاستثمار بشان
كافه الاستثمارات في الشركات والبنوك الخارجيه وقدمت ما يثبت ملكيتها لهذه الاستثمارات وقدمتها للهييه مع الترجمه
الرسميه الي اللغه العربيه قبل انعقاد جلسه مناقشه الاعتراض، كما ان الشركه لم تدع ان استثماراتها بالخارج قد خضعت للزكاه
في بلد الاستثمار لعدم وجود انظمه زكاه اصلا في البلدان المستثمر فيها، بل قدمت للهييه القوايم الماليه المدققه لهذه
-3-

الاستثمارات مع الترجمه الرسميه للغه العربيه طبقا لمتطلبات القرار الوزاري (1005) كما قدمت الشركه بيانا بحصص الملكيه
في هذه الشركات بغرض ان تقوم الهييه باحتساب الزكاه الشرعيه عليها.
وذكرت الهييه في جوابها وفقا للقرار الابتدايي انها طالبت الشركه بتقديم بيان تفصيلي باستثماراتها خارج المملكه موضحا به
حركتها مع تقديم المستندات المؤيده لها وذلك بخطاب الهييه رقم (4/105/8) وتاريخ 1432/2/5ه وبناء عليه طلبت الشركه
منحها مهله حتي تاريخ 1432/3/25ه لتقديم البيانات بالصوره المطلوبه بشان الاستثمارات الخارجيه حتي تاريخ اجراء الربط في
.1432/7/3ه
كما ان الشركه لم تثبت مستنديا ان الغرض من الاستثمار هو القنيه وليس الاتجار او المضاربه كما تدعي، ولم تقدم للهييه اي
حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار الخارجي ولم تقدم ما يثبت دفع الزكاه عن هذه الاستثمارات
بالمخالفه للقرار الوزاري (1005) لعام 1428ه الذي الزم المكلفين عند حسمهم للاستثمارات الخارجيه في الاقرار او عند
المطالبه بحسمها في الاعتراض ان يتم تقديم حسابات معتمده من محاسب قانوني في بلد الاستثمار الخارجي وتقديم ما يثبت
دفع الزكاه عنها.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي والبالغ قدرها 44,226,942) ريالا، في حين
تتمسك الهييه باضافه هذه الاستثمارات للوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه والاقرارات والربوط تبين ان الهييه لم تحسم الاستثمارات الخارجيه طويله الاجل من الوعاء
الزكوي والبالغ قدرها ( 44,226,942) ريالا، كما تبين ان المكلف قدم رفق خطابه المؤرخ في 1439/4/7ه القوايم الماليه
للاستثمارات الخارجيه مع كشف يبين نسبه المشاركه في ملكيتها، وقد تم تدقيقها بواسطه محاسبين قانونيين معتمدين في
بلد الاستثمار وتم ترجمتها الي اللغه العربيه بواسطه مترجم معتمد.
وتري اللجنه انه يحق للمكلف حسم استثماراته في شركات خارج المملكه وذلك بشرط ان يلتزم بما ورد في القرار الوزاري رقم
(1005) وتاريخ 1428/4/28ه الذي ينص علي "ثانيا : يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه
مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم المكلف للمصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك
من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للمصلحه، او تقديم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد
الاستثمار, ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجنبا لثني الزكاه في هذه
الشركات ، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعايه الزكوي ... ".
وحيث ان المكلف قدم القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها تطبيقا للفقره (ثانيا) من القرار الوزاري المذكور اعلاه، لذا فان اللجنه
تؤيد المكلف في حسم هذه الاستثمارات الخارجيه طويله الاجل من الوعاء الزكوي، علي ان تقوم الهييه في نفس الوقت باحتساب
الزكاه المستحقه علي حصص المكلف في هذه الشركات ومطالبته بسدادها.
4-

# البند الثالث: عدم السماح بحسم الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات من وعاء الزكاه (- 1,394,193) ريالا

سعوديا.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (4) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم السماح بحسم الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات من وعاء الزكاه (1,394,193) ريالا.

استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان هذه خساير ناتجه عن الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات وليست مخصصات وانما خساير فعليه ناتجه عن انخفاض دايم في قيم الاستثمارات المتاحه للبيع نتيجه اعسار او افلاس هذه الشركات مما يترتب عليه انخفاض في حقوق الملكيه وبالتالي انخفاض قيمه الاسهم في هذه الشركات ولا تتوقع الشركه ان ترتفع هذه القيم مره اخري، واشار المكلف الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (7) لعام 1426ه الذي ايدت فيه اللجنه وجهه نظر الشركه في حسم الانخفاض غير المؤقت في قيمه الاستثمار ضمن المصاريف واجبه الحسم من الوعاء الزكوي للاعوام 1996م وحتي 1999م.

وذكرت الهييه في جوابها - كما في القرار الابتدايي - انها لم تقم بحسم هذه الخساير لانها عباره عن المخصص المكون لمقابله هبوط اسعار الاستثمارات الدوليه المتاحه للبيع وهو غير جايز الحسم نظاما كما ان الشركه لم تقدم المستندات الثبوتيه التي تؤيد وجهه نظرها بان هذه الخساير فعليه نتيجه اعسار او افلاس هذه الشركات كما تدعي.

## راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب (المكلف) السماح بحسم الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات من وعاء الزكاه البالغ (1,394,193) ريالا سعوديا، في حين تتمسك الهييه بعدم السماح بحسم هذا الهبوط من وعاء الزكاه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الهييه لم تقبل حسم مبلغ (1,394,193) ريالا من الوعاء الزكوي، وهو عباره عن خساير الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات.

وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان قايمه الدخل تذكر خساير هبوط القيمه السوقيه للاستثمارات كبند فعلي وليس مخصصا، وبرجوع اللجنه الي الايضاح (11) المتعلق بهذه الخساير تبين انها متعلقه بالاستثمارات الدوليه في الاوراق الماليه المتاحه للبيع وليست مدرجه في اسواق المال، وتبين من خلال الايضاح ان المكلف لم يصنفها علي انها مخصص وانما خساير فعليه، وان المخصصات لها بنود اخري بلفظ المخصص.

وبرجوع اللجنه للايضاح (2-5) في بند الاستثمارات ( ج ) اوراق ماليه متاحه للبيع تبين انه ينص "يتم اثبات ايه مكاسب او خساير ناتجه عن التغيير في القيمه العادله في قايمه حقوق المساهمين الي ان يتم التخلص من هذه الاستثمارات او اعتبار قيمتها منخفضه بشكل دايم وعندها يتم اثبات المكاسب او الخساير المتراكمه والتي اثبتت سابقا في حقوق الملكيه في قايمه الدخل للسنه".

-5-

وحيث تبين للجنه ان بند الخساير ليس من قبيل المخصصات، وانه لم يسجل في قايمه الدخل الا بعد تحقق الهبوط في القيمه
السوقيه بشكل دايم، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه حسم بند خساير الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات من
الوعاء الزكوي.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

**اولا : الناحيه الشكليه.**
قبول الاستيناف المقدم من شركه ...................................... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (27)
لعام (1436ه) من الناحيه الشكليه.

**ثانيا: الناحيه الموضوعيه.**
1- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الارباح غير المحققه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار للوعاء الزكوي،
وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات الخارجيه طويله الاجل من الوعاء الزكوي، علي ان تقوم الهييه في نفس
الوقت باحتساب الزكاه المستحقه علي حصص المكلف في هذه الشركات ومطالبته بسدادها، والغاء القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
3- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم بند خساير الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات من الوعاء الزكوي، والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

**ثالثا:** يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق،