moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٩٥٥٦ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيين اختصم فيها المدعي عليهم، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر فيه طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكليه ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان مورث موكليه كان شريكا للمدعي عليه في شركه تضامنيه، وقد توفي منذ ثلاثه اعوام تقريبا الا ان المدعي عليه استمر في نشاط الشركه رغم انه يفترض انقضايها بقوه النظام، وانتهي الي طلب تصفيه الشركه، وذكر بانه ارفق لايحه دعوي محرره، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه ذكر بانها قد اجابت عن الدعوي بمذكره اودعتها هذا اليوم تضمنت ان الماده الخامسه عشره من عقد التاسيس نصت علي … في حاله وفاه احد الشركاء تستمر الشركه مع من يرغب من ورثه المتوفي ولو كانوا قصر او ممنوعين نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه … الخ وعليه فان موكلها بصفته نايب رييس مجلس الاداره باشر الاجراءات ثم حلت جايحه كورونا فاثرت علي ذلك، واكدت علي ان موكلها يري ان من مصلحه الشركه الاستمرار، وتحويلها من شركه تضامن الي شركه توصيه بسيطه، وعدم تصفيتها؛ لما تملكه الشركه من اعمال وتعاقدات قد يتضرر جميع الشركاء، فافهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات، علي ان يرفق بمذكراتهما عقد تاسيس الشركه وتعديلاته، فاستعدا بذلك، وبذا تكون الدايره قد استوفت شروط نظر الدعوي وعرضت الصلح علي اطرافه. وفي جلسه ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انها تسلمت عبر بريدها مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٣ه اكد فيها الا وجاهه لدفع المدعي عليها وكاله، وتمسك بطلبه في هذه الدعوي، ثم ذكرت وكيله المدعي عليه بانها لم تتطلع علي تلك المذكره، فافهمت الدايره المدعيه وكاله بتزويد المدعي عليها وكاله بنسخه من المذكره وكامل مرفقاتها، فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتمسك المدعي بطلب التصفيه فافهمت الدايره الحاضرين بحضور الاصلاء بالجلسه القادمه في مقر المحكمه، وتقديم كل من الطرفين عرض لتخارج المدعين من الشركه فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه تقدمت وكيله المدعي عليهم بمذكره دفعت فيها بوجود شرط التحكيم في عقد التاسيس، وذكرت انه سبق وصدر المكرمه في القضيه رقم (٤٢٨٣٤٧٥) بموجب الصك رقم (٤٣٧٣٣٩٩٥٧) وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٣ه والمكتسب للقطعيه والمتضمن في حيثيات حكمه انقضاء الشركه حكما وصدور الحكم برد دعوي طلب التخارج من المدعيين في هذه الدعوي، حيث ان المدعيين هم بعض ورثه الشريك المتوفي (...)، وبعض الورقه قصر ولا يحملون الجنسيه السعوديه، وبما ان الشركه انقضت بقوه النظام ولم يدخل المدعيين فيها كشركاء فلا يكون لهم صفه الشريك لرفع الدعوي، وينعقد الاختصاص بمطالبتهم تصفيه التركه لمحكمه الاحوال الشخصيه، واضافت الي انه وفقا لواقع انقضاء الشركه اجتمع الشركاء المسجلين في عقد تاسيس الشركه بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه واصدروا قرار بتعيين (...) والمحامي (...) مجتمعين كمصفيين للشركه ولهم كافه الصلاحيات لذلك وجاري اتخاذ الاجراءات النظاميه لشهر التصفيه، وعليه تكون دعوي المدعين تم اقامتها قبل اوانها حيث ان علي المدعين المطالبه بحصتهم الارثيه من ناتج اعمال التصفيه بعد اتمامها. وفي جلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه طلبت الدايره من وكيل المدعي الاجابه عما تضمنته مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره من الاستجابه الي تصفيه الشركه وقرار الشركاء بذلك اختياريا وتعيين مصفين لها فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردتها مذكرتين من المدعي عليها وكاله تضمنت احداها جوابا عن مذكره سابقه اعادت فيها دفوعها بوجود شرط تحكيم وعدم صفه موكيلها في هذه الدعوي كون الشركه تحت التصفيه فتكون الدعوي في مواجهه المصفي لا مواجهه موكيلها، وافادت بان (...) قام بتعيين مكتب المحاسب القانوني (...) لاعداد القوايم الماليه لاستكمال اجراءات التصفيه وشهرها. كما تضمنت المذكره الاخري طلب ادخال شريكتين في الشركه هما: (...)و(...)، كما تسلمت الدايره مذكره من وكيل المدعيين تضمنت مسوغات عدم قبول موكيله للمصفي المدير المدعي عليه تمثلت في وجود خصومه بين موكيله المدعيين ومدير الشركه (...)؛ اذ سبق وان تقدم المدعيان ضده بدعوي لدي محكمه الاحوال الشخصيه وصدر حكم لصالحهما مما يوجب رد تعيينه مصفي للشركه، كما اشار الي ان المدير تقاعس عن اتخاذ الاجراءات النظاميه؛ اذ انه لم يخاطب الورثه بشان الوكالات ولم يقم باي اجراء قضايي لتسيير امور الشركه، واضاف ان المدير قد رفض في اول دفوعه تصفيه الشركه وذكر بانه يرغب في تحويلها الي شركه توصيه بسيطه، ثم قاموا قبل الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه بطلب التصفيه الرضاييه، كما اضاف انهم لم يرفقوا عقد التاسيس المعدل. وطلبت وكيله المدعي عليهما اجلا للاجابه عنها كما طلبت الدايره من وكيل المدعيين تقديم بيانات بقيه الورثه لابلاغهم بالدعوي، وسالت وكيل المدعيين ان كان موكله قد وقع علي قرار التصفيه الاختياريه فاجاب بانهما لم يوقعا. ثم تقدمت وكيله المدعي عليهم بمذكره عبر البوابه الالكترونيه تمسكت فيها بدفوعها الشكليه، وذكرت ان الاعتراض علي المصفي يكون بدعوي مستقله، كما ان السبب المذكور لا يرقي لان يكون سببا نظاميا للاعتراض علي المصفي، ثم اكدت علي ان سبب عدم الحصول علي وكالات هو كون بعض الورثه غير سعوديين وقصر وتزامن ذلك مع جايحه كورونا وما رافقها من اغلاق للدواير الحكوميه، واضافت ان تغيير طلبات موكلها من رفض التصفيه الي قبولها لا يعد تضليلا للقضاء، وان عقد التاسيس الجديد لم ينظم مساله حل الخلافات لذا يسري ما تم الاتفاق عليه في العقد القديم بشان هذه المساله. وفي جلسه ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ه، عبر بريد الدايره تضمنت ان شرط التحكيم ساقط ولا يعتد به لمخالفته الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم والتي اشترطت ان يكون الدفع قبل اي دفع في الدعوي، واما الدفع بانعدام صفه المدعي عليهم بسبب صدور قرار الشركاء المؤرخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه والمتضمن تصفيه الشركه، فان هذا القرار صدر بعد قيد الدعوي ونظرها، كما انه صدر بعد وفاه احد الشركاء المتضامنين وبالتالي هو غير موقع منه او من ورثته، واما التعاقد مع المحاسب القانوني لا يعتد به لكونه صادر من مصفي لا يعتد به، واما ما ذكر بان الاعتراض علي المصفي يكون في دعوي مستقله فافاد ان هذا الدفع لا يعتد به كون قرار تعيين مصفي غير صحيح، واما ما ذكر بشان جايحه كورونا وتعذر اصدار الوكالات فاشار الي انه كلام مرسل خال من البينه، واكد علي ان المدير تقاعس في مهامه ولم يخاطب الورثه بطلب الوكالات، ثم اكد علي ان دعواه الماثله ليست دعوي عزل مصفي؛ اذ ان الدعوي لما رفعت لم يكن هناك مصفي للشركه، وانما دعواه بشان تعيين مصفي. وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه الاجابه عن المذكره خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، فاستعدت بذلك. وفي جلسه ١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وقدمت وكيله المدخلين المدعي عليهم بمذكره دفاع موكيلهم عبر محادثه الجلسه ونصها: (رابعا/ ان اتهام المدعيين موكلي بالتقاعس لعدم قدرته الاستحصال علي وكالات من الورثه الاجانب القصر هو اتهام في غير محله فبالرجوع لطلب الدايره من المدعيين في الجلسه المؤرخه في ٢٥/١/١٤٤٤ه بادخال بقيه الورثه كاطراف في الدعوي قام بارفاق بيانات الورثه السعودين فقط متغاضيا عن وجود اخوته الاجانب القصر فان لم يستطع المدعيين الحصول علي وكالات من الورثه الاجانب وهم اخوه فكيف لموكلي الحصول عليها ان ذاك؟ خامسا/ان موكلي ينفي وجود خصومه بين الاطراف اذ ان القضيه الذي يشير اليها مدعيا وجود خصومه هي قضيه قسمه تركه في قطعه ارض تركها مورثيهم ولا يوجد اي نزاع علي خلاف ادعايهم، ونشير الي ان مصلحه كامل الشركاء تتحقق بتعيين مدير الشركه (...) مصف لها اذ انه مدير الشركه وليس من مصلحته الاضرار بالشركاء او الورثه، وعليه يتمسك موكلي بطلباته الوارده في المذكرات السابقه). اه، وطلبت الدايره من الاطراف احتياطا ترشيح كل منهما لعشره مصفين. وفي جلسه ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيله المدخلين بان المذكره التي قدمتها في الجلسه الماضيه ارفقت في المحضر ناقصه وطلبت اثباتها كامله، وتمسكت بدفع موكلها بالتحكيم موضحه بان ذلك الدفع من موكلها قدمه قبل ابداء اي دفاع في موضوع القضيه، فعقب المدعي وكاله بان عقد التاسيس المتضمن لشرط التحكيم منسوخ بعقد لاحق وقدم عقود التاسيس فعقب وكيل المدخلين بان التعديل طرا علي بعض البنود دون العقد كاملا. ثم تقدم وكيل المدعيين بمذكره لم يخرج مضمونها عما ذكر سابقا. وفي جلسه ٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيان (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيلا المدعي عليهم (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...)، وقرر الاطراف الاكتفاء، فافهمتهم الدايره بانها تطرح دفع شرط التحكيم، فاحال المدعي عليهم المدخلين بدفاعهم الموضوعي علي مذكرتهم السابقه، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت الدعوي الماثله متعلقه بنزاع بين شركاء في شركه نظاميه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعين يهدفون من اقامه الدعوي الي طلب تصفيه شركه (...) لاصحابها (...) رقم السجل (...)، واستنادا للماده م/٣٧ من نظام الشركات الصادر بال مرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه التي نصت علي انه: تنقضي شركه التضامن بوفاه احد الشركاء، او بالحجر عليه، او بشهر افلاسه، او باعساره، او بانسحابه. ومع ذلك يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه في حاله وفاه احد الشركاء تستمر الشركه مع من يرغب من ورثه المتوفي، ولو كانوا قصرا او ممنوعين نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه، علي الا يسال ورثه الشريك القصر او الممنوعون نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه عن ديون الشركه في حال استمرارها الا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصه مورثه في راس مال الشركه. ويجب في هذه الحاله تحويل الشركه خلال مده لا تجاوز سنه من تاريخ وفاه مورثهم الي شركه توصيه بسيطه يصبح فيها القاصر او الممنوع نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه موصيا؛ والا اصبحت الشركه منقضيه بقوه النظام، ما لم يبلغ القاصر - خلال هذه المده - سن الرشد او ينتف سبب المنع عن مزاوله الاعمال التجاريه. ، كما نصت الماده الخامسه عشر من عقد تاسيس الشركه المعدل بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٣٨ه علي انه: وفي حال وفاه احد الشركاء تستمر الشركه مع من يرغب من ورقه المتوفي … ويجب في هذه الحاله تحويل الشركه خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ وفاه مورثهم الي شركه توصيه بسيطه يصبح فيها القاصر او الممنوع نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه موصيا، والا اصبحت الشركه منقضيه بقوه النظام مالم يبلغ القاصر –خلال هذه المده- سن الرشد او ينتف سبب المنع عن مزاوله الاعمال التجاريه ، ولتخلف الشركاء عن الاجراء الواجب بتحويل الشركه الي شركه توصيه ولما تضمنه الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٢٨٣٤٧٥ من انقضاء الشركه، ولان الشركه تدخل دور التصفيه بقوه النظام فور قيام السبب المقتضي لانقضاءها وفقا للماده م/٢٠٣ من نظام الشركات ونصها: تدخل الشركه بمجرد انقضايها دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه ، ولا يعدو دور الدايره القضاييه والحال ما ذكر الا تطبيق مقتضي التصفيه وانفاذها وفقا لاحكام النظام، ولما ابدي المدعي عليهم استعداهم للتصفيه واصدروا لذلك القرار المؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه والمتضمن تصفيه الشركه اختياريا وتعيين(...) مصفيا لها، ولان المدعين قرروا عدم موافقتهم لقرار الشركاء بتصفيه الشركه اختياريا او تعيين (...) مصفيا لها، ولانه يلزم لتصفيه الشركه اختياريا اجماع جميع الشركاء فيها علي التصفيه الاختياريه واختيار المصفي، وفي حال عدم اتفاقهم فيتولي القضاء اجراء التصفيه وفقا للماده ٢٠٥ من نظام الشركات والتي نصت علي انه: ١- يقوم بالتصفيه مصف واحد او اكثر، من الشركاء او من غيرهم.٢-يصدر قرار التصفيه القضاييه بقرار من الجهه القضاييه المختصه، ويصدر قرار التصفيه الاختياريه من الشركاء او الجمعيه العامه، واذا لم يتفق الشركاء علي اي مما اشير اليه في الفقره (٣) من هذه الماده، فتتولي الجهه القضاييه القيام بذلك. ٣-يجب ان يشتمل قرار التصفيه - سواء اكانت اختياريه ام قضاييه - علي تعيين المصفي، وتحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضه علي سلطاته، والمده اللازمه للتصفيه. وعلي المصفي ان يشهر القرار بطرق الشهر المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. ، مما يجعل الدايره تتصدي لانفاذ التصفيه وتعيين مصف للشركه، وللمصفي كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاعمال التصفيه طبقا لاحكام الباب العاشر من نظام الشركات، علي ان ينتهي من اعمال التصفيه خلال عام واحد يبدا من تاريخ نهاييه الحكم، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به الشركاء المدخلين من التمسك بالدفع بشرط التحكيم الوارد في عقد التاسيس الاول اذ اسقط عقد تاسيس الشركه في اخر تحديث له ذلك الشرط واحال في عده مواد منه الي الجهه القضاييه، ولان المحاكم التجاريه هي المختصه بنظر النزاعات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات وهي المعنيه في مواد النظام عند التعبير بالجهه القضاييه ، ولانه يلزم لشرط التحكيم ان يكون واضحا لا ماولا، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ابطال قرار الشركاء في شركه (...) لاصحابها (...) التضامنيه سجل تجاري رقم: (...) بتصفيه الشركه اختياريا وتعيين (...) مصفيا لها والمؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه. ثانيا: تعيين المحاسب (...) وشريكه محاسبون قانونيون مصفيا لشركه (...) لاصحابها (...) وشركاه التضامنيه سجل تجاري رقم: (...)، وللمصفي كافه الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٩٥٥٦ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيين يطلبان تصفيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: ابطال قرار الشركاء في شركه (...) التضامنيه سجل تجاري رقم: (...) بتصفيه الشركه اختياريا وتعيين (...) مصفيا لها والمؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه. ثانيا: تعيين المحاسب (...) محاسبون قانونيون مصفيا لشركه (...) لاصحابها (...) التضامنيه سجل تجاري رقم: (...)، وللمصفي كافه الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات ، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بطلب اعتراض علي الحكم تضمنت لايحته ان الدايره لم تدخل باقي الشركاء في الدعوي، وان الحكم استبعد تعيين مدير الشركه مصفيا، وان تعيين الدايره للمصفي المذكور خلا من تحديد قيمه اتعابه وهو ما اشترطه نظام الشركات، وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت عده جلسات للنظر فيه، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف، كما امهلت المستانف للجواب علي ما يقدمه المستانف ضده، وفي جلسه لاحقه حضر الاطراف، وقدم وكيل المستانف ضدهما مذكره تضمنت ان (...) قد حضر الجلسه بصفته اصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقي الورثه البالغين والقصر، وقد ابدي رغبته ورغبه موكيله لتصفيه الشركه قضاييا، وعدم موافقته هو وموكيله علي تعيين (...) مصفي للشركه، ثم اكد علي ان موكيله يتمسكون برفضهم لتعيين (...) كمصفي وذلك بسبب محاولته تضليل القضاء بتقديمه عقد التاسيس الاساسي وانكاره للعقد المعدل، ووجود خصومه بينه وبين باقي الشركاء وهناك دعوي مقيده ضده في محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده مقيده بالرقم (٤٢١٥٨٦٩٥٨)، وان الشركه المدعي عليها تقاعست في اتخاذ الاجراءات النظاميه للمحافظه علي الشركه ومصلحه الشركاء، وباطلاع وكيله المستانفين بعثت بجوابها علي النظام المتضمن (لم يتم تداخل اي من ورثه حسن دهلوي في الدعوي كاطراف بصفتهم شركاء في الشركه سواء البالغين او القصر، وحيث انه يجب اختصام جميع الشركاء في الدعوي اما باختصامهم ابتداء او بادخالهم فيما بعد سواء منضمين للمدعين او للمدعي عليهم وذلك حتي يصدر قرار التصفيه القضاييه في مواجهه جميع الشركاء، ولما كان الحكم موضوع الاعتراض قد اغفل اختصام بعض الشركاء فانه يكون جديرا بالنقض، اما بالنسبه لباقي الفقرات الوارده في رد المدعي فلم نجد فيها جديدا ولذلك نحيل الي لايحتنا الاعتراضيه)، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل تم تحديد اتعاب للمصفي؟ فاجابا بانه لم يتم تحديد اتعاب له، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، اما ما يتعلق بعدم تحديد اتعاب المصفي فلا اثر له علي سلامه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه، ولاي طرف في الدعوي تحديد ذلك امام الدايره الابتداييه مصدره الحكم بدعوي مستقله استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٠٨٩٥٥٦) القاضي: (بما يلي: اولا: ابطال قرار الشركاء في شركه (...) التضامنيه سجل تجاري رقم: (...) بتصفيه الشركه اختياريا وتعيين (...) مصفيا لها والمؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه. ثانيا: تعيين المحاسب (...) محاسبون قانونيون مصفيا لشركه (...) وشركاه التضامنيه سجل تجاري رقم: (...)، وللمصفي كافه الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات.)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.