moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4413 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه سعيد محمد العمودي المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا القاضي عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (صاحب الفضيله ناظر القضيه بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته، وبعد: الوقايع. اولا: بموجب اتفاقيه فتح الحساب، قامت موكلتي بتوريد بضاعه من نوع (اطارات سيارات) الي المدعي عليها، بقيمه (650.962ريال) ستمايه وخمسون الف وتسعمايه واثنان وستون ريال. (مرفق1) ثانيا: اقرت المدعي عليها بصحه جزء من المبلغ المترتب في ذمتها وصادقت عليه وقيمته 500.000 ريال خمسمايه الف ريال، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 31/ 12/ 2020م (مرفق2). ثالثا: واقرت المدعي عليها بباقي المبلغ، بموجب ايميل مرسل منها تقر فيها بصحه المديونيه كامله وتطلب جدوله المبلغ، وقامت المدعي عليها باصدار شيكين برقم (10602 007372) ولكن اتضح انهما بدون رصيد (مرفق 3 الشيكين مع الرفض) رابعا: تمت مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد المبالغ المثبته في ذمتها، الا انها ماطلت وتهربت من السداد. خامسا: بسبب مماطله، المدعي عليها اضطرت موكلتي الي تكليف مكتب محاماه، وتكبدت اتعابه ومصاريفه. الوقايع. عليه، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وحيث اقرت المدعي عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها بموجب مصادقه رصيد، ولان المرء مؤاخذ باقراره، ولا عذر لمن اقر. ولان مماطله وتهرب المدعي عليها في سداد ذلك المبلغ غير مبرره، واضطرت المدعيه في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبدت اتعابه ومصاريفه. واستنادا للماده (164) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ولان من احوج شخصا للشكايه -وهو قادر علي اداء ما عليه -فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك. تاريخ نشوء العقد: 02-01-2018) ا. ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي اصل اتفاقيه فتح الحساب المحرره علي مطبوعات المدعيه، والموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، والمصادق عليها من قبل غرفه الرياض، والمبين فيها المفوض بعمل الطلبات والمراسلات واستلام البضاعه وتوقيعه، والمتضمنه طبق ما ذكره المدعي وكاله في صحيفه دعواه، كما ارفق مصادقه حساب المدعي عليها والموقعه والمختومه من قبلها والمتضمنه طبق ما ذكره المدعي وكاله في دعواه، حيث اقروا بجزء من المبلغ وهو (500000) خمسميه الف ريال وانكروا الباقي لانه تم تسليم شيك بمبلغ قدره: (148162) ميه وثمانيه واربعون الفا وميه واثنان وستون ريالا، بالشيك رقم (10602)، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 05 / 08 / 1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر 421957884 تاريخ 28/06/1442ه كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 41141727 تاريخها 19/11/1441، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجابت المدعيه وكاله بالنفي. ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا مبدييا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت المدعيه وكاله بانه سبق محاوله ذلك مع المدعي عليها ولم نصل لحل وقدمت شيكات وتبين انها بدون رصيد، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: انني لم اطلع علي صحيفه الدعوي واطلب مهله، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت المدعيه وكاله بانه قيمه توريد، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعي دعواه بشكل مفصل ومرفق معها كافه بيناته علي صدق دعواه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ليطلع عليها وكيل المدعي عليها فاستعد المدعي بذلك، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي، ثم ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 08 / 08 / 1442ه تتضمن طبق ما ذكره بدعواه كما تتضمن ايميل منسوب لاحد منسوبي المدعي عليها بعنوان: (m.said@alturug.com.sa) المتضمن الاقرار بمبلغ قدره: (648162) ستميه وثمانيه واربعون الفا وميه واثنان وستون ريال، كما ارفق الشيكين الشيك رقم: (10602) والشيك رقم: (7372) المسحوبه من البنك الاهلي، كلاهما بمبلغ قدره: (148162) ميه وثمانيه واربعون الفا وميه واثنان وستون ريالا، كما ارفق ورقتي اعتراض علي الشيكين من البنك الاهلي تفيد تعذر سحب الشيكين لعدم وجود رصيد، ولعدم وجود رصيد كافي، ومختومه من البنك الاهلي، وفي الجلسه المؤرخه في 14 / 09 / 1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 421957884 وتاريخ 28/06/1442ه كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 41141727 تاريخها 19/11/1441ه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه وتخلف المدعي عليها عن الجواب، وبسؤال المدعي عن تحديد طلبه قال انه يطالب بمبلغ قدره 648.162 ستميه وثمانيه واربعون الفا وميه واثنان وستون ريال هكذا قرر وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، ولنكول المدعي عليه وكاله عن الجواب وتقديم مذكرته التي طلب منه تقديمها، ولان الاصل في التعاملات التجاريه هو السرعه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه فتح الحساب، والموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، والمتضمنه طبق ما ذكره المدعي وكاله في صحيفه دعواه، وحيث قدم مصادقه حساب المدعي عليها والموقعه والمختومه من قبلها والمتضمنه الاقرار ب(500000) خمسميه الف ريال، وما زاد عن ذلك دون بخصوصه المدعي عليها باستلام شيك، وحيث قدمت المدعيه الشيك والاعتراض عليه من البنك بعدم كفايه الرصيد، وحيث قدمت المدعيه كذلك الايميل الصادر من المدعي عليها والمتضمن الاقرار بجميع المبلغ المطالب به، حيث ان المدعي عليها نكلت عن الجواب مما يكون معه قرينه لصحه الايميل المنسوب لها، وحيث قدم ورقتي الاعتراض علي الشيكين المتضمنه تعذر سحبهما لعدم كفايه الرصيد، وبما ان المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، وكل هذه الادله والقراين تؤكد صحه دعوي المدعيه. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه سعيد محمد العمودي المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (648.162) ستميه وثمانيه واربعون الفا وميه واثنان وستون ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان رييس لدايره ابراهيم بن محمد الحيدري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5021 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه سعيد محمد العمودي المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد بضاعه من نوع اطارات سيارات للمدعي عليها والمطالبه بالمبلغ وقدره (648.162) ستمايه وثمانيه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا، وقد اصدرت الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها المؤرخ في 1442/09/14ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (648.162) ستمايه وثمانيه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا، وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلستها المؤرخه في1442/11/25ه، وبعد دراسه القضيه اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين،وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م1/16)ولايحته التنفيذيه (م 51) و (م56)، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه