tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630698986 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-02-05 date_hijri=1441-05-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bedb7927-58cd-4b84-82c2-fa4243ff32ac entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٣٨٥١٨ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله قام بابرام عقد مضاربه مع المدعي عليه بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤١ه، وذلك بان يدفع المدعي مبلغا وقدره: مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، علي ان يقوم المدعي عليه بالاستثمار والمتاجره في الذهب، ونصيب المدعي من الربح نسبه سبعون بالمايه (٧٠%)، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره: مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، وارفق مع دعواه العقد محل الشراكه وكشف حساب بالمبلغ المدعي به، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعي: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ:١٨/٥/١٤٤٧ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٩ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال والبالغ قدره مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، وذلك مقابل عقد شراكه مع المدعي عليه بموجب العقد المرفق بملف الدعوي اذ ان المدعي عليه استلم المبلغ واصبح لا يتجاوب مع موكله كما انه اخطر المدعي عليه بطلب رد راس المال حسب المرفق، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

 

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره: مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني برقم: (...)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله عقد الشراكه بين الطرفين برقم: (...) والمؤرخ في ١٨/٠٥/ ١٤٤١ه، والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليه، والمنصوص فيه علي استلامه لراس المال عبر حواله، كما قدم كشف حساب تضمن: حواله من المدعي الي المدعي عليه بمبلغ وقدره: مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا مما يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع والاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده -التاسعه والعشرون- من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما نصت عليه الماده -الحاديه والستون بعد الخمسمايه- من نظام المعاملات المدنيه علي انه: "ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله" كما نصت الفقره الاولي من الماده -الرابعه والستون بعد الخمسمايه- من ذات النظام علي انه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه"، ولما كان الاصل هو سلامه راس المال، ولانتهاء مده العقد واخطار المدعي عليه بذلك، فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي.

 

نص الحكم:

فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، للمدعي / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.