tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-07-21 document_type=ruling entity=document_number:2ad34395-9b39-4674-86d5-fb115853f19d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 8523 لعام 1438ه.
المقامه من/ (...).
ضد/ شركه (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الخميس 13/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا
القاضي عبد العزيز بن سليمان الغيث عضوا
وبحضور عبد المجيد بن جرمان العجمي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 21/7/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: انه تم توقيع عقد خدمات نقل موظفي المدعي عليها شركه (...) بالرياض عدد 1 باص 30 راكب مده العقد 3 سنوات ولم تسدد المدعي عليها من الاجره الشهريه البالغه 15000 ريال سوي ثلاث اشهر فقط، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع القيمه المتبقيه من العقد وقدرها 495.000 ريال وطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه. فجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط وبعد عقد عده جلسات تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم الكتابه له عن طريق البريد وفي جلسه 8/4/1439ه حضر وكيل المدعي عليها (...) وسلم مذكره جوابيه جاء فيها/ ان المدعيه قد اخلت بالعقد حيث قامت بتوفير سايق لا يحمل رخصه نظاميه تمكنه من تنفيذ العقد وقياده الحافله، وذلك لان بنود العقد تشترط توفير حافله مع سايق، وذلك يقتضي بالضروره ان يكون سايق مؤهل، ولا يمكن الاستدلال علي كونه مؤهل للقياده من عدمه الا حال حصوله علي رخصه القياده، وان حصول السايق علي رخصه هو شرط نظامي كما هو نص الماده 32 من نظام المرور بالاضافه الي ان عرف الناس استقر علي انه لا يقوم بخدمات النقل الا من يحمل رخصه نظاميه، كما ان في عدم وجود رخصه ضرر علي موظفي موكلته، اذ هو مظنه وقوع الحوادث وموكلته ملزمه بتوفير البييه الامنه لنقل موظفيها، كما ان العقد بين الطرفين يمكن تكييفه علي انه اجاره، وان عدم كون السايق يحمل رخصه نظاميه يعد نقصا في المنفعه المتعاقد عليها ويعد عيبا يحق لموكلته بناء عليه فسخ العقد. وطلب الحكم برفض الدعوي، سلمت نسخه لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه وفي جلسه 27/5/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من اربع صفحات جاء فيها/ انه يتمسك بما جاء في لايحه الدعوي وان الاصل هو حصول المنفعه وهي نقل موظفي ومستخدمي المدعي عليها وهذا قد حصل، وان عدم حصول السايق علي رخصه هو امر خارج عن موضوع العقد خاصه ان السايق اثبت انه ماهر في القياده وان العقد نص علي طرق انهايه وليس من ضمنها عدم حمل السايق لرخصه القياده، وانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي المبلغ ويطلب تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه. وهذا وقد زود المدعي عليها وكاله بصوره منها والذي طلب امهاله الي جلسه قادمه. وفي جلسه 10/7/1439ه حضر المشار اليهما وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ ان ما ورد في مذكره وكيل المدعيه ان المدعي عليها استوفت المنفعه فهو كلام غير صحيح، ذلك انه قبل فسخ العقد كانت المنفعه المقدمه من المدعيه ناقصه لعدم توفير سايق يحمل رخصه نظاميه، واما بعد فسخ العقد فلا منفعه مستوفاه، وطلب رد الدعوي، وفي جلسه 22/8/1439ه ذكر وكيل المدعيه انه يكتفي في الرد علي مذكره المدعي عليه بما سبق ويطلب الحكم في القضيه وسالته الدايره ان يوضح سند المطالبه فاجاب: لقد تم توقيع العقد مع المدعي عليها للقيام بنقل العماله وقامت موكلتي بالمطلوب لمده ثلاثه اشهر ثم قامت المدعي عليها بفسخ العقد تعسفيا وعليه فان موكلتي تطالب بتعويضها عن هذا الفسخ التعسفي بكامل قيمه العقد المتبقيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسه 4/11/1439ه حضر الوكيلان وقررا الاكتفاء بما قدماه في الجلسات السابقه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد موعد للنطق بالحكم وفي جلسه 13/11/1439ه حضر الطرفان ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه حصر الدعوي في طلب تعويض موكلته بالقيمه المتبقيه من العقد الموقع بين الطرفين بمبلغ قدره 495.000 ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بان سبب فسخ موكلته للعقد يعود لعدم التزام المدعيه بتوفير سايق يحمل رخصه قياده نظاميه وان في ذلك اخلالا بالعقد.
ولما كان الثابت انه تم التعاقد بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بنقل موظفي المدعي عليها من مقر السكن الي مقر العمل داخل مدينه الرياض وان مده العقد ثلاث سنوات تلتزم فيها المدعيه بتوفير حافله مع سايق لجميع ايام الاسبوع طوال مده العقد، ولما كان الثابت ان المدعي عليها اقدمت علي فسخ العقد بعد ابرامه بنحو ثلاثه اشهر لعدم توفير المدعيه لسايق يحمل رخصه قياده نظاميه، ولما كان المدعي وكاله يقر ان السايق الذي قام بالعمل في الفتره السابقه للفسخ لا يحمل رخصه قياده نظاميه، ولما كان العقد – حسمبا يبين من نصوصه – يلزم المدعيه بتوفير سايق مع الحافله، ومن ذلك يتبين ان المعقود عليه ليس فقط توفير الحافلات، بل توفير سايق مع الحافله، ومن ذلك يتبين ان المعقود عليه ليس فقط توفير الحافلات، بل توفير سايق ايضا، فالسايق – والحاله هذه – مقصود بالاصاله في التعاقد بين الطرفين، وهذا يقتضي ان يكون السايق مؤهلا عارفا باصول القياده لهذا النوع من المركبات ولا سبيل للتحقيق من ذلك نظاما وعرفا سوي بحمله لرخصه القياده وهو ما لم تلتزم به المدعيه، كما ان التعاقد بين الطرفين يقتضي ان تقوم به المدعيه علي وجه لا يخالف الانظمه الحاكمه لقواعد السير في المملكه، وقد ورد البند 5/2 من العقد: (يلتزم الطرف الاول – المدعيه – بحسن تقديم الخدمات المطلوبه ..)، ومن المعلوم انه لا تجوز قياده المركبات لغير حامل الرخصه النظاميه، فقد جاء في الماده (32) من نظام المرور ما نصه: (يحظر علي اي شخص قياده اي مركبه قبل الحصول علي رخصه القياده اللازمه وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته)، ولما كان الثابت مما تقدم اخلال المدعيه بالالتزام المناط بها تنفيذه فان هذا يعد سببا صحيحا لفسخ المده المتبقيه من العقد بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي رد دعوي المدعيه المتمثله في طلب التعويض وبه تقضي.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد المجيد العجمي 
عضو 
عبد العزيز بن سليمان الغيث 
 عضو 
وليد بن محمد الشهري 
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحكم في القضيه رقم 531 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) الدوليه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
 وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/26 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي التعويض عن فسخ عقد نقل موظفي المدعي عليها...
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا صحه لدفع المدعي بان العقد لم ينص علي ان يكون سايق الباص يحمل رخصه قياده وانه قام بقياده الباص دون وقوع حوادث ومخالفات مروريه... فرخصه القياده امر لازم في كل الاحوال والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ومخالفه النظام لا تجوز بحال، وهذا يدل علي تعسف المدعي في دعواه وجداله بما لا يقره احد عليه
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13 / 11 / 1439ه في القضيه رقم 8523 لعام 1438ه القاضي برفض هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان