tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530043394 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

date_gregorian=2023-08-07 date_hijri=1440-06-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:high_order:7137 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:77264f78-8657-45e4-af09-6810cc149e0b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 40824372لعام 1440ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ 14/6/1440ه، ذكرت فيها المدعيه وفي اثناء مرافعه وكيلها ان المدعيه تملك (50%) من راس مال (شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده)، مقيده بالسجل التجاري رقم: (...)، والمدعي عليه هو مدير الشركه وتم منحه كافه السلطات والصلاحيات التي تضمنتها الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه الا ان المدعي عليه كان يتصرف بتصرفات مخالفه لنظام الشركات، سيما في ظل مخالفه المدعي عليه لنص الماده (175) من نظام الشركات الذي يلقي علي عاتق (المدعي عليه) واجبا نظاميا باصدار ميزانيه سنويه للشركه وحساب الارباح والخساير، وكذلك اعداد تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي، وتزويد الشركاء بنسخه منه وبالرغم من مضي سنتين ماليتين للشركه (2014 - 2015) الا انه لم يصدر مركز ماليا وميزانيات للشركه، وانتهت لطلب اصدار قرار عاجل بايقاف المدير (...) وكف يده عن اداره الشركه ومنعه من السفر لحين الفصل في الدعوي وتعيين حارس قضايي لاداره الشركه، والزامه بسداد المبالغ التي قام باخذها من اموال الشركه بدون وجه حق وبدون علم الشركاء وقدرها(27.980.033) ريال، والزامه بسداد الارباح المحققه من المشروع والتي سبق تقديرها بنسبه (30%) من قيمه العقد، وتعيين خبير للاطلاع علي دفاتر وسجلات الشركه الماليه وما ابرمته من عقود واتفاقيات للتاكد من مطابقتها لقرارات الشركاء والانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ومحاسبه المدير والزامه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (500.000) ريال. ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في محاسبه المدير لما ثبت لديها من تجاوزات علي الشركه مثار النزاع. وبجلسه 19/11/14442ه المنعقده عن بعد، بواسطه الاتصال المريي، وفيها حضر: وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، ثم اكد وكيل المدعيه علي طلب موكلته محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده، فسالت الدايره وكيل المدعيه هل اطلعت موكلته علي دفاتر وسجلات الشركه الماليه فاجاب قايلا: ان موكلتي لم تطلع علي دفاتر وسجلات الشركه، بيد انها اطلعت علي القوايم الماليه لعام وكانت القوايم غير مدققه، هكذا اجاب؛ اثره اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي، اثره عاودت نظر الدعوي 1443/06/29 بعد اعادتها من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه بحكمها الصادر في الدعوي بتاريخ 27/4/1443ه وتضمنت اسبابه: واما في الموضوع فلما كان المدعي وكاله حصر دعواه في محاسبه المدير، وانه قدم ما لديه من مستندات، فان علي الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض النظر في موضوع الدعوي ومعاوده البحث فيها وفقا لما قدم اليها وما اثير امامها، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم واعاده اوراق القضيه الي الدايره لمعاوده النظر فيها وفق ما اشير اليه من ملاحظات . اثره عاودت الدايره نظر الدعوي. وقد عقب وكيل المدعيه بان دعوي موكلته تتمثل في طلب محاسبه المدعي عليه لاظهار كامل التفاصيل المتعلقه بالشركه محل الدعوي والكشف عن كافه من تم اتخاذه من قبله من اجراءات وذلك حتي تتمكن موكلته لاحقا من اتخاذ الاجراء النظامي الذي تراه مناسبا. ثم افهمت الدايره الحاضر انها بصدد ندب خبره محاسبيه في الدعوي لفحص اوراق ومستندات الطرفين وشركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده وذلك فيما يتعلق باجراءات المدعي عليه حال كونه مديرا لتلك الشركه، وان علي المدعيه سداد اتعاب الخبره ابتداء ويتحملها الخاسر، فعقب وكيل المدعيه بعدم ممانعته من ذلك، وان موكلته تفوض الدايره باختيار الخبير الذي تراه مناسبا، فافهمته الدايره انها بصدد الكتابه لعده مكاتب محاسبيه لاستجلاب عروضها بعد الجلسه، وفي جلسه 1443/10/23 قررت الدايره احاله الطرفين الي منصه خبره وفق المتبع في اجراءاتها. وفي جلسه 11/1/1444ه ابرز الخبير تقريره الذي خلص فيه الي ان المدعي عليه (...) بصفته شريكا ومديرا له كامل الصلاحيات، هو المسيول محاسبيا عن مبلغ (200) مليون ريالا قابلا للزياده والنقص وفق المستخلصات المتعلقه بالمشروع رقم 14P (محطه معالجه نفايات المجزره) ويظل كذلك الي ان يقدم قوايم ماليه للشركه عن كل سنه ماليه حتي تاريخه مدققه من محاسب قانوني ومعتمده من الشركاء، او يقدم المستندات الثبوتيه لما تسلمه وصرفه علي المشروع المذكور وسواه ان وجد لمقام الدايره ناظره القضيه، ويصدر بذلك حكم قضايي ثم قرر وكيل المدعيه بانه ليس لدي موكله ملاحظات علي التقرير فيما افاد وكيل المدعي عليه ان القرار الصادر من مقام فضيله دايره الاستيناف -في هذه القضيه -بتعيين خبير محاسبي وليس هندسي يمكن الرد عليه بامكانيه استعانه الخبير المحاسبي بمن يراه لازما لاتمام اعماله وان القرار الصادر من مقام فضيله دايره الاستيناف - في هذه القضيه - بتعيين خبير لفحص اوراق ومستندات الطرفين وهو مالم يقم الخبير ببحثه وبالتالي فان التقرير بحالته لا يصلح كدليل قضايي تستند عليه المحكمه. وقد جاءت في عده مواضع بتقرير الخبير لاسيما ما جاء بصدر الصفحه الثالثه منه بما يفيد صراحه بان الخبير لم يقم بفحص مستندات المدعي عليه، لاسيما انها تتعلق بتنفيذ اعمال هندسيه وهو ما يحتم علي الخبير القيام بالتالي: (ا) فحص كامل المستندات، (ب) صوريه الشركه بغيه اظهار الحقيقه ومصلحه العداله صور المستندات التي لدي المدعي عليه بعضها بتوقيع (...)، لاسيما توقيعه علي معاملات لصالح الشركه و المسجله باسماء اولاده بحسب ما نمي لعلم المدعي عليه. مشيرا الي ضروره تعديل الخبير لتقريره بان يبحث الاعمال الفنيه والهندسيه المنفذه والاستعانه بما قد يراه من خبره هندسيه، كما هو ثابت بمرفق رقم 7 من تقرير الخبير نفسه بان المشروع هو لتنفيذ اعمال هندسيه وانشاييه. وان هناك مبالغ قد صرفت لصالح الشركه قد اودعها (...) مباشره بحسابه الشخصي وليس بحساب الشركه لم يتطرق لذلك من قبل الخبير. وان جميع الاوراق والمستندات كانت لدي (...) كوعاء للمستندات بحسب المقرر لدي قضاء دواير الاستيناف التجاري بجده بما يلزم ادخاله بالدعوي. والمقرر لدي قضاء دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده والذي يعضد - حكم فضيلتكم بعدم قبول الدعوي – ويؤيد دفعنا بان (...) هو وعاء تلك المستندات وان الشركه هي شركه محاصه صوريه مستتره مما يستوجب ادخاله لاظهار الحقيقه ومصلحه العداله وهو جاء في عده سوابق قضاييه منها قرار اصحاب الفضيله دايره الاستيناف الثانيه بجده بموجب الصك رقم (437329309) وتاريخ 08/05/1443ه وبالتالي يجب حضور (...) من الخارج واظهار ما لديه من مستندات لكونه وعاء تلك المستندات والمالك الحقيقي للشركه. ثم طلب رد الدعوي لصوريه الشركه وعدم صفتها. وبصوره احتياطيه: 1-الاستجابه لطلب الخبير في خلاصته بضروره تمكين المدعي عليه في تقديم قوايم ماليه مدققه الامر الذي يجعل هذه الدعوي مقلوبه مستوجبه الشطب او الرد الي حين تمكين المدعي عليه من اثبات صوريه الشركه قضاييا في مواجهه (...)، والاخرين المتواجدين خارج الوطن من عده سنوات. 2-توجيه الخبير بالاستعانه بما يراه لازما من خبراء هندسيين لمعاينه الاعمال المنفذه بناء علي طلبه في التقرير. 3-التصدي لصوريه الشركه وادخال (....) بصفته وعاء المستندات وهو المقرر لدي قضاء دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه لمصلحه العداله كما جاء في تقرير الخبير.4- توجيه الخبير المحاسبي بفحص جميع المستندات التي لدي جميع الاطراف بما فيهم (...) بصفته المالك الحقيقي للشركه بناء علي طلب الخبير في تقريره. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره الحاقيه تضمنت الحاقا الي المذكره المقدمه بتاريخ 13/01/1444ه والحاقا لما بها من دفوع نقدم تقرير محاسبي بالملاحظات المحاسبيه وذلك وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده من هييه المحاسبين، ولاسيما ما ورد بالصفحه (3) من التقرير المرفق من مكتب المحاسب شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون (وبالاطلاع علي نطاق تكليف الخبير المحاسبي لنجد انه كلف لفحص وتدقيق اجراءات المدعي عليه حال كونه مديرا للشركه وقد افاد الخبير المحاسبي المعين بالقضيه انه لم يتمكن من الحصول علي مستندات شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده وهذا بالفعل يعتبر قيد علي عمله كخبير محاسبي في هذه القضيه وكان يتوجب علي الخبير المحاسبي الامتناع عن ابداء راي في حال عدم قدرته علي ممارسه مهامه الموكله اليه، وعدم قدرته علي الحصول علي ما يكفي من ادله مناسبه، وخصوصا ان المستندات التي طالب بها ليست في يد المدعي عليه (...). ثانيا: تم عزل المدعي عليه من قبل المدعيه بتاريخ 28/05/1437ه الموافق 08/03/2016م واغتصبت مقر واداره الشركه واستولت علي كافه المستندات والمعلومات الميزانيات المتعلقه بالشركه، حيث تم اخفاء المستند من المدعيه ولم تسلمه للخبير مما يكون الامر معه وفق الاصول القضاييه والشرعيه ومقتضيات العداله ان المدعيه كونها تملك جميع المستندات تقدم الاوراق والمستندات التي في صالحها، وعليه يجب ان تقدم المدعيه جميع ما لديها من مستندات للمحكمه والخبير. ثالثا: نؤكد علي صوريه الشركه حيث ان جميع تعاملات المدعي عليه كانت مع (...). ثم طلب بصفه اصليه: ر د الدعوي لصوريه الشركه وعدم صفتها. وبصفه احتياطيه: يطلب المدعي عليه الاطلاع علي دفاتر ومستندات الشركه بصفته شريك في الشركه حيث تم عزل المدعي عليه من قبل المدعيه بتاريخ 28/05/1437ه الموافق 08/03/2016م. فيما عقب وكيل المدعيه وفي 10/3/1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان الخبير خاطب اطراف القضيه بتاريخ 15/11/1443ه مطالبا تزويده بمستندات القضيه واستجبنا لطلبه وقدمنا ما لدينا من مستندات، ثم خاطب ايضا المدعي عليه بتاريخ 24/11/1443ه و 03/12/1443ه وايضا عبر تطبيق الواتساب مطالبا تزويده بالمستندات دون ثمه استجابه منه وذلك كله ثابت في التقرير مما جعل الخبير يبني تقريره علي الاوراق الموجوده والمقدمه من قبلنا. وان جميع المستندات التي طالب الخبير المدعي عليه بتقديمها هي خاصه بشركه (...) التي يديرها المدعي عليه وهي من صميم عمله ومسؤوليته وهو المكلف باعدادها وحفظها وتقديمها للشركاء، والمدعي عليه يحاول فقط التهرب من مسؤوليته بذكره امور لا علاقه لها في الدعوي، وهو الذي سبق وان ذكر وكيله في جلسه 14/07/1441ه والثابت في المحضر بان جميع الاوراق موجوده في مشروع تابع لهييه (...) وانهم ممنوعون من دخول الموقع وهذا كله يناقض ما تم ذكره الان في مذكراتهم. ولا نعلم عن اي صوريه يتحدث عنها المدعي عليه حيث لا يمكن ان تكون الصوريه مجرد كلام مرسل لا يدعمه دليل بل يلزمه تقديم ما يثبت الصوريه حيث الاصل انه ثابت من هم الشركاء في شركه (...) بموجب عقد التاسيس وملاحق التعديل المثبته لدي كاتب العدل. وفي جلسه 1444/03/01ه قررت رفض التقرير المقدم لما نصه: يجب علي الخبير كملاحظه عامه ان يخلص الي نتيجه واضحه ودقيقه يمكن ان تكون حكما قضاييا فاصلا في النزاع، كذلك يجب علي الخبير ان يعد تقريرا الحاقيا يجيب فيه علي ما قدم وما سيقدم من مذكرات ختاميه وما اشتملت عليه من ملاحظات ومن اهمها ما اثاره المدعي عليه من كون الخبير شرع في اعداد التقرير مع ما ذكره من كون لم يتمكن من الاطلاع علي بعض المستندات. علي الخبير ايضا التواصل مع امانه سر الدايره من اجل مراجعه رييس الدايره . ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه تقديم تعقيبه علي المذكره الختاميه المقدمه من المدعي عليه كما ان علي الطرفين تزويد الخبير بنسخه مما قدم من مذكرات ختاميه. وفي جلسه 1444/03/29ه وتشير الدايره الي انه لم يرد عن المدعيه ما كانت الدايره طلبته من وكيلها الجلسه السابقه. كما تشير الدايره الي ما بعثه الخبير الي بريد الدايره من مراجعته للمحكمه وفق التوجيه والي ان المدعي عليه لم يزوده باي مستندات وان ذلك هو سبب صدور التقرير علي النحو المشار اليه. واستعد وكيل المدعيه ببعث المطلوب بعد الجلسه وفق المتبع، وعقبت وكيله المدعي عليه ان موكلها بصدد التقدم بطلب ادخال شخص لتقديم ما تحت يده من مستندات تخص النزاع معقبا بان تقرير الخبير الاول و الثاني يخالف الاصول والمعايير المحاسبيه المعتبره وذلك بالاشاره الي القرار الصادر من مقام فضيله دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده - في هذه القضيه - بتعيين خبير لفحص اوراق ومستندات الطرفين وهو مالم يقم الخبير ببحثه وبالتالي فان التقرير بحالته لا يصلح كدليل قضايي تستند عليه المحكمه وهو ما اكده كذلك مقام دايرتكم الموقره علي الخبير بقرار فضيلتكم بجلسه 1/3/1444ه بان التقرير لا يصلح بحالته ان يخلص به نتيجه واضحه ودقيقه يمكن ان تكون حكما فاصلا في النزاع، الا ان الخبير اصر علي موقفه وذلك لما جاء بالصفحه (5) من تقرير الخبير الالحاقي بما نصه: الزام المدعي عليه بالتعاون معنا وامدادنا بالطلبات الوارده بجميع المستندات والميزانيات، و الكتابه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه لموافاته بجميع المستخلصات بما فيها المستخلص الختامي لمشروع (P14) محطه معالجه نفايات المجزره...، وهو ما لا يجوز حيث ان الاصل الزام المدعيه ايضا باظهار ما لديهم من مستندات وبحسب قرار الاستيناف بتعيين الخبير لفحص اوراق ومستندات الطرفين لكون والد الشركاء بالشركه المدعيه والمدعو (...) هو وعاء المستندات. وان عدم وجود المستندات لا يجعل الخبير يرمي بمسؤوليه اظهار المستندات علي المدعي عليه: بل يجب ان يتم استظهار المستندات بحسب المقرر قضاء والتي لدي وعاء المستندات بالقضيه والمالك الحقيقي للشركه المدعيه الا وهو (...)، وذلك نظرا لصوريه الشركه المدعيه – وهي مساله قانونيه تقدرها المحكمه لا الخبير حيث المقرر ان المسايل القانونيه من صلاحياتها وحدها علي خلاف المسايل الفنيه المحاله علي الخبير في الدعوي – وذلك بغيه اظهار الحقيقه والتي تقتضي ادخال (...)، لاسيما توقيعه علي معاملات لصالح الشركه المدعيه مرفق لمقام فضيلتكم احدي المستندات بتوقيع (...) بتعيين مدير للشركه المدعيه علاوه علي البريد الالكتروني الصادر بتاريخ 6/3/2016م تحت مسمي قرار الشركاء بعزل المدعي عليه، بخلاف ادعاء وكيل المدعيه الغير صحيح امام فضيلتكم، بان المدعي عليه مازال المدير، وذلك وفقا لحجيه المستندات الالكترونيه. وباستقراء تلك المستندات سالفه البيان يتضح كف يد المدعي عليه عن اداره الشركه والاستيلاء علي جميع المستندات بحسب اوامر (...) المالك الحقيقي للشركه المدعيه، وبما له من سلطات وصلاحيات انذاك وبصفته المالك الحقيقي للشركه المدعيه ثم طلب ادخاله في الدعوي بصفته وعاء كامل المستندات والمالك الحقيقي للشركه والمتواجد خارج الوطن من عده سنوات. وفي جلسه 14/4/1444ه تشير الدايره الي ما بعثه وكيل المدعي عليه الي بريد الدايره من بيانات المطلوب ادخاله وفق ما اشير اليه سلفا الا انه تبين خلوه من تاريخ ميلاد المطلوب ادخاله واستعدت وكيله المدعي عليه باستجلاب البيانات الناقصه وتزويد الدايره بها بعد الجلسه ومتابعه اصدار قرار الادخال. ثم عقب وكيل المدعيه انه يؤكد علي المدعي عليه عام 1441ه كان قد تمسك بان المستندات موجوده لدي هييه تطوير مكه بالتالي فهو يناقض نفسه بتمسكه حاليا بان المستندات بيد المطلوب ادخاله وان مقصده من ذلك قد يكون تعطيل الفصل في الدعوي. وفي جلسه 26/5/1444 تشير الدايره الي اعتماد قرارها المتضمن ادخال (...) ثم تقدم وكيل المدخل بمذكره تضمنت ما نصه: اولا: من الناحيه الشكليه: يعلم فضيلتكم ان من شروط صحه الدعوي ان تقام علي ذي صفه وموكلي ليس له صفه في هذه الدعوي كونها مقامه علي المدعي عليه بصفته مدير لشركه (...) ولا علاقه لموكلي بها ولم يبين المدعي مستنده الشرعي او النظامي في ادخال موكلي في هذه الدعوي ونتمسك بعدم صفه موكلي ونامل من فضيلتكم اثابكم الله الفصل في هذا الدفع قبل التطرق لموضوع الدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ان ما ذكره المدعي عليه وكاله في طلب الادخال وادعايه ان شركه (....) شركه صوريه مستتره وان موكلي هو وعاء مستندات الشركه غير صحيح جمله وتفصيلا وما يؤكد صحه ما ذكرت ما يلي: شركه (...) شركه نظاميه قايمه ولها كيان قانوني وسجل تجاري ومثبت عقد تاسيسها لدي كتابه العدل والاصل ان المدعي عليه هو الممثل النظامي لها وله كافه الصلاحيات في ذلك وهو المسؤول الاول والاخير عن ادارتها وامورها الاداريه والماليه ولم يقدم المدعي عليه ما يخالف ذلك الاصل وجل ما ذكره بشان موكلي هو كلام مرسل مجرد من اي بينه. الخطاب المؤرخ في 01/02/2015م المرفق من المدعي وكاله ضمن طلب الادخال المنسوب الي موكلي لا علاقه له بشركه (...) بل هو علي مطبوعات الشركه المدعيه ولا نعلم ما هو وجه استشهاد المدعي عليه وكاله منه بل هو حجه عليه حيث ان استلام المدعي عليه اصاله لذلك لخطاب هو دليل كافي علي انه المسؤول والممثل النظامي لشركه (...) لذلك تم اخطاره بتعيين مدير جديد للشركه المدعيه كونها شريكه في شركه (...) وهذا وحده كافي لاثبات مسؤوليه المدعي عليه الكامله عن شركه (...). تناقض المدعي عليه وكاله في طلب الادخال المؤرخ في 18/09/2022م حيث ادعي بخلاف الحقيقه في الفقره رقم (2) ان شركه (...) صوريه وان موكلي هو وعاء مستندات الشركه ثم ذكر في الفقره رقم (4) ان شركه (...) لها مقر لادارتها وبه كافه المستندات والمعلومات والميزانيات وبعد عزل المدعي عليه اصاله استولت المدعيه علي تلك المستندات وانها تحت يدها فكيف يدعي ان الشركه صوريه ثم يناقض نفسه ويقول ان للشركه مقر اداره ولها ميزانيات ومستندات؟ وكيف يدعي ان موكلي وعاء مستندات الشركه ويناقض نفسه ويقول ان المستندات كانت تحت يده ثم استولت عليها المدعيه بعد ان عزلته؟ وهذه تناقضات واضحه تثبت عدم صحه ما يدعيه. لذا ومما تقدم وللاسباب التي ذكرت وبناء علي نص الفقره (2) من اللايحه التنفيذيه لنص الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها للمحكمه اخراج من رات ادخاله وحيث ان موكلي لا صفه له في هذه الدعوي ولا علاقه له بشركه (...) امل من فضيلتكم اخراج موكلي من الدعوي. فيما عقب وكيل المدعي عليه اولا: ما ذكره وكيل المدخل فيما يخص الرد الشكلي، بان المدخل ليس له صفه ولا علاقه له بهذه الدعوي فهذا ادعاء غير صحيح، فهو المالك للشركه المدعيه وفي نفس الوقت شريك بشركه (...)، وحيث انه تم عزل المدعي عليه من قبل المدعيه بتاريخ 28/05/1437ه الموافق 08/03/2016م، ووضعت المدعيه يدها علي مقر اداره شركه (...) وبالتالي اصبحت حيازه كافه المستندات والمعلومات والميزانيات المتعلقه بالشركه تحت يده وهو وحده صاحب التصرف فيها _ مما يكون الامر معه ووفق الاصول القضاييه والشرعيه ومقتضيات العداله – ان المدعيه هي التي تملك جميع المستندات، وعليه يجب علي المدخل بصفته صاحب الشركه المدعيه تقديم جميع ما لديه من مستندات للمحكمه. ثانيا: رد وكيل المدخل الموضوعي غير ملاقي للدعوي فقد دفعنا بصوريه الشركه المدعيه (شركه(...) للمشاريع) وليس شركه (...) كما حاول وكيل المدخل الايهام بذلك، وكما سبق وقد بينا بان المدخل هو وعاء المستندات وقد تم التعاقد معه لكونه مالك شركه (...)، وما يثبت صوريه الشركه المستندات التاليه وان ملكيتها تعود للمدخل (...):(مرفق1) -توقيع (...) وتحته ختم شركه (...)) (مرفق2)-خطاب موقع من (...)) (مرفق3)- توقيع (...) علي مستندات تخص شركه (...))(مرفق 4)- بريد الكتروني بتاريخ 13/1/2016م مرسل للشركاء بشركه (...) ومن ضمنهم المدخل (...).(مرفق5 -خطاب العزل) وذلك يوضح ويعضد حقيقه ان المستندات تحت يد (...) المالك الحقيقي للشركه. ثالثا: ما اشار اليه وكيل المدخل بشان الخطاب المؤرخ في 01/05/2015 ونصه (...لذلك تم اخطاره بتعيين مدير جديد للشركه المدعيه كونها شريكه في شركه (...)) حيث ان الخطاب الموقع من قبل (المدخل) (...)، يعد قرينه واقرار بان (المدخل) هو المالك الحقيقي للشركه المدعيه وبالتالي لديه الصلاحيات اللازمه للتوجيه بتقديم المستندات المطلوبه في الدعوي الحاليه كما يثبت ويبرهن بان المدعي عليه قد انتفت صفته في الشركه وان كامل الصلاحيات تتمركز عند الشركه المدعيه - المملوكه للمدخل- بصفتها شريك في شركه (...) ويضحي المطالبه بان يقدم المدعي عليه اي مستندات امر غير ممكن نظاميا وواقعيا. ثم قدم وكيل المدخل مذكره ذكر فيها ان المدعي عليه وكاله لم يستطع اثبات مستنده الشرعي او النظامي في طلبه ادخال موكلي في الدعوي بل ان ما اجاب به وما قدمه من مستندات حجه عليه حيث انها تثبت مسؤوليه المدعي عليه وحده عن كافه اعمال واداره شركه (...) وعلي وجه الخصوص مشروع انشاء (...) ] المشاعر المقدسه محل دعوي المدعيه حيث ارفق الاتفاقيه المبرمه مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه بشان المشروع والموقع علي الاتفاقيه هو المدعي عليه بصفته مدير الشركه بل سرد المدعي عليه وكاله كافه وقايع المشروع واقر بانجاز 95% من الاعمال المسنده الي شركه (...) وتطرق للدعوي التي اقامها المدعي عليه اصاله بصفته مدير الشركه بالمحكمه الاداريه ضد هييه (...) وكل ذلك يثبت مسؤوليه المدعي عليه الكامله عن اداره الشركه ولا علاقه لموكلي بذلك كله، وما يعول عليه من مستندات مثل اتفاقيه التمويل والخطابات المتبادله بشان التمويل فهي تخص القرض الذي اقرضه موكلي للشركه واما الشيك المقدم منه الصادر لصالح موكلي فهو سداد جزء من قيمه القرض المدفوع من موكلي حسب ما هو مرصود في متن الشيك والبريد الالكتروني المؤرخ في ۲۰۱6/۰۱/۱۳م غير صادر من موكلي ولا علاقه له به وجميع المستندات التي يعول عليها لا تثبت اي علاقه لموكلي باداره شركه (...) او حصول موكلي علي اي مستند يخص الشركه كما يدعي المدعي عليه وهذا يؤكد عدم صفه موكلي في هذه الدعوي وان المدعي عليه يحاول اقحام موكلي بدون وجه حق. وفي جلسه 24/06/1444ه افهمت الدايره الاطراف والمدخل ان علي كل منهم تقديم بيان بكافه ما تم بشان شركه (...) من اجراءات من تاريخ تاسيسها وحتي تاريخه علي ان تكون تلك الاجراءات متسلسله تاريخيا ومرفقا بها ما يثبتها وعلي ان تشتمل تلك الاجراءات علي كافه ما تم بين الشركاء من خطابات او ما صدر بشان الشركه من قرارات وما يخص كل طرف فيما يتعلق باعمال اداره الشركه او عقودها من مخاطبات او قرارات ونحوه، فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان اساس هذه الدعوي هي محاسبه وعزل المدعي عليه (...) بصفته المدير المسيول في شركه (...) للخدمات التجاريه. ومساءلته عن كامل ما قام به من تصرفات ماليه واداريه خلال فتره ادارته للشركه ومحاسبته عن المبالغ التي نعلم بان شركه (...) استلمتها من وزاره الشيون والبلديه والقرويه عن مشروع انشاء (...) وقيمته مايتان مليون ريال، وان المدعي عليه هو المدير المسيول الذي قام بالتصرف بهذه الاموال ولا يزال حتي تاريخه توقيع السيد/ (...) هو التوقيع المعتمد للتصرف في حساب الشركه لدي البنك ومساءلته عن التصرف باموال الشركه حق كفله النظام للشركاء. وهذا هو اساس دعوي موكلتنا شركه (...). وان الادعاء بان مستندات الشركه هي ليست تحت يد المدعي عليه (...) هو ادعاء مرسل ولا يسنده اي دليل ولا يعفيه عن مسيوليته في اداره الشركه ومحاسبته عن الاخطاء والتجاوزات التي قام بها والتي اثبتها تقرير الخبير المحاسبي. فالمدعي عليه من بدايه الدعوي وهو يتهرب عن الاجابه وتقديم دفوع ليس لها سند نظامي او شرعي وغرضه منها تشتيت الدايره فتاره يذكر بان ليس لديه مستندات وتاره اخري يتحدث عن صوريه المدعيه فلو افترضنا جدلا بان ما ذكره صحيح وهو بلا شك غير ذلك هل ذلك يعفيه من مسؤوليته عن اداره الشركه؟ ومحاسبته عن الاخطاء والتجاوزات التي قام بها؟ حيث ان الصلاحيات لا يمكن الغاؤها باثر رجعي ثم ان القرار الذي قدمه ويدعي به عزله علي ورق ابيض وغير موقع من الشركاء ولم يتم توثيقه لدي كاتب العدل كيف يستند عليه؟ وهو في ذلك مخالفه للماده الثانيه عشر من نظام الشركات حيث اوجبت بان تكون عقود التاسيس وملاحق التعديل مكتوبه وبعد استكمال المتطلبات وفق ما نص عليه النظام او ما تحدده الوزاره والا عد باطلا ونصت الماده الثالثه عشر بوجوب شهر عقد التاسيس وملاحق التعديل مرفق مستخرج تجاري يفيد بان المدعي عليه لا زال هو من يدير الشركه. وفيما يخص سؤال فضيلتكم عن الاجراءات التي تمت علي شركه (...) فالمدعيه دخلت كشريك في الشركه بموجب قرار الشركاء بتاريخ 01/06/1435 الموافق 01/04/2014م ومنذ ذلك الحين المدعي عليه هو المتفرد باداره الشركه ولم يحدث اي اجراء وقد سبق وخاطبت المدعيه المدعي عليه ولاكثر من مره مطالبه بعقد اجتماع لبحث اوضاع الشركه ومعرفه ما تم عليها لكن لم يكن هناك ثمه استجابه منه كما سبق ان قامت المدعيه بضمان مع بقيه الشركاء لقرض شخصي مقدم من (...)، سبق وان قام المدعي عليه بطلبه كما سبق وان استلمت المدعيه خطاب من الشريك (...) بتاريخ 01/10/2017م مطالبا بسرعه اتخاذ قرار من الشركاء فيما يخص المدعي عليه حيث انه ترك الشركه ومصالحها وغادر البلاد. ثم طلب مخاطبه البنك وطلب كشف حساب للشركه منذ تاسيسها وحتي تاريخه حتي يتمكن الخبير من اكمال مهمته نظرا لعدم تعاون المدعي عليه. فعقب وكيل المدعي عليه انه بتاريخ 03/03/1434ه الموافق 15/01/2013م تم تحويل شركه (...) الي شركه مسؤوليه محدوده، وبتاريخ 27/4/1435ه صدرت موافقه مقام وزاره الشيون البلديه والقرويه علي ترسيه تنفيذ مشروع انشاء (...) وحرر العقد وبدء التنفيذ الفعلي للمشروع بموجب محضر التسليم بتاريخ 5/5/1435ه علي ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله قبل موسم حج 1435ه.، وبتاريخ 15/05/1435ه الموافق 16/03/2014م، تم ابرام اتفاقيه تمويل مع (...) حيث طلب (...) الدخول كممول للشركه فقط وعليه تم تعديل عقد التاسيس من اجل تمويل الشركه، ولاصدار الضمانات البنكيه المطلوبه للمشروع وكما تم بذات التاريخ ابرام اتفاقيه مع (...) ودخوله كشريك عن طريق الشركه المدعيه (شركه (...) للمشاريع) (مرفق 4)، وبعد توقيع الاتفاقيات لم يدخل لحساب شركه (...) اي مبالغ من (...)، حيث اصدر (...) الضمانات البنكيه من حساب غير معروف باسم الشركه، كما ان هناك مبالغ قد صرفت لصالح الشركه قد اودعها (...) مباشره بحسابه الشخصي وليس بحساب الشركه. مع ان المشروع انجز بنسبه 95% الا انه صدر الامر السامي رقم (7137) وتاريخ 07/02/1437ه بسحب المشروع من شركه (...) والضمانات والمستخلصات واكمال المشروع علي حساب الشركه وعليه تقدمت الشركه بدعوي رقم (1340/10/ق) مقامه امام المحكمه الاداريه بمكه المكرمه ضد هييه تطوير منطقه مكه المكرمه وصدر حكم قضايي برفض دعواها، وتم سحب المشروع واكماله من شركه اخري علي حساب شركه (...)، وبتاريخ 28/05/1437ه الموافق 08/03/2016م تم عزل المدعي عليه من قبل المدعيه، واغتصبت مقر واداره الشركه واستولت علي كافه المستندات والمعلومات والميزانيات المتعلقه بالشركه ووفقا للقاعده من سعي لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، حيث تم اخفاء المستندات من قبل المدعيه ولم تسلمها للمحكمه مما يكون الامر معه وفق الاصول القضاييه والشرعيه ومقتضيات العداله ان المدعيه كونها تملك جميع المستندات تقدم الاوراق والمستندات التي في صالحها، وعليه يجب علي المدخل بصفته صاحب الشركه المدعيه تقديم جميع ما لديه من مستندات للمحكمه، كما انه لا يوجد ما يثبت استلام المدعي عليه شخصيا لمستحقاته بصفته مدير عام منذ تاريخ تعديل عقد التاسيس و دخول (...) عبر شركه (...). وفي جلسه 16/07/1444ه وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه الكترونيا ومفادها طلب مخاطبه وزاره الشيون البلديه والقرويه مالكه المشروع للاستفسار عن المبالغ المسدده لشركه (...) التي يديرها المدعي عليه ومخاطبه البنك المركزي وطلب كشف حساب لشركه (...) التي يديرها المدعي عليه منذ تاسيسها وحتي تاريخه حتي يتسني لنا المضي في اساس دعوانا وهي محاسبه المدعي عليه (...) نظرا لانه امتنع عن تقديمها، كما تشير الدايره الي مذكره وكيل المدخل والمرفقه بتاريخ اليوم والتي تمسك فيها باخراج موكله من الدعوي وعليه وللحاجه القضيه الي الدراسه والتامل جري رفع الجلسه. وفي جلسه 08/08/1444ه قررت الدايره اخراج المدخل (...) من الدعوي. ثم افهمت الدايره الاطراف انها بصدد الكتابه لكل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكذلك البنك المركزي وفق ما اشير اليه في محضر الجلسه السابقه علي ان يزود وكيل المدعيه امانه سر الدايره بكافه البيانات التفصيليه للعقود محل الدعوي وارفاق نسخها ان وجدت واي مستندات صادره بشانها عن وزاره الشؤون البلديه والقرويه، وان علي الاطراف متابعه خطابات الدايره. وفي جلسه 29/08/1444ه تشير الدايره الي انها خاطبت كلا من وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكذلك البنك المركزي بتاريخ 15/ 08/ 1444، كما تشير الي ورود افاده البنك المركزي، في حين لم تردها افاده زاره الشؤون البلديه والقرويه حتي تاريخه، وتفهم الدايره وكيل المدعيه ان عليه متابعه خطاب المحكمه وفق ما سبق الاشاره اليه، فاستعد بذلك. وفي جلسه 12/10/1444ه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدايره الي عدم ورود افاده وزاره الشؤون البلديه والقرويه حتي تاريخه، وتشير الدايره الي انها بصدد الكتابه الحاقا لوزاره الشؤون البلديه والقرويه بشان عدم ورود المطلوب حتي تاريخه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه متابعه كتاب الدايره لدي الجهه. كما قررت الدايره اعاده الكتابه للبنك المركزي وفق سابق ما اشير اليه في الجلسات السابقه. وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي ورود افاده فرع وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان المرفقه بملف القضيه الالكتروني والمتضمنه اعاده المعامله لعدم الاختصاص. كما تشير الدايره الي ورود خطاب البنك المركزي المتضمن الاعتذار عن تزويد الدايره المطلوب بسبب وجود ربط الكتروني بين الوزاره والبنك يمكن من خلاله رفع الطلب. وتشير الدايره الي انها كانت اعادت الكتابه الي امانه العاصمه المقدسه، كما قامت الدايره برفع طلبين الكترونيين برقم (4411301355) ورقم (4411301359) الي البنك المركزي الا ان الدايره تشير الي انها رفعت الطلبين عن فتره واحده مدتها 350 يوما اعتبارا من 1/6/1435ه وللمدعيه والمدعي عليه وذلك علي سبيل تجربه الخدمه وجدواها؛ ولم ترد افاده بشان الطلبين حتي تاريخه. كما لم ترد افاده العاصمه المقدسه حتي تاريخه. ثم وبعد الدراسه افهمت الدايره الاطراف انها بصدد العدول عن اجراءات الكتابه المشار اليها، وان الدعوي مهييه للفصل فيها بحالتها؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلبت المدعيه بصفتها شريكه في شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه المشار اليها وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.
ثم وانه ولما كانت الدايره قد حكمت ابتداء بعدم قبول الدعوي، وسببت حكمها بان الحاصل ان الدايره بتاملها في طلب المدعيه وتقريرها عدم اطلاعها علي دفاتر وسجلات الشركه، وان القوايم الماليه غير مدققه، كاشف عن عدم جديه المدعيه في دعواها، وان عليها اتخاذ جمله من الاجراءات قبل الخوض في زمام المحاسبه، وكان الاولي عليها الاطلاع بمقر الشركه علي دفاتر وسجلات الشركه بحضره من تعينه من محاسب، وكذلك اتخاذ الاجراءات التي تلزم اداره الشركه باعتماد القوايم الماليه؛ وبالتالي فليس من المستقيم نظاما ان تقيم المدعيه هذه الدعوي دون صعودها للخطوات النظاميه المقرره، ما يكشف للدايره عن ان المدعيه تكون باقامتها لهذه الدعوي بهذه الصوره قد استعجلت. وقد اعيدت الدعوي الي الدايره بناء علي حكم الاستيناف وقد تضمنت اسبابه انه لما كان المدعي وكاله حصر دعواه في محاسبه المدير، وانه قدم ما لديه من مستندات، فان علي الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض النظر في موضوع الدعوي ومعاوده البحث فيها وفقا لما قدم اليها وما اثير امامها، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم واعاده اوراق القضيه الي الدايره لمعاوده النظر فيها وفق ما اشير اليه من ملاحظات. وقد شرعت الدايره تبعا لذلك في استكمال اجراءات نظر الدعوي وكلها تتمثل في استجلاب المستندات التي من خلالها يمكن اجراء محاسبه المدير المدعي عليه، وادخلت من طلب ادخاله في الدعوي لما ذكر من كون المستندات تحت يديه. وقد انكر المدخل ما اشير اليه وفق ما ساقته الوقايع، ولم يرد للدايره افاده عن البنك المركزي بشان حسابات شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، ولم ترد افاده عن وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بشان العقد محل الدعوي، وقد ساقت الوقايع تفصيل ذلك كله، تاسيسا عليه ولما كانت المستندات محل الدعوي والتي يمكن بناء دعوي المحاسبه عليها؛ مما في مكنه المدعيه الحصول عليه حقيقه بعيدا عن حياض القضاء، فهي شريكه في الشركه محل الدعوي، وفي مكنتها التحصل بطريق او باخر علي كشوف حساباتها لدي البنوك، وعلي كافه البيانات والمعلومات والمستندات التي تخص عقد وزاره الشؤون البلديه المشار اليه، حتي وان اقتضت الحال اتخاذ اجراء اداري او قضايي في مواجهه المدعي عليه من شانه احداث تغيير في المركز القانوني المتعلق بتمثيل الشركه، واما ان تكون المحكمه الاداه التي من خلالها تستجلب المدعيه ما فيه مكنتها استجلابه ابتداء؛ فمما ينحسر دون وصف الاتساق مع طبيعه العمل القضايي، وهو ما تكون به دعوي المدعيه في قضاء الدايره مرفوضه بحالتها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (40824372) المقامه من شركه (...) للمشاريع سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...)؛ وفق ما تضمنته الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40824372لعام 1440ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعيه محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه المشار اليها وفق تفصيل الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22 / 11 / 1444ه والقاضي: ((برفض الدعوي رقم (40824372) المقامه من شركه (....) للمشاريع -سجل تجاري رقم: (...)- ضد (...) -سجل مدني رقم: (...)- ؛ وفق ما تضمنته الاسباب))، ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه يوم 30 / 12 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه وحاصلها: (تتلخص اسباب اعتراضي علي الحكم في الاتي: اولا: جاء في حيثيات الحكم -محل الاعتراض- ما نص الحاجه منه: ولما كانت المستندات -محل الدعوي- والتي يمكن بناء دعوي المحاسبه عليها مما في مكنه المدعيه الحصول عليه حقيقه بعيدا عن حياض القضاء فهي شريكه في الشركه -محل الدعوي- وفي مكنتها التحصل بطريق او باخر علي كشوف حساباتها لدي البنوك وعلي كافه البيانات والمعلومات والمستندات التي تخص عقد وزاره الشؤون البلديه المشار اليه حتي وان اقتضت الحال اتخاذ اجراء اداري او قضايي في مواجهه المدعي عليه من شانه احداث تغيير في المركز القانوني المتعلق بتمثيل الشركه، واما ان تكون المحكمه الاداه التي من خلالها تستجلب المدعيه ما فيه مكنتها استجلابه ابتداء فمما ينحسر دون وصف الاتساق مع طبيعه العمل القضايي.. ، وهنا اقول ان ما استندت عليه الدايره محل نظر حيث ان المستندات المشار اليها ليست في مكنه موكلتي كونها تحت يد المدعي عليه وهو وحده من يستطيع الحصول علي كشوف الحسابات البنكيه كونه الممثل النظامي للشركه ولديه وحده عقد وزاره الشؤون البلديه المشار اليه كونه من وقع العقد وهو المسؤول الاول والاخير عن الشركه ويتوجب عليه الافصاح عن مستندات الشركه لاعطاء كل ذي حق حقه وهذا ما اكده تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي في النتيجه التي انتهي اليها في ملحق تقريره حيث جاء فيه ما نص الحاجه منه: الخاتمه.. واعمالا لعقد تاسيس الشركه وما لحقه من تعديلات واعمالا لنظام الشركات وحفاظا للحقوق وابراء للذمه فان المدعي عليه/ (...) بصفته شريكا ومديرا للشركه ولديه وحده كامل الصلاحيات وهو من وقع العقد مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه هو المسؤول الوحيد عن ايرادات الشركه ومصروفاتها ويتوجب عليه الافصاح عن تلك الايرادات والمصروفات مع المستندات الثبوتيه للوصول محاسبيا الي ما يستحقه او يتحمله كل شريك من الربح او الخساره لفتره عمل المدعي عليه والقول بغير ذلك يعد مخالفه لنظام الشركات وتعطيلا لعقد تاسيس الشركه وتضليلا للعداله (مرفق صوره نتيجه ملحق التقرير مستند رقم 1)، بل لم تبرر الدايره الابتداييه سبب عدم الاخذ بتلك النتيجه النهاييه التي انتهي اليها الخبير المحاسبي بالمخالفه لنص الماده (121) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (1- مع عدم الاخلال بحكم الفقره (1) من هذه الماده، لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها)، ونظرا لامتناع المدعي عليه تقديم المستندات محل طلب الخبير فقد طالبت موكلتي مخاطبه الجهات المعنيه (البنك المركزي، وزاره الشؤون البلديه والقرويه) كونها جهات عامه لتزويد الدايره بالمستندات محل طلب الخبير وهو حق مكفول لموكلتي نظاما بناء علي نص الماده (37) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (.. يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي ان تقرر الاتي: 2- طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه)، ولا نعلم ما وجه استناد الدايره بان طلب موكلتي لا يتسق مع طبيعه العمل القضايي رغم انه حق منصوص عليه نظاما بموجب الماده المشار اليها، اما من حيث ما استندت عليه الدايره بامكانيه اتخاذ موكلتي لاجراء اداري او قانوني من شانه احداث تغيير في المركز القانوني المتعلق بتمثيل الشركه فهو مردود عليه كون موكلتي شريكه في شركه (...) -الشركه محل المحاسبه- بنسبه 50 % ولا يحق لموكلتي وحدها عزل المدعي عليه من اداره الشركه وتعيين مدير جديد كون ذلك يتطلب موافقه ثلاثه ارباع راس مال الشركه علي الاقل وهذا ما نص عليه عقد تاسيس الشركه بموجب الماده الثالثه عشر منه (قرارات الشركاء) مرفق صوره عقد التاسيس مستند رقم 2 ، اما من حيث الاجراء القانوني: وان كان مقصد الدايره بذلك اقامه دعوي عزل المدير فهذا مردود عليه كون المدعي عليه هو من وقع العقد المبرم مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه وامتنع عن تسليمه للقضاء وادعي بخلاف الحقيقه انه ليس تحت يده فهل بعد ذلك سيسلمه للمدير الجديد؟ وبالتالي لا سبيل للحصول علي تلك المستندات الا بمخاطبه الجهات المعنيه وجميع ذلك يثبت عدم صحه ما استندت عليه الدايره برفض الدعوي وهو وحده كاف لنقض الحكم. ثانيا: سبق وان حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي بموجب الصك الصادر بتاريخ 19 / 11 / 1442ه مرفق صوره الحكم مستند رقم 3 ، وتم نقض الحكم من قبل الدايره الاستينافيه الثانيه بموجب الصك رقم (4372914350) وتاريخ 27 / 04 / 1443ه وتضمنت حيثيات حكم محكمه الاستيناف ما نص الحاجه منه: (.. فان علي الدايره -مصدره الحكم- محل الاعتراض النظر في موضوع الدعوي ومعاوده البحث فيها وفقا لما قدم اليها وما اثير امامها...) مرفق صوره الحكم مستند رقم 4 ، ولم تلتزم الدايره الابتداييه بتوجيه محكمه الاستيناف رغم ان ذلك ملزم لها بموجب نص الماده (27) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوي.... ان تعيده الي الدايره التي اصدرته في محكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمه الاستيناف ملزما ولا يجوز اعادتها في غير هذه الاحوال)، بل الغريب في الامر ان اسباب الحكم -محل الاعتراض- هي نفس اسباب الحكم المنقوض فما الفرق فيما جاء في الحكم المنقوض بان علي المدعيه اتخاذ جمله من الاجراءات قبل الخوض في زمام المحاسبه وما جاء في حيثيات الحكم -محل الاعتراض- فكلاهما واحد ولم يات الحكم محل الاعتراض بجديد وهذا وحده كاف لنقضه بناء علي نص الماده (27) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف. ثالثا: يعلم فضيلتكم ان عدول الدايره عن اي اجراء من اجراءات الاثبات يلزم معه بيان اسباب العدول وهذا ما اكدته الماده (9) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (1- للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول في محضر الجلسه)، وحيث سبق وان استجابت الدايره لطلب موكلتي وخاطبت كلا من البنك المركزي ووزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان الا انها تعجلت باصدار حكمها قبل ورود افاده الجهات المعنيه ولم تبين سبب عدولها عن ذلك الاجراء في محضر الجلسه بالمخالفه لنصوص النظام مما يستوجب نقض الحكم. مرفق صوره محضر الجلسه مستند رقم 4 . وعليه واستنادا لما سبق ذكره فان موكلتنا (المدعيه) تلتمس من فضيلتكم ما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المواعيد المحدده نظاما. ثانيا: نظر الاعتراض مرافعه والغاء الحكم الصادر في الدعوي برقم (4430951929) وتاريخ 22 / 11 / 1444ه والحكم لموكلتي بطلباتها). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه اعتراضه، فعقبت وكيله المدعي عليه قايله بانها تتمسك بما سبق تقديمه في الدايره الابتداييه، ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه ؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 14 / 01 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وفي جلسه اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي سلامه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف-، وقد تضمن حكمها الرد علي ما اثاره وكيل المستانفه في اعتراضه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره بان ما اثاره وكيل المستانفه في اعتراضه من انه لا سبيل للحصول علي المستندات التي تخص العقد المبرم مع (وزاره الشؤون البلديه والقرويه) الا بمخاطبه الجهات المعنيه (وزاره الشؤون البلديه والقرويه، والبنك المركزي) ؛ لا ينال من النتيجه التي انتهت اليها الدايره الابتداييه باعتبار ان الاصل بان تقديم المستندات المطلوبه لاستكمال عمل الخبير انما يقع علي عاتق المدعيه باعتبارها شريكه في (شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده) التي يديرها المدعي عليه والعقد المبرم مع وزاره الشؤون البلديه انما قام بابرامه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه المذكوره ؛ ولما كان للمدعيه الحق في التقدم بالدعوي حال تمكنها من الحصول علي المستندات اللازمه المشار اليها في وقايع الحكم الابتدايي ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تعديل منطوق الحكم ليكون: رفض الدعوي بحالتها الراهنه ؛ اعتبارا لما سبق تقريره، وحفظا لحق المدعيه باقامه الدعوي حال حصولها علي المستندات.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 22 / 11 / 1444ه، في القضيه (40824372) مع تعديل منطوقه ليكون ب (رفض الدعوي رقم (40824372) المقامه من شركه (...) للمشاريع، سجل تجاري رقم: (...) ضد:(...)، سجل مدني رقم: (...)، بحالتها الراهنه، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.