tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 1335 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٣٥ الحادر في العام ١٤٥١)
في الاستثناف رقم (١١٧) لعام ١٤٣١
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٥/١/٢٢ ه اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣) واتريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣) واتریخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣) وातريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣) واتريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣) واتريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣)
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٣٣٢/١١/٢٠ هك من : ....و ....و ....
المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
الناحيه الشكليه :
احطرت لجنه الابعتراض الاببداتايه الزكوبه الضريبيه الثالثه المكلف بنسهه من قرارها رقم (٢٠) لعام ١٤١١/١١١/١١١ ه، كما قدم
(٢/٦٧) وتاریخ ١٤١١/١١١/١٨ ه، و قدم المكلف استثنافه وید لدي هذه اللجنه برقم (٧٦) وتاریخ ١٤١١/١١١/١٨ ه، كما قدم
ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ل) برقم ...... وتاریخ ٢٠٠٩/٨٢ لغه الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي،
وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه،
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه :
البند الاول : مصاريف المركز الرييس لعامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / 1) بتاييد المصلحه في عدم جواز تحميل مصروفات المركز الرييس علي فرع المملكه
وفقا لحييات القرار.
استانف المكلف هذا البند فذكر بانه لا يتفق مع قارا اللجنه الابتداييه وذلك للاسباب التاليه :
- في حال وجود اتفاقيه لتجنب الازدواج الضريبي بين دولتين، فان احكام تلك الاتفاقيه هي التي يجب ان تسري وتطبق،
وحيث توجد اتفاقيه لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا موقعه في ١٨١٢٢/١٨١ م وتتجدد بانتظام كل (٥) اعوام،
٦/١

لذا فان احكام هذه التفاقيه يجب ان تسري علي عامي الاستثناف، لذا فان الاولويه في التطبيق يجب ان تعطي لاحكام
اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي وليس نظام ضريبه الدخل.
٢- استنادا الي الفقره (١٦) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا فان مصاريف المركز الرييس
تعد من المصاريف جايزه الحسم، و تنتي هذه salده علي انه "عند تجرب ابراء مؤسسه لمواقعه المعتاقده
الاخري تخصص المصاريف التي تم انفاقها علي الانشطه الصناعيه او التجاريه في تلك الدوله، بما في ذلك المصاريف الاداريه
العامه والتنفيذيه، سواء اكانت في تلك الدوله او خارجها، ومع ذلك لا يجوز اجراء هذا الخصم فيما يتعلق بالالمبالغ التي دفعتها
المؤسسه (ان وجدت) بخلاف ما دفعته مقال النفقات الفعليه لمركزها الرييس او لاي من مكاتبها الاخري علي هييه اتوات او
رسوم او اي دفعات مشابهه اخري، مقال استخدمها لابراعات الاختتراع او لاي حق اخر او علي سبيل العموله لقاء اداء خدمات
معينه او لاعمال اداريه، او علي هييه فوايد علي الاموال المفرضه للمؤسسه، فيما عدا المؤسسات المصرفيه".
وبناء علي نص هذه الماده فان مصاريف المركز الرييس بشكل عام تكون مقبوله الخصم في الفرع لكونها مصاريف فعليه
ومتعلقه ببساط الفرع، كما سححت هذه الماده بخمص المطابيع الفعليه والمنتعلقه بالمصاريف الاداريه العامه والتنميه، و
تمثل هذه المصاريف حصه الفرع من المصاريف الاداريه والعموميه وتكاليف العقود الاضافيه الفعليه التي تكيدها المركز
الرييس، وقد قام المركز الرييس باحtbساب نسبه هذه المصاريف العالميه والامتثله في المصاريف الاداريه والعموميه
و تكاليف العقود الاضافيه، وقام المراجع الخارجي بالتحقق من مبلغ نفقات المركز الرييس المتعلقه بالمصاريف الاداريه
والعموميه ومن ثم التاكد من طريقه قيد تلك النفقات و تحميلها علي الفرع وفق معاير المهنه من دون اي تحفظات، و هذا
دليل بان هذه النفقات فعليه ومرتبطه بنشاط الفرع في المملكه، وان طريقه قيدها و تحميلها تعد من الطرق المحاسبيه
المقبوله دوليا وايضا ملايا.
-١- ان طبيعه المصاريف الاداريه والعموميه في الفروع عاده ما تكون محتمله من المركز الرييس بطرق توزيع مقبوله محاسبيا حيث انه من العصوبه بمكان تحديد طبيعه المصارف الاداريه والعموميه في المركز الرييس، كما ان تلك المصاريف تمثل مصاريف اداريه وعموميه تستفيد منها كافه فروع المركز الرييس في العالم، وبالتالي فان المركز الرييس يقوم عاده بتجميل او توزيع تلك المصاريف بناء علي مفهوم المضاهاه المحاسبي (مقابله المصروفات بالايرادات)، وعليه فان طريقه التحميل التي استخدمها المركز الرييس تعد مقبوله محاسبيا، كما انها تتفق مع تفسيرات منظمه التنميه والتعاون الاقتصادي والامم المتحده اللاتن طورنا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وقامنا ايجاد نماذج تلك الاتفاقيات واسهمتا ذلك في شرح وتوضيح مواد تلك الاتفاقيات.
٤- ان ما ذهبت اليه المصلحه بان المصاريف الاداريه والعموميه يجب ان تكون فعليه ومباشره ومرتبطه بنشاط الفروع هو
مفهوم غير صحيح بدليل ان الفقره (٤) من الماده (١٧) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا ذكرت
المصاريف الاداريه والعموميه بالتحديد، و حيث ذكرت هذه الماده بشكل صريح المصاريف الاداريه والعموميه، لما فان
المقصود هو المصاريف الاداريه والعموميه الفعليه المكتبده بواسطه المركز الرييس والمحله علي الفروع بطريقه توزيع
مقبوله محاسبيا وضريبا وليس كما ذهبت اليه المصلحه من انه يجب ان تكون هذه المصاريف الاداريه والعموميه فعليه
ومباشره ومرتبطه بشا الطفرع، كما ان تفسيرات المصلحه تبقي اجتهاديه ويجب ان لا يؤخذ بها تكتفسيرات تعكس مفهوم
اتفاقيه تجنب الازدواجeاليضيبي بين المملكه وفرنسا.
- قام المركز الرييس بënضفي مصروفاته بما تم تحميله علي فرع المملكه، وبالتالي فان المركز الرييس دفع الضريبه في فرنسا
علي اعتبار ان تلك المصارف المحتمله مقبوله ضريبيا في فرع المملكه، ولو افترضنا ان مقر المركز الرييس في المملكه وقام بتحميل
تلك المصاريف علي فروعيه في العالم الامر الذي يؤدي الي زياده وعاثه الضريبي، فهل تزفض المصلحه ذلك وتعتبر هذا التجميل هو
تحميل خاطي خاصه اذا كان هذا التجميل يتوافق مع المبادي المحاسبه وال5ممارسات الضريبيه العالميه.
7/2

٨- ان استند المصلحه الي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٤٧) لعام ١٥٤١١٥٤ بالاعتبار حيث انه من الممكن ان
اللجنه الاستثنافيه لم تقدم لها المسبيات المذكوره اعلاه، ذلك لا يمكن اعتبار قرارات اللجنه الاستثنافيه احكام نظاميه يجب
تطبيقها.
بنه علي ما تقدم يطلب المكلف بعدم تعديل نتيجه الحسابات بيند مصاريف المركز الرييس.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بتعديل نتيجه الحسابات بمصاريف المركز
الرييس لانه محدده بنسبه من الايرادات العالميه وغير مرتبطه ابرتاكا مباشرا بارباح الفرع في المملكه والباتالي لا تعد من
المصاريف جايزه الحسم استنادا الي الماده (١٤) من نظام ضربه الدخل والالماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه والمنشور الدوري
رقم (٣) لعام ١٣٨٩ ه، واما استناد المكلف الي الفقره (٦) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه
وفرنسا، فيرد عليه بان ما يجوز تحميله علي مصاريف الفرع يتمثل في المصاريف التي تم انفاقها علي الانشطه الصناعيه او
التجاريه للفرع بالاضافه الي المصاريف الفعليه المباشره التي تحملها المركز الرييس نيابه عن الفرع ووخاها به وكذا الفوايد
المصريه الخاصه ب傍ولي الفرع، وبالتالي لا تجز الاتفاقيه تحميل مصاريف المركز الرييس غير المباشره المحمله باستخدم
التوزيع علي الفروع، وقدم تاييد اجراء المصلحه بفرار اللجنه الاستينافيه رقم (٤٦٧) لعام ١٤٥٥ وهمادق عليه بخطاب وزير
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٥٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ۲۶۷ م
حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي الفقره (٦) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي الموقعه بين المملكه وفرنسا اتضح انها تنص علي
"عند تحديد ارباح مؤسسه لدوله متعاقده في الدوله المتعاقده الاخري تخصص المصاريف التي تم انفاقها علي الانشطه الصناعيه او
التجاريه في تلك الدوله بما في ذلك المصاريف الاداريه العامه والتنفيذيه، سواء اكانت في تلك الدوله او خارجها، ومع ذلك لا يجوز
اجراء هذا الخصم فيما يتعلق بالالمبالغ التي دفعتها المؤسسه (ان وجدت) بخلاف ما دفعته مقال النفقات الفعليه لمركزها الرييس او
لاي من مكتبها الاخري علي هييه اناوات او رسوم او اي دفعات مشابهه اخري، مقال بارتاعات الاخترااع او لاي حق اخر او
علي سبيل العمله لقاء اذاء خدمات معينه او لاعمال اداريه، او علي هييه فوايد علي الاموال المقدره للمؤسسه، فيما عدا
المؤسسات المصفيه".
ويتضح من هذا النص ان ما يجوز تحميله ضمن مصاريف الفرع هي المصاريف التي تم انفاقها علي الانشطه الصناعيه او التجاريه
للفرع بالاضافه الي المصاريف الفعليه المباشره التي تحملها المركز الرييس نيابه عن الفرع وخاصه به، وكذا الفوايد المصرفيه
الخاصه بتمويل الفرع، ولا تجز الاتفاقيه تحميل مصاريف المركز الرييس غير المباشره المحمله باستخدم اسلوب التوزيع علي
الفرع واي مصاريف اخري تخرج عن النطاق المحدد في الاتفاقيه.
وحيث ان هذا البند عباره عن مصاريف مركز رييس تم تحميلها علي الفرع علي اساس نسبه ايرادات الفرع للاريادات الكليه
(مصاريف تقديديه) مما يبعد اجراء محاسباتا عادلا، الا انه للاغراض الضريبيه فان هذه المبالغ لا تمثل مصاريف فعليله للفرع ولا
يمكن تحميلها عليه لفرض الضريبيه تطبيقا لنص الاتفاقيه، وبناء علي ما سبق تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم
تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٢ م بند مصاريف لمركز الرييس و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
7/3

. ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٤
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (تانيا) بناييد المصلحه ضيا يتعلق بغرامه التاخير لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ م وفقا لحيثات
الParr.
استيNF المكلف هذا البند فذكر انه يستانف علي غرامه التاخير التي فرضتها المصلحه علي فرض الضريبه استنادا الي المنشور رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه. وقد اوضح المنشور الدوري المذكر ان غرامه التاخير لا تفرض بمجرد ظهور مستحقات ضريبيه علي المكلف، وانما هناك قواعد ومعاير لا بد من اخذها بعين الابعتار حيث نص علي "وكذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في التطبيق او لبس في المبدا "وحيث ان هناك اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر، اذا يطلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ حقيق
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها فرضت غرامه التاخير علي فرق الضريبه استنادا الي الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩، و هذا الاجراء
هو المطبق علي عموم المكلفين.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب غرامه تاثير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٢ م
و ٢٠٠٤ م بمطريف المركز الرييس، في حين تري المصلحه توجب الغرامه علي فرق الضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه اتضح للجنه ان فرق الضريبه الذي اضغته المصلحه لغرامه التاخير ناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بمطريف المركز
الرييس وهي من المسايل التي هي محل خلاف في وجهات النظر لا يتوجب معه فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناتجه عنها، لذا
تير اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لعامي
٢٠٠٢٠ م بمطريف المركز الرييس والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثالث : ضريبه الجوات غير المقيمه لعام ٢٠٠٣ : بنايد وجه نظر المصلحه في اخضاع قيمه الخدمات الفنيه البالغه (٢٣٤,٥١٩)
ريال الضريبه الجهات غير المقيمه لعام ٢٠٠٣:ا لحييات القرار.
استانف المكلف هذا البند وذكر انه لا يtfق مع قرار اللجنه الابتداييه وذلك للاساب التاليه :
١ - في حال وجود اتفاقيه لتجنب الازدواج الضريبي بين دولتين، فان احكام تلك الاتفاقيه هي列جب ان تسري وتطيق
وحيث توجد اتفاقيه لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا موقعه في ١٨١٢٢/١٨ م وتجدد بانتظام كل (٥) اعوام
لذا فان الاولويه في التطبيق يجب ان تعطي لاحكام اتفاقيه تجب الازدواج الضريبي وليس لمواد واحكام نظام ضريبه الدخل.
٢- ان هذه المصاريف غير خاصه لضريبه الجهات غير المقيمه استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج
الضريبي بين المملكه وفرنسا والتي تنص علي "ارباح مؤسسه دوله متعاقده تخضع للضريبه في تلك الدوله فقط ما لم تقدم
المؤسسه بمارسه انشطه صناعيه وتجاريه في الدوله المتعاقده الاخري، فاذا قامت هذه المؤسسه بمارسه انشطه
صناعيه وتجاريه في الدوله المتعاقده الاخري، يجوز فرض ضريبه علي ارباحها في الدوله المتعاقده الاخري ولكن فقط في الحاله
التي تكون فيها هذه الارباح متعلقه بالانشطه التي تمارسها هذه المؤسسه في تلك الدوله الاخري", كما نحت الفقره (٢) من
6/4

الماده (١٤) من هذه التفاقيه علي ان "الارباح المتحققه من مثل هذه الانشطه الصناعيه او التجاريه التي تمارس في الدوله
المتعاقده الاخري من ذلك اقامه موقع بناء او تشييد او تجميع او تركيب او القيام باعمال اشرافيه عليها، او الارباح المتحققه من
اداء خدمه او تدريب او تقدميم مساعدات فنيه او اجراء دراسات لها علاقه بالتصدير، لا تخضع للضربيه في تلك الدوله المتعاقده
(٣) الاخري الا اذا استمرت اقامه الموقع او التشييد او التجميع او التركيب او الانشطه الاخري لفقره تزيد علي (٣) شهر.
وبناء علي نص الفقرتين اعلاه، فان المركز الرييس بشكل عام يخضع للضربيه فقط عن طريق ارباح الفرع (ارباح الاعمال التجاريه) حيث ان الضريبه المنصوص عليها في الماده اعلاه هي علي الارباح وليست علي المبالغ المدفوعه الي او المحتمله من المركز
الرييس، وبالتالي فان مفهوم الفقرتين اعلاه هو ان المركز الرييس للشركه لا يخضع للضربيه في المملكه الا في حاله وجود
منشاه دايمه (فرع) وبقمار ما تحققه المنشاه الدايمه (فرع) من ارباح، وعليه فان الضربيه المقصوده في هاتين الفقرتين هي
ضربيه الدخل علي الفرع وليست ضربيه الجهات غير المقيمه علي المبالغ المدفوعه الي او المحتمله من المركز الرييس كما
دھبت اليه المصلحه، وعليه فان الشركه الفرنسيه اذا زاولت اعمال من خلال اقامه موقع بناء او تشييد او تجميع او تركيب او
القيام باعمال اشرايفه فان الارباح المتحققه لا تخضع للضربه (سواء ضربه دخل او ضربه جهات غير مقدمه) اذا كانت فتره
الاقامه في المملكه اقل من (٣) اشهر، و هذا يعني انه في حاله وجود اقامه لمده تزيد عن (٣) اشهر ولتكن مثل (٣) سنوات
وبافتراض وجود فرع مسجل في المملكه فان الارباح المحقه من هذا المشروع للفرع سوف تënخ ضربه盘的 الدخل وليس
لضربه الجهات غير المقيمه علي المبالغ المدفوعه الي او المحتمله من المركز الرييس نتيجه تحميل معيارت المركز الرييس علي
الفروع، و هذا يؤكد ان مفهوم الفقرتين اعلاه هو ان الضربه تفرض علي ارباح الفرع وليس علي المبالغ المدفوعه الي او المحتمله
من المركز الرييس، كما انه ليس من المنطق ان لا توجد ضربه الجهات غير المقيمه او ضربه دخل علي شركه فرنسيه قامت
بتنفيذ مشروع في المملكه مع فتره اقامتها بال المملكه لمده اقل من (٣) اشهر، وفي المقال وجود ضربه دخل علي الفرع
وضربه الجهات غير المقيمه علي المركز الرييس في حاله ان مشروع امتد لمده (٣) اعوام، ناهيك عن ان الممارسات العمليه
لدي المصلحه هو انه في حاله وجود مشروع لشركه فرنسيه لاكثر من (٣) اشهر في المملكه ولتن م ثلد (٣) اعوام، وبافتراض
عدم وجود فرع مسجل وعدم وجود حسابات نظاميه فان المصلحه تخضع فقط الارباح الناتجه من المشروع لضربيه الدخل،
وهذا يتناقض مع ما قامت به المصلحه بفرضها ضريبه دخل علي ارباح الشركه وفرض ضريبه جهات غير مقيمه علي المبالغ
المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس، ان مثل هذا التناقض غير مبرر حيث ان المشروع الذي متده (٣) اعوام يعد
منشاه دايمه، فهل من المعقول ان المعامله الضريبيه للمنشاه الدايمه تختلف في حاله وجود فروع مسجل (وذلك بفرض
ضريبه دخل علي ارباح الفروع ضريبه جهات غير مقيمه علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس) وحاله عدم
وجود فرع مسجل في المملكه (وذلك بفرض ضريبه دخل فقط علي الارباح), وعليه فان المبالغ المدفوعه الي او المحمله من
المركز الرييس لا تënع لتحيه الجهات غير المقيمه.
٣- ان التكاليف المحله من المركز الرييس الي الفرع هي تكاليف فعلیه ولا تënضمن اي نسبه ارباح، حيث ان هذه التكاليف تتمثل
بشكل جوهري في نصيب الفرع من تكلفه رواتب واجور المهندسين بناء علي الوقت المبذول للعاملين علي المشاريع المرتبطه في
المملكه، كما ان تحميل المركز الرييس للخدمات الفنيه للفرع بالكلفه الفعليه من غير تحقيق ارباح يؤكد ان الفرع ما هو الا امتداد
للمركز الرييس وان المركز الرييس هو المكلف الضريبي، وبالتالي فان تلك الخدمات لا تënضع للضريبه من ناحبه ان هذه الخدمات تمت
عن بعد ولم يكن هناك اي تواجد من قبل المركز الرييس لتنفيذ تلك الخدمه في المملكه ولفتره تزيد عن (٣) اشهر، وبناء علي ما
تقدم فان تلك التكاليف لا تënضع لضريبه الجهات غير المقيمه وذلك بناء علي تفسيرات الاتفاقيات الضريبه الصادره من منظمه
التنميه والتعاون الالاقتصادي والامم المتجده.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باحتساب ضريبه تقديريه بواقع ٨٠ علي
الجهات غير المقيمه لعام ٢٠٠٢ م لانها تتعلق بخدمات استشاريه فنيه مقدمه من المركز الرييس للفرع في المملكه، و هذا
٧/٥

الاجراء هو ما يجري عليه العمل بالصلحه ويطبق علي عموم المكلفين وفقا لتعميم المصلحه رقم (1/70) وتاريخ ١٣٥٥/١ (٣٧١) . وقد تايد اجراء المصلحه بالخطاب الوزاري رقم (١١٤٥٩/١) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٦ ه بالموافقه علي القرار الاستثنافي رقم (٣٧١) لعام ١٤٣٣ ه.
. لعام ١٤٣٣ ه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه للجه غير المقيمه (المركز الرييس) لعام ٢٠٠٢ م ل Hague
خدمات الاستشراات الفنيه، في حين تري المصلحه خضع هذه المدفوعات لضريبه جهات غير مقيمه، للاساب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
وبالرجوع الي نص الفقره (1) والفقه (٢) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا اتضح انها
تتطلب توفر بعض الشروط التي من خلالها يتحدث مدي خضع المبالغ المدفوعه للجهه غير المقيمه لضريبه من عدمه، وحيث
ان المكلف لم يقدم نسخه من الاتفاقيه الموقعه بينه وبين المركز الرييس بخصوص ما اسماء خدمات استشارات فنيه علي
الرغم من طلب اللجنه ذلك منه، فان اللجنه لم تمكن من التحقق من توفر الشروط المطلوبه كمعرفه طبيعه الخدمات
ومكان ومده تنفيذها و قيمتها. وبناه عليه لا يمكن للجنه الاخد بني الفقره (1) والفقره (2) من الماده (14) من اتفاقيه تجنب
الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا، ولذا تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض طريبه علي المبالغ
المدفوعه للجهه غير المقيمه (المركز الرييس) لعام ٢٠٠٣ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار :
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :
اولا : قبول الاستيناف المقدم من فرع شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢٠) لعام
ثانيا :})(الموضوع :
١ - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥ م بند محاريف المركز الرييس
و تاييد القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الحصوص.
٢ - تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات
لعامي ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م بمصارف المركز الرييس والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحصوص.
٣- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه للجهه غير المقيمه (المركز الرييس) لعام
٢٠٠٢ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحصوص.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٧/٦