moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٦٥٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ (١١/٠٨/٢٠٢١) اتفق موكلي (...) هويه رقم (...) بصفته مالك (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بموجب امر شراء (PO-SFEC-DOOSAN-IWP-٠٠٦) وتاريخ (٢٣/٠٨/٢٠٢١) علي ان يقوم موكلي (بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال بناء) للمدعي عليها، وصدر عن هذا التعامل بينهما الفاتوره الاتيه: انه بتاريخ (١١/٠٨/٢٠٢١) اتفق موكلي (...) هويه رقم (...) بصفته مالك (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بموجب امر شراء (...) وتاريخ (٢٣/٠٨/٢٠٢١) علي ان يقوم موكلي (بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال بناء) للمدعي عليها، وصدر عن هذا التعامل بينهما الفاتوره الاتيه: فاتوره رقم (...) المؤرخه في تاريخ (٢٨/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ ((٢٣٢,٨٧٥ ميتان واثنان وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، اجمالي مبلغ الفاتوره (٢٣٢,٨٧٥) ميتان واثنان وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، حيث ان الفاتوره موقعه بالاستلام من قبل المدعي عليها ولم تدفع المدعي عليها شييا حتي تاريخه، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وما سبق ذكره وما يراه فضيلتكم من اسباب اخري، التمس منكم الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: دفع مستحقات موكلتي المدعيه البالغ قدرها ((٢٣٢,٨٧٥ ميتان واثنان وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ثانيا: دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٣,٢٨٧.٥٠) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٣٤٣٩٤٥٨، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ ابرزت مذكره تتضمن ما ذكر بعاليه، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثبات الدعوي، وارسلت الي بريد الدايره نسخه من ترجمه التايم شيت، -جري ارفاقها في ملف القضيه- وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٣٢,٨٧٥) ميتان واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ لقاء تنفيذ اعمال مقاوله بناء لصالح المدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٢٨٧.٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا، وخمسون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وختم المدعيه، كما قدمت نسخه من فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم استلام منسوب لتابع المدعي عليها يتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، كما قدمت نسخه من جدول ساعات عمل- تايم شيت- صادر علي مطبوعات المدعي عليها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وقدره (٢٣,٢٨٧.٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا، وخمسون هلله، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٢,٨٧٥) ميتان واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٢٨٧.٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا، وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.