moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2727 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته تعاقدت مع شركه (...) المحدوده لايجار مولدات كهرباييه، حيث نتج عن ذلك استحقاق موكلته مبلغا قدره مايه وعشرون الفا وثلاثمايه وستون (120.360) ريالا، بموجب الحكم الصادر بتاريخ 11/11/1436ه، في الدعوي رقم (107/3ق لعام 1436ه)، وان المدعي عليه كان مديرا للشركه وقت التعامل انذاك، حيث قدم للمدعيه امر شراء لم يتضمن مقدار راس مال الشركه او نوعها، الامر الذي يعد مخالفا، وان المدعي عليه يكون بذلك المسؤول عن المبلغ الناتج عن التعاقد المشار اليه اعلاه، بموجب الفقره الثانيه من الماده المايه واثنان وخمسون من نظام الشركات، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه اعلاه، لكونه هو المسؤول عن ذلك، وباحاله الدعوي الي الدايره افتتحت لها الترافع بين الطرفين الكترونيا، حيث قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره تضمنت طلب موكله عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك لكون الشركه التي كان يديرها موكله شركه ذات مسؤوليه محدوده، وذلك وفق ما يبينه السجل التجاري الخاص بها، كما وان موكله قد تقدم باستقالته من الشركه المتعاقده مع المدعيه، وصدر بذلك الحكم في الدعوي رقم (726/3ق لعام 1437ه) والمنتهي الي ثبوت عزله من ادارتها، بالاضافه الي انه تم تصفيه الشركه المتعاقده مع المدعيه بعد ذلك وتم تعيين مصف لها، وذلك بموجب الحكم الصادر بتاريخ 07/06/1438ه في الدعوي رقم (4856/3ق لعام 1435ه)، وان المصفي هو الممثل النظامي لها، وانه يفترض بالمدعيه اقامه الدعوي علي المصفي وليس علي موكله، وختم مذكرته بذلك، وبجلسه يوم الاربعاء 07/01/1442ه، حضر وكيل المدعي عليها، في حين لم يحضر من يمثل المدعيه علي الرغم من تبلغها، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، وبتقدم وكيل المدعيه باعتراض لدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي، اصدرت حكمها بالغاء حكم الدايره الصادر من قبلها، وقررت اعاده ملف القضيه الي هذه الدايره لنظرها مجددا، وذلك لان الدعوي مقامه علي المدعي عليه وليست علي الشركه التي كان يديرها المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ملاحظات دايره الاستيناف ودراسه الدعوي ومستنداتها، حددت لنظر الدعوي جلسه هذا اليوم، حيث لم يحضر من يمثل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره، وطلب الفصل في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها والاجابه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره مايه وعشرون الفا وثلاثمايه وستون (120.360) ريالا، والمستحق بذمه الشركه التي كان المدعي عليه مديرا لها، وذلك لمخالفته نص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، وبما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه لكونه مسؤولا بالتضامن عن التزامات الشركه التي كان يديرها، وحيث استند وكيل المدعيه في مطالبه موكلته علي نص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات والتي نصت علي ان: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا بالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه"، ولما كان الثابت هو ان هذه الماده قد وردت في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437ه، وحيث ان المدعيه قدمت مستندات تمثلت في اوامر شراء وخطابات صادره من المدعي عليها، الا ان هذه المستندات تبين ان فتره التعامل كانت قبل تاريخ صدور النظام المشار اليه انفا، حيث ان المعمول به في فتره التعامل بين الطرفين هو نظام الشركات الصادر به المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/03/1385ه، والذي لم ينص علي الزام مدراء الشركات بما نصت عليه الفقره المشار اليها اعلاه، كما لم ينص علي تحملهم المسؤوليه عند عدم بيان مقدار راس المال او عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده، الامر الذي يتبين معه عدم ثبوت ارتكاب المدعي عليه مخالفه نظاميه يترتب عليها مسؤوليته عن التزامات الشركه التي كانت تحت ادارته، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} [سوره النساء, 29], وقد روي عمرو بن يثربي رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لا يحل مال امري الا بطيب نفس منه) رواه احمد وغيره، وبناء علي المبدا النظامي والذي ينص علي عدم رجعيه الانظمه، ولما كانت الدايره قد حكمت بعدم قبول الدعوي، وتمت اعاده القضيه اليها بعد صدور حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالغاء الحكم، عليه فان الدايره تنتهي الي العدول عن حكمها الصادر بعدم قبول الدعوي، والحكم مجددا برفض دعوي المدعيه ضد المدعي عليه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا/ بالعدول عن الحكم الصادر بتاريخ 07/01/1442ه، والمنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه من: شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ثانيا/ الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فيصل بن احمد الزهراني
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس