moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571235025 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي الا تقوم بالعمل وان تدفع مبلغا وقدره (30,500) ثلاثون الف وخمس ميه ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (بيع وشراء الاسهم)، ونصيبها من الربح نسبه قدرها (40%)، ونشاط الشراكه تمور، وقد بدات الشراكه في 2002/04/09م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شهاده مضاربه اسهم)، ونوعها (مساهمات)؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,500) ثلاثون الف وخمس ميه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- شهاده مضاربه رقم (NADED-23-01-1010) علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- سند القبض برقم (1010) وتاريخ 1423/01/26ه الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. 3- سند القبض برقم (78) وتاريخ 1423/01/28ه الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (500) خمسمايه ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/12ه وفيها حضرت المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبعد الاطلاع علي البينات المرفقه؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي حصر المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,500) ثلاثون الف وخمس ميه ريال بناء علي عقد المضاربه محل الدعوي، مدعيه تسليم المدعي عليها المبلغ محل الدعوي وعدم التزامها بعقد المضاربه وانتهاء مدته، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبما ان اللازم علي المدعيه البينه علي دعواه، فقد قدمت في سبيل ذلك مستندات تدل علي صحتها؛ تتمثل في شهاده مضاربه وسندي قبض لمبلغ مجموعه (30,500) ثلاثون الف وخمس ميه ريال، وكلا ما قدمته مذيل بمصادقه منسوبه للمدعي عليها تتمثل في ختم وتوقيع، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم تنكر ما نسب اليها صراحه، وبذلك فان الواجب اعتبار هذا التوقيع والختم صادر من المدعي عليها استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات التي تقضي بما يلي: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وقد عضد ما سبق السكوت عن المدافعه رغم التبلغ، الامر الذي يورث جزما بصحه الدعوي ويتقرر معه الحكم للمدعيه بطلبها. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه : (...) هويه وطنيه رقم : ( ... ) مبلغا قدره 30.500 ثلاثون الفا وخمسميه ريال ، لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.