tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 434 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD- 434- 2020) القرار رقم
| (V- 3319- 2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان استحقا ضريبه القيمه المضافه للربع الرابع لعام ٢٠١٨، وعلي غرامتي التاخر في السداد، وال تاخر في تقدم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده نظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٠٢) بتاريخ (١٤٣/١١/٠٢
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٤/١١/١٦ م. اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٩/١٢/١٧) ب تاريخ ١٠١٩-٣٣١٩-٧ (٢٠١٩/١٢/١٧) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصله عن نفسه، بموجب هويه وطبيه رقم (....) تقدم باللغه تحتضن اعتراضه علي استحقار ضربه القيمه المضافه للربع الرابع لعام ١٨ م، وعلي غرامتي التاخر في السداد، وال تاخر في تقدم الاقرار لاغراض ضربه القيمه المضافه.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نست علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١٩١/١٢/١٧ م، لتكون فان ١٩٧/١٧/١٧ م، وتاريخ التالم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيو التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
. بعدم قبول الدعوي شكل
وفي يوم الاثنين ١٤٤١/٠٤١، الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦ انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد، وحيث خضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبليعه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من خضوره، ومشاركه مثل المدعي عليها (…)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاه مشاركه الحاضر لغرض المداوله وعملا باحكام النظام والثمته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه، عليه ذلك الداره للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٢
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (٢٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المحافات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر المالكي الكريم رقم
(٢٦٠٤) بتاريخ ١١٤٤١/٠٦/١١. وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان استحقاق ضريبه القيمه المضافه للربع الرابع لعام ٢٠١٠ م،
وعلي غرامتي التاخر في السداد، والتاخر في تقدم الاقرار; وذلك استنادا الي نظام

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ضريبه القيمه المضافه والانجته التفيديه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢٠) وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٢٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده
(٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشين يوقا من تاريخ العلم به،
والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»; وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٨/٣١ م، وقدم اعتراضه
بتاريخ ١٩/١٢/١٧ م، مما تكون معه الدعوي قدم بعد فوات المده النظاميه:
وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرا:
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفافيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه والثنعت unhيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه: قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكلا: لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا ب حضور الطرفين، وعترب نهايا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.