tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 103 chunks

date_gregorian=2024-03-21 date_hijri=1445-09-11 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:high_order:16145 entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
1- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت- في اللايحه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. المملكه: اقليم المملكه العربيه السعوديه؛ ويشمل ذلك: الاراضي، والمياه الاقليميه وقاع البحر، والطبقات الواقعه تحت التربه، والموارد الطبيعيه، والمجال الجوي، والحقوق التي تخصها في المناطق المقسومه بينها وبين الدول المجاوره، والمناطق البحريه وشبه البحريه الواقعه خارج المياه الاقليميه للمملكه، وتمارس عليها السياده وحقوق السياده، والولايه بمقتضي نظامها والقانون الدولي. اللجنه الداخليه: اللجنه الداخليه في الهييه، والمعنيه بتسويه الخلافات التي تنشا بينها وبين المكلفين في شان قرارات الهييه. دواير الفصل: دواير لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه. الدواير الاستينافيه: دواير اللجان الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه. النشاط: كل عمل يقصد منه تحقيق الدخل بصوره مستمره ومنتظمه بموجب ترخيص صادر من الجهات المعنيه، او يلزم قبل مزاولته الحصول علي ترخيص من قبل الجهات المعنيه، وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه، سواء اكان عملا تجاريا، ام مهنيا، ام خدميا، ام صناعيا، ام غير ذلك. الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري. السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسيه العربيه السعوديه، ومن يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. المقيم: الشخص الذي تنطبق عليه ضوابط الاقامه المحدده في الماده (الرابعه) من اللايحه خلال العام الزكوي. المكلف: الشخص الخاضع لاحكام اللايحه الذي يمارس النشاط، او اصدر ترخيصا لممارسه النشاط. مكلف الحسابات: المكلف الذي لديه قوايم ماليه تعكس حقيقه نشاطه، او ملزم باصدارها وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه. مكلف التقديري: المكلف الذي ليس لديه قوايم ماليه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه. مكلف انشطه التامين: مكلف الحسابات من شركات التامين وشركات اعاده التامين، المرخصه من الجهه المخوله بالترخيص لانشطه التامين في المملكه، خلال العام الزكوي. مكلف انشطه التمويل: مكلف الحسابات من البنوك وشركات التمويل وشركات اعاده التمويل، المرخصه من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المرخصه من هييه السوق الماليه، خلال العام الزكوي. جبايه الزكاه: حساب الزكاه وتحصيلها من المكلف -بموجب احكام اللايحه- لغرض توريدها للجهه المختصه بصرفها. الخاضع للزكاه: المكلف الذي يجب عليه سداد الزكاه للهييه بموجب احكام اللايحه. المستثني من الخضوع: المكلف الذي لا يجب عليه سداد الزكاه للهييه، بموجب احكام الفرع الثاني الوارده في الفصل الثالث من الباب الاول من اللايحه. العام الزكوي: السنه الماليه للمكلف، سواء اكانت هجريه ام ميلاديه، قصيره ام طويله، في بدايه النشاط او نهايته. الوعاء الزكوي: الاموال الخاضعه لجبايه الزكاه بموجب اللايحه. مصادر الاموال: حقوق الملكيه والالتزامات الوارده في اللايحه. الاصول غير المحسومه: المتبقي من مجموع اصول المكلف بعد استبعاد الاصول المحسومه من الوعاء، الوارده في الماده (السادسه والعشرين). الاقرار الزكوي: بيان يقدمه المكلف -وفقا للنماذج المعتمده في الهييه- يتضمن البنود المتعلقه بحساب الزكاه، ويظهر الزكاه المستحقه عليه شرعا، وفقا لاحكام اللايحه. اقرار المعلومات: بيان يقدمه المكلف -وفقا للنماذج المعتمده في الهييه- يوضح فيه المكلف البنود المتعلقه بحساب الوعاء الزكوي لغرض الافصاح، وفقا لاحكام اللايحه. الربط الزكوي: قرار من الهييه يفصح عن قبولها للاقرار الزكوي او تعديله، او تحديد مقدار الزكاه المستحقه علي مكلف التقديري او مكلف الحسابات، وفقا للمعلومات المتوفره والاجراءات المعمول بها في الهييه. التقدير الزكوي: حساب الوعاء الزكوي لمكلفي التقديري، وفقا لما ورد في الماده (التاسعه والثمانين) من اللايحه. الافتراض الزكوي: تحديد الهييه وعاء زكويا للمكلف او لبعض بنود الوعاء الزكوي، وفقا لما ورد في الماده (الرابعه عشره بعد الميه، والخامسه عشره بعد الميه) من اللايحه. التهرب الزكوي: اي فعل او امتناع عن فعل يقصد به المكلف عدم الالتزام الزكوي، والذي قد يترتب عليه -علي سبيل المثال لا الحصر- تقديمه للاقرار بشكل مغاير لحقيقه نشاطه الفعلي، او تقديمه معلومات غير صحيحه او اخفاؤه لمعلومات صحيحه. ادوات الدين: الادوات (المتداوله وغير المتداوله) التي تستخدم لتوفير التمويل، وتنشا بموجبها مديونيه علي مصدرها، وتكون قابله للتداول؛ مثل: الصكوك والسندات. الصندوق: صندوق استثماري او صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكه، ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق علي المستثمرين في المملكه، وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه. صندوق التمويل: صندوق استثماري يؤسس لغرض مزاوله نشاط التمويل المباشر او غير المباشر، وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه. مالك الوحده: المكلف الذي يملك وحده في الصندوق تمثل حصه مشاعه في صافي اصول الصندوق. مدير الصندوق: مؤسسه السوق الماليه التي تتولي اداره اصول صندوق الاستثمار او صندوق الاستثمار العقاري واداره اعماله وطرح وحداته، وفقا لاحكام الانظمه واللوايح ذات العلاقه الصله في المملكه. الاشخاص المرتبطون: يقصد بهم المعني المنصوص عليه في تعليمات تسعير المعاملات، الصادره بقرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (6-1-19) وتاريخ 25/5/1440ه وتعديلاته، بمن فيهم الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الذين يسيطرون فعليا علي المكلف، او الذين يسيطر عليهم المكلف فعليا، او الذين يسيطر عليهم فعليا ذات الشخص المسيطر علي المكلف. المعاملات بين الاشخاص المرتبطين: اي معامله بين الاشخاص المرتبطين بالمكلف؛ وتشمل المعاملات الصوريه والاسميه، وتبادل كل ما له قيمه بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات اثر نظامي. 2- اي مصطلح لم يرد له تعريف محدد في اللايحه ينطبق عليه التعريف الخاص به الوارد في الانظمه الاخري المطبقه في المملكه، او الوارد في المعايير المحاسبيه المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين القانونيين؛ ما لم ينص علي خلاف ذلك في اللايحه. تهدف اللايحه الي بيان احكام جبايه الزكاه في المملكه، وتوضيح الحقوق والالتزامات علي المكلف والهييه في هذا الشان؛ بما يحقق تطبيق هذه الشعيره، ورفع مستوي الالتزام بها. الفرع الاول: الخاضعون لاحكام اللايحه يخضع لاحكام اللايحه كل من: 1- الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطا بموجب ترخيص في المملكه. 2- المؤسسه الفرديه المملوكه لسعودي والمنشاه في المملكه، وفق الانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه. 3- الشركه المملوكه للسعودي والمنشاه في المملكه، وفق الانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه، وحصه الشريك او المساهم السعودي في الشركات المقيمه، وحصص الهييات والمؤسسات الحكوميه وما في حكمها. 4- صناديق التمويل المرخصه من هييه السوق الماليه. 5- الشركات المقيمه المملوكه للدوله والشركات المقيمه المملوكه لصندوق الاستثمارات العامه، وفق الضوابط الوارده في الاوامر الملكيه والقرارات الوزاريه ذات الصله. 6- حصه المساهم غير السعودي في الشركات المقيمه المدرجه في السوق الماليه السعوديه، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين، وفقا لنظام الشركه الاساس او عقد تاسيسها او المستندات النظاميه ذات الصله. 1- يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكه خلال العام الزكوي اذا توفر فيه اي من الشرطين الاتيين: ا- ان يكون له مسكن دايم في المملكه، وان يقيم في المملكه مده لا تقل عن (30) ثلاثين يوما في العام الزكوي، سواء اكانت متصله ام متفرقه. ب- اذا لم يكن له مسكن دايم في المملكه، واقام في المملكه مده لا تقل عن (183) ميه وثلاثه وثمانين يوما في العام الزكوي، سواء اكانت متصله ام متفرقه. ولاغراض هذه الفقره؛ تعد الاقامه في المملكه لجزء من اليوم اقامه ليوم كامل، ولا تعد اقامه شخص في المملكه ليوم او جزء منه -وهو في حاله عبور بين نقطتين خارجها- اقامه داخل المملكه. 2- يعد الشخص الاعتباري مقيما في المملكه خلال العام الزكوي اذا توفر فيه اي من الشرطين الاتيين: ا- ان يكون مؤسسا وفقا لانظمه المملكه. ب- ان يكون مقر ادارته الرييس في المملكه. 1- يعد مقر الاداره الرييس في المملكه حال تحقق شرطين -علي الاقل- من الشروط الاتيه: ا- ان تعقد الاجتماعات المعتاده لمجلس الاداره او مجلس المديرين في المملكه بشكل منتظم، وباي وسيله كانت عليه تلك الاجتماعات، وتتخذ خلالها السياسات والقرارات الرييسه المتعلقه باداره المنشاه وتسيير اعمالها. ب- اتخاذ القرارات التنفيذيه العليا المتعلقه باداره وظايف المنشاه في المملكه؛ مثل: قرارات المدير التنفيذي ونوابه. ج- ان تكون اعمال المنشاه التي يتحقق معظم ايراداتها في المملكه. 2- اذا انطبق علي الشخص الاعتباري ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده فانه يحاسب عن نشاطه ونشاط فروعه داخل المملكه وخارجها، ويخضع لجميع الاحكام الزكويه الوارده في اللايحه، ويتعين عليه التصريح في اقراراته السنويه عن الدخل المتحقق له عن عملياته وعمليات فروعه داخل المملكه وخارجها. الفرع الثاني: الاشخاص غير الخاضعين لاحكام اللايحه والمستثنون منها لا يخضع لاحكام اللايحه كل مما ياتي: 1- مكلف نظام ضريبه الدخل، والحصص الخاضعه لضريبه الدخل للاشخاص الاعتباريين. 2- شركات الاموال المقيمه عن الحصص المملوكه بشكل مباشر او غير مباشر للاشخاص العاملين في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه، سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين، مقيمين او غير مقيمين؛ فيما عدا الحصص المملوكه بشكل مباشر او غير مباشر للاشخاص العاملين في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه في شركات الاموال المدرجه في السوق الماليه السعوديه، وحصص هذه الشركات المملوكه بشكل مباشر او غير مباشر في شركات الاموال. يستثني المكلفون -المنصوص عليهم في هذه الماده- الذين يمارسون انشطه النفع العام من الخضوع لجبايه الزكاه، وذلك من خلال طلب سنوي يقدم للهييه خلال (120) ميه وعشرين يوما من نهايه العام الزكوي، وذلك وفق الشروط والضوابط الاتيه: 1- الجمعيات الخيريه والمؤسسات الاهليه والوحدات التدريبيه، والمنشات المملوكه لها بالكامل؛ اذا توافرت فيها الشروط الاتيه: ا- ان تكون عوايدها مخصصه للصرف علي وجوه البر العامه او المجتمع، وليست لاشخاص معينين، ويستثني من هذه الفقره المؤسسات الاهليه اذا كان فيها مصرف علي معين لا يزيد عن (10%) من صافي ربح المؤسسه؛ مع مراعاه ما ياتي: 1- ان يكون المصرف المعين محددا ضمن اهداف المؤسسه؛ في لايحتها الاساسيه، او نظامها الاساس، او وثيقه التاسيس. 2- ان يدخل في احتساب المصرف علي معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن اوصاف البر العامه او المجتمع. 3- ان يدخل في ايراد المؤسسه جميع العوايد والمكاسب من الاصول، ودخل وارباح الاستثمارات والتبرعات والهبات، ونحو ذلك. 4- ان يكون احتساب نسبه المصرف علي معين -في حال اشتراك اكثر من مؤسسه في ملكيه المكلف- بالنسبه والتناسب بين هذه المؤسسات. 5- ان يكون الاثبات في تحديد نسبه المصرف علي معين من خلال القوايم الماليه المدققه للمؤسسه، او تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكه. ب- ان تكون مرخصه من الجهات المختصه في المملكه، وموثقه بالطرق النظاميه. ج- ان يكون لديها قوايم ماليه مدققه من محاسب قانوني مرخص له بالمملكه، او اي مستندات اخري تقبلها الهييه. د- ان يكون لدي الوحده التدريبيه ترخيص نهايي (منشاه تدريبيه غير ربحيه). 2- الاوقاف والشركات والمؤسسات المملوكه بالكامل للاوقاف اذا نصت وثيقه الوقف علي ان جميع مصارف الوقف في اوجه البر العامه، وليس فيها مصرف علي معين، او كان فيها مصرف علي معين لا يزيد عن (10%) من غله الوقف؛ مع مراعاه ما ياتي: ا- ان يدخل في احتساب المصرف علي معين جميع ما يصرف علي الواقف او ذريته او اي شخص معين او موصوف بوصف يخرج عن اوصاف البر العامه، او الجهات المرتبطه بالوقف. ب- ان يدخل في احتساب غله الوقف جميع الايرادات السنويه للوقف، بما في ذلك عوايد الاصول، ودخل وارباح الاستثمارات والشركات والتبرعات، ونحو ذلك. ج- ان يكون احتساب نسبه المصرف علي معين -في حال اشتراك اكثر من وقف في ملكيه المكلف- بالنسبه والتناسب بين هذه الاوقاف. د- ان يكون الاثبات في تحديد نسبه المصرف علي معين -في حال نصت وثيقه الوقف علي الصرف علي معين- من خلال القوايم الماليه المدققه للوقف، او تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكه. 3- الشركات غير الربحيه، والشركات المملوكه لها بالكامل، المؤسسه وفق احكام نظام الشركات ولايحته التنفيذيه واي تعديلات تطرا عليهما، مع مراعاه ما ياتي: ا- الا تخرج مصارف الشركه غير الربحيه ومجالاتها -المنصوص عليها في عقد تاسيسها او نظامها الاساس- عن المصارف والمجالات المخصصه للشركات غير الربحيه العامه. ب- الا يتجاوز ما يصرف علي معين (10%) من ايرادات الشركه، بما في ذلك مزايا ملاك الشركه او اعضاء مجلس ادارتها، او مكافاتهم، او رواتبهم؛ لقاء الخدمات والاعمال التي يقدمونها للشركه. ج- ان يكون اثبات جميع مصروفات الشركه -بما في ذلك ما ورد في (ب) من هذه الفقره- من خلال القوايم الماليه المدققه للشركه، او تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، او اي مستندات اخري تقبلها الهييه. 4- من يصدر في شانه قرار من الهييه بعدم خضوعه لجبايه الزكاه. للهييه الغاء قرار عدم الخضوع لجبايه الزكاه في حال قدم المكلف معلومات غير صحيحه او لم يلتزم باحكام الاستثناء من الخضوع، واعاده الربط بناء علي المعلومات المتوفره لديها، مع ابلاغ المكلف باسباب الغاء القرار. تطبق لاغراض جبايه الزكاه المعايير المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين بشان المصطلحات والمعالجات المحاسبيه والتقارير الماليه المقدمه للهييه؛ ما لم ينص علي خلاف ذلك في اللايحه او الانظمه او اللوايح او القواعد والسياسات -ذات الصله-، وللهييه تعديل بيانات المكلفين الماليه في حال مخالفه تلك البيانات للمعايير المحاسبيه المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين في تصنيفها او تبويبها. 1- يبدا العام الزكوي الاول للمكلف بحسب التاريخ الاسبق لاي مما ياتي: ا- اصدار السجل التجاري للمنشاه. ب- الحصول علي اول ترخيص من التراخيص اللازمه لممارسه النشاط، بموجب الانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه. ج- ايداع راس المال، وفق الانظمه ذات الصله. 2- يجوز للمكلف تحديد تاريخ اخر لبدايه نشاطه، وذلك بتقديم اثباتات مستنديه تقبلها الهييه. 1- تتوقف جبايه زكاه المكلف عند توقفه عن ممارسه النشاط توقفا دايما، بشرط تقديم طلب كتابي الي الهييه خلال (60) ستين يوما من تاريخ التوقف، والا استمرت المحاسبه الزكويه حتي تاريخ تقديم الطلب. 2- لا تتوقف جبايه زكاه المكلف عند توقفه عن ممارسه النشاط توقفا مؤقتا. 3- اذا توقف المكلف عن ممارسه بعض انشطته واستمراره في بقيتها، فتستمر جبايه الزكاه علي الانشطه الاخري المستمره. 4- للهييه تحديد تاريخ اخر لتوقف المكلف عن ممارسه النشاط اذا قدمت ما يثبت ذلك. يعد المكلف متوقفا عن النشاط لاغراض التصفيه بمجرد افتتاح اجراءات التصفيه، وعلي المصفي او امين الافلاس او لجنه الافلاس -حسب الاحوال الوارده في الانظمه ذات الصله- ابلاغ الهييه كتابيا ببدء اجراءات التصفيه، وعلي المكلف -في حالات الانقضاء الاخري غير الافلاس- تقديم الاقرارات الزكويه المستحقه، وسدادها، وتقديم القوايم الماليه في مواعيدها النظاميه لحين الانقضاء. 1- يحاسب المكلف عن زكاه كامل العام الزكوي الذي توفي فيه احد ملاكه، او تنازل فيه عن حصته لغيره -سواء اكانوا ورثه ام غيرهم- اذا استمر المكلف في نشاطه. 2- اذا انتقلت ملكيه المؤسسه الفرديه الي مالك اخر، بالبيع او التنازل او نحوهما؛ فتحتسب زكاتها في نهايه العام الزكوي عن كامل العام الزكوي دون النظر في مده ملكيه كل مالك لها. 3- لا يتاثر خضوع المكلف لاحكام اللايحه في حال تحوله من شكل نظامي الي شكل نظامي اخر. 4- يحاسب المكلف بحسب ملاكه وحصص الملكيه نهايه العام الزكوي؛ بصرف النظر عن اختلاف النسبه خلال العام. 1- اذا نتج عن الاندماج بين مكلفين او اكثر انشاء كيان جديد، فيحاسب المكلف الجديد زكويا عند نهايه عامه الزكوي المنصوص عليه في عقد تاسيسه او نظامه الاساس او اي مستندات نظاميه تقبلها الهييه، ويكون حساب زكاه المكلف الجديد وفق الحالات الاتيه: ا- اذا كان المكلف يحاسب وفق السنه الهجريه، فيحاسب عن سنه هجريه كامله في حال كانت سنته الماليه قصيره، ويحاسب عن سنتين هجريتين في حال كانت سنته الماليه طويله، ولا يطبق علي هذه الحاله ما ورد في الفقره (4) من (الماده الخامسه عشره). ب- اذا كان المكلف يحاسب وفق السنه الميلاديه، فيحاسب عن سنه ميلاديه كامله في حال كانت سنته الماليه قصيره، ويحاسب عن سنتين ميلاديتين في حال كانت سنته الماليه طويله، ولا يطبق علي هذه الحاله ما ورد في الفقره (4) من (الماده الخامسه عشره). 2- اذا نتج عن الاندماج تملك مكلف لمكلف اخر، فيحاسب المكلف المتملك وفقا لسنته الماليه، ويبدا العام الزكوي للمكلف من تاريخ اخر اقرار قدمه للهييه. 1- تكون نسبه الزكاه اثنين ونصف في الميه (2.5%) من الوعاء الزكوي للسنه الهجريه. 2- اذا كان العام الزكوي لمكلف الحسابات يختلف عن السنه الهجريه فيكون حساب الزكاه بالايام الفعليه، وذلك بقسمه نسبه الزكاه علي عدد ايام السنه الهجريه مضروبه في عدد الايام الفعليه للعام الزكوي لمكلف الحسابات، وفق المعادله الاتيه: نسبه الزكاه = (2.5% ÷ عدد ايام السنه الهجريه) × عدد ايام السنه الماليه للمكلف 3- تخضع لجبايه الزكاه الفتره الماليه التي تقل عن (354) يوما في بدايه النشاط. 4- لا تخضع لجبايه الزكاه الفتره الماليه التي تقل عن (354) يوما في نهايه النشاط. 1- يجوز تقديم حسابات موحده واقرار زكوي موحد للشركه المملوكه بالكامل للشركاء انفسهم، وللشركه القابضه والشركات التابعه لها المملوكه لها بالكامل داخل المملكه او خارجها، سواء اكانت هذه الملكيه مباشره ام غير مباشره. 2- لاغراض هذه الماده، تعني الملكيه المباشره ان تكون الشركات التابعه مملوكه للشركه القابضه بالكامل، والملكيه غير المباشره ان تكون الشركات التابعه مملوكه للشركه القابضه بنسبه معينه، والنسب المتبقيه مملوكه بالكامل لاي من الشركات الاخري التابعه للشركه القابضه. 3- فيما عدا الشركات التابعه المملوكه بشكل كامل للشركه القابضه، تحسب الزكاه لكل من الشركه القابضه والشركات التابعه لها علي حده، ايا كانت نسبه ملكيه الشركه القابضه فيها، مع مراعاه معامله الديون والاستثمارات بينهما وفقا لما ورد في الفرع الثاني والفرع الرابع من الفصل الخامس من اللايحه، ويتعين علي الشركه القابضه وعلي كل من شركاتها التابعه تقديم اقراراتها الزكويه المستقله، كل علي حده وفقا لاجراءات الهييه. 4- في حال قدم المكلف اقرارا زكويا موحدا للشركه القابضه والشركات التابعه لها، فانه لا يجوز للمكلف العدول عن ذلك الاجراء الا بعد موافقه الهييه. 5- علي الشركه التابعه تقديم اقرار المعلومات بشكل منفصل في حال ادراجها ضمن الاقرار الزكوي الموحد مع الشركه القابضه التي تتبعها والمملوكه لها بالكامل. 6- عندما يكون مكلف انشطه التمويل مملوكا لمكلف ليس من مكلفي انشطه التمويل، وقدم اقرارا زكويا موحدا، فلا يحاسب مكلف انشطه التمويل وفق الفرع الاول من الفصل السابع من الباب الثاني. يعتمد مكلف الحسابات عناصر الاضافه وعناصر الحسم في الوعاء الزكوي وفق القيمه الظاهره في قايمه المركز المالي نهايه العام الزكوي للمكلف. لاغراض جبايه الزكاه، تعد نتايج اعاده التقييم وفقا للقيمه العادله الظاهره في القوايم الماليه نهايه العام الزكوي هي القيمه المعتبره في حساب الزكاه. لاغراض جبايه الزكاه، يقصد بالمتداول الوارده في اللايحه للشركات المصنفه قوايمها الماليه علي السيوله اي اصل او التزام متوقع تحققه او استرداده او تسويته خلال مده لا تتجاوز (365) يوما بعد نهايه العام الزكوي، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: النقد وما في حكمه، والمخزون، والذمم المدينه التجاريه، او اي اصل يمتلكه المكلف لغرض المتاجره. لاغراض جبايه الزكاه، تعد الالتزامات غير المتداوله مقابله للاصول غير المتداوله؛ بصرف النظر عن الاسبق منهما، وتعد الالتزامات المتداوله مقابله للاصول المتداوله؛ بصرف النظر عن الاسبق منهما، وتستكمل حقوق الملكيه ما نقص من مصادر تمويل الاصول المتداوله او غير المتداوله. مع مراعاه ما ورد في المادتين (السابعه والعشرين، والثامنه والعشرين) من اللايحه، يحسب مكلف الحسابات الوعاء الزكوي باضافه عناصر الاضافه الوارده في الماده (الثالثه والعشرين) محسوما منها عناصر الحسم الوارده في الماده (السادسه والعشرين)، وفقا لاحكام اللايحه. تطبق علي التعاملات القايمه مع الجهات المرتبطه بالمكلف تعليمات تسعير المعاملات الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /5/ 1440ه، واي تعديلات تطرا عليها. مع مراعاه الاحكام الوارده في اللايحه؛ تشمل عناصر الاضافه الي الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات ما ياتي: 1- حقوق الملكيه وما في حكمها. 2- الالتزامات الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) وذلك في حدود الاصول المحسومه. 3- الفرق بين صافي الربح/ الخساره المعدل وصافي الربح/ الخساره الدفتري -بعد الزكاه والضريبه- سواء اكانت نتيجته موجبه ام سالبه، وفقا لمعالجه نتيجه النشاط الوارده في الفصل السادس من هذا الباب. لاغراض جبايه الزكاه، تعامل المخصصات وما في حكمها معامله حقوق الملكيه فتضاف برصيد اخر المده، باستثناء مخصص مكافاه نهايه الخدمه، ومخصص الاجازات النظاميه وما في حكمهما فتعامل معامله الالتزامات غير المتداوله. 1- يقصد بتنسيب الالتزامات الخارجيه المضافه الي الوعاء الزكوي: تصحيح اضافات الالتزامات الي الوعاء الزكوي عند حسم اصل متداول او عدم حسم اصل غير متداول. 2- عند عدم حسم اصل غير متداول، فينظر في نسبه هذا الاصل الي اجمالي قيمه الاصول غير المتداوله، وتستبعد هذه النسبه من الالتزامات غير المتداوله من الاضافه الي الوعاء الزكوي، ويحدد وفق المعادله الاتيه: الالتزامات غير المتداوله المستبعده من الاضافه الي الوعاء الزكوي = (الاصل غير المتداول المستبعد ÷ اجمالي الاصول غير المتداوله) × الالتزامات غير المتداوله. علي الا يتجاوز الالتزام غير المتداول المستبعد من الوعاء قيمه الاصل غير المتداول غير المحسوم. 3- عند حسم اصل متداول، فينظر في نسبه هذا الاصل الي اجمالي قيمه الاصول المتداوله، وتضاف هذه النسبه من مجموع الالتزامات المتداوله الي الوعاء الزكوي، وفق المعادله الاتيه: الالتزامات المتداوله المضافه الي الوعاء الزكوي = (الاصل المتداول المحسوم ÷ اجمالي الاصول المتداوله) × الالتزامات المتداوله. علي الا يتجاوز ما يضاف من الالتزامات المتداوله قيمه الاصل المتداول المحسوم. 4- يراعي عند تطبيق ما ورد في (2) و(3) من هذه الماده الا يتجاوز مجموع ما يضاف من الالتزامات مجموع ما يحسم من الوعاء، وفقا لاحكام الاضافه الوارده في الماده (الثالثه والعشرين)، واحكام الحد الادني للوعاء الزكوي الوارده في الماده (السابعه والعشرين). يحسم مكلف الحسابات من الوعاء الزكوي ما ياتي: 1- الاستثمار في منشاه داخل المملكه وفقا لما ورد في الماده (الثالثه والاربعين) من اللايحه. 2- الاستثمار في منشاه خارج المملكه وفقا لما ورد في الماده (الرابعه والاربعين) من اللايحه. 3- الاستثمار في الصناديق الاستثماريه داخل المملكه وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعين) من اللايحه. 4- صافي الاصول الثابته وما في حكمها وفقا لما ورد في الماده (التاسعه والاربعين) والماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه. 5- الاصول غير الملموسه وفقا لما ورد في الماده (الخمسين) من اللايحه. 6- المواد غير المعده للبيع والمواد الخام وفقا لما ورد في الماده (الثانيه والخمسين) من اللايحه. 7- الاستثمار في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المسجله لدي الهييه والخاضعه وفقا لما ورد في الفرع الاول من الفصل السابع من الباب الثاني من اللايحه. 8- قيمه الاستثمار في الصكوك والسندات، التي تعامل لدي مصدرها معامله راس المال للاغراض الزكويه، وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من اللايحه. 9- الودايع النظاميه وما في حكمها وفقا لما ورد في الماده (السادسه والخمسين) من اللايحه. 10- الاصل الضريبي المؤجل. الفرع الاول: الحد الادني والاعلي للوعاء الزكوي 1. يعد الحد الادني للوعاء الوارد في هذه الماده وعاء بديلا لا يتاثر بعناصر الاضافه الوارده في الماده (الثالثه والعشرين)، والعناصر المحسومه الوارده في الماده (السادسه والعشرين)، ويكون علي نتيجه نشاط المكلف بما فيها نتيجه نشاط الشركات المستثمر فيها. 2. بما لا يتعارض مع احكام الفصول: الثاني والثالث والرابع والسادس من الباب الثاني من هذه اللايحه؛ اذا نقص الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات عن صافي الربح المعدل؛ فيكون وعاء الزكاه للمكلف وفق الاتي: ا. اذا كان مجموع الاصول غير المحسومه مضافا اليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري اقل من صافي الربح المعدل للمكلف؛ فيكون الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات هو مجموع الاصول غير المحسومه، مضافا اليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري. ب. اذا كان صافي الربح المعدل للمكلف اقل من مجموع الاصول غير المحسومه مضافا اليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري؛ فيكون الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات هو صافي الربح المعدل. 3. اذا كانت نتيجه وعاء مكلف الحسابات بالسالب، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل، فليس لمكلف الحسابات وعاء زكوي يحاسب بموجبه. 4. اذا كانت نتيجه وعاء مكلف الحسابات موجبه، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل، فتكون محاسبته الزكويه وفق نتيجه الوعاء الزكوي. 1- يكون الحد الاعلي لوعاء الزكاه -وفق احكام الاضافه والحسم من الوعاء الزكوي الوارده في الفصول: الثاني والثالث والرابع والسادس من الباب الثاني من اللايحه- هو حقوق الملكيه وما في حكمها، وفق القيمه الظاهره في قايمه المركز المالي في نهايه العام الزكوي الخاص بالمكلف، مضافا اليها الفرق بين صافي الربح او الخساره المعدل للسنه، وصافي الربح او الخساره الدفتريه. 2 - تشمل حقوق الملكيه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده اي بند اعيد تصنيفه ليصبح ضمن حقوق الملكيه؛ مثل: الارباح تحت التوزيع المصنفه ضمن الالتزامات وفق ما ورد في الماده (السادسه والثلاثين)، وقروض الشركاء وفق ما ورد في الماده (الثلاثين)، والمخصصات وفق ما ورد في الماده (الرابعه والعشرين). الفرع الثاني: الديون يضاف الي الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات من الالتزامات ما ياتي: 1- الالتزامات غير المتداوله؛ وتشمل: ا- الديون المصنفه غير متداوله وفق رصيد اخر المده، سواء كانت من سنوات سابقه او اضيفت خلال العام؛ مثل: الدفعات المقدمه من عملاء المكلف، والصكوك والسندات المصدره. ب- المخصصات التي تمثل دينا مستقرا في الذمه لغير الملاك؛ مثل: مخصص مكافات نهايه الخدمه، ومخصص رصيد الاجازات ونحوها. ج- الالتزام الضريبي المؤجل. د- بند التزامات العقد المثبته وفق المعايير المحاسبيه المعتمده. ه- التزامات عقود الايجار. و- الادوات الماليه المشتقه السالبه. 2- لا تضاف الالتزامات المتداوله الي وعاء الزكاه الا في الحالات الاتيه: ا- اذا حسم اصل متداول فتكون الاضافه من الالتزامات المتداوله وفقا للماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه. ب- اذا كانت قيمه الالتزامات المتداوله اكبر من قيمه الاصول المتداوله، فيضاف الفرق للوعاء الزكوي. ج- اذا ثبت لدي الهييه ان الالتزام المتداول في حكم الالتزام غير المتداول؛ كقيام المكلف بتجديد دين صنف بانه متداول مع الداين نفسه للغرض ذاته، او اعيد جدوله الدين مع الداين نفسه للغرض ذاته. 1- تعامل قروض الشركاء في الشركات المدرجه في السوق الماليه وفق التصنيف الوارد في القوايم الماليه. 2- تعامل قروض الشركاء في شركات الاموال -عدا الشركات المدرجه في السوق الماليه- وشركات الاشخاص كالتزامات عند تحقق الشروط الاتيه: ا- وجود قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني في المملكه. ب- ان تكون مصنفه في قوايم المكلف ضمن الالتزامات. ج- ان تكون مده السداد محدده في عقد التمويل. د- ان يكون عايد التمويل متوافقا مع سعر السوق. ه- الا تكون ملكيه المنشاه قد الت الي سيطره تامه من جهه واحده؛ مثل: المؤسسه الفرديه، او شركه الشخص الواحد. وفي حال عدم تحقق الشروط الوارده في هذه الفقره فتعامل قروض الشركاء معامله حقوق الملكيه. 3- تعامل قروض الملاك في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفرديه معامله حقوق الملكيه، فتضاف للوعاء مطلقا. 1- لا تحسم قروض الشركاء المدينه وما في حكمها -كالتمويل المساند او الاضافي- الممنوحه للشركات المدرجه في السوق الماليه من الوعاء الزكوي. 2- لا تحسم قروض الشركاء المدينه وما في حكمها من الوعاء الزكوي؛ اذا كان المدين غير خاضع لجبايه الزكاه لدي الهييه. 3- تحسم قروض الشركاء المدينه وما في حكمها من الوعاء الزكوي الممنوحه لشركات الاموال -عدا الشركات المدرجه في السوق الماليه- وشركات الاشخاص عند تحقق الشروط الاتيه: ا- وجود قوايم ماليه للشركه الممنوحه. ب- ان تكون مده السداد غير محدده في عقد التمويل. ج- ان يكون عايد التمويل غير متوافق مع سعر السوق. د- ان تكون ملكيه المنشاه الممنوحه قد الت الي سيطره تامه من جهه المكلف؛ كمؤسسه فرديه، او شركه شخص واحد. 4- تحسم قروض الملاك المدينه في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفرديه اذا كان الممنوح مسجلا لدي الهييه، ويخضع لجبايه الزكاه بموجب اللايحه. تعد ديون المكلف علي الجهه الحكوميه المدرجه ضمن اصوله من الاصول غير المحسومه من وعاء الزكاه، الا عند تحقق الشروط الاتيه: 1- ان يثبت للهييه ان السبب في تاخر سداد مستحقات المكلف يرجع الي الجهه الحكوميه، وعلي المكلف تقديم مستندات استحقاقه لهذه المبالغ، وتاخر الجهه الحكوميه في صرفها. 2- ان تكون مصنفه في القوايم الماليه ضمن الاصول المتداوله. 3- ان تضاف الالتزامات المتداوله -ان وجدت- الي الوعاء، وبحد اقصي قيمه المستحقات الحكوميه المتاخره المحسومه من الوعاء، مع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه. فيما عدا قروض الشركاء المدينه الوارده في الماده (الحاديه والثلاثين) لا تحسم القروض المدينه وما في حكمها من الوعاء الزكوي. مع مراعاه ما ورد في المادتين (الثلاثين والحاديه والثلاثين) من اللايحه، لا تجري اي مقاصه او تسويه بين الارصده الداينه والمدينه، بما في ذلك ارصده الملاك او الشركاء، ويعد المكلف مستقلا عن داينيه ومدينيه، ولو كان الداين هو المدين نفسه، او كان الداين او المدين هو احد ملاكه فيضاف الالتزام الي الوعاء الزكوي اذا انطبقت عليه شروط اضافه الديون. باستثناء مكلف انشطه التمويل، لا تعد الاصول المؤجره تمويليا في القوايم الماليه استثمارا يحسم من الوعاء الزكوي للمؤجر، مهما كان تصنيفها في القوايم الماليه؛ ما لم تكن من مشروعات البناء والتشغيل والتحويل وفقا لما ورد في الماده (الرابعه والسبعين) من اللايحه. الفرع الثالث: حقوق الملكيه تضاف للوعاء الزكوي الارباح التي صدر قرار صاحب الصلاحيه بتوزيعها علي المساهمين ولم تودع في حساباتهم خلال العام الزكوي، وتعامل معامله حقوق الملكيه. 1- باستثناء معالجه الحد الادني لوعاء الزكاه الوارد في الماده (السابعه والعشرين) لا تضاف الي الوعاء الزكوي توزيعات الارباح -بما فيها ارباح العام- التي صدر قرار صاحب الصلاحيه بتوزيعها، وتم توزيعها علي المساهمين. 2- لا يسري الحكم الوارد في الفقره (1) من هذه الماده اذا ثبت لدي الهييه ان المكلف قام بتوزيع الارباح بقصد تخفيض الوعاء الزكوي. تشمل حقوق الملكيه الوارده في الفقره (1) من الماده (الثالثه والعشرين) الارباح المحققه وغير المحققه، بغض النظر عن تصنيفها في القوايم الماليه للمكلف. تعد الخساره المرحله مخفضه لحقوق الملكيه بحسب القيم الظاهره في قايمه المركز المالي للمكلف اخر العام الزكوي. يعد بند اسهم الخزينه الظاهر ضمن بنود حقوق الملكيه مخفضا لحقوق الملكيه. يعد بند اسهم الخزينه المحتفظ به لغرض تخصيصه وتوزيعه علي موظفي المنشاه تخفيضا لحقوق الملكيه، وذلك عند تحقق الشروط الاتيه: 1- موافقه الجمعيه غير العاديه علي عمليه شراء الاسهم والغرض من شرايها. 2- ان تنص سياسه المنشاه، او لايحه المكافات للموظفين -المعتمده من قبل وزاره الموارد البشريه- او اي مستند نظامي علي برنامج منح الاسهم للموظفين. الفرع الرابع: الاستثمارات 1- مع مراعاه ما ورد من احكام خاصه لكل استثمار في اللايحه، يشترط لحسم الاستثمار ان تكون لغير المتاجره. 2- عند اعتبار الاستثمار محتفظا به لغرض المتاجره؛ فان هذا الاثر ينطبق علي موجودات المحفظه الاستثماريه التي تضمنها هذا الاستثمار، ولا يؤثر ذلك علي كامل موجودات بند الاستثمار الظاهر في القوايم الماليه. 3- تعد المحفظه الاستثماريه لغرض المتاجره في حال انطباق اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كانت طبيعه نشاط المكلف المتاجره في الاستثمار، وذلك من واقع القوايم الماليه او المستندات النظاميه للمكلف او اي مستند اخر يوضح طبيعه نشاط المكلف. ب- ان يدار الاستثمار من قبل شخص اخر غير تابع للمستثمر بموجب عقد عمل، ويملك هذا الشخص قرار البيع والشراء، ما لم تنص اتفاقيه اداره الاستثمار بينهما علي ان دور هذا الشخص هو الاستثمار لغير المتاجره، باستثناء مدير الصندوق في الصناديق الاستثماريه. ج- اذا كان الاستثمار مصنفا في القوايم الماليه للمكلف في الاصول المتداوله. د- اذا كان الاستثمار مدرجا في السوق الماليه، وقام المكلف بعمليه بيع ثم شراء تلتها عمليه بيع او اكثر، او قام المكلف بعمليه شراء ثم بيع تلتها عمليه شراء او اكثر خلال العام في نفس المحفظه. ه- ان يكون لدي المستثمر رغبه معلنه او مثبته او قرار في التخلص من ذلك الاستثمار، سواء بسعر محدد او خلال مده اقل من سنه واحده. و- في حال كان المكلف يصنف قوايمه الماليه علي السيوله ولم يقدم ما يفيد ان هذا الاستثمار متوقع تحققه خلال مده تتجاوز (365) يوما بعد نهايه العام الزكوي. 4- لا تعد الصكوك والسندات من الاستثمارات جايزه الحسم ما لم يتحقق فيها الشروط المذكوره في الماده (الخامسه والخمسين). تحسم قيمه الاستثمار في منشاه داخل المملكه؛ شريطه تحقق ما ياتي: ا- ان تصنف قيمه هذا الاستثمار ضمن الاصول غير المتداوله. ب- ان يكون الاستثمار لغير غرض المتاجره. ج- ان تكون المنشاه المستثمر فيها مسجله لدي الهييه، وخاضعه لجبايه الزكاه. مع مراعاه ضوابط حسم الاستثمارات الوارده في الماده (الثانيه والاربعين)، يحسم نصيب المكلف من قيمه الاستثمار في منشاه خارج المملكه؛ اذا تحققت الشروط الاتيه: 1- ان تصنف قيمه هذا الاستثمار ضمن الاصول غير المتداوله في القوايم الماليه للمكلف. 2- ان يكون الاستثمار لغير غرض المتاجره. 3- ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهييه ضمن الاقرار الزكوي، وتحتسب زكاه هذه الاستثمارات بشكل مستقل عن وعاء الزكاه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللايحه، ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه. 4- ان يكون الحد الادني للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقا لما ورد في الماده (السابعه والعشرين)، سواء وزع الربح او لم يوزع. 1- مع مراعاه ضوابط حسم الاستثمارات الوارده في الماده (الثانيه والاربعين)، وفيما عدا الاستثمارات في صناديق التمويل؛ فانه تحسم قيمه الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه، وفقا لما ورد في المواد (السابعه والسبعين، والثامنه والسبعين، والتاسعه والسبعين). 2- تحسم قيمه الاستثمارات في صناديق التمويل عند تحقق الضوابط المذكوره في الماده (الثانيه والاربعين). 1- يجوز لمكلف الحسابات عند عدم تمكنه من حساب زكاه الاستثمارات الخارجيه -وفق مبررات تقبلها الهييه- احتساب وعاء الزكاه للاستثمارات الخارجيه وفقا للاتي: ا- اذا كانت المنشاه المستثمر فيها تعرض اصولها والتزاماتها باستخدام تصنيف متداول/ غير متداول؛ فتحسم الالتزامات المتداوله من الاصول المتداوله. ب- مع مراعاه ما ورد في الماده (التاسعه عشره) من اللايحه، اذا كانت المنشاه المستثمر فيها تعرض اصولها والتزاماتها بحسب ترتيب السيوله؛ فتحسم الالتزامات قصيره الاجل من الاصول قصيره الاجل. وتشمل الالتزامات قصيره الاجل: الداينين التجاريين، وجميع الديون التي علي المنشاه التي تحل خلال سنه او اقل. وتشمل الاصول قصيره الاجل علي سبيل المثال لا الحصر: النقد وما في حكمه، والمخزون، والذمم المدينه التجاريه، او اي اصل تمتلكه المنشاه بغرض المتاجره. 2- يراعي في تطبيق الفقره (1) من هذه الماده الشروط الاتيه: ا- ان تكون نسبه ملكيه المكلف في راس مال الشركه المستثمر فيها اقل من (50%). ب- عدم تمكن المكلف من حساب الزكاه وفقا لاحكام اللايحه. ج- عدم تمكن المكلف من الوصول الي البيانات التفصيليه اللازمه لذلك. د- عدم تمكن المكلف من تزويد المحاسب القانوني بالبيانات المذكوره. 1- مع مراعاه ضوابط حسم الاستثمارات الوارده في الماده (الثانيه والاربعين)، يحسم استثمار المكلف في الشركات غير الخاضعه لجبايه الزكاه اذا تحققت الشروط الاتيه: ا- ان تصنف قيمه هذا الاستثمار ضمن الاصول غير المتداوله في القوايم الماليه للمكلف. ب- ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهييه ضمن الاقرار الزكوي، وتحتسب زكاه هذه الاستثمارات بشكل مستقل عن وعاء الزكاه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللايحه، ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه. ج- ان يكون الحد الادني للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقا لما ورد في الماده (السابعه والعشرين)، سواء وزع الربح او لم يوزع. 2- يعد في حكم الاستثمار الداخلي وفقا لما ورد في الماده (الثالثه والاربعين) اذا استثمر المكلف في شركه خارجيه، وكانت تلك الشركه الخارجيه مملوكه بالكامل لمكلفين خاضعين لجبايه الزكاه لدي الهييه. الفرع الخامس: الاصول المحسومه 1- تحسم الاصول والممتلكات غير المتداوله وما في حكمها، المدرجه في القوايم الماليه لمكلف الحسابات؛ وفق الضوابط الاتيه: ا- ان تقتني لغرض استخدامها وليس لاعاده بيعها. ب- ان تحسم بصافي قيمتها الظاهره في القوايم الماليه. 2- تحسم الاصول والممتلكات غير المتداوله وما في حكمها، المدرجه في القوايم الماليه لمكلف الحسابات وغير المسجله باسمه؛ في اي من الحالات الاتيه: ا- ان يوجد مانع حال دون نقل ملكيه الاصل الي اسم الشركه. ب- ان تستخدم في نشاط الشركه. ج- ان تكون حصه عينيه في راس المال. د- ان يعترف في القوايم الماليه بايراداتها او مصروفاتها. تشمل الاصول الثابته علي سبيل المثال لا الحصر: 1- صافي الاصول الثابته. 2- دفعات شراء اصول ثابته. 3- المواد غير المعده للبيع كقطع الغيار. 4- الاصول المموله للمستاجر في عقود التاجير التمويلي في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (BOT) ونحوها، وفق ما ورد في الماده (الرابعه والسبعين) من اللايحه. 5- الانشاءات الراسماليه والمشروعات تحت الانشاء التي تنشا لغرض استخدامها في نشاط مكلف الحسابات وليس لغرض بيعها. 6- اصل حق الاستخدام المصنف غير متداول عند المستاجر في عقود الايجار. 7- تكاليف العقد المصنفه غير متداوله. 8- العقارات الاستثماريه غير المتداوله وغير المعده للبيع. 9- الاراضي الخام المستخدمه في النشاط، ما لم تكن معده للبيع. 10- برامج تملك مساكن الموظفين وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادتين (الثالثه والخمسين، والرابعه والخمسين) من اللايحه. تحسم الاصول غير الملموسه المحتفظ بها لغير غرض المتاجره بها. 1- يجوز حسم الاصول الحيويه اذا تم تصنيفها ضمن الاصول غير المتداوله في القوايم الماليه لمكلف الحسابات، ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي في حال تصنيفها ضمن الاصول المتداوله. 2- لا تعد الاصول الحيويه من الاصول الثابته التي يجوز حسمها اذا كانت معده للبيع. 1- لا يعد المخزون من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي ما لم ينطبق عليه ما ورد في الفقرتين (3) و(4) من هذه الماده. 2- لا تعد السلع المعده للبيع او المواد التي تكون جزءا من المنتج النهايي من عناصر الحسم حتي قبل اكتمال صنعها. 3- تعد المواد غير المعده للبيع -كقطع الغيار- من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي. 4- تعد المواد الخام المصنفه اصولا متداوله وليست جزءا من المنتج النهايي من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي، بشرط الاضافه من الالتزامات المتداوله -ان وجدت- وفق ما ورد في الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه. تعد المساكن المملوكه لمكلف الحسابات التي يكون الغرض منها توفير مساكن لموظفيه من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي. 1- لاغراض جبايه الزكاه، تشمل عناصر الحسم من الوعاء الزكوي القروض السكنيه المدفوعه للموظفين من خلال برامج دعم مساكن الموظفين، اذا تضمنت عقودها ما يفيد ان التمويل كان عبر القرض الحسن، او البيع الاجل؛ دون ان يستحق عليه المكلف اي ارباح ماليه، او رسوم زايده عن اصل مبلغ التمويل. 2- يراعي في تطبيق الفقره (1) من هذه الماده الا يتجاوز سعر الوحده السكنيه الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعليه علي المكلف، والا يتحمل الموظف اي مبالغ اضافيه مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها انهاء العقد قبل اتمام مدته. للاغراض الزكويه، يجوز للمكلف معامله الصكوك والسندات التي يصدرها معامله راس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوايم الماليه لدي المصدر، وفي هذه الحاله تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها اذا كانت لغير المتاجره، وكان المصدر قد صرح من خلال اي مستند تقبله الهييه بمعاملتها معامله راس المال في الاقرار الزكوي، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعامله خلال فتره استحقاق الصكوك والسندات. تعد الودايع النظاميه من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الشروط الاتيه: 1- ان يكون المكلف ملزما بايداعها لدي الجهه المختصه وفقا للانظمه ذات الصله. 2- الا يستحق المكلف عليها اي عوايد. الفرع السادس: الاختلاف في المعلومات للهييه عند اكتشاف اختلاف في المعلومات ان تعيد الربط الزكوي علي مكلف الحسابات وفقا للمعالجات الاتيه: 1- اذا كان الفرق يؤثر في احد عناصر حقوق الملكيه وما في حكمها، فيضاف الفرق الي الوعاء الزكوي. 2- اذا كان الفرق يؤثر في احد عناصر الالتزامات غير المتداوله فيعالج وفق ما ياتي: ا- اذا كانت الالتزامات غير المتداوله مساويه او اكثر من مجموع عناصر الحسم، فيؤخذ بما ورد في الاقرار الزكوي، ولا يضاف الفرق الي الوعاء الزكوي. ب- اذا كانت الالتزامات غير المتداوله اقل من مجموع عناصر الحسم، فيضاف الفرق الي الوعاء الزكوي، علي الا يتجاوز مجموع الاضافات مجموع عناصر الحسم. 3- اذا كان الفرق يؤثر في احد عناصر الحسم فيعالج وفق ما ياتي: ا- اذا كان مبلغ الاصل المحسوم الوارد في الاقرار الزكوي اكبر من المبلغ الوارد في المعلومات التي لدي الهييه؛ فلا يحسم الا بقدر المبلغ الوارد في المعلومات التي لدي الهييه، ما لم يثبت المكلف خلاف ذلك. ب- اذا كان مبلغ الاصل المحسوم الوارد في الاقرار الزكوي اقل من المبلغ الوارد في المعلومات التي لدي الهييه؛ فيحسم بقدر المبلغ الوارد في الاقرار الزكوي بما لا يزيد عن قيمته الظاهره في القوايم الماليه المعتمده لدي الهييه. 4- اذا زادت قيمه العناصر المحسومه نتيجه قرار نهايي فيضاف من الالتزامات غير المتداوله الي الوعاء وفق ما ورد في الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه. للهييه اتخاذ جميع الاجراءات النظاميه في سبيل التاكد من صحه المعلومات التي قدمها المكلف لغرض حساب وعاء الزكاه، اضافه الي الاجراءات المنصوص عليها في اللايحه. للهييه عند اكتشاف اختلاف في المعلومات ان تعيد الربط الزكوي علي مكلف الحسابات وفقا للمعالجات الوارده في المادتين (الستين، والحاديه والستين). تعالج الايرادات غير المصرح بها في الاقرار بما لا يتعارض مع ما ورد في الماده (الثالثه بعد الميه) وفقا لما ياتي: 1- اذا كان الايراد الوارد في الاقرار الزكوي اكبر من الايراد الثابت في المعلومات التي لدي الهييه؛ فيؤخذ بما ورد في الاقرار الزكوي، ولا يتاثر بذلك صافي الربح المعدل او صافي الخساره المعدله. 2- اذا كان الايراد الوارد في الاقرار الزكوي اقل من الايراد الثابت في المعلومات التي لدي الهييه؛ فيضاف الي صافي الربح المعدل او ينقص صافي الخساره المعدله الاعلي مما ياتي: ا. الفرق × (مجمل الربح الوارد في الاقرار الزكوي ÷ الايرادات الوارده في الاقرار الزكوي). ب. الفرق × 15%. تعالج المصروفات المخالفه لمعلومات الهييه وفقا لما ياتي: 1- اذا كانت المصروفات الوارده في الاقرار الزكوي اكبر من المصروفات الثابته في المعلومات التي لدي الهييه؛ فيضاف الفرق الي صافي الربح المعدل او ينقص صافي الخساره المعدله. 2- اذا كانت المصروفات الوارده في الاقرار الزكوي اقل من المصروفات الثابته في المعلومات التي لدي الهييه؛ فيؤخذ بما ورد في الاقرار الزكوي، ولا يتاثر بذلك صافي الربح المعدل او صافي الخساره المعدله. استثناء من الماده (السابعه عشره) من اللايحه؛ يشترط في قبول المصروفات المحمله علي قايمه الدخل للوصول الي صافي الربح المعدل او صافي الخساره المعدله من نتيجه نشاط المكلف ما ياتي: 1- ان تكون المصروفات فعليه، سواء كانت عاديه او ضروريه، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، مع مراعاه ما ورد في الفقره (9) من الماده (الثالثه والستين) من اللايحه. 2- ان تكون المصروفات مرتبطه بالنشاط. 3- ان تكون المصروفات مثبته بمستندات تقبلها الهييه. تعد من المصروفات المقبوله للوصول الي صافي الربح المعدل او صافي الخساره المعدله ما ياتي: 1- الديون المعدومه وفقا للضوابط المذكوره في الماده (الخامسه والستين) من اللايحه. 2- قسط الاستهلاك السنوي، للاصول الثابته التي تنطبق عليها الضوابط المذكوره في الماده (الثامنه والاربعين). 3- عوايد التمويل التي يتحملها مكلف الحسابات عن موظفيه في عقود تملك المساكن، عند تحقق الشروط المذكوره في الماده (الرابعه والخمسين). 4- اجور وبدلات الملاك المسجله في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. 5- مكافات اعضاء مجلس الاداره -بما فيهم الملاك- بما لا يتعارض مع الانظمه ذات العلاقه. 6- فرق الاجور الذي يزيد عن المسجل لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه شريطه تقديم ما يؤيد ذلك من مستندات نظاميه تقبلها الهييه. 7- التبرعات المدفوعه للجهات المرخصه داخل المملكه، وفق الانظمه ذات العلاقه في المملكه. 8- المصروفات الدراسيه لابناء موظفي مكلف الحسابات، بشرط ان تكون مدفوعه الي منشاه تعليميه مرخصه في المملكه، ومنصوص عليها في عقد عمل الموظف او في لوايح المكلف. 9- المخصصات المكونه خلال العام. 10- الزكاه او ضريبه الدخل المسدده. للهييه اعاده تقييم اي مصروف او ايراد ثبت لها انه غير فعلي او مسجل بغير قيمته الحقيقيه، وفقا للماده (الثامنه والخمسين)، والماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه. 1- تعد الديون المعدومه من المصروفات المقبوله اذا توافرت جميع الشروط الاتيه: ا- ان يقدم المكلف شهاده مصادقا عليها من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، تفيد بان شطب هذه الديون قد تم بقرار من صاحب الصلاحيه. ب- ان يكون المكلف قد اعترف بهذا الايراد في سنه استحقاقه ضمن قوايمه الماليه. ج- ان تكون ناتجه عن ممارسه النشاط. د- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. 2- يعفي المكلف من الشرط الوارد في الفقره (1/ا) في الحالات الاتيه: ا- اذا لم يتجاوز الدين المعدوم (1%) من ايرادات المكلف. ب- اذا صدر حكم نهايي بافلاس المدين او اعساره وفق الانظمه ذات الصله. الفرع الاول: مكلف انشطه التمويل 1- يخضع مكلف انشطه التمويل لاحكام هذا الفرع، ولاحكام اللايحه. 2- يستثني من احكام اللايحه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده ما ياتي: ا- الماده (الحاديه والعشرون). ب- الاحكام الوارده في الفصل الثالث من الباب الثاني باستثناء الماده (الرابعه والعشرين). ج- الفصل الرابع من الباب الثاني. د- الفصل الخامس من الباب الثاني عدا الفروع: الثالث، والرابع، والخامس باستثناء الماده (السادسه والخمسين). ه- الفصل السادس من الباب الثاني. 1- مع مراعاه المادتين (الحاديه والسبعين، والثانيه والسبعين) من اللايحه، يحسب الوعاء الزكوي لمكلف انشطه التمويل بقسمه الاصول الزكويه علي اجمالي الاصول، ثم ضربها في مصادر الاموال، وفقا للمعادله الاتيه: الوعاء الزكوي لمكلف انشطه التمويل = مصادر الاموال × (الاصول الزكويه ÷ اجمالي الاصول). 2- تعتمد القيم الظاهره في القوايم الماليه المدققه في نهايه العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاه لمكلف انشطه التمويل. 3- يسري علي مكلف انشطه التمويل ما ورد في الماده (السادسه عشره) من اللايحه المتعلقه بضوابط توحيد القوايم الماليه. 4- يسري علي مكلف انشطه التمويل ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من اللايحه المتعلقه بنسبه الزكاه. تنحصر مصادر الاموال الخاضعه لزكاه مكلف انشطه التمويل فيما ياتي: 1- حقوق الملكيه. 2- الالتزامات التي علي مكلف انشطه التمويل، والتي يحل موعد سدادها او جزء منها بعد سنه او اكثر، وهي علي النحو الاتي: ا- التمويلات بجميع انواعها، سواء كانت بالاقتراض ام بالمرابحه ام بالايجار التمويلي ام بغيرها من العقود التمويليه. ب- ادوات الدين -كالصكوك والسندات- التي يصدرها مكلف انشطه التمويل ايا كانت هيكلتها. 3- القيمه العادله السالبه للمشتقات الماليه المستحقه بعد سنه او اكثر. 4- صافي الموجودات العايده لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر. 5- باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصه من البنك المركزي؛ تعد جميع مصادر اموال صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الاموال الخاضعه للزكاه، باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال اقل من سنه. تحسب الاصول الزكويه بحسم الاصول غير الزكويه والاصول المزكاه من اجمالي الاصول، وفقا للمعادله الاتيه: الاصول الزكويه = اجمالي الاصول – (الاصول غير الزكويه + الاصول المزكاه). تنحصر الاصول غير الزكويه والاصول المزكاه لمكلف انشطه التمويل فيما ياتي: 1- صافي الاصول الثابته وما في حكمها، الوارده في الماده (التاسعه والاربعين) والماده (الخمسين) من اللايحه. 2- العقارات التي الت الي مكلف انشطه التمويل بموجب التنفيذ علي رهن. 3- الاستثمار في منشات او حصص ملكيه داخل المملكه خاضعه للزكاه، مع مراعاه ما ورد في الفرع الرابع من الفصل الخامس من الباب الثاني من اللايحه. 4- الاستثمار في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المسجله لدي الهييه وفقا لما ورد في الفرع الاول من الفصل السابع من الباب الثاني من اللايحه. 5- الاستثمار في الصناديق الاستثماريه داخل المملكه وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعين) من اللايحه. 6- الاستثمار في منشات او حصص ملكيه خارج المملكه، علي ان يسدد مكلف انشطه التمويل زكاتها بشكل مستقل، مع مراعاه ما ورد في الفرع الرابع من الفصل الخامس من الباب الثاني من اللايحه. 7- الديون التي لمكلف انشطه التمويل ويحل موعد سدادها او جزء منها بعد سنه او اكثر، بغض النظر عن تصنيفها المحاسبي، وهي علي النحو الاتي: ا- التمويلات المقدمه بجميع انواعها، سواء اكانت بالاقراض ام بالمرابحه ام بالايجار التمويلي ام بغيرها من العقود التمويليه. ب- استثمارات مكلف انشطه التمويل في ادوات الدين -كالصكوك والسندات- ايا كانت هيكلتها. 8- استثمارات مكلف انشطه التمويل في ادوات الدين الحكوميه التي تتحمل الدوله زكاتها، التي لا تغطيها الفقره (7/ب) من هذه الماده. 9- قيمه الاستثمار في الصكوك والسندات، التي تعامل لدي مصدرها معامله راس المال للاغراض الزكويه، وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من اللايحه، مع مراعاه ما ورد في الفقرتين (7) و(8) من هذه الماده. 10- القيمه العادله الموجبه للمشتقات الماليه المستحقه بعد سنه او اكثر. 11- الوديعه النظاميه لدي البنك المركزي السعودي. 1- عند تحقيق مكلف انشطه التمويل صافي ربح، فان الحد الادني للوعاء الزكوي هو (صافي الربح الظاهر في القوايم الماليه×4)، والحد الاعلي للوعاء الزكوي هو (صافي الربح الظاهر في القوايم الماليه×8)، ويتم تطبيق الحد الادني والحد الاعلي للوعاء الزكوي بعد استبعاد اثر مخصص الزكاه المحمل علي صافي الربح الظاهر في القوايم الماليه نهايه العام الزكوي. 2- عند عدم تحقيق مكلف انشطه التمويل صافي ربح، فان الحد الادني للوعاء الزكوي يكون بمقدار (40%) من اجمالي الربح الظاهر في القوايم الماليه نهايه العام الزكوي، والحد الاعلي للوعاء الزكوي هو (80%) من اجمالي الربح. عند عدم تحقيق مكلف انشطه التمويل لصافي ربح ولا اجمالي ربح، فيكون الوعاء الزكوي هو نتيجه المعادله المذكوره في الماده (السابعه والستين) دون حد ادني او اعلي. الفرع الثاني: الانشطه العقاريه والتشييد 1- تحسم قيمه العقارات تحت الانشاء المعده للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من انشايها، ما لم تكن معروضه للبيع علي حالتها الراهنه، او تجاوزت نسبه تكلفه المبيعات خمسه وعشرين في الميه (25%) سنويا من قيمتها الظاهره في القوايم الماليه للعام الزكوي محل الاقرار الزكوي، في ضوء الضوابط الاتيه: ا- ان تكون مصنفه ضمن الاصول غير المتداوله في القوايم الماليه. ب- ان يحتسب نسبه كل مشروع علي حده. ج- ان تحسب النسبه بناء علي تكلفه المبيعات. وفقا للمعادله الاتيه: قيمه الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفه ÷ (رصيد اول المده + الاضافات خلال العام) = نسبه تكلفه المبيعات. د- للهييه مراجعه وتعديل النسبه الوارده في هذه الفقره بحسب ظروف السوق. 2- اذا صنفت العقارات تحت الانشاء المعده للبيع ضمن المخزون او ضمن الاصول المتداوله بموجب المعايير المحاسبيه المقرره؛ فانها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، بشرط ان يضاف من الالتزامات المتداوله، وفق ما ورد في الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه. 1- يقصد بمشروعات البناء والتشغيل: هي عقود استثماريه تهدف الي ايجاد الاصول المنتجه والمدره للدخل، ويتولي فيها المؤجر بناء الاصل المنتج المدر للدخل وتشغيله مقابل بذل منفعته وانتاجه للمستاجر الذي يتحصل علي (المنفعه/ الانتاج)، مقابل الالتزام بدفعات الايجار لصالح المؤجر، ولا يدخل في ذلك ما اذا كان المبيع هو الاصل وحده، وتتنوع عقود البناء والتشغيل في صورها والياتها واهدافها، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: ا- عقود البناء والتشغيل والتحويل (BOT). ب- عقود البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT). ج- عقود البناء والتملك والتشغيل (BOO). د- عقود الشراء والتشغيل والتحويل (AOT). 2- لاغراض هذا الماده؛ يقصد بالمؤجر: المنشي او المنتج او المطور او بايع المنفعه او السلعه او الخدمه في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكيه بجميع صورها. 3- لاغراض هذه الماده؛ يقصد بالمستاجر: المستفيد او مشتري المنفعه او السلعه او الخدمه في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكيه بجميع صورها. 4- تحسم مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ونحوها من الصور المماثله لدي المؤجر اذا تحققت الشروط الاتيه: ا- التزام المؤجر بانشاء المشروع. ب- التزام المؤجر بتشغيل المشروع لغرض بيع المنفعه او السلعه او الخدمه طول مده العقد. ج- التزام المستاجر -او من يحل محله- بشراء المنفعه او السلعه او الخدمه من المؤجر طول مده العقد. د- ان يكون محل التعاقد بشكل رييس هو تشغيل الاصل، لغرض انتاج وبيع المنفعه او السلعه او الخدمه، وليس تمويل الاصل بعينه، فاذا تبين ان حقيقه المعامله هي تمويل للاصل؛ فلا يحسم من الوعاء الزكوي بغض النظر عن تصنيفه في القوايم الماليه. ه- الا يكون المؤجر من مكلفي انشطه التمويل. و- ان تكون هذه الاصول مصنفه كموجودات غير متداوله لدي المؤجر. ز- ان يكون نشاط المكلف (المؤجر) يتوافق مع نشاط مشروع البناء والتشغيل والتحويل. الفرع الثالث: المستثمرون في الصناديق الاستثماريه يخضع الاستثمار في الصندوق الاستثماري لجبايه الزكاه وفق الفرع الرابع من الفصل الخامس من الباب الثاني من اللايحه، ويستثني من ذلك كل من: ا- مالك الوحده في صندوق التمويل. ب- مالك الوحده الذي يملك الصندوق بالكامل -بشكل مباشر او غير مباشر- وقدم اقرارا زكويا موحدا مع الصندوق. 1- علي الصندوق قبل نهايه السنه الماليه الاولي من تاريخ الموافقه علي تاسيسه التسجيل لدي الهييه لاغراض الزكاه. 2- علي الصندوق تقديم اقرار المعلومات للهييه خلال مده لا تتجاوز (120) ميه وعشرين يوما من نهايه العام الزكوي للصندوق، مرفقا به ما ياتي: ا- القوايم الماليه للصندوق المعتمده من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكه. ب- سجل المعاملات بين الاشخاص المرتبطين بالصندوق. ج- اي بيانات اضافيه تطلبها الهييه خلال مرحله تقديم الاقرار. 3- علي الصندوق تزويد مالك الوحده بالمعلومات اللازمه لحساب وعايه الزكوي. 4- علي الصندوق ومالك الوحده تزويد الهييه بالبيانات التي تطلبها لاغراض فحص ومراجعه الاقرارات، وذلك خلال مده لا تزيد عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ ارسال الهييه للطلب، واذا لم يلتزم الصندوق او مالك الوحده بتقديم البيانات خلال تلك المده، فللهييه تجديد المده او الربط بناء علي المعلومات والقراين المتاحه. 5- في حال اختلاف السنه الماليه لمالك الوحده عن السنه الماليه للصندوق، فتحسب الزكاه بناء علي اخر قوايم ماليه مدققه للصندوق. 6- باستثناء صناديق التمويل المباشر وغير المباشر، لا تخضع الصناديق لجبايه الزكاه وفق اللايحه، بما في ذلك الصناديق التي تتخذ شكل منشاه ذات اغراض خاصه ومرخصه من هييه السوق الماليه، شريطه الا تقوم باعمال اقتصاديه او نشاطات استثماريه لم ينص عليها في النظام الاساس او الشروط والاحكام الخاصه بتلك الصناديق الاستثماريه. يجوز لمالك الوحده حسم استثماره في الصندوق من وعايه الزكوي، عند توافر الشروط الاتيه: 1- ان يكون استثماره في الصندوق لغير المتاجره. 2- ان يحسب زكاه استثماره في الصندوق ويسددها للهييه؛ اما ضمن قوايمه الماليه المدققه، واما بموجب شهاده معده وفقا للايحه، ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، وفقا لما ورد في الماده (الثامنه والسبعين) من اللايحه. 3- ان تتضمن القوايم الماليه للمستثمر او الشهاده المشار اليهما في الفقره (2) من هذه الماده، حساب زكاه مالك الوحده، وذلك من خلال حساب الوعاء الزكوي للصندوق، ثم تحديد عدد الوحدات التي يملكها من الصندوق، وانتهاء بحساب الزكاه المستحقه عليه. 4- في حال لم يتمكن المكلف من تطبيق ما ورد في الماده (الثامنه والسبعين) من اللايحه، والوصول الي البيانات التفصيليه، وتزويد المحاسب القانوني بها؛ فيمكن للمكلف تطبيق ما ورد في الماده (السادسه والاربعين) من اللايحه، لغرض حسم قيمه الاستثمار من الوعاء الزكوي. 1- تحسب زكاه مالك الوحده وفقا للمعادله الاتيه: (وعاء زكاه الصندوق × نسبه ملكيه مالك الوحده في الصندوق × نسبه الزكاه الوارده في الماده الخامسه عشره من اللايحه). 2- يحسب وعاء الزكاه للصندوق وفقا للايحه، مع مراعاه الاتي: ا- يكون صافي الاصول العايده لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاه للصندوق وفقا لما ورد في الماده (الثالثه والعشرين) من اللايحه، وذلك بقيمتها الظاهره نهايه السنه الماليه للصندوق. ب- يعامل استثمار الصندوق لغير غرض المتاجره في الصناديق معامله الاستثمارات الخارجيه لغير غرض المتاجره، وفقا لما ورد في الماده (الرابعه والاربعين) من اللايحه. ج- تحدد نسبه الاستثمارات لغير المتاجره لصناديق الاسهم وفق الاتي: 1- يحسم بشكل شهري اجمالي مبلغ عمليات الاشتراك من اجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم اجمالي مبلغ عمليات الاسترداد من اجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الاعلي منهما، ويقسم علي صافي قيمه الاستثمارات في الاسهم للصندوق للشهر نفسه. 2- تطبق الفقره الفرعيه (1) من الفقره (2-ج) من هذه الماده لكل شهر خلال السنه، وتؤخذ اعلي نسبه من اشهر السنه، وتضرب في قيمه الاستثمارات في الاسهم المثبته برصيد اخر السنه الماليه في قايمه المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف علي انه نسبه المتاجره من ذلك البند، ومتممه يعامل معامله الاستثمار المحتفظ به لغير المتاجره وفقا للماده (الثالثه والاربعين) من اللايحه. 3- يشترط لتطبيق ما ورد في الفقره (ج) ان يكون النشاط الرييس للصندوق هو الاستثمار في اسهم الاسواق الماليه المحليه والدوليه. د- تعد العقارات الاستثماريه غير المتداوله وغير المعده للبيع في حكم الاصول الثابته، وينطبق عليها ما ورد في الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من اللايحه. ه- يضاف لوعاء زكاه الصندوق الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح او الخساره الدفتري، ويحدد صافي الربح المعدل للصندوق وفقا للمواد (الثانيه والستين) و(الثالثه والستين) و(الرابعه والستين) من اللايحه. ومن المصروفات المقبوله -علي سبيل المثال لا الحصر- مصاريف اتعاب الحفظ والاداره والرقابه والتدقيق. و- عند اختيار الصندوق عرض اصوله والتزاماته باستخدام تصنيف (متداول وغير متداول)، والرغبه بحسم اصل متداول تحققت فيه ضوابط الحسم من الوعاء الزكوي، فيجب عند حسمه من الوعاء اضافه ما يعادله من الالتزامات المتداوله -ان وجدت تلك الالتزامات- وفق ما ورد في الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه. يكون الحد الادني للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقا لما ورد في الماده (السابعه والعشرين)، سواء وزع الربح او لم يوزع. علي مدير الصندوق عند انتهاء الصندوق اخطار الهييه بذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الانتهاء. الفرع الرابع: نشاط التامين 1- يعد من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي لمكلف انشطه التامين: الوديعه النظاميه لدي هييه التامين؛ ما لم يكن المكلف ممكنا نظاما من استثمارها او كانت تستثمر لصالحه. 2- تعد من عناصر الاضافه الي الوعاء الزكوي لمكلف انشطه التامين: حصه حمله الوثايق من فايض التامين. 3- يعد من عناصر الاضافه الي الوعاء الزكوي لمكلف انشطه التامين: بند احتياطي الاقساط غير المكتسبه المصنف غير المتداول، وفقا لما ورد في الماده (التاسعه عشره). 4- يعد من المصروفات مقبوله الحسم لمكلف انشطه التامين للوصول الي صافي الربح المعدل: احتياطي الاقساط غير المكتسبه، واحتياطي الاخطار القايمه خلال العام الزكوي المحدده حسب الاصول المهنيه، علي ان تعاد للوعاء الزكوي في العام التالي. يخضع مكلف التقديري لاحكام اللايحه، عدا الاحكام الوارده في الفصول: (الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع) من الباب الثاني، والماده (الثانيه والتسعين) من الفصل الاول من الباب الرابع، والفصل الاول من الباب الخامس من اللايحه. للهييه معامله مكلف التقديري معامله مكلف الحسابات اذا تبين لها ان لديه قوايم ماليه، ولا يعد التاخر لسنوات في اصدار القوايم الماليه دليلا علي عدم وجودها، ما لم يتبين للهييه غير ذلك. استثناء من الماده (الخامسه عشره) من اللايحه، تحسب نسبه زكاه مكلف التقديري (2.5%) من الوعاء الزكوي الخاص به. لا تخضع لجبايه الزكاه الفتره الماليه القصيره في اول النشاط او في اخره، ما لم تكن (354) يوما فاكثر. الحد الادني للزكاه لمكلف التقديري هو (500) خمسميه ريال. يعامل مكلف التقديري بناء علي الرقم المميز في الهييه، بصرف النظر عن عدد السجلات او الرخص المندرجه تحت ذلك الرقم. لمكلف التقديري قبل انتهاء العام الزكوي تقديم طلب للهييه للانتقال من حساب زكاه مكلف التقديري الي حساب زكاه مكلف الحسابات، وتصدر الهييه قرارها حيال ذلك خلال (30) يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال الانتقال الي معامله مكلف الحسابات، فلا يسمح له بعد ذلك بالعوده الي حساب زكاه مكلف التقديري الا بموافقه الهييه، وبعد تقديم مبررات تقبلها الهييه. 1- يقدر الوعاء الزكوي لمكلف التقديري بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاطه، وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات ÷ 8) + (المبيعات × 15%). 2- لا تقل المبيعات الوارده في معادله حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري عن المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه (بما في ذلك المبيعات الخاضعه لنسبه الصفر والمعفاه)، بالاضافه الي البيانات المفصح عنها في ضريبه التصرفات العقاريه للانشطه الاقتصاديه، وذلك عن اقرب فتره او سنه ضريبيه مفصح عنها للعام الزكوي محل المحاسبه. وتعد المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه وبيانات ضريبه التصرفات العقاريه بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويا للعام الزكوي. 3- ان لم يكن لمكلف التقديري مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فان الهييه تقدر مبيعاته وفقا للنتيجه الاعلي؛ من احد المعايير الاتيه: ا- المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين؛ وفق بيانات المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه مضروبا في (6000) سته الاف ريال سعودي. ب- قيمه الاستيرادات؛ وفق البيانات الجمركيه مضروبه في ميه وخمسه عشر بالميه (115%). ج- قيمه المشتريات؛ وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مضروبه في ميه وخمسه عشر بالميه (115%). د- اجمالي المبيعات؛ وفق بيانات نقاط البيع، وبيانات منصه اعتماد، وبيانات التصدير، وبيانات العقود الاهليه. 4- للهييه لغرض تقدير مبيعات مكلف التقديري: اعتماد المعايير التي تعكس حقيقه مبيعاته حسب تقديرها، او اعاده حساب مبيعاته اذا تبين وجود مبيعات اعلي مما جرت المحاسبه عليه، وفقا للمدد الوارده في الماده (السادسه بعد الميه). 5- عند التعديل النهايي علي بيانات مكلف التقديري لاغراض ضريبه القيمه المضافه او ضريبه التصرفات العقاريه؛ تعدل زكاه مكلف التقديري بناء علي ذلك، سواء اكان ذلك بالزياده ام بالنقص. 6- اذا كانت نتيجه معادله حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري اقل من راس المال الوارد في السجلات التجاريه او التراخيص الصادره للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال؛ فيكون راس مال الوارد في السجلات والتراخيص هو الوعاء الزكوي. 7- للهييه تعديل طريقه حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري وفقا لظروف السوق وسلوك المكلفين. لمكلف التقديري ان يزيد عن تقدير الهييه اذا ظهر له ان مبلغ الزكاه المستحق اكثر مما قدرته الهييه. يعد التقدير بموجب احكام هذا الباب ربطا زكويا، وتجري عليه احكام الربط الزكوي الوارده في الفصل الثاني من الباب الخامس من اللايحه. دون الاخلال بما ورد في الماده (العاشره) من اللايحه، يحق للمكلف تحديد تاريخ اخر لبدايه النشاط، بعد تقديم اثباتات مستنديه تقبلها الهييه. يحق لمكلف الحسابات طلب تعديل الاقرار الزكوي وفقا لما ورد في الماده (الثالثه بعد الميه) من اللايحه. يحق للمكلف طلب تقسيط المستحقات الزكويه وفقا للضوابط الوارده في الماده (الثامنه عشره بعد الميه) من اللايحه. يحق للمكلف استرداد المبالغ التي تزيد عن المستحقات الزكويه اذا ثبت انها مسدده بالزياده، وفق ما ورد في الماده (السابعه بعد الميه) من اللايحه. يجب علي الهييه المحافظه علي سريه المعلومات الزكويه للمكلف، وفقا لما ورد في المادتين (الثامنه بعد الميه، والتاسعه بعد الميه) من اللايحه. يحق للمكلف الاعتراض امام الهييه علي القرارات الصادره منها، قبل التظلم لدي دواير الفصل، او التقدم للهييه بطلب التسويه مع اللجنه الداخليه، وفقا لما ورد في الماده (السادسه عشره بعد الميه). يلتزم المكلف بالاتي: 1- التسجيل لدي الهييه قبل نهايه السنه الماليه الاولي له. 2- تقديم الاقرار الزكوي والمستندات التي استند عليها في تحديد الوعاء الزكوي وفقا لاحكام اللايحه؛ علي ان يتم تحديد المستندات المطلوبه وفق نماذج واجراءات الهييه. 3- تقديم اي مستندات او ايضاحات تطلبها الهييه عند فحص ومراجعه الاقرار الزكوي، وتمكينها من الوصول اليها، بما لا يخل بالانظمه والاجراءات النظاميه ذات الصله. 4- اداء المستحقات الزكويه للهييه -فيما عدا المكلف المستثني من الخضوع- في ضوء احكام اللايحه. 1- يلتزم المكلف بتقديم كافه المستندات والايضاحات التي تؤيد الاقرارات المقدمه منه باللغه العربيه. 2- يشترط لقبول المستندات ان تقدم من ذي صفه. 3- للهييه طلب المستندات وفق الضوابط الاتيه: ا- ان توضح الهييه مسوغات طلب المستند، وان يكون بحدود الغرض الذي طلب لاجله. ب- ان تراعي الهييه المده الكافيه لامهال المكلف بتقديم المستند المطلوب؛ علي الا تقل المده عن عشره ايام عمل. 4- تعتد الهييه بجميع المحررات الرسميه الصادره من الجهات الحكوميه ذات الاختصاص، وتتحمل الهييه عبء اثبات عدم صحتها. 5- للهييه طلب المستندات دون التقيد بالضوابط الوارده في الفقره (3) من هذه الماده اذا ثبت لها تقديم المكلف وثايق او معلومات غير صحيحه بقصد التهرب الزكوي. يلتزم المكلف بابلاغ الهييه عند توقفه عن ممارسه النشاط وفق ما ورد في الماده (الحاديه عشره) من اللايحه، وفي حال عدم التزام المكلف بابلاغ الهييه بذلك؛ فللهييه الاستمرار في حساب الزكاه علي المكلف. تعد وسايل الاتصال بين المكلفين والهييه منتجه لاثارها النظاميه، والتي تشمل علي سبيل المثال لا الحصر: النظام الالي للهييه، والرسايل النصيه، والبريد الالكتروني، والعنوان الوطني للمكلف، او اي وسيله اخري تقرها او تعتمدها الهييه. 1- علي مكلف الحسابات تقديم الاقرار الزكوي، واداء المستحقات الزكويه بموجبه للهييه خلال مده لا تزيد عن (120) ميه وعشرين يوما من نهايه العام الزكوي، واذا وافق اخر هذه المده اجازه رسميه، امتد تاريخ الاستحقاق الي اول يوم عمل بعد الاجازه. 2- علي مكلف الحسابات تقديم الاقرار الزكوي وفق نموذج الاقرار الزكوي لمكلف الحسابات في النظام الالكتروني للهييه، مرفقا به المستندات المتعلقه بالبيانات الوارده في الاقرار الزكوي وفق نموذج الاقرار الزكوي لحساب مكلف الحسابات في النظام الالكتروني للهييه. 3- يكون سداد المستحقات الزكويه بحواله بنكيه عن طريق نظام "سداد"، او غيرها من الوسايل التي تقبلها الهييه. 1- لمكلف الحسابات اذا تبين له وجود خطا في الاقرار الزكوي، ان يتقدم للهييه بطلب تعديل الاقرار الزكوي. 2- اذا وافقت الهييه علي طلب تعديل الاقرار الزكوي، يجب علي مكلف الحسابات تعديل الاقرار الزكوي خلال مده لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما، وفي حال عدم التزام المكلف بتقديم الاقرار المعدل خلال هذه المده، فعلي المكلف اعاده التقدم للهييه بطلب التعديل. 1- ان يكون تقديم طلب تعديل الاقرار الزكوي عن طريق النظام الالكتروني للهييه. 2- ارفاق المستندات والمسوغات التي تقبلها الهييه. 3- ان يتم تقديم الاقرار المعدل خلال المده الزمنيه المحدده في الماده (الثالثه بعد الميه). 4- اذا كان طلب المكلف تعديل اقراره بالنقص فيضاف للضوابط اعلاه الشروط الاتيه: ا- ان يكون تقديم طلب تعديل الاقرار الزكوي قبل صدور الربط الزكوي. ب- عدم مضي المده المحدده للتقادم عند التقدم بالطلب، وفقا لما ورد في الماده (الثانيه بعد الميه) من اللايحه. ج- عند تعديل الاقرار بناء علي طلب المكلف، فان مده التقادم الوارده في الماده (السادسه بعد الميه) من اللايحه تحتسب من تاريخ تعديل الاقرار. 1- للهييه فحص الاقرار الزكوي في مقر المكلف، او مقر الهييه، او في اي مكان اخر تحدده الهييه. 2- للهييه طلب ما تحتاجه من ايضاحات ومستندات بما لا يخل بالانظمه والاجراءات النظاميه ذات الصله، ولها ان تفوض ايا ممن يعمل لديها او لصالحها للحضور الي مقر مكلف الحسابات لاغراض الفحص، ويجري توثيق الفحص الميداني بمحضر يوقعه ممثل الهييه وممثل مكلف الحسابات المفوض نظاما، وفي حال عدم وجود ممثل مكلف الحسابات المفوض نظاما او رفضه التوقيع علي المحضر؛ فيثبت ذلك في المحضر، وفي جميع الاحوال يعد المحضر حجه علي مكلف الحسابات فيما يتعلق بالوقايع المثبته فيه. 3- علي مكلف الحسابات توفير ما تطلبه الهييه في مده لا تزيد عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ طلب الهييه، واذا لم يلتزم مكلف الحسابات بتقديم البيانات خلال تلك المده؛ فللهييه تجديد المده او الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكويه بالضوابط المذكوره في الماده (الخامسه عشره بعد الميه). 1- للهييه الحق في الربط واعاده الربط او تصحيح الاخطاء مده (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي في اي من الحالات الاتيه: ا- الربط او اعاده الربط او تصحيح الاخطاء في تطبيق اي من احكام اللايحه او الانظمه ذات الصله. ب- الربط واعاده الربط في حال اكتشاف الهييه ان اقرار المكلف غير صحيح بناء علي معلومات كانت متاحه لها خلال الفتره النظاميه المحدده للربط، او كان من الممكن للهييه الحصول عليها خلال تلك المده. 2- للهييه الربط او اعاده الربط او تصحيح الاخطاء مده (10) عشر سنوات من

…(12,699 more chars)