moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470846912 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/12/1ه الموافق 2022/06/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها حفار لمده (66) يوم وقيمه الاجره (141,323.22) مايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها بمثل قيمه الاجره، بتاريخ 1444/02/27ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (141,323.22) مايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ السداد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1443/11/6ه الموافق 2022/06/05م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، واضرار تقاضي، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (141,323.22) مايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان وعشرون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,132.32) اربعه عشر الف ومايه واثنان وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه خدمات علي مطبوعات المدعي عليها مبرمه بين المدعي عليها ومؤسسه المدعي متضمنه توفير المعدات والادوات والعماله اللازمه ومذيل بختم الغرفه التجاريه بالشرقيه. 2- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها باسم العميل مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي قدره (69,000) تسعه وستون الف ريال مذيل بختم المدعي عليها. 3- مجموعه فواتير ضريبيه علي مطبوعات مؤسسه المدعي بعدد (3) فواتير باسم العميل المدعي عليها ومذيله بختم مؤسسه المدعي. 4- مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه المدعي متضمنه مصادقه المدعي عليها ان مديونتها بلغت (141,323,22) مايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان وعشرون هلله، ومذيله بختم المدعي عليها. 5- عقد اتفاق اتعاب مبرم بين شركه (...) للمحاماه والمدعي متضمن توكيل الطرف الاول في المرافعه والاجراءات النظاميه علي اتعاب قدرها (2,000) الفان ريال و(10%) من المبلغ المحصل، مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/12ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله، واحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/09ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي عدم ارفاق المدعي عليها جواب في النظام رغم افهامها، وبطلب الاجابه علي الدعوي منها، اقرت بصحه التعامل وصحه المطالبه وان للمدعيه في ذمه موكلتها مبلغ قدره (141,323.22) مايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان وعشرون هلله، ثم تمسكت بعدم احقيه المدعيه في اتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (141.323.22) مايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال و اثنان وعشرون هلله، تمثل قيمه اجره حار لم تلتزم المدعي عليها بسداد ثمن اجرته، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14.132.32) اربعه عشر الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هلله، وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بالتعامل وان للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، ولما نصت عليه الماده (14/1) من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه، حيث ان مبلغ الاتعاب لم يتجاوز ما مقدراه (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...)، مبلغا قدره (141.323.22) مايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال و اثنان وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (14.132.32) اربعه عشر الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال و اثنان وثلاثون هلله كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.