moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5654 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه محمد ابراهيم ابونيان و شركاه للتطوير الزراعي المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه المياه الوطنيه غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ منصور عبد ﷲ احمد الرفاعي، هويه رقم (...)، وكاله رقم (40649001)، بلايحه دعوي مختصرها: (طلب الغاء قرار شركه المياه الوطنيه المتضمن (مطالبه شركه ابو نيان للتطوير الزراعي بمبالغ قدرها (3,479,371,20) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال وعشرون هلله), الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بقيمه (100,000) مايه الف ريال، وذلك مقابل تفويض المدعيه احد موظفيها للتقدم لدي المدعي عليها بطلب فتح صمام لمياه الصرف الصحي المعالجه للمزرعه المملوكه للمدعيه دون توقيع اي اتفاقيات. قامت المدعي عليها من نفسها بتركيب عدادات وتوصيل المياه الي مزرعه المدعيه بشكل مفاجي، ثم قامت المدعي عليها بارسال عده خطابات تتضمن مطالبه المدعيه بسداد مبلغ وقدره (3,479,371) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه واحد وسبعون ريال، الذي يمثل وفق زعمها قيمه استهلاك مياه الصرف الصحي المعالجه لنادي الجولف التابع للمدعيه دون اي فواتير سابقه او قراءه للعداد. واعترضت المدعيه علي تلك المطالبه بعده خطابات صادره منها مباشره وبعضها صدرت من محامون المدعيه موجهه الي شركه المياه لاسباب كثيره، طلبت المدعيه ان يتم تكليف لجنه لقراءه العدادات وتوضيح كيفيه حساب القيمه بشكل مفصل ولكنها لم تتجاوب. ولم تتجاوب المدعي عليها مع الاعتراضات المقدمه بموجب الخطابات المذكوره اعلاه ورفضت الرد علي الاعتراضات سواء بشطب الفواتير محل الخلاف او بالرفض. وتم كتابه خطابان اعتراض الي معالي وزير البييه والمياه والزراعه واحيلت الخطابات الي شركه المياه الوطنيه لمعالجه الموضوع ولكن دون جدوي، وبسبب عدم انهاء الموضوع اضطر المدعي وكاله علي اقامه هذه الدعوي، وذكر ان بينته علي هذه الدعوي صوره من الطلب وصوره من الخطابات الصادره والمرسله، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/5/1440 تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها كما لم يتبين صحه ابلاغ المدعي عليها ثم اكد وكيل المدعيه علي ما جاء في لايحه الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/05/1440ه حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض ولاييا بنظر الدعوي المقيده برقم 5654 لعام 1440ه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/06/1442ه اكد وكيل المدعي علي طلب الغاء مطالبه المدعيه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (3.479.371.20) ريال وذكر ان سبب المطالبه عدم استحقاقها لكونه لم يتم الاتفاق علي استحقاقها وتشير الدايره الا ان المدعي عليها لم تتبلغ بالدعوي ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/07/1442ه لم يثبت للدايره صحه ابلاغ المدعي عليها وقررت الدايره اعاده الكتابه للمدعي عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/07/1442ه لم يتبين صحه ابلاغ المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه المتابعه مع سكرتاريه الدايره للتاكد من اضافه السجل التجاري للمدعي عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/08/1442ه حضر طرفي الدعوي واكد وكيل المدعيه علي طلبه الوارد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وذكر بان يوجد تنظيم جديد يقرر بعدم اختصاص الدايره بنظر هذا النزاع، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/08/1442ه اكد وكيل المدعي عليها علي عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذا النزاع مستندا علي الامر الملكي رقم 4م 159/ 11/11 المتضمن في الماده الخامسه ان تتولي الهييه فيما يتعلق بانشطه تقديم الخدمه بالاضافه الي المهام المنصوص عليها في تنظيمها البت في المسايل والشكاوي والمتعلقه بانشطه تقديم الخدمه التي تثيرها الاطراف المعنيه المرخص لهم فعقب وكيل المدعيه علي ان دعوي موكلته لا يشملها القرار المشار له لانه تم تقييدها قبل صدور هذا القرار، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه. (الاسباب) حيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه هو: (طلب الغاء قرار شركه المياه الوطنيه المتضمن (مطالبه شركه ابو نيان للتطوير الزراعي بمبالغ قدرها (3,479,371,20) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال وعشرون هلله) ، وبما انه من اللازم علي الدايره النظر في اختصاصها ولاييا ونوعيا قبل دخولها بالموضوع وذلك لكون توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه يعد من النظام العام الذي لا يجوز للدايره تجاوزه لكونه هو المستند المخول لها بنظر الدعوي وبالتالي فان للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها في اي مرحله تكون عليها الدعوي لقيام الدفع به وعدم زواله ما دامت الدعوي مطروحه والخصومه قايمه وفقا لما نصت عليه الماد (30/1) والماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وبما ان المنازعه المقامه من المدعيه مشمول بما نص عليه الامر الملكي رقم 4م 159/ 11/11 المتضمن في الماده الخامسه ان تتولي الهييه فيما يتعلق بانشطه تقديم الخدمه بالاضافه الي المهام المنصوص عليها في تنظيمها البت في المسايل والشكاوي والمتعلقه بانشطه تقديم الخدمه وبالتالي فان طلب المدعيه والحاله كذلك يكون خارج ولايه هذه المحكمه ولكل ما سبق حكمت الدايره : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي . عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو بكر بن خلف العنزي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4809 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه محمد ابراهيم ابونيان و شركاه للتطوير الزراعي المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه المياه الوطنيه غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم الاختصاص الولايي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه شركه محمد ابو نيان بما حاصله استندت الدايره علي دفع وكيل المدعي عليها بصدور نظام المياه الجديد الذي نص علي اختصاص اللجان التابعه لوزاره المياه بالنظر في النزاعات الناشيه عن تطبيق احكم نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441ه ويعمل بالنظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره اي انه يبدا سريان النظام بتاريخ (19/11/1441ه ) في حين انه تم قيد الدعوي بتاريخ 25/4/1440ه وبذلك تكون الدعوي سابقه لنظام المياه وهو لاحقا لها فلايصح تطبيق احكم نظام المياه باثر رجعي دون وجود نص خاص بذلك كما سبق وان قررت محكمه الاستيناف اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ولايؤثر علي ذلك تاريخ رفع القضيه للمحكمه وانما العبره بتاريخ الحكم . (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/08/1442ه في القضيه رقم 5654 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه