moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٨٥٢٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٦ه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٤,٠٢٧.٧٣) مايتان واربعه وعشرون الفا وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، تمثل مستحقات موكلته الناتجه عن توريد منتجات (حليب (...)، غسول وجه) للمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها افادت بان الدعوي لم تضاف لحسابها الا اليوم فطلبت مهله للرد علي الدعوي فامهلتها الدايره خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي للرد فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٦ه تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر النظام الالكتروني جاء فيها (اولا: ما ذكرته المدعيه من الاتفاق بين طرفي الدعوي علي توريد وبيع حليب بريميلاك لمختلف الاعمار والاوزان وكريمات وغسول الوجه صحيح، اما تاريخ المصادقه (مطابقه الرصيد) غير صحيح، والصحيح انها كانت بتاريخ ١/٤/٢٠٢٤م بمبلغ (٢٥٢,٧٦٠,٧٣) هلله، وقد تم خصم مبلغ (٣,٦٩٨) ريال من اجمالي المبلغ مقابل خصم الدعم العلمي، وتم سداد مبلغ (٢٥,٠٣٥) ريال سعودي من قبل موكلتي بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٤م. ثانيا: ما ذكرته المدعيه بان المبلغ المستحق في ذمه موكلتي قدره (٢٢٤,٠٢٧,٧٣) غير صحيح؛ والصحيح ان هناك قيمه مرتجعات بمبلغ (٧٦,٢٦٦,٢١) ريال، لازالت في المستودع بالرغم من اخطار المدعيه لسحبها بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٤م، ولكن لا يوجد تجاوب من قبل المدعيه، وقد جرت العاده في التعامل بين الشركتين بان يتم سحب المرتجعات وخصم قيمتها من الرصيد. ثالثا: موكلتي ليس لديها مانع من السداد بعد خصم قيمه المرتجعات ليصبح المبلغ المستحق هو (١٤٧,٧٦١,٥٢) ريال). وفي ١/ ٣/ ١٤٤٦ه تقدم وكيل المدعيه بمذكرته المتضمنه (اولا: لم تنكر المدعي عليها بمصادقتها علي الرصيد المستحق لموكلتي والمحدد بمبلغ مقداره (٢٥٢.٧٦٠.٧٣) هلله، كما اقرت المدعي عليها بما اشارت اليه موكلتي بلايحه الدعوي من قيام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٥.٠٣٥) ريال، وقيام موكلتي بخصم مبلغ (٣.٦٩٨) ريال من اجمالي مبلغ المديونيه بعد تاريخ المصادقه. ليصبح المبلغ المتبقي والمستحق لموكلتي مبلغا مقداره (٢٢٤.٠٢٧.٧٣) مايتان واربعه وعشرون الف وسبعه وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله. ثانيا: لا يوجد اتفاق مكتوب بين موكلتي والمدعي عليها والذي يعطي للمدعي عليها الحق في ارجاع البضاعه المشتري من موكلتي مما ينتهي اليه بعدم صحه ما دفعت به المدعي عليها. ومما يؤكد علي عدم وجود اتفاق وعدم صحه ما دفعت به المدعي عليه هو ان المدعي عليها صادقت علي صحه المبلغ المستحق دون ان تشير الي وجود اتفاق علي المرتجعات، وعليه فان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي هو ثابت بذمه المدعي عليها. ثالثا: ان البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعي عليها التي اشارت اليه بجوابها تم ارساله بعد مرور اكثر من شهر من تاريخ المصادقه، وجاء بعد مطالبه موكلتي للمدعي عليها بتسديد المستحقات المقيده في ذمتها، الامر الذي يؤكد ان الغرض منه هو للمماطله في تسديد المديوينه لموكلتي، كما انه لا يثبت اي اتفاق بين المدعي عليها وموكلتي علي ما زعمت به المدعي عليها). كما تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكرتها المتضمنه (اولا: نصت الماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات علي "يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام" فانه جري العرف والعاده التجاريه بين الشركات علي ارجاع البضاعه للشركه المورده بعد شرايها دون وجود اتفاقيه تنص علي ذلك؛ فضلا علي انه جرت العاده في التعامل بين اطراف الدعوي علي ان يتم سحب المرتجعات وخصم قيمتها من الرصيد "مرفق رقم ١"، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه بانه لا يوجد اتفاق مكتوب بين اطراف الدعوي بشان المرتجعات والذي يعطي الحق لموكلتي بارجاع البضاعه المشتراه؛ اذ ان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ثانيا: لم تنكر المدعيه اخطار موكلتي لها بسحب المرتجعات لخصمها من قيمه الرصيد، اذ ان المده بين مصادقه الرصيد والاخطار هي شهر واسبوعين تخللها سداد دفعه من الدفعات المقرره، وهو ما اشرنا اليه في مذكره الرد السابقه، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد خصم قيمه المرتجعات). وفي جلسه ١٣/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/١٠/٢٥، الصادره من الموثقين، كما حضرت/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٩/١٠، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وفيها اكدت وكيله المدعي عليها بان اعتراض موكلتها علي مبلغ المطالبه ينحصر في وجود مرتجعات وتطلب خصمها من اجمالي قيمه المطالبه وذلك وفقا للعرف، وكذلك وفقا للتعامل السابق مع المدعيه بقبول المرتجعات، فعقب وكيل المدعيه بان قبول المرتجعات يعود لموكلته، وهي لا تقبل باعاده المرتجعات التي تذكرها المدعي عليها، مؤكد بعد سؤاله بانه سبق لموكلته قبول مرتجعات من المدعي عليها وخصمها من الرصيد المستحق عليها، ثم قدم عبر المحادثه ما نصه: (اولا: استنادا للفقره (١) من الماده "الثامنه عشر" من نظام الاثبات " يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." وحيث ان المدعي عليها اقرت بوجود الرصيد المقيد في ذمتها لصالح موكلتي والمقدر بمبلغ (٢٥٢,٧٦٠.٧٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله فقط لا غير، استنادا لمطابقه الرصيد المقدمه لفضيلتكم في ملف الدعوي، مما يؤكد لفضيلتكم بثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها. ثانيا: نتمسك لفضيلتكم من عدم وجود اتفاق مكتوب حيال ارجاع البضاعه وعدم صحه ما دفعت به المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بتقديم البينه الموصله التي تثبت موافقه موكلتي علي ارجاع البضاعه، وفيما يتعلق بتمسك المدعي عليها بنص الماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات بجواز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم، ومن انه جري العرف علي ارجاع البضاعه بين الشركات، واجابه علي ذلك ان المدعي عليها اغفلت من ان العرف والعاده بين الشركات التجاريه فيما يتعلق بارجاع البضاعه من عدمه هو امر مقيد بموافقه "البايع"، وهذا ما جرت عليه العاده؛ لذلك كله فان موكلتي تتمسك بالطلبات الاتيه: ١) الزام المدعي عليها بتسديد المبالغ المستحقه عليها (٢٢٤,٠٢٧.٧٣) مايتان واربعه وعشرون الف وسبعه وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله)، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه اداناه، وللطرفين حق الاعتراض لكونها خلال ثلاثون يوما امام محكمه الاستيناف. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم في الوقايع، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢٤,٠٢٧.٧٣) مايتان واربعه وعشرون الفا وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، يمثل مستحقات موكلته الناتجه عن توريد منتجات (حليب (...)، غسول وجه) للمدعي عليها، وقدم لاثبات دعواه مستند مصادقه مترجم بالمبلغ محل المطالبه وقد مهر بختم المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعي عليها قد اقرت بصحه العلاقه التعاقديه، واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي ان "١. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما ثبت معه للدايره صحه العلاقه التعاقديه وتعلق المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من وجود مرتجعات بقيمه (٧٦,٢٦٦,٢١) سته وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وواحد وعشرون هلله لازالت في المستودع؛ اذ ان المدعيه لم تقبل ارجاعها، ولم تقدم ما يثبت التزام المدعيه بنص نظامي او بعقد يلزمها بقبول تلك المرتجعات وخصمها من المديونيه، كما تشير الدايره للفقره الثانيه من الماده الخامسه عشر من نظام المنشات والمستحضرات الصيدلانيه والعشبيه الصادر المرسوم الملكي رقم (م/١٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٢ه والتي نصت بانه (يلتزم مصنع (...)باستبدال اي كميه من المستحضرات التي باعها علي مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانيه والعشبيه؛ اذا لم يبق علي صلاحيتها الا شهر واحد فقط، ويقع الالتزام نفسه علي عاتق المستودع في مواجهه الصيدليه.)، والماده النظاميه الزمت بحق استبدال المنتج دون حق استرجاع القيمه وذلك في المستحضرات التي تندرج تحت احكام، مما تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)الطبيه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (٢٢٤.٠٢٧،٧٣) مايتان واربعه وعشرون الفا وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.