moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٢٦٩٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه عن موكله وبعد قيدها واحالتها للدايره حددت لها جلسه في ٨-٩وبحضور طرفي الدعوي وباطلاع الدايره افهمت المدعي بتحرير دعوي موكله تفاديا لعدم القبول كما افهمته الدايره بان عليه الاجابه عبر خانه تبادل المذكرات الالكتروني قبل موعد الجلسه القادمه ، ثم قدم لايحه محرره في ١٧-٠٩-١٤٤٢ه ذكر فيها ان المدعي عليها باعت للمدعي ٢٨٧ عدد سياره بموجب خمسه عقود ثم قام المدعي بدفع ١.٨٢٣.٢٦٥ ريال كدفعه مقدمه بالا (٦.١٤٨.٨٤٦) ريال ، وذكر انه صدرت له ثلاثه احكام قضاييه باحقيته بالمطالبه بالتعويض ، ثم استولت المدعي عليها علي السيارات ، وذكر ان جميع السيارات كانت باسمه ، ثم قامت بالتنفيذ علي المدعي بكامل قيمه السيارات ثم ختم مطالبته بطلب ارجاع المبالغ المسلمه لهم مع التعويض بمبلغ (١١.٦١٨.٠٠٠) ريال مع مصاريف التقاضي تخلفت المدعي عليها عن الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ كما افهمت الدايره المدعي من توضيح العلاقه بين الطرفين هل هي علاقه اجره ام بيع ، كما ان عليه توضيح المستند المتعلق بالاحكام المشار اليها في صحيفه دعواه وما مستنده من تلك الاحكام في التعويض فاستعد به مع بيان شامل عن المبال ، وفي جلسه ٤-١١-١٤٤٢ه المرييه وبحضور المدعي اصاله وتخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ، ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم بينته علي مبلغ مطالبته فاستعد بذلك وافهمته الدايره ان ما يتم تقديمه تعتبره الدايره اكتفاء منه ففهم ذلك ، وفي جلسه ١-١-١٤٤٣ه المرييه وبحضور المدعي اصاله ووكاله المثبته هوياتهما اعلاه فيما تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور ، وفيها ذكر المدعي ان الدعوي الجناييه المقامه ضد المدعي عليها بالنصب والاحتيال والتزوير لم يتم الفصل فيها لانها محفوظه ، كمت ذكر ان العقود الاصليه بين الطرفين لم يتم تسليمها لي كما انهم باعوا السيارات من غير وجه حق ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها مما قررت معه الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: ولما كان اصل العلاقه بين الطرفين وتكييفها الفقهي هو عقد اجره منتهي بالتمليك ، ولان الاصل في اموال الناس التحريم ولا يستحق احدهم مال معصوم ال، وبما ان العقود الماثله في هذا النزاع تم الحكم فيها بموجب ما تم ارفاقه من قبل المدعي اصاله ، وبما انه ذكر ان الدعوي لازالت منظوره لدي المحاكم الجزاييه فيما يتعلق بالنصب والاحتيال فان اقامته لطلب التعويض قبل انقضايها سابقه لاوانها فاوان الفصل فيها والبحث في موضوعها بعدها لا قبلها الامر الذي الذي تنتهي معه الدايره لعدم قبولها وفق ما ورد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) ييس الدايره القضاييه (...)