tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1291 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 53 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1361 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:21/2 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٩٩ الصادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثنافين رقم (٨٥١٠٩ و ١٠٩) لعام (ز) لعام
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه بالخط معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣/٦/٦) و تاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه القاضي بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٣) و تاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه القاضي بقرار المجله في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٦١) وتاريخ (١٣٧٠/١/٢١) و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
(١٥١/١/١٠) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) و من
شركه (ا)المكلف) علي قرار لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٦) لعام ١٨٥ شان الربط الزكوي
الذي اجرته المصلحه علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٢١/٣/٧/١٢: كما مثل المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الصلحه والمكلف ومراجعه
ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المصلحه والمكلف بنسخه من قراها رقم (٢٦١) لعام ١٤٣٠ واتريخ (٢٦١) (٢٥٨) واتريخ (٢٦١) (٢٥٨) واتريخ (٢٦١) (٢٥٨) (٢٥١) واتريخ (٢٥١) (٢٥١) واتريخ (٢٥١) (٢٥١) واتريخ (٢٥١) (٣٥١) واتريخ (٢٥١) (٢٥١) واتريخ (٢٥١) (٣٥١�) واتريخ (٢٥١) (٢٥١) واتريخ (٢٥١) (٣٥١) وातريخ (٢٥١) (٢٥١) واتريخ (٢٥١) (٣٥١) واتريخ (٢٥١) (٢٥١) واتريخ (٢٥١) (٣٥١) واتريخ
الشكليه لتقدمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستويفين الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: المصاريف المرسله للاعوام من ٢٠٠١ م حتي ٢٠٠٣.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بحسم المصاريف المرسله من صافي ربح الاعوام محل الاعتراض وفقا لحيثيات
القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار وذكرت ان المصاريف المرسله لا علاقه لها ببند الاراضي حيث انها عباره عن رواتب
العاملين بالشركه، وبناء عليه تطلب المصلحه عدم سم هذا البند من نتيجه الحسابات للاعوام محل الاستثناف.
كما استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان النشاط الرييس للشركه يتمثل في امين رييسين احمدما انشغيل
الفنادق وادارتها و الاخر يتمثل في شراء الاراضي لمشروع (ن) وبناء عليه فان كافه محاريف الشركه تخص هذين النشاطين،
11/1

فالمصاريف التي تخص اعمال تشغيل الفنادق تعتبر مصروفات فتره وتسجل علي حساب الارباح والخساير، واما ما يخص مشروع (ن) فيتم رسملته ويسجل علي حساب الاصل الثابته، كما توزع المصارف المباشره والمشتركه كالمصاريف العمويه والاداريه وغيرها بين فرعي النشاط، و هذا ما تقتضيه الاصل المحاسبيه وتقبله المصلحه في جميع الاحوال، فالمصاريف جميعها حقيقه وفعليه تاكدت منها المصلحه بشكل كامل حيث تم تزويد المصلحه بتفاصيلها وسواء اعتبرت المصلحه تلك المصاريف راسماليه او ايراديه فانه لا يجوز رفضها دون وجود ميرر نظامي، وحيث قضت اللجنه الابتداييه بحسم هذه المصاريف من نتيجه الحسابات، لذا ينبغي ان تقوم المصلحه بحساب اثر ذلك علي الارباح المرحله ولكل عام علي حده.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المصلحه في استينافها عدم حجم المصاريف المرسمله من نتيجه حسابات الاعوام من ١٠٠٠ متي
٢٠٠٠م بحبه انها عباره عن رواتب العاملين بالشركه ولا علاقه لها بند الاراضي، في يطلب المكلف في استينافه ان
تحسب المصلحه ارسم المصاريف المرسله من تنيجه الحسابات علي الارباح المرجله لاعوام الاستيناف، ويري المكلف انه
سواء اعتبرت المصلحه تلك المصاريف راسماليه او ايراديه فانه لا يجوز رفضها دون وجود مبرر نظامي.
وبالطلاع اللجنه علي خطاب المكلف رقم (٣١٠٩/٢٠١٤) وتاريخ ١٤١٦/٤١٠ ه اتحض ان المصاريف المرسله لاعوام الاستيناف
المحمله في القوايم الماليه علي بند الممتلكات والمعدات تكون من (المرتبات وملحقاتها، مصاريف تليفون وبرید، مصاريف
سفر، ترفيه ومصاريف المكتب، التامين، ايجارات، كهرباء ومياء، قرطاسيه وادوات مكتبيه، مصاريف صيانه، مصاريف نظافه،
مصاريف تدريب، مصاريف مباشره اخري، تاشيرات واقامه واستقدام، مصاريف مهنيه واستشاريات، اشتراكات ومصروفات اخري
متنوعه).
وTRI اللجنه ان معايير المحاسبه المتعارف عليها تفوق بين قيمه الارض والاصلاحات التي تتم عليها من تسويات وردميات من
جهه وبين التكاليف الاخري من جنس اخر القابله للاستهلاك من جهه اخري حيث يتم اضافه الاولي الي تكاليف الارض بينما تعد
الثانيه اصلا مستقلا بذاته يتم استهلكه حسب عمره الانتاجي، وطبيقا لتلك المعابير فان المصاريف المذكوره اعلاه يجب
معالجتها من ضمن مصروفات العام لكونها مصروفات فتريه، وحيث ان المصلحه لم تطعن في صحه ونظاميه وسلامه هذه
المصروفات من حيث اكتمال مستنداتها وبالتالي استحقاقها، لذا فان اللجنه تري رفض استثناف المصلحه في طلبها عدم حسم
الخصوص.
وفيما يتعلق باستثناف المكلف فانه بعد اطلاع اللجنه علي القرار لابتدايي اتضح لها ان استثناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن
محلا للاعتراض ولم يënضنه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، لذلك تري اللجنه صرف النظر عن بحثه.
البند الثاني: اطراف ذوي علاقه للاعوام من ١٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد المصلحه في اضافه بند المطلوب الي اطراف ذوي علاقه الي الوعاء
الزكوي للمكلف للاعوام محل الاعتراض وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان ارسده الاطراف ذوي العلاقه عباره عن حساب جاري لتنظيم التعاملات التي تتم
بين الشركه وبيي شركه (ج), كما ان شركه (ج) ليست شريكا في الشركه، وظهرت هذه الارسده ضمن القوايم الماليه لشركه
(ا) كارسده مدينه مطلوبه من جهات ذات علاقه و thضعت للزокаه عن نفس الاعوام ضمن الوعاء الزكوي ولم يتم حسمها من
الوعاء الزكوي للشركه المذكوره، وبالتالي فان اضفتها للوعاء الزكوي يعني ازدوا في احتساب الزكاه علي نفس المبالغ، كما ان
التعاملات الماليه التي تمت مع شركه (ج) تدخل في سياق التعاملات الماليه الاعتياديه شانها في ذلك شان التعاملات التي
11/2

تتم مع الداينين الذين، وجميع ارسده هذا البند نتجت عن تحميل الشركه بما يخصها من المصاريف العامه كالرواتب والاجور
ومصاريف الهاتف والثمانينات الاجتماعيه وغيرها من المصاريف مشتركه والارسده الداينه، وحيث ان شركه (ج)ليست شريكا
في الشركه، كما ان رسيدها الذاين لا يعد قرضا طويل او قصر الاجل، لما ينبغي عدم اضافه هذا الرصيد الي الوعاء الزكي
خاصه ان المسلحه استبعدت من الاصل الثابنه المحسومه من الوعاء كافه الاضافات التي لم تسدد اقيامها وهي ارسده
الخدم الداينه غير المسدده من الاصل الثابنه والمصاريف المرسله، وحيث ان شركه (ج)مباشه جهه للشركه شانها في
ذلك شان الداينين الاخرين، كما ان الرصيد الداين مع الشركه خلال الاعوام المذكوره يشتمل علي تسجيل التعاملات المدينه
والداينه التي تمت علي مدار العام بما يوضح عدم حولان الحوال علي مبلغ بعينه خلال العام، لما فان ما ذكرته اللجنه الابتداييه
من ان مكونات الحساب المطلوب الي شركه (ج) عباره عن مبالغ تقدم بسدادها نيابه عن المكلف منها شراء اصول ثابته في
العام للزكاه الشريعه.
واضاف المكلف ان اضافه رصيد بند المطلوب الي جهه ذات علاقه الي الوعاء الزكوي يعني عدم قبول المصلحه للمصاريف المسجله
الي هذا الحساب وهي متعلقه بنشاط الشركه و الذي صرعت عن الايرادات المتعلقه به في قايمه الدخل طبقا لqadeه الاستحقاق
المحاسبي ولا يضح عدم قبول تلك المصاريف المستجقه الوارده ضمن رصيد هذا الحساب، اما ما ذكرته اللابنه الابتداييه من ان تدني
رصيد هذا الحساب خلال عام ٢٠٠١ م الي مبلغ (٢,٨٨٣,٦٨) ريال يعود الي ان الشركه اجرت قيود تسويه خلال العام ترتب عليها تخفيض
الرصيد الي المبلغ المذكور استنادا الي قيد التسويه الذي تم في شهر مارس ٢٠٠١ م بمبلغ (٨٣,٤٧٧,٢٧١) في فيره عليه بان ذلك لا
يبرز اخضاع رصيد الحساب المذكور للزكاه الشرعيه، ولا يضح تحديد مدي خضوع هذا الحساب للزكاه من عمده استنادا الي ما ذكره
اللجنه الابتداييه فالعبره في اخضاع الاموال للزكاه هي بتمام الملك وحولان الدول للمبالغ التي تجب فيها الزكاه الشرعيه وهو ما لم
يتوفر في ارسده هذا الحساب، كما لم توضح اللجنه الابتداييه السند الشرعي او النظامي لاضافه الرصيد المطلوب الي شركه (ا) الي
الوعاء الزكوي خاصه وان الربط الزكوي قد اشتمل علي اضافه ارسده الحسابات الجاريه الداينه وكافه عناصر حقوق الملكيه المتمثله
في راس المال والخصبات والاحتياطيات، كما استبعدت المصلده من ارسده الاصل المبالغ غير المسدده وهو ما ت-Qضي به
تعليمات المصلحه المحدده بالتعميم رقم (1/7/1447/8) باتريخ ١٣٩٦/٨٨ وباتالي لا يجوز اضافه ارسده داينه مطلوبه للشركه
نتجت عن تسجيل مطاريف تخص الشركه وتعاملاتها الماليه الي الوعاء الزكي للشركه، وبناء عليه يطلب المكلف عدم اضافه ارسده
بند المطلوب الي اطراف ذوي علاقه الي وعاثه الزكي.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها الصينيه في القرار الابتدايي ان ارسده الاطراف ذوي العلاقه هي عباره عن حساب
جاري (تمويل) من شركه (ا) وقد تم اضافه رصد اثر العام لكافه الاعوام والذي حال عليه الوعي علي اعتبار ان هذا التمويل
المقدم من الطرف ذي العلاقه يعد احد مصادر تمويل نشاط الشركه ولا يمكن التفريق بين راس المال الممول داخليا والممول
من الخارج ما دام ان صدر التمويل طرف ذو علاقه، بالاضافه الي انه من ضمن تفاصيل هذا الرصيد تمويل مقال شراء اصول
ثابته، لما فان هذا التمويل يخضع للزكه باعتباره مالا مستغلا ولا يترتب عليه وجود ثني منهي عنه طبقا للفتوي الشرعيه رقم
(٢/٣٠·٧٧) وتاريخ ١٥٦١/١٨ ه. وذلك لاختلاف الممال المملوك عن المال الذي في الذمه بناء علي استقلال الذم والذي
قضت به اللجنه الاستثناييه في العديد من القرارات.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند المطلوب الي اطراف ذوي علاقه الي وعاثه الزكوي لل'Aوعام من ١٠٠٠م حتي
٢٠٠٠م بحجه ان ارسده هذا البند عباره عن حساب جاري لتنظيم التعاملات التي تمت بين شركه (التي ليست شريكا في
الشركه ودهه التعاملات تدخل في سياق التعاملات الماليه الاعتياديه شانها في ذلك شان التعاملات التي تتم مع الداينين الذين
11/3

كما ظهرت هذه الارصده ضمن القوايم الماليه لشركه (ا) كارصده مدينه مطلوبه من جهات ذات علاقه وضعت للزكاه عن نفس الاعوام ضمن الوعاء الزكي للشركه المذكوره، وباتالي فان اضافهها لالوعاء الزكي يعني ازدواقا في احتساب الزكاه علي نفس المبالغ، ويري المكلف ان اضافه رصيد بند المطلوب الي جهه ذات علاقه الي الوعاء الزكي يعني عدم قبول المصلحه للمصارف المسجله الي هذا الحساب، في حين تري المصلحه اضافه رصيد هذا البند اخر العام الي الوعاء الزكي للمكلف استثاد للفتوي الشرعيه (٢/٣٠.٧٧) و تاريخ (٢/٣٠.٧٧) كما ان هذا البند عباره عن حساب جاري يخضع للزكه باعتباره مالا مستغلا ومن ضمن تفاصيله
تمويل مقال شراء اصول ثابته.
وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لفرض احتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكي للمقرض وكونها جات تشخيصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المفرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمتدها اعدامه وباتالي تجب فيه الزكه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض الفرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان رسد للعقترض فان عرض الفرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لعام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وباتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقترض طرقا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص التعوي الوارده في الخطاب (٢/٣٠.٧٧) وتاريخ ١٨٤ والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح (٢/٣٠.٧٧) يخصص الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في ماال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبالطابع النجبه علي القوام الماليه لمكلف للعام ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م تبن ان رجيد هذا البعث ي bsيله
(٢٧,٧٩٣,١٣٩) ربال وسبلغ (٢٧,٩٩٣,١٣٩) ربال وسبلغ (٢٧,٧٩٣,١٣٩) ربال وسبلغ (٢٧,٧٩٣,١٣٩) ربالا وسبلغ (٢٧,٧٩٣,١٣٩) ربالا وسبلغ (٢٧,٧
ووفق للقاعده المذكوره اعلاه فان هذا البند يعامل معامله القروض حيث يعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الحول ويدخل
في الوعاء الزكوي للمكلف شانه شان عناصر حقوق الملكيه مما تري معه اللجنه رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند
المطلوب الي اطراف ذوي علاقه الي وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
البند الثالث: الدفعات المقدمه من العملاء للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد المصلحه في اضافه بند الدفعات المقدمه من العملاء الي الوعاء الزكي
للمكلف للاعوام محل الاعتراض وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الدفعات المقدمه من العملاء تمثل المبالغ المستلمه من شركات العمره تحت
حساب جوزات الفنادق و التي يتم تسوياتها خلال العام، فالدفعات المقدمه في نهايه عام ٢٠٠٠ متملا تسجل ايرادات في عام
٢٠٠٠ م قبل نهايه العام لانها تخص موسم العمره لعام ٢٠٠٠ م وتلك الموجوده في عام ٢٠٠٠ م تسجل كيرادات في عام
٢٠٠٠ م وبالتالي لم يحل الحول علي اي مبلغ من هذه الدفعات لانها عاده تحصل قبل ابتداء موسم العمره لتاكيد حجز غرف
واماكن اقامه ويتم استخدامها في نفس موسم العمره وباتالي لم يحل الحول علي اي منها حيث ان الرصيد في نهايه العام
ليس نفس الرصيد القايم في العام السابق وهو ما يؤكده مستخرج الحسابات الذي تم تزويد اللابتداييه به، واذا كانت
اللجه الابتداييه لم تمكن من متابعه ارسده جميع dnfوعات المستلمه من العمله لاجراء reppطه باخضاع رصيد
اول العام او اخر العام لزكه يعتبر غير مستند الي دليل.
11/4

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المينيه في القراء الابندايي انها اضافت بند الدفعات المقدمه من العملاء الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٠٠٠م الي ٢٠٠٠م لعدم تقدمي المكلف حركه تفصيله لهذا البند لكافه الاعوام وبالتالي تم اضافه رصيد اول العام اعتبار انه الرصيد الذي حال عليه الحول، وبناء عليه فان المصلحه تتمسك بححه ربطها.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الدفعات المقدمه من العملاء الي وعاثه الزكي للانعام من ٢٠٠٠ م حتي
٢٠٠٠ م بحجه انه عباره عن المبالغ المستلمه من شركات العمره تحت حساب جوزات الفنادق والتي يتم تسوياتها خلال العام
وبالتالي لم يحل عليها الحول، في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي للمكلف بحه عدم تقديمه الحرفه
التفصيله خلال الاعوام محل الاستثناف.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان رصيد هذا البند ظهر في سنوات الماليه المنتهيه في
(٦,٦٥,٣٤٦) ريال ومبلغ (٢,٢١٦,٦٦) ريال ومبلغ (١,٣٩٨,٣٨) مبلغ (٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ م) و (٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ م) و (٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ م) و (٢٠٠٢ و
وMBL (٧,٦٤,٧٨) ريال علي التوالي، وحيث ان هذا البند ظهر كعترص من مجموعه الخصوم في القوايم الماليه للملك للاعوام
المذكوره تحت بند المطلوبات المتداوله وهو ما يدل علي انه لم يتم حتي ذلك التاریخ تحقق عمليه الايراد بالاكتساب والتبادل
وبالتالي يعد رصيدا داينا يدخل ضمن عناصر الوعاء الزكي للمكلف شانه شان احد عناصر مصادر التمويل وحقوق الملكيه، مما تري
معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه(diصفات المقدمه من العمله الي وعاثه الزكيي للاعوام من ٢٠٠١م حتي
٢٠٠٢م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الرابع: متصلات بيع ممتلكات لعام ٢٠٠٢م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بتاييد المكلف في عدم اضافه بند متصلات بيع الممتلكات الي وعاثه الزكي
لعام ٢٠٠٣م وفقا لحييات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار متمسكه بوجهه نظرها في اضافه رصيد هذا البند الي الوعاء الزكي للمكلف بناء علي افاده المكلف عند مناقشه قوايمه الماليه لعام ٢٠٠٣ م ب ان تمويل الاضافات في الاصول الثابته تم من قيمه المتصلات النقديه من عمليه البيع.
لعام ٢٠٠٣ مبلغا مسا و لتكلفه اضافات الاصول الثابته خلال العام بمبلغ (٢٤١,٧٦,٤٠٧) ريلات وذلك من متصلات بيع
الممتلكات الوارده ضمن قايمه التدفقات النقديه، وذكر ان المبلغ المذكور لا يصل اضفته الي الوعاء الزكي لان متصلات
بيع الاصول الثابته المضافه بمبلغ (٢٤١,٧٦,٤٠٧) ريلات تم تظهر في قايمه المركز المالي، واذا ظهرت في قايمه التدفقات
القديه بمبلغ (٥٠,٤٩٨,٦٦٦) ريلا و هذا المبلغ قد ادرج ضمن اصول الشركه وحساباتها سواء كانت نقديه في الصندوق
والبنوك او سداد مصاريف التشغيل وذلك مثلا اي متصلات نقديه للشركه سواء من ايراداتها او تحليل ديونها لدي
الغير او غير ذلك، ولا يبحث صباس مبالغ وردت في قايمه التدفقات النقديه لتمويل اضافهت الاصول الثابعه لانها لا تمثل
ارصده موجوده في نهايه العام، وقد تم خلال العام استبعاد ممتلكات ومعداد بمبلغ (٥٥,٣٦,٦٦,٧٧) ريالا كما تم اضافه اصول
ثابته بمبلغ (٤٧,٧٦,٦٧,٧٧) حول القوايم الماليه، وقد تكتفه الاصول الثابعه
كما في نهايه العام بمبلغ (٩,٦٣,٩,٦٦) ريالا عن رصيد اул العام حيث بلغ رصيد اул العام وماثر العام مبلغ (١,٢٦٨,٦٣٦,٨٧٨) كما في نهايه العام بمبلغ (١,١٨,٩٩٧,٦٨) ريالا ومبلغ (١,١٨,٩٧,٦٨) في نهايه العام بمبلغ (١,٢٦٧,٦٧) ويدلك في تونالي، وبذلك فان نتيجه اضافه و استبعادات الاصول الثابته قد ات الي نقص في الاصول الثابته وليس زياده فيها ولكن المصلحه لم تاخذ في اعتبار ما تم استبعاده من الاصول
11/

خلال العام وقامت اضافه مبلغ مساو للاضافهت هو متصلات بيع الاصول الثابته ونفيد بان مبرر الصلحه يتعارض مع النتايج
التي اسفرت عنها اضافهت و استبعادات الاصول الثابته خلال العام والتي كانت نتيجتها نقص رصيد الاصول الثابته كما في اثر
العام عن رصيد اول العام بمبلغ (٩,١٣٣,٦٦) ريال مما يؤكد انتفاء مبرر المصلحه في اضافه مبلغ (٢٦,٧٦,٤٠٧) ريالات الي
الوعاء الزكوي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المصلحه اضافه بند متحصلات من بيع المتطلبات البالغ (٢٧,٧٦,٤٠٧) ريال (٢٧,٧٦,٤٠٧) لعام ٢٠٠٢ م بحجه انه مول اضافه الاصول الثاببه خلال العام وفقا ايفاده المكلف عند مناقشه قوايمه الماليه، في حين يري
المكلف عدم اضافه هذا البند الي وعاثه الزكي بحجه انه لم يظهر ضمن قايمه المركز المالي واما في قايمه التدفقات النقديه مما
يعني ان مبالغه ادرجت ضمن اصول الشركه وحساباتها سواء كانت نقديه في الصندوق والبنوك او سداد مصاريف التشغيل،
كما لا يبح تحييم سيع واركت في قايمه التدفقات النقديه لتبولي احاقات الاصول الثابته لانها لا تمل اصده موجوده في
نهايه العام، كما ان التنيجه النهاييه لاضافه و استبعادات الاصول الثابته قد ات الي نقص في الاصول الثابته لويس زياده فيها.
وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف والايضاحات المرفقه بها اتضح ان البند محل الاستثناف ظهر في قايمه التدفقات
القديه كعصر من عناصر الانشطه الاستثماريه، وحيث ان القياس المحاسبي للاحداث الماليه للمكلف تظهر نتايجه بشكل مباشر او
غير مباشر في قايمه المركمالي وقايمه الدخل، وحيث ان ما يظهر في قايمه التدفق النقدي عباره عن ايضاح للتغيرات
الناتجه عن التدفقات النقديه التي هي عباره عن الفرق بين رحب النقديه وما في حكمها اول المده والنقديه وما في حكمها
اخر المده، وهي بذلك تختلف عن العناصر التي تعكسها قايمه المركز المالي او قايمه الدخل التي تمثل مخرجاتها مدخلات
لاحتنباب الوعاء الزكي. لما فان اللجنه تري ان هذا البند لا يدخل ضمن عناصر انتساب الوعاء الزكي للمكلف، وبالتالي رفض
استثناف المصلحه في ظلبها اضافه بند متصلات من بيع الممتلكات البالغ (٢١,٧٦,٤٠٧) ريالات الي الوعاء الزكي للمكلف
لعام ٢٠٠٢ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الخامس: الدين المعدومه لعام ٢٠٠٢ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا٥) بتاييد المكلف في حسم الدين المعدومه لعام ٢٠٠٢ م عن وعايه الزكوي وفقا
لحيثيات القرار.
استغفت الصلحه هذا البند من القرار متسكه بوجهه نظرها جال عدم حجم هذه الدين نظرا لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده التي تؤكد مطالبه هؤلاء المدينين ورفضهم او مامطلتهم في السداد او اصدار احكام بالاعسار او الافلالس حسبما نصت عليه التعليمات الصادره بالمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٦ ه وتعميم المصلحه رقم (١/٨٤٣/٢) لعام ١٣٧٦ ه وتعميم المصلحه رقم (١/٨٤٣/٢) لعام ١٣٣٩٢
في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي انه اقدم ديونا خلال عام ٢٠٠٢٠م بمبلغ (٤,٧٥٠٠٠٠٦) ريالات واقفلها في مخصص الدين المشكوك فيها المكون من اعوام سابقه wed قامت المصلحه اضافه هذا المبلغ لصافي الربح الدفتری بالرغم من انه لم يسجل كمصروف للعام، ولم تبين المصلحه سبب عدم اعتمادها لهذه الديون حيث سبق وان استفسرت عن هذه الديون وتم الرد بانها تعود لاعوام سابقه وتتعلق بحوالي خمسين عميلا من عمله الداخل والخارج وبشكل رييس من وكالات الحج والعمره في بعض الدول الاسلاميه والتي غادرت البلاد دون تسديد باقي المستحقات wed تقر شطب هذه الديون لعدم امكانيه
11/7

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣ م ببند الدين المعدومه لعدم تقدم المكلف
المستندات المهوده طبقا للمنشور الدوي (٣) لعام ١٣٧٦ لمعام ١٣٧٦ لمعام ١٣٧٦ لمعام ١٣٧٦ لمعام ١٣٢٩ م. في حين بي
المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بها البند بحجه انه لم يسجل كمصروف ضمن مطابيف العام حيث تم اقفال الدين
المعدوده في بند مخصص الدين المشكوك فيها المكون من اعوام سابقه، كما ان الدين المعدوده تتعلق بحوالي خمسين
عميلا من عملاء الداخل وبشكل رييسي من وكالات الحج والعمره في بعض الدول الاسلاميه والتي غادرت البلاد دون تسديد
باقي المستحقات wedق تفر شطب هذه الديون لعدم امكانيه تحيلها.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه و الاقرار الزكوي والربط الزكوي لعام ٢٠٠٣ امت اتضح ان الرصيد الفتتاحي
لمخص الديون المشكوك فيها يبلغ (٤٦٤٥,٥٨١) ريانل، وقد بلغ المخص المكون خلال العام (٢٠٥٩٠٥) ريانل، كما بلغ
المستخدم من المخصص (٤٠٥٠٠٠٠) (٢٥٥,٥٨١) ريانل ايتكون الдимد الختمي معل (٢٥٥,٥٨١) ريانل ايتكون الдимد الختمي معل (٢٥,٥٨١) ريانل ايتكون الдимد الختمي معلومات (٢٥,٥٨١) ريانل ايتكون الдимد الختمي معلومات (٢٥,٥٨1) ريانل ايتكون الдимد الختمي معلومات (٢٥,٥٨1) ريانل ايتكون الիմمده (٢٥,٥٨1) ريانل ايتكون الիմمده (٢٥,٥٨1) رianل ايتكون الիմمده (٢٥,٥٨1) رianل ايتكون الիմمده (٢٤,٥٨1) رianل ايتكون الիմمده (٢٤,٥٨1) رianل ايتتكون الիմمده (٢٤,٥٨1) رianل ايتتكون الիմمده (٢٤,٥٣٨1) رianل ايتتكون الիմمده (٢٤,٥٣٨1) رianل ايتتكون الالمه والحره والحره والحره والحره والحره والحره
البند السادس: مكافيات الاداره للاعوام من ٢٠٠٠ م٢٠٠٠ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في حسم مكافات واتعاب الاداره للاعوام محل الاعتراض من
استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٤٨٠٠/٣) وتاريخ ١٤١٢/٧/٨ الذي تضمن ان المرتبات والمكافات التي يحصل عليها الشركه
تضاف الي الوعاء الزكويي او الضريبي لاغراض الربط عليها باعتبارها توزيعا للربح وليست تكليفا عليه، وقد تايد اجراء المصلحه
بالقرار الاستثناعي رقم (٥١٥٥) لعام ١٤٥٤ واتعاق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٤٦١١٩/١) وتاريخ ١٤٥١٥.
كما استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الفتوي رقم (٢٢٦٦) وتاريخ ١٤٥٤٠٩ قضات بان ما يتقاضاه الشركاء من رواتب
وما في حكمها لا تضع للزكهه الشرعيه، اما استرشاد اللجنه الابتداييه باللايحه التNFيذيه لنظام التاميناء الجامعيه الصادر عن
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والتي تضع لحرص الاشتراك في التامينات الاجتماعيه ما يتقاضاء العامل المشترك نظير
عمله وبما لا يتجاوز (٤٥) ريال شهريا فان ذلك يعتبر اجتهادا من اللجنه الابتداييه حيث ان ذلك المبلغ المحدد هو الحد الاعلي الذي
يخضع لسم الاشتراكات في التامينات الاجتماعيه وليس الحد الاعلي من الاجر الذي يجب ان يتقاضاء العامل او الموظف، ولذلك
يطلب المكلف بان يتم اعتماد كامل مكافات الاداره ضمن المصروفات الواجب سمها وفق لما نحت عليه الفتوي الشرعيه
المذكوره اعلامه.
11/7

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
وباطلاع اللجنه علي القرار الوازي رقم (٤٨٠٠/٣) لعام ١٤١٢ ه القضي اضافه الي ان المبلغ الذي قضي به قرار اللجنه الابتداييه
المختلفه الي الوعاء الضريبي او الزكوي بحسب الادوال لفرض الربط عليه بعد توزيع الارباح، وباطلاع اللجنه علي قرار الشركاء بتعيين
الشريك/.... مديرا للشركه مقال مكافاه سنويه نسبتها ٣% من الارباح السنويه وتصرف هذه المكافاه سوء صدر قرار بتوزيع ارباح
للشركه او لم ي周三 قرار بتوزيعها وذلك في حال صدور القوايم الماليه، وبيت ان المكلف شركه ذات مستلوله محدوده،
وحيث ان مبالغ هذا البند تم دفعها الي احد الشركه في الشركه، لما فان ما دفع له يعد توزيع للربح، وبناء عليه فان اللجنه تري
هذا الخصوص.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في قسم المكفات والحوافز للاوعام محل الاعتراض من وعايه
الزكوي في حدود ٢٠٥% من صافي ربح العام وفقا لحيثيات القرار.
صاحب العمل الذي يستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان يكون لدي الله بالجزاءات والمكفات وشروط ت蹊ها او منحها معتمده
من قبل وزير العمل، وبما ان الشركه لم تقدم هذه للايحه فان هذه المكفات والحوافز لا تعدد مصروقا نظاميا واجب الحسم
وان مجرد حدوث واقعه الصرف لا تعني قبول المصروف زكويا، وقد تم تاييد هذا الاجراء بمجموعه من القرارات الاستينافيه
منها القرار رقم (٢٧٨) لعام ١٤٢٨ ه والفرار رقم (٢٥٦) لعام ١٤٢٨ ه والفرار رقم (٢٥٦) لعام ١٤٢٨ ه والفرار رقم (٢٤٦) لعام ١٤٢٦ ه والفرار رقم (٢٥٦) لعام ١٤٢٦ ه والفرار رقم (٢٥٦) لعام ١٤٢٦ ه والفرar رقم (٢٥٦) لعام ١٤٢٦ ه والفرار رقم (٢٥٦) لعام ١٤٢٢٦ ه والفرار رقم (٢٥٦) لعام ١٤٢٢٦ ه والفرار رقم (٢٥٥) لعام ١٤٢٢٦ ه والفرار رقم (٢٥٥) لعام ١٤٢٢٦ ه والفرar رقم (٢٥٥) لعام ١٤٢٢٦ ه والفرار رقم (٢٥٥) لعام ١٤
كما استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه في قراها رات ان الحد الاقصي الذي يمكن قبوله هو ٣٠
من صافي ربح العام، وذكر ان انظمه وتعليمات المصلحه نصت علي ان المضاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخضع
للمعربيه هي جيع المعارف العادبه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للسياسه سوانه كانت مسوده او مستحقه بشره توافر
الضوابط الاتيه:
- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه وقران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من حتها.
- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه.
11/8

- ان تكون متعلقه بالسنه.
- ان لا تكون ذات طبيعه راسماليه.
كما نص المنشور الدوري رقم (١٣) لعام ١٣٧٦ ه المنشور الدولي رقم (٢) لعام ١٣٨٩ ه من شروط قبول المصروف ان يكون لارما وضوريا للشاط ومتعلقه مباشد بتحقيق الايراد، وجميع الصوابد المذكوره اعلاه تنطبق علي المكفات والحوارات التي تمنحها الشركه لموظفها، وبالتالي يطلب المكفت اعتماد كامل بند المكفات والحوافز ضمن المصروفات جايزه الحسم
نظرا لخروج مبالغه من ذمه الشركه قبل حولان الحول.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المصلحه في استثنافها عدم اعتماد بند المكافات والموافز للاعوام من ٢٠٠١ م حتي ٢٠٠٣
كمصروف جايز الحسم استنادا الي المنشورين الدوريين رقم (١٣) لعام ١٣٧٦ ه رقم (٣) لعام ١٣٨٩ ه كما ان المكلف لم يقدم
لايحه الجزاءات والمكافات طبقا للماده (١٢٥) من نظام العمل والعمال، وتري المصلحه ان اللجنه الابتداييه لم تستند الي اي
اسس نظاميه في تحديد الحد الاقصي الذي يمكن قبوله كماكفات وهو نسبه ٥% من صافي ربح العام، في حين يطلب
المكلف في استثنافه اعتماد كامل هذا البند كمصروف جاير الحسم وليس في حدود نسبه ٥% من صافي ربح العام بحجه ان
هذا البند يعد من المصاري فجاير الحسم طبقا للمنشورين الدورين رقم (١٢) لعام ١٣٧٦ ه ورقم (٢) لعام ١٣٨٩ ه، كما ان
مبالغه خرجت من ذمه الشركه قبل حولان الحول.
وبالطلاع اللجنه علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٢) وتاريخ ١٣٨٩ ه. في هذه الحاله فان هذه اللجنه تاخذ بعين الاعتبار خصايص قواعد نظام العمل الذي يتيميز بان قواعده تنتمي الي القانون العام الحالي الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه المخالفه تتضمن مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وبالتالي فان اي ميزه يعطيها صاحب العمل للعامل يكون ملزما بتنفيذ التزاماء اذا نص عليها في عقد العمل او النظام الاساسي للمنشاه او لوايحها التنظيميه، ومن خصايص نظام العمل احيا انه تضمن الحد الادني من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها متي تضمن هذا التفاق اهداف قرر هذه النظام للعامل، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده هذه الحقوق تطبيقا لمبدا القواعد الحمايه، ولقد ازمت الماده (١٢٥) من نظام العمل والعامل صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان يضع لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها، علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافده بعد اعتمادها من قبل وزير العمل.
وحيث طلبت هذه اللجنه من المكلف تقدمي صور عقود العمل وكذلك لايحه الجزاءات والمكفات المعتمده من وزير العمل،
وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف اي بيانات بها الضوص مما تعذر معه علي اللجنه التحقق من
نظاميه هذا البند، وبالتالي فان اللجنه تري تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم اعتماد بند المكفاات والجواز للاعوام من
٢٠٠١ م حتي ٢٠٠٢ م مصروف جاز الحسم و رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد كامل هذا البند كمصروف جاز الحسم
والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثامن: المساعدات والتربعات للاعوام من ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٣
قضي قرار اللجنه الابنديه في البند (ثانيا٨) بتاييد المصلحه في تعديل الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام محل الاعتراض
بالمساعدات والتبريعات وفقا لحيثيات القرار.
11/9

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه وفقا لتعميم المصلحه رقم (1/30) وتاريخ (1/13) فانه لاغراض احتساب
الزکاه تقبل التبرعات والمساعدات كمصارف بعد التاكد من جدتها والمستندات الثبوتيه لها.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان التبرعات والمساعدات ليست من المصاريف اللازمه
والضروره للنشاط وليس متعلقه ب تحقيق الابدادات، لما فاهها صروف غير نظامي طبقا لمشويه المصلحه رقم (١٣) لعام
(٢٧٦ ه. و قزم) لعام ١٣٨٩ ه. وان مجرد حدوث واقعه الصرف لا تعني قبول المصروف زكوي، والتربعات تقيل كمصروف اذا
قدم المكلف مستنداتها وظهر انها مدفوعه للهييات والمؤسسات الخيريه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م بين المساعدات والتبعات
استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (١/٣٠) لعام ١٤١٣ ه، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند لعدم تقدم
المكلف المستندات التي تثبت انه مدفوع للهيثات والمؤسسات الخيريه وبالتالي فانه مصروف غير نظامي طبقا لمشوري
المصلحه رقم (١٣٧٩) لعام ١٣٧٩ (٢) لعام ١٣٨٩ (٢) لعام ١٣٧٩
المدفوعه الي اشخاص طبيعيين.
11/1.

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثنافيين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
الثانيه بجده رقم (١) لعام ١٤٥٢ من الناحيه السكيله.
ثانيا: وفي الموضوع:
١/١- رفض استثناف المصلحه في طلبها عدم حسم المصاريف المرسله من نتيجه حسابات الاعوام من ٢٠٠٠ م و تاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- صرف النظر عن بحث استثناف المكلف بشان بند المصاريف المرسله وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
٢٠٠٠٢ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الفدفات المقدمه من العملاء الي وعاثه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٤- رفض استيناف المصلحه في طلبها اضافه بند متصلات من بيع الممتلكات البالغ (٢١,٧٦,٤٠٧) ريان الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام
٢٠٠٢ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٥- رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣ م بالمبلغ المستخدم من مخصص ديون مشكوك في
تحييلها البارع (٥٥٥,٥٥٦) رايذ aluminium في قيما قضي به في هذا الخصوص.
٦- تاييد استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م بمكفات الاداره، ورفض استيناف المكلف
في طلبه اعتماد كامل بنمد مكفات الاداره للاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م واغاء القرار الابتدايي فيما في هذا الخصوص.
- تاييد استيناف المصلحه في طلبه اعتماد بند المكفات والموادز للاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م كمصروف جاز الحسم،
ورفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد كامل هذا البند كمصروف جاز الحسم واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
٨- تايد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المساعدات والتبعات المدفوعه الي بعض الجموعات الحكوميه
للاعام الماليه ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م (٢١٦, ٢٠٠) ريال علي التوالي،
ورفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعام من ١٠٠٢ م ببند المساعدات والتبعات
المدفوعه الي اشخاص طبيعين وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
11/11