moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٦٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه وكاله، بصحيفه دعوي الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار في عقار، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، خاتما صحيفتها بطلبه الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، واحيلت الي الدايره؛ اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه ٢٣/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز لايحته ونصها " بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٣/٦/٢٠٢١م اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي انشاء شراكه مضاربه في عقارات غير محدده وبارباح شهريه مقدارها (٢٠%)، وقام المدعي بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال للمدعي عليها راس مال للشركه المتفق عليها بموجب حوالات بنكيه علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ ٣/٦/٢٠٢١م، والدفعه الثانيه بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ ٦/٦/٢٠٢١م، وذلك مقابل حصول المدعي علي ارباح من هذه الشراكه، ولم تقم المدعي عليها بالاستثمار او برد المبلغ الذي دفعه المدعي لها، وبما ان المدعي عليها لم تعمل ولم تستثمر الاموال فيما تم جمعها من اجله، فان المدعي يطالب باعاده راس المال المدفوع للمدعي عليها وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٧/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تناشد المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي ، قيمه راس المال المدفوع للمدعي عليه للاستثمار في العقارات ، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستناد للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره مضت في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها ، وبما ان حقيقه المنازعه بين الاطراف ينصب بما تم التعاقد عليه بين الاطراف، وبفحصه من الدايره تبين انه عقد مضاربه فقد نص الفقهاء علي ان المضاربه تنعقد بكل ما يدل عليها، قال في الكشاف ج ٣ ص ٥٤٢ (وتنعقد المضاربه بما يؤدي معني ذلك اي معني المضاربه والقراض من كل قول دل عليها لان المقصود المعني فجاز بكل ما يدل عليه)، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي حواله بنكيه بمبلغ المطالبه وقدره (٥٠.٠٠٠)، وبما ان الثابت حسب الحواله المرفقه استلام المدعي عليه هذا المبلغ، وعليه فان ذمه المدعي عليه تكون منشغله بالمبلغ المدفوع له من قبل المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره خمسون الف ريال (٥٠٠٠٠) والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.