tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530103678 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-29 date_hijri=1443-01-12 document_type=ruling entity=document_number:ccb9688a-0bba-44e0-beb7-1271427a04a9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها صيدليه (...)الطبيه ، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات عنايه وتجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٧,٠٨٣.٩١) سبعه الاف وثلاثه وثمانون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مستندات موثقه(٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المديونيه مما ادي الي (تكاليف اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن و قدره (٧,٠٨٣.٩١) سبعه الاف وثلاثه وثمانون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله " و اضرار التقاضي المتمثله بعدم سداد المديونيه عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال سعودي انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وحضر وكيله المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٣ه الصادره من الموثق ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحه دعواها، وبسؤالها عن البينه علي الدعوي قال : (ان البينه هي فواتير بمبلغ المطالبه) هكذا قالت. وجري من الدايره الاطلاع علي الفواتير وظهر لها انها بمبلغ المطالبه ومختومه من المدعي عليها، وبسؤالها هل لديها ما تريد اضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٧٠٨٣.٩١ والذي يمثل قيمه توريد منتجات عنايه وتجميل والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٠٦٢.٥٨ الف واثنان وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي فواتير بمبلغ المطالبه، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليها، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي: ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ( ٧٠٨٣.٩١ ) سبعه الاف وثلاثه وثمانون ريالا واحدي وتسعون هلله، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٤٠٠٠ اربعه الاف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، ولقول النبي صلي الله علي وسلم :(مطل الغني ظلم) والاصل في الانسان الغني واليسار حتي يثبت اعساره ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه ولم يرفق مذكره جوابيه تتضمن الرد علي الدعوي والبينه علي اعساره، قال ابن مفلح في الفروع:( ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل) واما قيمه المبلغ الذي غرمته فان الدايره رات زياده مضاعفه لما جري عليه العرف في طبيعه النزاع والجهد المبذول في القضيه في مثلها نوعا وفي وسايل اثباتها، قال شيخ الاسلام بن تيميه:( اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وبما ان ما غرمته المدعيه يتجاوز العرف المعتاد، فان الدايره بما تملكه من سلطه تقديريه رات تقدير قيمه التعويض المستحقه بما يناسب العرف المعتاد، واستنادا علي الماده الرابعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي :( تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ) الامر الذي تنتهي معه الدايره بعد تقديرها لقيمه التعويض الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ١٠٦٢.٥٨ الف واثنان وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله ولم يثبت لها ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها ( صيدليه (...) الطبيه ) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...)هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعيه ( شركه (...)) سجل تجاريه رقم (...) مبلغا وقدره ( ٧٠٨٣.٩١ ) سبعه الاف وثلاثه وثمانون ريالا واحدي وتسعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها ان تسلم المدعيه مبلغا وقدره ١٠٦٢.٥٨ الف واثنان وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.