moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٦١١٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) العالميه المدعي عليه: (...) لتاجير السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت طلب الزام المدعي عليها، بدفع مبلغا وقدره اربعمايه وسبعه واربعون الف واربعمايه وسته وعشرون (٤٤٧,٤٢٦) ريال نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في ٠١/٠٧/٢٠١٥م وحتي تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م و الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه ومبلغ وقدره سبعه الاف وخمسمايه (٧,٥٠٠) ريال نظير ضريبه القيمه المضافه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين للدايره حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عن طريق نظام ابشر، وبعد تحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعيه جهه مموله ومرخص لها بممارسه نشاط التمويل حسب سجلها المرفق كما تبين ان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ١٧/٤/٢٠١٣م الموافق ٠٦/٠٦/١٤٣٤ه ثم سالت وكيل المدعيه عن صدور حكم لموكلته بخصوص هذه الدعوي لدي اي محكمه او جهه قضاييه فاجاب بالنفي عليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي وفق الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوي و التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم"، وبما ان العقد محل الدعوي عقد ايجار مع الوعد بالهبه، ولما نصت عليه الفقره ا من الماده الثانيه من نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) بتاريخ ١٣/٠٨/ ١٤٣٣ه من انه: " يعد عقدا ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بايجار اصول ثابته او منقوله، او منافع، او خدمات، او حقوق معنويه بصفته مالكا لها، او لمنفعتها، او قادرا علي تملكها، او قادرا علي اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تاجيرها علي الغير علي سبيل الاحتراف، وتوضح اللايحه ذلك، وحيث ان المدعي عليها شركه مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي، وبما ان المنازعات التمويليه صدر بشانها المرسوم الملكي رقم (م٥١) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٣ه وتضمن البند ثالثا اختصاصات اللجنه والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما، وقد نص المرسوم الملكي الكريم علي اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بنظر المنازعات التمويليه واحكام نظام مراقبه شركات التمويل، وبما ان العقد محل الدعوي مبرم بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٣م الموافق ٠٦/٠٦/١٤٣٤ه اي بعد نفاذ النظام المشار اليه، وعليه فتنحسر ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.