tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4431025852 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1439-07-25 document_type=ruling entity=document_number:a77d15b4-9042-4ff3-9be3-411bd5209acf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470841967 لعام 1444ه
المدعي:
محمد جعيثن جهز الحربي
المدعي عليه:
مؤسسه المرجان اللامع التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي خلف عواد زيد العنزي هويه رقم (...) وكاله رقم 444208870 ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ 25/7/1439 ه الموافق: 11/4/2018 م اتفق الطرفان علي ان المدعي يورد الي المدعي عليه بضاعه عباره عن مواد غذاييه عدد الف وخمسمايه وتسعه وتسعون (1599) كرتون برتقال بقيمه اجماليه وقدرها سته وخمسون الف (56000) ريال واتفقا انه عند تسليم البضاعه يتم دفع الثمن وتم تسليم كامل البضاعه بتاريخ 2/8/1439 ه الموافق: 18/4/2018 م واستلمها مندوب مؤسسه المرجان اللامع واسمه ابراهيم عبدالله الذي وقع علي سند الفاتوره ( سند افراغ بضاعه ) في اسلفها ولم تدفع المدعي عليه الثمن حتي هذه الساعه وتم امهالها عده مرات دون جدوي وموكلي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع سته وخمسون الف ريال. هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند اخراج بضاعه مؤرخ في 14/4/2018م صادر علي مطبوعات مؤسسه خالد محمود فخري مذيل بتوقيع ابراهيم عبدالله، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكله لمبلغ المطالبه فقرر عدم القبول، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 56.000 ريال، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صحه الدعوي والمطالبه سوي العقد المبرم بين الطرفين وسند اخراج بضاعه مؤرخ في 14/4/2018م، ولا يمكن من خلاله اشغال ذمه المدعي عليه لان العقد يثبت التعامل بين الطرفين فقط ولا يثبت استحقاق مبلغ المطالبه، ولان سند اخراج البضاعه غير صادر من موكله وغير مصادق عليه من المدعي عليه بتوقيعه او ختمه، وبما ان المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المنكر في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان وكيل المدعي لم يقبل بيمين خصمه؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي.
نص الحكم:
برفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثهوبناء علي القضيه رقم 4470841967 لعام 1444ه
المدعي:
محمد جعيثن جهز الحربي
المدعي عليه:
مؤسسه المرجان اللامع التجاريه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 56.000 ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا: عدول المستانف عن رفضه اداء اليمين الي رغبته توجيهها للمدعي عليه اضافه الي ما قدمه من مستندات في الدعوي، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و اعاده النظر في الدعوي واخذ اليمين من المدعي عليه. وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 11 / 11 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي، وفي جلسه يوم 02 / 12 / 1444ه وبحضور وكيل المستانف تبين عدم حضور المستانف ضده للمره الثانيه وطلب المستانف يمين خصمه علي نفي الدعوي ثم اطلعت الدايره علي السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها فتبين لها ان رقم السجل التجاري الخاص بها هو (...) مما يبين معه ان رقم السجل التجاري المقيد في الدعوي لا يخص المدعي عليها وبالتالي فانه لم يتم تبليغها باي من جلسات الدعوي ولم يتم اختصامها بشكل صحيح وموافق للنظام، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، كما اطلعت الدايره علي بيانات المدعي عليها فتبين لها ان رقم السجل التجاري الخاص بها هو (...) وليس الرقم المدون في بيانات الدعوي والذي كان يتم التبليغ بموجبه مما يبين معه ان رقم السجل التجاري المقيد في الدعوي لا يخص المدعي عليها وبالتالي فانه لم يتم تبليغها باي من جلسات الدعوي ولم يتم اختصامها بشكل صحيح، وحيث نصت الفقره ب من الماده رقم ٧٦ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي رقم السجل التجاري للمدعي عليها وحيث تبين ان حكم الدايره الابتداييه قد صدر علي من لم يبلغ تبليغا صحيحا مما يتعين معه الغاء حكمها والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي، وللمدعي ان شاء اقامه دعوي جديده يقيد فيها بيانات المدعي عليها بشكل صحيح يتفق وسجلها التجاري.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4430780414 الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 6/9/1444 في القضيه رقم 4470841967 والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب.