moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 13387 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (232.408.62) مايتان واثنان وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه ريالات واثنان وستون هلله، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد كهرباء واناره الي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذه الاسباب واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 27/10/1440ه حضر وكيل المدعيه (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها لشخصه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلب تعديل المبلغ الي (273.923) ريال وبسؤاله عن بينته قدم صوره رساله ايميل للمدعي عليها تضمن كشف حساب والمستحق في ذمتهم بمبلغ وقدره مايتان واثنان وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه ريالات واثنان وستون هلله، وبسؤاله عن مزيد بينه طلب مهله لذلك، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره حاصلها انه قام بالتنازل عن هذه المؤسسه بتاريخ 8/2/1441ه بما لها وما عليها لصالح (...)، وطلب توجيه من يلزم تعديل اسم وبيانات المدعي عليه وفقا لما اشير له، ثم توالت الجلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه 7/4/1442ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، وحضر لحضوره المدعي عليه (...)، وقد طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي جواب موضوعي وذلك لكون الصفه متحققه فيه وقد طلب مهله لذلك وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه 14/5/1442ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه لا يوجد تعامل بينه وبين المدعيه كما ان الفواتير المقدمه من المدعي وكاله لا علاقه للشركه المدعيه بها فهي صادره علي مطبوعات (...) كما ان سجلات الشركه المدعيه لا توجد لديه في التعاملات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان هناك طلبات شراء من المؤسسه وبتوقيعهم وكذلك توقيع المؤسسه المدعي عليها بعد استلام البضاعه وطلب مهله لارفاقها كما ان هناك بريد الالكتروني صادر من المدعي عليها بالمصادقه علي مبلغ المطالبه وذكر بان شركه (...) هي شركه (...) وعليه طلبت منه الدايره ارفاق بينته عبر الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من هذه الجلسه علي ان يقوم المدعي عليه بالرد عليها خلال خمسه ايام وقد ارفق المدعي وكاله ما طلب منه، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره حاصلها عدم وجود تعامل اجل مع المدعيه وانما تعامل نقدي فقط، وذكر بان الفواتير المقدمه كانت باسم (...) ولا تخصه، ولا توجد علاقه بين المدني والمدعي عليه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وفي جلسه 20/6/1442ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد اطلعت الدايره علي بينات المدعيه ووجدت انها غير كافيه في اثبات دعواها وليس للمدعيه غير يمين المدعي عليه النافيه وقد طلبها مدير المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بعدم استعداده لاداء اليمين لكون المدعيه لم تثبت دعواها، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون باضافه قرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان عدل طلب موكلته- بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (273.923) مايتان وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا نظير قيام المدعيه ببيع مواد كهرباييه علي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث القبول فبما ان المدعي عليه قد ذكر بانه قام ببيع المؤسسه بتاريخ 8/2/1441ه بما لها وعليها فان الدايره تري ان الصفه متحققه وذلك لكونه لم يقم ببيع المؤسسه الا بعد قيد الدعوي، كما ان الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه نصت علي ما يلي (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق) مما تكون الدعوي المقامه علي المدعي عليه مقبوله شكلا، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعيه وان الفواتير المرفقه باسم (...) ولا توجد علاقه له بتلك البينات، كما ان التعامل مع المدعيه كان نقدي ولم يكن بالاجل علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي بينات المدعيه، فان الدايره وجدتها بينات غير كافيه في اثبات الدعوي فالفواتير صادره باسم (...) وليس مؤسسه المدعي عليه، كما ان كشف الحساب المرسل علي البريد الالكتروني ليس فيه ما يفيد قيام المدعي عليه بالمصادقه، وعليه فان بينات المدعيه لم ينطبق عليها نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) ولذلك فهي بينه غير كافيه، وبما انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، استنادا لقوله صلي ﷲ وعليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للفقره (1) من الماده (52) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات المدعيه غير موصله وليس له الا يمين المدعي عليه النافيه للدعوي وقد طلبها وكيل المدعيه الا ان المدعي عليه نكل عن ادايها وذكر بانه غير مستعد لادايها، لذلك واستنادا لنص الماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (2- اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) وقدره (273.923) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3750 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره 273.923 ريال نظير قيام موكلته ببيع مواد كهرباييه للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يقدم من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه. وبالله التوفيق.