boe_gov_sa · law · processed · 40 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 34325 وتاريخ 12 / 5 / 1446ه، في شان مشروع الترتيبات التنظيميه للمركز السعودي لكود البناء. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 4 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي الخطه العامه للجنه الوطنيه لكود البناء السعودي، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15 / 6 / 1422ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 20 / 4 / 1431ه، ورقم (459) وتاريخ 2 / 11 / 1436ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (3144) وتاريخ 29 / 8 / 1445ه، ورقم (4024) وتاريخ 22 / 11 / 1445ه، ورقم (293) وتاريخ 18 / 1 / 1446ه، ورقم (2046) وتاريخ 10 / 6 / 1446ه، ورقم (2548) وتاريخ 14 / 7 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1703 / 45 / م) وتاريخ 11 / 9 / 1445ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (70 / 7) وتاريخ 26 / 4 / 1446ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8418) وتاريخ 20 / 8 / 1446ه. يقرر ما يلي: اولا: تحويل اللجنه الوطنيه لكود البناء السعودي الي مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء). ثانيا: الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للمركز السعودي لكود البناء، بالصيغه المرافقه. ثالثا: استثناء من حكم الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من الترتيبات المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه (الاولي) للمركز من تاريخ نفاذ ترتيباته، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. رابعا: الموافقه -من حيث المبدا- علي تاسيس اكاديميه كود البناء السعودي، ويرفع المركز السعودي لكود البناء عما يتوصل اليه لاستكمال الاجراءات اللازمه في شانه. خامسا: قيام مجلس اداره المركز السعودي لكود البناء بممارسه صلاحياته المنصوص عليها في الفقره (5) من الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه، المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها. سادسا: تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 4 / 1438ه، وذلك علي النحو الاتي: تعديل تعريف (اللجنه الوطنيه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "المركز: المركز السعودي لكود البناء". تعديل الماده (الرابعه)، لتكون بالنص الاتي: "تصدر تعديلات الكود بقرار من وزير البلديات والاسكان". تعديل عباره "وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده" الوارده في الماده (الخامسه)، لتكون بالنص الاتي: "وزير البلديات والاسكان". تعديل عباره "تعد اللجنه الوطنيه"، لتكون "يعد المركز"، وعباره "وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده"، لتكون "وزير البلديات والاسكان"، وذلك في الماده (الخامسه عشره). سابعا: تشكل لجنه في وزاره البلديات والاسكان، بعضويه ممثلين من وزارتي: (الماليه، والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه)، ومن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، لاتخاذ ما يلزم في شان الاتي: نقل الموظفين ذوي العلاقه بنشاط اللجنه الوطنيه لكود البناء السعودي المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، والوظايف (الشاغره والمشغوله)، الي المركز السعودي لكود البناء، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه. نقل الممتلكات والوثايق والمخصصات الماليه، المتعلقه بنشاط اللجنه الوطنيه لكود البناء السعودي، من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده الي المركز السعودي لكود البناء المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. ثامنا: قيام مجلس اداره المركز السعودي لكود البناء باعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه -المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفع عنه خلال مده لا تتجاوز (12) شهرا من تاريخ الموافقه علي الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي فيما يتعلق بالفقرتين (1) و(4) من البند (سادسا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 34325 وتاريخ 12 / 5 / 1446ه، في شان مشروع الترتيبات التنظيميه للمركز السعودي لكود البناء. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 4 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي الخطه العامه للجنه الوطنيه لكود البناء السعودي، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15 / 6 / 1422ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 20 / 4 / 1431ه، ورقم (459) وتاريخ 2 / 11 / 1436ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (3144) وتاريخ 29 / 8 / 1445ه، ورقم (4024) وتاريخ 22 / 11 / 1445ه، ورقم (293) وتاريخ 18 / 1 / 1446ه، ورقم (2046) وتاريخ 10 / 6 / 1446ه، ورقم (2548) وتاريخ 14 / 7 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1703 / 45 / م) وتاريخ 11 / 9 / 1445ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (70 / 7) وتاريخ 26 / 4 / 1446ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8418) وتاريخ 20 / 8 / 1446ه. يقرر ما يلي: اولا: تحويل اللجنه الوطنيه لكود البناء السعودي الي مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء). ثانيا: الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للمركز السعودي لكود البناء، بالصيغه المرافقه. ثالثا: استثناء من حكم الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من الترتيبات المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه (الاولي) للمركز من تاريخ نفاذ ترتيباته، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. رابعا: الموافقه -من حيث المبدا- علي تاسيس اكاديميه كود البناء السعودي، ويرفع المركز السعودي لكود البناء عما يتوصل اليه لاستكمال الاجراءات اللازمه في شانه. خامسا: قيام مجلس اداره المركز السعودي لكود البناء بممارسه صلاحياته المنصوص عليها في الفقره (5) من الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه، المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها. سادسا: تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 4 / 1438ه، وذلك علي النحو الاتي: تعديل تعريف (اللجنه الوطنيه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "المركز: المركز السعودي لكود البناء". تعديل الماده (الرابعه)، لتكون بالنص الاتي: "تصدر تعديلات الكود بقرار من وزير البلديات والاسكان". تعديل عباره "وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده" الوارده في الماده (الخامسه)، لتكون بالنص الاتي: "وزير البلديات والاسكان". تعديل عباره "تعد اللجنه الوطنيه"، لتكون "يعد المركز"، وعباره "وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده"، لتكون "وزير البلديات والاسكان"، وذلك في الماده (الخامسه عشره). سابعا: تشكل لجنه في وزاره البلديات والاسكان، بعضويه ممثلين من وزارتي: (الماليه، والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه)، ومن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، لاتخاذ ما يلزم في شان الاتي: نقل الموظفين ذوي العلاقه بنشاط اللجنه الوطنيه لكود البناء السعودي المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، والوظايف (الشاغره والمشغوله)، الي المركز السعودي لكود البناء، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه. نقل الممتلكات والوثايق والمخصصات الماليه، المتعلقه بنشاط اللجنه الوطنيه لكود البناء السعودي، من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده الي المركز السعودي لكود البناء المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. ثامنا: قيام مجلس اداره المركز السعودي لكود البناء باعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه -المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفع عنه خلال مده لا تتجاوز (12) شهرا من تاريخ الموافقه علي الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي فيما يتعلق بالفقرتين (1) و(4) من البند (سادسا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحه امام كل منها: المركز : المركز السعودي لكود البناء. الترتيبات : الترتيبات التنظيميه للمركز السعودي لكود البناء. الوزير : وزير البلديات والاسكان. المجلس : مجلس اداره المركز. الرييس : رييس المجلس. الرييس التنفيذي : الرييس التنفيذي للمركز. الكود : كود البناء السعودي. يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه، وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. يهدف المركز الي مراجعه وتحديث وتطوير النظم الفنيه والعلميه والاداريه المتخصصه بالمباني والمنشات المبنيه علي الاسس العلميه المتوافقه مع القواعد الهندسيه وخواص المواد، والظروف والمخاطر الطبيعيه، والارتقاء بالجوده واستقرار واستدامه المباني، وذلك من خلال تحديد وتحليل ودراسه المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في تنفيذ نظام تطبيق كود البناء السعودي، وممارسه العمل المهني المتوافق مع بييه وظروف المملكه وذلك من اجل حمايه الارواح والممتلكات والحفاظ علي الاقتصاد الوطني. دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري ومسؤولياتها، للمركز في سبيل تحقيق اهدافه القيام بالمهام والاختصاصات اللازمه التي تخدم الغايات التي انشي من اجلها، ومن ذلك ما يلي: اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخله في مجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانها. وضع المعايير والاجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمه لما يصدره المركز من تراخيص ذات صله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصه. وضع سياسات واليات نشر الكود. العمل علي تحسين وتطوير وتحديث الكود. دراسه الملحوظات التي ترد من الجهات ذات العلاقه حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه، وذلك بالتنسيق معها. اعداد الادله والارشادات والشروحات العلميه والفنيه الخاصه بالكود. اعداد مناهج التدريب والتاهيل وخططه بالمشاركه مع الجهات المختصه. وضع المتطلبات والضوابط لفحص المباني والتفتيش اثناء مرحله البناء او بعده لضمان امتثالها لمتطلبات الكود، وذلك بالمشاركه مع الجهات ذات العلاقه. تحديد العوايق والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص المتعلقه بالكود، وتقديم المرييات والاقتراحات اللازمه في شانها. تقديم خدمات الكود، وتقييم انظمه البناء، واصدار المطبوعات. دراسه واعتماد تقنيات البناء الحديثه، وتطوير الاختبارات والمعايير والمواصفات الخاصه بها، بالمشاركه مع الجهات ذات العلاقه. اعداد الدراسات والبحوث المتعلقه بالكود. تقديم الاستشارات الفنيه في مجال اختصاصه وفق الضوابط التي يقرها المجلس. ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنيه داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تنظيم الندوات واقامه المنتديات والمؤتمرات، وعقد ورش العمل، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبره علي المستويين المحلي والدولي -عند الحاجه- بما يسهم بتحقيق اهدافه. العمل علي توفير البييه الاستثماريه الملايمه في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات المختصه. تمثيل المملكه -اقليميا ودوليا- في حدود مجالات اختصاصه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- ممثل من وزاره الداخليه (المديريه العامه للدفاع المدني). ب- ممثل من وزاره الطاقه. ج- ممثل من وزاره البلديات والاسكان. د- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. ه- ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. و- ممثل من وزاره التجاره. ز- ممثل من الهييه السعوديه للمهندسين. ح- ممثل من الهييه العليا للامن الصناعي. ط- ممثل من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. ي- ممثل من الهييه السعوديه للمقاولين. ك- الرييس التنفيذي. ل- عضوين من ذوي الخبره والاختصاص من القطاع الخاص في مجال المقاولات والاستشارات الهندسيه. يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. يصدر بتعيين العضوين -الواردين في الفقره الفرعيه (ل) من الفقره (1) من هذه الماده- امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس، وتكون مده عضويتهما (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. يختار الرييس نايبا له من بين الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه. يراعي ان يكون للمرشح -لعضويه المجلس- من الجهات الحكوميه مؤهلات او خبرات او اختصاصات وظيفيه تتناسب مع عمل المركز. المجلس هو السلطه العليا للمركز، ويتولي الاشراف عليه وتصريف اموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه في حدود احكام الترتيبات، وله علي وجه الخصوص ما ياتي: اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. اقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخله في مجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانها. اقرار سياسات واليات نشر الكود. اقرار المعايير والاجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز. اقرار الضوابط والاشتراطات اللازمه لما يصدره المركز من تراخيص ذات صله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاص المركز. وضع المتطلبات والضوابط لفحص المباني والتفتيش اثناء مرحله البناء او بعده لضمان امتثالها لمتطلبات الكود، وذلك بالمشاركه مع الجهات ذات العلاقه، واقرارها. اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه ويري المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز بحسب الحاجه. النظر في التقارير الدوريه التي ترفع من الرييس التنفيذي عن سير عمل المركز، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات، والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. اعتماد تقرير مراجع الحسابات. الموافقه علي قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الي المركز، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. وللمجلس تشكيل لجان يعهد اليها بما يراه من مهمات، وله تفويض بعض صلاحياته الي رييسه او من يراه من اعضايه. يجتمع المجلس بدعوه من الرييس (اربع) مرات علي الاقل في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل. توجه الدعوه الي حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام عمل علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال. يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر في التصويت نيابه عنه عند غيابه. علي العضو الافصاح عن اي تعارض مصالح في موضوع مدرج علي جدول اعمال المجلس. يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله- ان يعقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله- ان يصدر القرارات بالتمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع الاعضاء، وتعرض القرارات علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. للمجلس ان يدعو الي حضور جلساته من يري الاستعانه بهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمجلس امين من منسوبي المركز ويعينه المجلس –بناء علي ترشيح الرييس- يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والقرارات. لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس. يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه، ويكون اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتيه: اعداد مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لعرضه علي المجلس. اعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخله في مجالات اختصاص المركز، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. اعداد المعايير والاجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. اعداد الضوابط والاشتراطات اللازمه لما يصدره المركز من تراخيص ذات صله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاص المركز، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. اقتراح المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، ورفعه الي المجلس؛ للنظر في اقراره. متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، واقتراح لوايحه الاداريه والماليه والداخليه والفنيه اللازمه لتسيير العمل فيه، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. الاشراف علي سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده لوايح المركز. الصرف من ميزانيه المركز واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي، ورفعها الي المجلس. تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري المعنيه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. اعداد تقارير دوريه عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها الي المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له من المجلس. تعيين منسوبي المركز والاشراف عليهم وانهاء خدماتهم طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده الانظمه واللوايح ذات العلاقه. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقه باهداف المركز، وفقا لما تحدده اللوايح المعتمده للمركز. تقديم المقترحات والتوصيات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه. ممارسه اي اختصاص يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي غيره من منسوبي المركز. تتكون موارد المركز مما ياتي: ا - الاعتمادات الماليه التي تخصص له في ميزانيه الدوله. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي يقدمها. ج - التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاوقاف التي يقبلها المجلس. د - الموارد الاخري التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات. تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز المعتمده. يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه المركز من انجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، مع تزويد الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. تنشر الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.