tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447087197 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1443-11-29 document_type=ruling entity=document_number:405034300212553 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 449011600 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
وحيث ان المدعي عليها وحسب سجلها التجاري (المرفق) لا تحمل ترخيص مزاوله نشاط الاقراض التمويلي في مخالفه لما ورد في الماده (4) من نظام مراقبه شركات التمويل، وقد صدر بحقها بمحكمه التنفيذ ب(...) المحاضر التاليه:
صاحب الفضيله: ان الضرر واقع علي ولا يمكنني التحرر من الديون وخدماتي موقفه ولن اتمكن من السداد الا برفع الايقاف حتي اتمكن من بيع الاراضي وسداد ما في ذمتي للمدعي عليها ولغيرها، وان نيه السداد قايمه ولكن تعسف المدعي عليها في استخدام الحق اضر بي، فلم تتحصل المدعي عليها علي مالها في ذمتي ولم استطع ان اتقدم خطوه واحده للتصرف فيما املك لسداد ما في ذمتي.
• الطلبات:
1- اطلب مخاطبه البنك المركزي استنادا لتعميم معالي وزير العدل رقم 13ت/7082 وتاريخ 03/04/1439ه لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيال مخالفه المدعي عليه لنظام مراقبه شركات التمويل.
2- اطلب الامر بوقف تنفيذ اوامر التنفيذ التاليه حتي يتم الفصل في الدعوي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث انتهي وكيل المدعي الي طلباته المفصله في واقعات الطلب، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي فانه يتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي للنظر والتحقق من الاختصاص من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره كما يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي، وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين ان هذه الدعوي لا تعتبر من الدعاوي التجاريه التي ينطبق عليها مفهوم الدعاوي التجاريه المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وذلك باقرار وكيل المدعي في مذكرته بان الغرض من اخذ المبلغ هو الحصول علي النقد، مما تعد الدايره التعامل بين الطرفين في حقيقته قرض، لذا فلا يعتبر النزاع بين الطرفين تجاريا لكون التمويل شخصي ولغرض غير تجاري، وبما انه قد تبين للدايره عدم اختصاصها بنظر الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوي للمحكمه العامه وفق الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر دعوي الطلب المستعجل رقم 449011600 لعام 1444 ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.