gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VR-298-2020) القرار رقم ( V-6856-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المده بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المده يلغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه لتحنه بمضي المده النظاميه قبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المده الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المده بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعا بتاريخ ١٠١/١/٢١) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٩) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (V-) الهييه العامه للزكه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (6856-2019) استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (…) مالك مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه ابعاده تقييم الاقرار الضريبي وما رتبه بفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ وقدره (٢٧١،١٦٩) مستندا في ذلك الي ان مبلغ (١٧٧،١٧٩) هي عباره عن مردودات وسداد من عمليه اخري، حيث جاء فيها: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م «نقط البيع المشموله بالضريبه تشمل مردودات مبيعات وسداد عمليه قبل التكليف وايرادات عقاريه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٩٤) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر خده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان اشعار التقييم النهايي صدر بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٣١/١١/٢٠١ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين متحنا بمضي المده، وغير قابل للطعن فيه، وعليه فان الهييه تطلب من اللنجه الحكم بعد قبول الدعوي شكل «. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) : للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. والماناده علي اطراف هذه الدعوي، حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل شرعيا عن المدعي بموجب الوكاله الشرعيه رقم (…) وبترخ (…) بترخ (…) بالعربيه رقم (…) وضمه وطنيه (…) متمل للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل منهما: قرت الداره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعي الغاء قرار الهييه ابعاده تقييم الاقرار الضريبي لموكله وما رتبه من فرض ضريبه قيمه مضافه عليه بmbغ وقدره (Vr1,769) ريا، استنادا الي ان مبلغ (Vr1,769) ان مبلغ (Vr1,769) ان مبلغ (Vr1,769) ان مبلغ (Vr1,769) ان مبلغ (v1,769) ان مبلغ (v1,769) ان مبلغ (v1,769) ان مبلغ (v1,769) ان مبلغ المدعي، دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده التظلم وفقا لن الصادق (٩٩) من النظام، حيث تم اشعار المدعي برفض طلب المراجعه بتاريخ ١٩/٧٠٠، وقام بقيد هذه الدعوي بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩. وسبال وكيل المدعي عن هذا الدفع الشبكي المقدم من ممثل الهييه، ذكر ان موكله لم يعلم عن وجود الامانه العامه للجان الضريبيه الا بعد مده، وانه سبق ان تقدم باعتراض لدي الهييه. وسبال طرفي الدعوي عما اذا كان ديهما ما يودان اضافه قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٦/١٠١٠ واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٦/١٠١٠ واتعبديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٦١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (١١٣/٢) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٢١٣/٢) واتاريخ ١٤٣/١١/٢٠١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في هذه الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢١ م، و قام بقيد هذه الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣ م، فثكون هذه الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها الشكيله النظاميه ويتعين عدم قبولها شكل. الParr: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المدعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٠٢٠ (٣٠) موعدا لتسليم نسخه القرار. والذي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويكون هذا القرار نهايا وواجب النفاذ في حال انتها ه حده المده ولم يتم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.