tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

تعديل المادة ( 157 ) من نظام الشركات لعام 1385هـ

ncar · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=2008-07-18 date_hijri=1429-06-20 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:173 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة ( 157 ) من نظام الشركات لعام 1385هـ . entity=document_number:م/32 entity=keyword:شركة entity=keyword:شركات entity=keyword:شركات تجارية entity=keyword:شركة تجارية entity=keyword:شركة التضامن entity=keyword:شركة التوصية البسيطة entity=keyword:شركة المحاصة entity=keyword:شركة المساهمة entity=keyword:شركة التوصية بالأسهم entity=keyword:الشركة ذات المسئولية المحدودة entity=keyword:الشركة التعاونية entity=agency:وزارة التجارة entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=legal_basis:royal_decree:2/2 entity=legal_basis:royal_decree:25/23 entity=legal_basis:royal_decree:6/5 entity=legal_basis:royal_order:9012/8 entity=legal_basis:royal_order:114/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity=no-valid validity_confidence=1.0
(3 من 1
دوان رابا تعلالوزار
د. ٢٥٩٦ / ٢٥
1429/07/22 : تاريخ الصادر
المرافق ٢ : لغه
بمده مرقتده
برقبه
الطاليه الملي
ديوان را ستعبالراندا
A. 1977
سلمه الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لمجلس الشوری
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره uneقتصاد والتخطيط
نسخه للاميه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته وبعد :
نبعث لكم طيه مايلي :
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٣) وتاريخ ١٧٣ ه
القاضي بالموافقه علي تعديل الماده (١٥٧) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢٠) وتاريخ ٢١٨٥/٣/٢٢ ه لتصبح بالنص الاتي :
(الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هي الشركه التي تتكون من شريكين او اكثر،
مسؤولين عن ديون الشركه بقدر حصهم في راس المال، ولايزيد عدد الشركاء في
هذه الشركه علي خمسين، الا اذا كانت الزياده ناتجه عن الارث).
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي رقم (٢/٢) وتاريخ (٢٠/٢) ٢٠/٢٥
بالمصادقه علي ذلك.
ونامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياتنا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(3 من 2
بشطان المزتد

٢٢/٢: الرقم
التاريخ: ٢٦١/٦/٢٠
بصون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بنا علي الماده (السبعين) من النظام الاماني للحرك، الصادر بالامر الملكي رقم
(٩٠١٢/٨/٢٧ وتاريخ ٢٩٠/٥)
وينا علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم
(١١٤/٣/٢) واتريخ ١٣/٤
وينا علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالامر الملكي
(91/7/٢) واتريخ ٢٧/٢٧ رمق
وبعد اللا علاع علي قرار مجلس الشوری رقم (٢٥/٨٢) واتريخ ٢٧/٢٧ رمق
وبعد اللا علاع علي قرار مجلس الوناء رقم (١٢٣) واتريخ ١٩/٩ رمق
: رسمنا بما هو ات
اولا : المواققه علي تعديل الماده (١٥٧) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٥/٢٣) واتريخ ٢٣/٢٢ ه لتصبح بالنص الاتي :
"الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هي الشركه التي تكتون من خريكين او اكثر،
مسؤولين عن ديون الشركه بقدر حصهم في اس المال، ولا يزيد عدد الشركه
في هذه الشركه علي خمسين، الا اذا كانت الزياده ناتجه عن الارث".
غانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره، ولزه - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالمزيز

(3 من 3

(١٧٣) قرار رقم :
•1429/7/19 : وتاريخ

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٠٤٨
و تاريخ ١٥/١٥، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم
و تاريخ ٢٥٧٧/٢٢٢، في شان استثناء شركه بن لادن للتنميه العقاريه
من حكم الماده (١٥٧) من نظام الشركات.
وبعد الاطلاع علي الماده رقم (١٥٧) من نظام الشركات، الصادر بالرسوم الملكي
رقم (٢٨٥/٣/٢٢) و تاريخ ٢٢/٢٨٥
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٧١) وتاريخ ٢/١٦ ورقم (٣٢٢) و تاريخ (١٤٢٩/٢/١٦) و
و بعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٦٠/٨٢) و تاريخ ٢٧/٢٧
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٦٠/٨٢) و تاريخ ٢٧/٢٧
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٠) و تاريخ ١٤٢٩/٤/١
يقرر
الموافقه علي تعديل الماده (١٥٧) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٥)
و تاريخ ٢٢/٣٨٥-٣/٣٨٥ التصبح بالنص الاتي :
"الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هي الشركه التي تتكون من شريكين او اكثر، مسؤولين عن ديون الشركه بقدر حصمهم في راس المال، ولا يزيد عدد الشركه في هذه الشركه علي خمسين، الا اذا كانت الزياده ناتجه عن الارث". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافه لهذا.