tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430857658 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1437-12-13 document_type=ruling entity=document_number:98c5e1e9-dfce-4224-a417-a4920207b80f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم4283372لعام1442ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 28/ 6/ 1442ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، واكد وكيل المدعيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه (ان المدعي عليه قام بشراء المؤسسه التجاريه المملوكه لموكلي والتي تحمل اسم (محل (...) للسجاده) بموجب عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 13/ 12/ 1437ه بين موكلتي والمدعي عليه، والذي تضمن علي ان تتنازل موكلتي عن المؤسسه المذكوره مقابل ان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ التمويل الصادر من بنك (...) الذي بموجبه انشات المؤسسه، ويلتزم كذلك بدفع اجور العمال واجور المحلات المرصوده اسماءها في العقد المذكور، وتضمن العقد شرطا ينص علي تحمل المدعي عليه المسيوليه الكامله عما يقع من اضرار تنجم من اخلاله بالعقد، الا ان المدعي عليه لم يلتزم باي بند من بنود العقد بعد ان تنازلت موكلتي عن المؤسسه للمدعي عليه، مما تسبب ذلك في تراكم المطالبات الماليه والغرامات علي موكلتي بلغت اجمالي كل تلك الاضرار مبلغ وقدره (15,413,258) خمسه عشر مليون واربع مايه وثلاثه عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا، لذا اطلب الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (15,413,258) خمسه عشر مليون واربع مايه وثلاثه عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا) ثم عقب وكيل المدعيه بطلب امهاله لتقديم كافه البينات علي استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي.
وبجلسه 3/ 8/ 1442ه حضر طرفا النزاع، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم جميع مستنداته علي الدعوي عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخه، كما افهمت المدعي عليه بالاجابه عن موضوع الدعوي خلال مده مماثله فاستعد بذلك. ثم ارفق وكيل المدعيه مستند من (83) صفحه تضمن بينات موكلته علي الدعوي. ثم ارفق المدعي عليه مذكره جاء فيها انه تم الاتفاق بين الطرفين علي اداره المحل الذي تمتلكه المدعيه علي ان يكون المدعي عليه مسؤول عن المبيعات والمدعيه عن توفير راس المال عن طريق تمويل من بنك (...) بقيمه مليون وثمانمايه الف ريال، وان تستخرج تمويل اخر ما بين سبعه علي ثمانيه ملايين والعمل به في نفس النشاط ونشاط اخر، وان المدعيه طلبت من المدعي عليه التوقيع علي العقد محل الدعوي بحجه الحصول علي تمويل اخر، وبناء عليه تم التوقيع علي العقد، وبشان المحل الواقع في الحمدانيه فقد قام مالكه باغلاقه لعدم سداد الايجار من قبل المدعيه، وان المدعي عليه قام بسداد جزء من الايجار القادم مع تعهد وكيل المدعيه بسداد ايجارات الفتره السابقه، الا انه لم يقم بسدادها مما جعل مالك المحل باغلاقه مجددا، وبشان محل المدينه بسوق (...) فقد كانت الاداره فيه كامله للمدعيه والتي كانت علي علم بوجود قرار بازالته ولم يخبر المدعي عليه بذلك وهي من تصرفت بالبضايع الموجوده بداخله، كما اشار الي ان المؤسسه لم يتم نقل ملكيتها للمدعي عليه ولم يقم بادارتها، ولا توجد وكاله له بالتصرف او الاداره، كما اكد علي ان المدعيه هي من كانت تدير المحلات وتباشر العماله وتقوم بكافه اعمال الاداره. كما اشار الي عدم تقديم المدعيه مستندات توضح اسباب مطالبته له بمبلغ خمسه عشر مليون ريال وعلاقه المدعي عليه به، وارفق اسانيده.
وبجلسه 17/ 8/ 1442ه حضر طرفا النزاع وكاله، واطلعت الدايره علي مذكره الطرفين المقدمه عبر تبادل المذكرات، وطلب وكيل المدعيه مهله للرد علي مذكره المدعي عليه المرفقه بتاريخ: 14/ 8/ 1442ه، فاجابته الدايره لطلبه خلال خمسه ايام لوكيل المدعيه تليها خمسه ايام اخر للمدعي عليه تبدا من يوم غد. ثم وردت مذكره وكيل المدعيه ذكر ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته غير صحيح، حيث انه تخلف عن دفع ايجارات محل (...)، كما انه هو من قام باستيجار محل سوق(...) وطلب من المدعيه ان تسجل المحل باسمها، ثم تخلف عن الالتزامات الناشيه عنه، وان المدعيه قامت بعمل وكاله شرعيه للمدعي عليه تخوله تنفيذ جميع الاعمال المنوطه به لتنفيذ العقد، وبشان الفواتير فقد ذكرت ان الفواتير الخاصه باسم الوفاء فان الحساب كان مسجل باسم المدعيه وكانت التسليمات باسم وكيلها ولا يمكن تغييره لاسم اخر الا بعد تصفيه الحسابات في الكشوفات السابقه، اما الفواتير الخاصه باسم السريع فقد تمت تصفيه للحسابات التي كانت باسم المدعيه وتجهيز الاوراق لنقل الحساب باسم المدعي عليه وتم الطلب من الموظف المختص باحضار المصادقه من الغرفه التجاريه الا انه ماطل وتهرب، اما الفواتير الخاصه بمؤسسه صامد فان المؤسسه قامت بعمل سند لامر باسم المدعي عليه حتي يقوم بتقفيل الحسابات السابقه ثم يقوم ببدء حساب جديد باسمه الا انه لم يلتزم بذلك، ثم اشار الي انه قام بتسليم الاوراق اللازمه لنقل التراخيص باسم المدعي عليه للمعقب الذي يعمل مع المدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يتعاون معه في اكمال الاجراءات. ثم وردت مذكره من المدعي عليه اشار فيها الي ان الوكاله التي ذكرها وكيل المدعيه كانت لاجل رفع دعوي علي مالك العقار ولم تشمل علي صلاحيات تحويل نقل المحلات باسمه، وبشان محل سوق(...)فقد ذكر انه تم استيجار المحل فقط باسم المدعيه، وبشان المعقب فقد ذكر ان وكيل المدعيه طلب نقل المحلات باسم المدعي عليه بسبب الديون المتراكمه علي المدعيه، وعندما طلب المعقب مبلغ مالي لم يتمكن وكيل المدعيه بدفعه فلم يتم نقل المحل، كما اشار الي انه كان مسؤولا عن المبيعات في المحل وعليه فانه من الطبيعي ان يكون توقيعه علي الفواتير.
وبجلسه 5/ 11/ 1442ه اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها المقدمه في 25/ 8/ 1442ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للجواب وتقديم مذكره ختاميه عبر ناجز المحاكم. وبجلسه 23/ 1/ 1443ه استمهل وكيل المدعيه لتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر ايميل الدايره.
وبجلسه 20/ 3/ 1443ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر ايميل الدايره، كما افهمته بان تكون مذكرته شامله لجميع بيناته علي صحه الدعوي وعلي الضرر محل الدعوي، كما افهمته بتزويد المدعي عليه بنسخه مما يقدم، فاستعد بذلك.
وبجلسه 25/ 4/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعيه امهاله لتقديم ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، فافهمته الدايره باظهار الجديه في الدعوي وتقديم كافه مستنداته وبيناته مغطاه بمذكره شارحه لها خلال خمسه عشر يوم من تاريخ هذه الجلسه عبر تقاضي فاستعد بذلك.
ثم وردت مذكره من المدعي وكاله ارفق فيها كشف ذكر انه يشتمل علي الاضرار التي وقعت علي المدعيه والمتمثله في حقوق ماليه نشان لصالح موكلته بسبب اخلال المدعي عليه بالالتزام، ومطالبات ماليه غرمت بها موكلته نتيجه عدم قيام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه عليه تجاه الاخرين، واضرار ماديه لفوات منفعه مؤكده ومتحققه لموكلته، وضرر مباشر بسبب عدم التزام المدعي عليه بسداد قيمه التمويل من البنك.
وبجلسه 8/ 6/ 1443ه حضر الطرفان، وقرر المدعي انه ارفق مذكرته الختاميه، وجري من الدايره الطلب من المدعي عليه الجواب علي هذه المذكره، والجواب علي حصر الاضرار المرفق من قبل المدعي، فطلب مهله لذلك.
وبجلسه 7/ 7/ 1443ه حضر المدعي عليه اصاله، وتبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها شرعا، وبناء عليه، قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه، ففتحت الدايره باب المرافعه وحددت جلسه بتاريخ 28/ 7/ 1443ه حضر فيها اطراف الدعوي، واستمهل المدعي عليه اصاله لتقديم مذكره جوابيه قبل موعد الجلسه القادمه. وبجلسه 4/ 9/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه المؤرخه في
3/ 9/ 1443ه والتي اكد فيها علي ان العقد كان لاجل الحصول علي قرض كما اخبره بذلك وكيل المدعيه، وانه بموجب هذا العقد تمت مطالبته بمبالغ من قبل الشركات التي تعاملت معها المدعيه. وبعرضها علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي.
وبجلسه 8/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واكد الطرفان علي طلب الفصل في الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (15,413,258) خمسه عشر مليون واربع مايه وثلاثه عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا، تعويضا عن الاضرار التي تكبدتها جراء عدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليه، وقدمت في سبيل اثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين وموضوعه تنازل المدعيه عن المؤسسه المملوكه لها للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه الدعوي وعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت توافر اركان المسؤوليه بحق المدعي عليه (الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما)، وبما ان الماده الثامنه من العقد المبرم بين الطرفين تضمنت النص علي انه اذا اخل الطرف الثاني باي بند من بنود هذه الاتفاقيه يكون ملزم بدفع مبلغ قدره مليونان وتسعميه وثلاثه الاف وثلاثميه وعشره ريالات وهذا النص فيه دلاله علي اتفاق الطرفين علي عدم جواز التعويض عن الاخلال بالعقد باعلي من المبلغ المحدد في الماده الثامنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها /مؤسسه(...)ذات السجل التجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٢٨٣٣٧٢لعام١٤٤٢ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٥,٤١٣,٢٥٨) خمسه عشر مليونا واربعمايه وثلاثه عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا، تمثل تعويضا عن الاضرار التي تكبدتها جراء عدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي:
برفض الدعوي، وبتسلم وكيل المدعيه للحكم تقدم بلايحه اعتراضه التي تضمنت ان الدايره بنت حكمها علي ان العقد المبرم بين الطرفين عقد اداره، بينما الصحيح ان العقد تنازل، وان الدايره لم تبين سبب عدم اخذها بالاضرار المذكوره، وبذلك صدر الحكم في القضيه رقم (٥٠٣) للعام ١٤٣٩ه، كما ذكر ان اركان التعويض مكتمله، اذ يتمثل الخطا في اخلال المدعي عليه بالبندين الخامس والسابع من العقد، والضرر يتمثل في غرم موكلته للاموال من افراد وجهات وقد تقدم ببيان محاسبي كامل يثبت الاضرار التي تجاوزت (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليونا، واما العلاقه السبيبه بين الركنين فان تعمد المدعي عليه التهرب من التزاماته الناتجه عن العقد تسبب في هذه الاضرار لموكلته المستانفه، كما ان الدايره ذكرت في تسبيبها ان العقد حدد مبلغا للتعويض لا تجوز الزياده عليه، ثم لم تحكم بهذا المبلغ وتلزم المدعي عليه به، مع ان هذا المبلغ ينحصر في مديونيه البنك فقط، لكن اخلال المدعي عليه تسبب بخساير تجاوزت ذلك، وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، اطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي واللايحه الاعتراضيه واوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي اللايحه الاعتراضيه، فتقدم المستانف ضده بمذكرته التي انكر فيها ان يكون متهربا من التزاماته، وذكر ان العقد المبرم كان لاستخراج مبلغ اخر وذكر شقيق المدعيه انه قد طلب منه العقد لذلك تم عمله، ولم يكن علي علم بانه يريد منه ان يتحمل كافه الديون، كما تقدم وكيل المستانفه بمذكره اشار فيها الي ان جواب المستانف ضده ركيك وغير مفهوم، وهو يحاول التنصل من المسؤوليه الثابته بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وانه قد خالف مضمون العقد وتسبب في تكبد المستانفه خساير ماليه فادحه، واما ما ذكره من اتفاق بينه وبين وكيل المستانفه وشقيقها (...) فلا اساس له من الصحه، ثم قدم المستانف ضده مذكره ذكر فيها ان المستانفه كانت حاصه علي تمويل من بنك الجزيره وكانت مبيعات محلاتها التجاريه سييه، فجري الاتفاق بينه وبين وكيلها –وشقيقها- علي ان يتسلم اداره المبيعات، وان عليه اخراج مبلغ (٦٠٠) ستمايه ريال من المدخول اليومي لسداد قسط التمويل، ويتم اخراج مبلغ ايضا لسداد مستحقات الشركه المورده، ثم يتم سداد الرواتب والفواتير والمبلغ المتبقي يتم حفظه لتطوير المحلات، وفي بدايه التعاقد كان الامر يمضي كما تم الاتفاق عليه، وقد اخبره شقيق المدعيه انه في صدد استخراج تمويل اخر لسداد مستحقات الشركات المورده لتوسيع النشاط بفتح محلات جديده وتوريد بضايع، وانه يرغب في استمرار تفويض المستانف ضده باداره المحلات، علي ان يؤجل استلام الارباح حتي ازدهار النشاط، ثم اخبره وكيل المستانفه ان البنك طلب منه اثباتا لقدره المستانفه علي سداد التمويل لذا هم بحاجه الي ابرام هذا العقد من اجل الحصول علي التمويل، لذا ابرم العقد، وزود المستانف وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المستانف ضده بعدم تكرار ما بدر منه من التاخر في بعث نسخه مما قدم للدايره من المستانف فتفهم ذلك ووعد بعدم تكراره، ثم طلبت الدايره من الطرفين ما يثبت تطبيق المواد رقم: (٤) و(٥) و(٧) من العقد، ثم تقدم وكيل المستانفه قدم مذكره افاد فيها ان جواب المستانف ضده غير ملاق للايحه الاعتراضيه، وان ما ذكره مخالف للعقد المبرم بين الطرفين والمثبت للعلاقه بينهما، وذكر ان مما يثبت صحه العقد الشيك الذي حرره المستانف ضده بقيمه مبلغ التمويل بتاريخ ٣ ٩/ ١٤٣٨ه، ومما يكذب دفوعه ايضا القضيه رقم (٥٠٣) للعام ١٤٣٩ه اذ طلب فيها فسخ العقد بسبب عدم تسليم المستانفه للمحلات التجاريه له، ولم يذكر في دعواه تلك انه مجرد مسؤول مبيعات، وارفق مع مذكرته ثلاث ورقات وهي عباره عن عقد اتفاق ونسخه حكم في القضيه رقم (٥٠٣/١٤٣٩) وصوره شيك، وباطلاع المدعي عليه عليها اجاب ان الشيك قد تم الحصول عليه من قبل اخ المستانفه من سيارته ودون ما فيه وانه قد تم سجنه بسبب هذا الشيك لمده (سنتين وسته اشهر)، ثم قرر الاطراف الاكتفاء. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت التزامه بتطبيق المواد (٤-٥-٧) من العقد فاستعد بذلك.
ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن المسدد من مبلغ التمويل، فاجابا بانه لم يسدد منه اي شيء، وسالت الدايره المستانف ضده هل قامت المستانفه بسحب المحلات فاجاب انه تم سحب المحلات قبل دخوله السجن، وسالت الدايره وكيل المستانفه عن الشيك الوارد في الدعوي، وهل تم صدور اجراءات تنفيذ بشانه؟ فاجاب: انه تم تقديمه لمحكمه التنفيذ وصدرت بحق المستانف ضده اجراءات التنفيذ وتم سجنه لاجله، واكدا علي اكتفايهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، واما ما اورده وكيل المستانفه من ان الدايره مصدره الحكم اهملت تطبيق البند (٨) من العقد المتضمن الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢.٩٠٣.٣١٠) ريال عند الاخلال بالعقد، فان البين من اوراق الدعوي ان هذا المبلغ هو المبلغ الوارد في الشيك المحرر من المدعي عليه للمدعيه كضمان، وبما ان المدعيه قامت بتنفيذ الشيك وقدمته امام محكمه التنفيذ وصدر بحق المدعي عليه القرار التنفيذي بتنفيذ الشيك وحبس المدعي عليه بناء علي ذلك، فلا يجمع للمدعي عليه بين تنفيذ الشيك والتعويض بنفس المبلغ الوارد في الشيك، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ١ /١ /١٤٤٤ه، عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٢٨٣٣٧٢)، القاضي: (برفض الدعوي المقامه من المدعيه / (...)هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها /مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.