tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7332 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:f665dfee-093f-4e82-8ef7-82b7b6122660 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7332 لعام 1440 ه
المقامه من/ عبد ﷲ معتوق قراص المزيني سجل تجاري (...)
ضد/ شركه شبكشي للتنميه والتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا
(الوقايع)
تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت ما يلي : لي بذمه المدعي عليها مبلغ مالي وقدره (267,498) قيمه توريد بضاعه بالاجل عباره عن طبالي من الاخشاب وذلك بقيمه اجماليه بلغ قيمتها بموجب الفواتير المرفقه والموقع عليها بالاستلام من قبل ممثل المدعي عليها بمبلغ (267,498) وعند طلبها بتسديد ما بذمتها تعهدت بالسداد بعد مهله وعند حلول الاجل طالبتها بالتسديد تهربت وماطلت ورفضت التسديد مما حدا بي الي اقامه هذه الدعوي لالزامها بتسديد ما في ذمتها لي . وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها استعد بتقديم رده خلال اسبوعين من تاريخه وفي جلسه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد وقدم وكيل المدعي مجموعه من الفواتير غير مذيل بختم ولا توقيع المدعي عليها .
وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله هل يوجد تعاقد في بين طرفي الدعوي فذكر انه لا يوجد كما تبين ان الفواتير هي صادره من المدعيه ولا يوجد بها صفه للمدعي عليها كما قدم ورقه عباره عن كشف حساب يزعم انه صادر من جهاز المدعي عليها ولم يثبت للدايره ذلك.
(الاسباب)
وبما ان عبء اثبات الدعوي وتقديم البينه عليها يقع علي عاتق المدعي ، وبما ان المدعي قدم اوراق لا ترقي ان تكون بينه موصله في الدعوي ، كما تبين انه لا يوجد عقد بين طرفي الدعوي ، مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي .
 
(منطوق الحكم) 
برفض هذه الدعوي.
رييس الدايره
 انس بن سعد الشهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1756 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبد ﷲ معتوق قراص المزيني سجل تجاري (...)
ضد/ شركه شبكشي للتنميه والتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي/ عبدﷲ معتوق قراص المزيني والمتضمن طلبه اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وان الحكم صدر دون حضور المدعي عليها او ممثلها وسماع ما لديها من دفوع، وعدم سلامه ما بني عليه الحكم في موضوع الدعوي، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر، فحددت الدايره لنظره جلسه 07/09/1442ه وفيها اكد وكيل الملتمسه علي ما ورد في التماسه المتضمن وجود سندات صرف نقديه من المدعي عليها وسندات صرف مبالغ ماليه تثبت التعامل وان الحكم صدر دون سماع جواب المدعي عليها بسبب تغيبها عن الحضور وان مستندات المدعيه كافيه لاثبات دعواه وان لديه فواتير موقعه ومختومه، فعقب وكيل المدعي عليها بان مديونيه المدعيه البالغه 267.498 ريال ثابته ومستحقه في ذمه المدعي عليها الا ان ظروف المدعي عليها لا تستطيع معها السداد وطلبنا الجدوله من المدعيه خلال سنه واحده ولتعذر التحقق من وكاله الطرفين ... ولما ذكره وكيل المدعي عليها من ان وكالته لا تعطيه حق الاقرار وانما تعطيه حق التصالح ثم طلبا الطرفان امهالهم لبحث التصالح، وبجلسه 21/09/1442ه ذكر الطرفان انهما توصلا الي صلح وابرما بموجبه اتفاقيه مؤرخه في 29/4/2021 م علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ 267.498 ريال سددت منه مبلغ 50.000 ريال والباقي 217.498 ريال يسدد علي سبع دفعات شهريه قيمه كل دفعه 31.071 عدا الدفعه الاخيره 31.072 ريال وتدفع كل دفعه منها في بدايه كل شهر ميلادي ابتداء من 1/6/2021م وعلي انه اذا تاخرت المدعي عليها عن سداد اي قسط من الاقساط فانه تحل باقي قيمه الاقساط دفعه واحده وذكر الطرفان ان الاتفاقيه ابرمت مع التوكيلات العامه والمقاولات وهي فرع لشركه شبكشي ولها ذمه ماليه مستقله فعقب وكيل الملتمسه بان الذمه الماليه واحده، فعقب وكيل المدعي عليها بان الذمه الماليه ليست واحده فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي.
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي 
عضو 
 ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري