tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3412 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1428-07-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:78a6da3a-a24a-4b5e-a5ba-303f5b3a1b1c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3412 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات والزراعه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (بموجب عقدي البيع المؤرخين 17/ 7/ 1428ه و 5/ 3/ 1430ه باع موكلي واخرين شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) براس مال (500.000) ريال، الي شركه (...) للمقاولات و(...)، بكامل حصصها البالغه 500حصه وقبل تسجيل عقد البيع لدي كاتب العدل باعت شركه (...) الشركه علي كل من (...)، و(...) بموجب العقد المؤرخ 20/ 01/ 1431ه، وتم توقيع عقد اتفاق بين الاطراف الثلاثه مؤرخ 28/ 01/ 1431ه، تقرر فيه الطلب من موكلي تسجيل الشركه لدي كاتب العدل لصالح المشترين الجدد فتم ذلك واصبح هؤلاء هم المالكون نظاما للشركه، ونص هذا الاتفاق علي التزام المالكين الجدد علي جميع الالتزامات الوارده في عقدي بيع شركه (...)، كما جري الاتفاق بموجب العقود المذكوره علي ان يعهد لموكلي تكمله تنفيذ عدد (17) مشروعا والتي كانت تمتلكها الشركه مع تحمل موكلي المسيوليه عن تلك المشاريع بعد ان تم تخارجه من الشركه بما لها وما عليها، علي ان يتم احتساب كامل الدخل المتحقق لهذه المشاريع لصالح موكلي مع تحمله تبعات تلك المشاريع منذيذ الي ان يتم تسليمها نهاييا، وله الحق في الحصول علي كافه التعويضات الماليه التي قررتها وزاره الماليه بالنسبه لجميع المشاريع المنتهيه والجاريه، وعلي ان يحتفظ موكلي بالجهاز الفني والاداري الذي يحتاج اليه لتنفيذ المشاريع الجاريه حتي اكمالها وتسليمها نهاييا، وتم منح موكلي تفويضا بالتوقيع المنفرد علي حسابات تلك المشاريع، واستمر ذلك الي ان توفي ﷲ مدير عام الشركه المرحوم (...)، فادي ذلك الي تجميد المصرف الشركه المصرفيه الي ان يتم تعديل وضع الشركه القانوني ومنها حسابات المشاريع التي التزم موكلي بتكمله تنفيذها، وعليه تعثرت امكانيات موكلي الماليه في الصرف علي تلك المشاريع ومن ثم انهاؤها وتسليمها في مواعيدها، وفرض هذا التجميد علي موكلي استكمال تلك المشاريع رغم الصعاب الماليه التي واجهها حتي قام بتسليم اخرها في عام 1438ه بتاخير زاد عن عشر اعوام وتم خضوع بعض تلك المشاريع لغرامات تاخير مع دفع اتعاب الاستشاري المشرف عليها حسب ما يقتضيه النظام، وادي هذا الوضع الشاين الي تراكم المستخلصات الماليه عن هذه المشاريع في حسابات الشركه المصرفيه، بالاضافه الي عدم تمكن بعض الجهات الحكوميه من صرف المستخلصات النهاييه عن عدد من المشاريع نتيجه لعدم توفر شهاده تسديد الزكاه للشركه ساريه المفعول وباقي الشهادات النظاميه المطلوبه لصرف المستخلصات النهاييه للمشاريع، عدم توفر التفويض النظامي الذي يمنح للمدعي متابعه القضايا التجاريه والاداريه والقانونيه لبعض هذه المشاريع الخاصه)؛ انتهي فيها الي طلب: اولا: الزام المدعي عليه بدفع قيمه السيارات. ثانيا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقود مبايعه وقرار الشركاء بخروج موكلته من الشركه وثيقه مصالحه وورقه تثبت تجميد ارصده الشركه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/ 06/ 1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد في 27/ 06/ 1442ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي اتضحت انها لم تتضمن ما يفيد اخطار المدعي عليهم وفقا للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه وما يتبعها من مواد في اللايحه التنفيذيه، وان الصلح المرفق انتهت فيه الاداره الي ان هذا النزاع خارج اختصاصها لكون المطالبه تتجاوز 20.000.000 ريال، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي متوفر فيها شروط قبول قيدها، وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 /08 / 1441ه) في مادته (19) وما يتعلق بها من مواد في اللايحه التنفيذيه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 3412 /1 /ق لعام 1442ه؛ لما هو موضحا بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
عضو
 ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد