moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449002863 لعام 1444ه المدعي: شركه مجموعه الزامل للتجاره والخدمات المحدوده المدعي عليه: شركه شعله ساس الدوليه المحدوده - شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/09/03ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها حديد الستانليستيل بثمن اجمالي قدره (27,945) سبعه وعشرون الف ،وتسعمايه وخمسه واربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (27,945) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1-فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2021/04/20م برقم (062440) بمبلغ اجمالي قدره (27,945) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال. 2-سند التسليم (مترجم) علي مطبوعات المدعيه برقم (051452) وتاريخ 2021/04/20م مذيله بتوقيع الطرفين. 3-كشف الحساب (مترجم) بتاريخ 2022/04/19م بمبلغ اجمالي قدره (27,945) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/25ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد احال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي واضاف بقوله: كميه الحديد المدونه في طلب الشراء (1,021.68) الف وواحد وعشرون كيلو جرام وثمانيه وستون جرام، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (27,945) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه فاتوره علي مطبوعات المدعيه، وموقعا عليها بالاستلام ولكون ذلك يعد بينه موصله اذ ان البينه كل ما يبين الحق ، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولما جاء في شرح منتهي الارادات (6/ 550) " او ادعي علي مستتر .. وله بينه .. سمعت وحكم بها .. واما سماع البينه علي المستتر فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. وليلا يجعل الاستتار وسيله الي تضييع الحقوق " ولما جاء في الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: (2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) من اجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه شعله ساس الدوليه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه الزامل للتجاره والخدمات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (27,945) سبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريالا ، والله الموفق