tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 389

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/3 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-389) القرار رقم
| (V-30430-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - ضريبه قيمه مضافه - مستهلك نهايي - عدم الالتزام بالنصوص النظاميه مخالفه يغاقب عليها النظام.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضفه، الميداني - اسست المدعيه اعتراضها علي عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه، و-tطلب اغاء الغرامه المفروضه عليها. - اجابت الهييه اënح بان المدعيه لم تقدم بتحليل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره مخلفه المدعيه للشروط الاجب توفرهها في الفواتير الضريبه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٥) الفقره (الاولي) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم
- الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه مضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ٢٨٣٩) (٢٨٣٩) الماده
- الماده (٣٥) القصره (ب، ه/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
- الماده (10) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٩/٢١ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٣ م، اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد وودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه
برقم (٢٠١١/١١٢) بتاريخ (V-٢٠٢٠-٢٠٤٠) تقام
تتلخص قاتع هدع الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....) .. بصفتها مالكه بقا
... للمواد الخذاييه، والمقيده بالسجل التجاري رقم (....) . تقدمت بلاله دعوي
تضمنت اعتراهها علي فرض غرامه الضبط الميداني والمتمثله في عدم تحليل
ضريبه القيمه المضافه، وتطلب اغاء غرامه المفروضه عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليها اجبت بان الهييه قامت بمباشره مقر
المدعيه وفحص الفاتوره الصادره من قبلها واتضح بان المدعيه لم تقم بتحيل
الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه المنصوص عليها نظاما، والتي نحت عليها
الفقره الاولي من الماده (الخامسه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضربه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء فيها « 1 - تطبيق الضريبه
بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التويريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او
فرض نسبه الصفر علي ذات التويريد في هذه الاتفاقيه، وعدم الالتزام بالنصوص
النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه
والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه « يعاقب بغرامه
النظام او الثالثه، وتطلب رد دعوي المديعه. انتهي ردها.
في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٩/٢١ هموفق ٢٠١١/٠٥/٣ م، افتتحت الجسعه والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء
في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(١١٤١/٠٤/٢١) وه والمناداه علي اطراف الدوعي حضرت المدعيه (سعودي الجنسيه)
اصاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (...) وقد وكلت ... هويه وطنيه رقم
( ...) للترافع والاقرار عنها في هذه الدوعي، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب
هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متملا للهييه العامه لزکاه والدخل، ويسؤال المدعي
عن دعوا اوجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه
والتمسك بما ورد فيها وسؤال مثل المندع عليها عن رده اياب بالتمسك بما
جاء في مذكره الرد، ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
تم تقدميه سابقا، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالرسوم الملكي
رقم (م/١) واتريخ ٥٠/٠٠٥، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥/١٠٥ (١٥٣٥) واتعديلاته، والاثمته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥/١٠٥ (١٠٣٥) واتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيعه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٣) واتاريخ ٢٤١/١٢٤) واتعديلاته، وعلي اللايحه التفيديه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٤/١٢٤) واتاريخ ١٤٤/١٢٤) واتاريخ ١٤٤/١٢٤) واتاريخ ١٤٤
وTEDYLLTTA، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/١٠٦) والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرات الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني المتشل في عدم تحليل ضربه القيمه
المضافه، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات اذالحه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣/١١ ه،
وحيث نتت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال
(تسعين) يوما دون التب فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض
(تسعين) يوما دون التب فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض
اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون التب فيه، القيام باي
مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض
المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار
الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او
من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل
دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه
دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي
عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ورفض دعوي المديعه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
رفض دعوي المدعيه / ....، «هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه بقاله ... للمواد
الغذاييه، والمقيده بالسجل التجاري رقم (....).
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره يوم الثالثاء ١٤٤٢/١١/١٢ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.