moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨١٣٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…) ضد/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده غير ذلك (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي، وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه تقدم الي المحكمه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) حال وكالته عن كل من المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…)، بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بجنوب الرياض رقم ٣٩١٧٨٥٤٨١، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده بالسجل التجاري رقم (…)، حاصلها ما يلي: ان الشركه المدعي عليها ابرمت اتفاقا شفهيا مع موكلي في متابعه مستخلصات لها في وزاره الماليه، وذلك بالمراجعه للمستخلصات في كل اجراءاتها حتي تحصيلها لصالح الشركه المدعي عليها مقابل نسبه و قدرها عشرون بالمايه وذلك في شهر اكتوبر من عام ٢٠١٧م، وتم اصدار وكاله بذلك من قبل المدعو (...)، من دوله (...)، برقم (...) وتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٨م، وتم النص في الوكاله علي ان يقوم موكلي مقام الشركه المدعي عليها في المراجعه والتفاوض مع مجموعه (...) في المملكه العربيه السعوديه لتحصيل المبالغ المستحقه لهم باسم الشركه المدعي عليها او باسم الموكل (...)، وبعد البدء في العمل من قبل موكلي واستلام الوكاله، واستلام الشركه المدعي عليها لبعض مستخلصاتها قرابه ستين مليون ريال تم الغاء الوكاله بموجب اخطار بالغاء الوكاله من قبل (...)، وقام موكلي بالتفاهم وديا مع الشركه المدعي عليها في تسليم حقوقه الا انها امتنعت، علما ان المستخلصات كامله مبلغا وقدره ميه وثمانيه واربعون مليونا وسبعميه وسبعه وخمسون الفا وثمانميه واربعه ريالات واربعه وعشرون هلله، وبما ان الشركه المدعي عليها قامت بالغاء الوكاله، مما منع موكلي من المراجعه فيما تم توكيله من قبل والاتفاق عليه، ثم خلص الي طلب الزام الشركه المدعي عليها قامت بالغاء الوكاله، مما منع موكلي من المراجعه فيما تم توكيله من قبل و الاتفاق عليه فانه يطلب الزام الشركه المدعي عليها بتسليمه مبلغا و قدره تسعه وعشرون مليونا و سبعميه وواحد و خمسون الفا وخمسميه وستون ريالا واربعه وثمانون هلله، وهو ما يساوي نسبه وقدرها عشرون بالميه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه بعد ان قدم المدعي وكاله مستخرجا للسجل التجاري للشركه المدعي عليها بموجب المذكره المرفقه اليا بالمعامله في مسار (تبادل المذكرات)، بحضور المشار اليه بمحضرها المدعي وكاله (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يتبين تبلغ المدعي عليها، حيث يظهر في تقرير تبليغ المدعي عليها الخاص بهذه الجلسه (لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك)، وعليه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من ذات النظام، ودون الحاجه لاطاله امد الجلسات باعاده تبليغ المدعي عليها مع انحسار اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، اذ انه وقبل الدخول في موضوع الدعوي ظهر ان القضيه تتمثل في نزاع علي اتعاب متابعه مستخلصات للمدعي عليها لدي وزاره الماليه، والاصل ان النزاعات المدنيه خارجه عن ولايه المحاكم التجاريه، وعليه فانعقاد الاختصاص في مثل ذلك للمحاكم العامه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ماتقدم في الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان النزاع في الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بما هو مبين بعاليه، ولما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي؛ حيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(١/م) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولمنصوص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي فصلت في اختصاص المحاكم التجاريه: وذلك بالنظر في المنازعات التجاريه الاصليه او التبعيه التي تحدث بين التجار او تقام ضد تاجر فيما نصت عليه الماده المذكوره، وكذلك المنازعات التي تحدث بين الشركاء في شركه المضاربه، وجميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بنظام الشركات والانظمه التجاريه الاخري… الخ، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي، اذ ان التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له، وكون هذه الدعوي المقامه بشان اتعاب متابعه مستخلصات للمدعي عليها لدي وزاره الماليه فهي نزاع مدني وليس تجاري، ويعتبر عمل المدعي فيها من الاعمال المهنيه الحره، وليست اعمالا تجاريه، والاصل ان النزاعات المدنيه خارجه عن ولايه المحاكم التجاريه، كما ان النزاع التجاري مستثني من النزاع العام وحددت محاكم خاصه، والمستثني لا يتوسع فيه باكثر من المنصوص عليه وفق الضوابط التي وضعت لتقييده، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه، كما ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه فصلت في اختصاصات المحاكم ونصت علي اختصاص المحكمه العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، وعليه فانعقاد الاختصاص في نظر مثل هذه الدعوي للمحاكم العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.