gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه الدخل **القرار رقم:** (IR-2020-34) | **الصادر في الاستيناف رقم:** (1-2018-1832) | اللجنه الاستينافيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل ### المفاتيح: * ضريبه – ضريبه دخل - ربط ضريبي - الربط بالاسلوب التقديري - عقد كونسورتيوم - الاقرارات الضريبيه - * غرامات – غرامه عدم التسجيل لدي الهييه - غرامه عدم تقديم الاقرار. ### الملخص: مطالبه الهييه بالغاء قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه المطعون عليه، القاضي بتاييد وجهه نظر المستانف ضدها في عدم تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم ايتلاف تجاري بشكل تقديري جزافي، مستنده الهييه الي انه يجب علي طرفي عقد الكونسورتيوم تقديم اقرار معلومات والتسجيل لديها - اجابت المستانف ضدها بانه يمسك حسابات منضبطه تحول دون التقدير الجزافي لربحه - دلت النصوص النظاميه علي معامله الشركاء في الكونسورتيوم كشركاء في شركه اشخاص، وتفرض الضريبه علي اعضاء الكونسورتيوم تصريح كل عضو بما يخصه من ايرادات ومصروفات في حساباته واقراراته الضريبيه، وتفرض غرامه عدم التسجيل لدي الهييه وغرامه عدم تقديم الاقرار - ثبت للجنه الاستينافيه ان المكلف اعضاء الكونسورتيوم يمسكون حسابات منضبطه برغم عدم تسجيلهم لدي الهييه، مؤدي ذلك: قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد القرار الابتدايي. ### الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٢م، من الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الرياض رقم (٩) لعام ١٤٣٨ه، الصادر في الدعوي رقم (1-2018-1832) المقامه من المستانف في مواجهه فرع شركه... والتي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا من مقدمه المكلف / فرع... علي الربط الضريبي المعدل للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م ، وربط عام ٢٠١٣م. ثانيا: وفي الموضوع: ا. تاييد وجهه نظر المكلف في عدم تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تقديري. ٢. تاييد وجهه نظر الهييه في عدم قبول تخفيض الايرادات بالديون المعدمه. .. انتهاء الخلاف بموافقه الهييه علي تصحيح الخطا المادي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي «الهييه العامه للزكاه والدخل»، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: انه كان يجب علي طرفي عقد الكونسورتيوم ان يمسكا حسابات مستقله عن حسابات كل طرف، ويتم تقديم اقرار معلومات عن «الكونسورتيوم»، وذلك طبقا للماده (٣٦) من النظام الضريبي والماده (١٧) فقره (0) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي: «تنطبق الالتزامات المتعلقه بشركه الاشخاص علي اتحاد الشركات (الكونسورتيوم)، شاملا ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدي المصلحه وتقديم اقرار المعلومات وما يترتب علي عدم التقيد بذلك من غرامات»، وان تدرج حصه كل طرف من اعضاء الكونسورتيوم من الربح في الاقرار الضريبي الخاص به؛ لذلك تم استبعاد اثر الكونسورتيوم من الحسابات ايرادا وتكلفه والربط تقديريا بنسبه ( ۱۰ ) من ايراداته من الكونسورتيوم بعد استبعاد حصه الشركه من الارباح الدفتريه طبقا للماده (٤,٣/١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي: «يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه، وللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي. وفي حاله تقديم المكلف اقراره الضريبي وقوايمه الماليه المدققه المستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل اصدار المصلحه للربط التقديري، يحق لها قبول اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المتبعه مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاما. ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (۳) من الماده (٥٧) من تلك اللايحه، وكذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الفقره (٤) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه والتي نصت علي: «يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قراين او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف... بند رقم (۸) من الجدول: المقاولون في مجال الاعمال الانشاييه بما لا يقل عن نسبه ١٠٪ من الايرادات»، ولا يغير من هذا ما تدعيه الشركه وقبلت به اللجنه الابتداييه من ان الهدف من النظام قد تحقق بتصريح الشركه عن حصتها بدفاترها وسداد الضريبه عن حصتها من الكونسورتيوم؛ وذلك لان النظام الضريبي من الانظمه التي لا يجوز مخالفه اجراءاته حتي ولو تحقق المقصود بطريقه اخري غير التي رتبها النظام، والا فلماذا رتب النظام عقوبات لمن يخالف الاجراء المنصوص عليه؟ وتؤكد الهييه ايضا علي ان اجراءها ينسجم مع النصوص النظاميه بشان معالجه الكونسورتيوم المتمثله في الماده (١٧) فقره (٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المشار اليها انفا، لذلك تتمسك الهييه بصحه اجرايها. اضافه الي ذلك، فان هناك تناقضا في قرار اللجنه، عندما ذكرت في حيثيات قرارها صفحه (٦،٥) ان عدم تقديم اقرار المعلومات لا يستوجب احتساب الضريبه بالطريقه التقديريه، مع انها انتهت الي الزام المكلف بتقديم الحسابات واقرار المعلومات الخاص بهذا العقد، مع فرض الغرامات المتعلقه بالتسجيل وغرامات عدم تقديم اقرار المعلومات المقرر نظاما باعتبار ان ذلك هو ما يتمشي مع النظام الضريبي المطبق بشان «الكونسورتيوم»، وهو ما لم تلتزم به الشركه. واستنادا علي الماده (٦٨) فقره (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي: «لا يمنع الربط علي المكلف بالاسلوب التقديري من فرض غرامه عدم تقديم الاقرار وغرامه التاخير متي توفرت مبررات فرضها»، وقد تايد اجراء الهييه الذي تطالب به بقرار مماثل في وقايعه لما هو عليه حال هذه القضيه، بموجب ما قضي به القرار الاستينافي رقم (١٣٩٦) لعام ١٤٣٥ه. واختتمت الهييه لايحه استينافها بتاكيد طلبها بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في البند ثانيا: فقره (١) بتاييد وجهه نظر المكلف في عدم تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تقديري. وبعرض لايحه الاستيناف المقدمه علي المستانف ضده، (فرع شركه...)، الوارد بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١١ه ، تبين ان رد المكلف يقوم علي اساس ان المواد النظاميه التي ساقتها الهييه لدعم وجهه نظرها لا تنطبق مع حاله التعامل مع الكونسورتيوم؛ اذ انها تتعلق بالمكلف الخاضع للضريبه وهو الشركه، وليس اتحاد الشركات (الكونسورتيوم)، وان مسلك الشركه المكلفه هو ما قامت به، وهو ما كانت تؤكد عليه الهييه من وجوب قيام طرفي العقد بمسك كل منهما حسابات مستقله عن حسابات الطرف الاخر، وقد التزمت الشركه المكلفه بتقديم حساباتها المستقله عن حسابات اطراف الكونسورتيوم، واظهرت فيها ايراداتها والتكاليف التي تكبدتها لتنفيذ المشروع بتقديم اقرارها المستقل، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفق ما قررته احكام النظام ولايحته التنفيذيه في هذا الشان، وفي المواعيد النظاميه لتسديد الضريبه المستحقه عليها، وقد قام فريق الفحص الميداني المكلف من الهييه بفحص حسابات الشركه للتاكد من صحتها، وما يرتبط بضريبه مستحقه عن تلك الحسابات مما ينتفي معه ما تطالب الهييه به من اهدار حسابات الشركه المكلفه. كما ان تقرير اللجنه مصدره القرار بعد ان قررت تاييد الشركه المكلفه في عدم تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تقديري، قام بفرض الغرامه المتعلقه بعدم تسجيل الكونسورتيوم لدي الهييه، وعدم تقديم اقرار المعلومات. وبالتالي فرضت الغرامات المتعلقه بالتسجيل وعدم تقديم الاقرار، علي نحو ما سبق بيانه. وعليه فلا يكون هناك تناقض بحسب ما تري الهييه لكي تسوغ العدول عن حسابات الشركه والقيام باهدارها. فعدم تقديم اقرار المعلومات المطلوبه عن الكونسورتيوم، وعدم التسجيل في الموعد المحدد ان وقع خلافا لما يتطلبه النظام، لا يرتب ولا يبرر القيام بالاجراء الذي تطالب به الهييه باهدار الحسابات للشركه المكلفه. وختمت الشركه المكلفه ردها بعدم موافقتها علي وجهه نظر الهييه المتمثله في تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تقديري، حيث تري الشركه المكلفه ان ذلك يعد مخالفه لاحكام النظام الضريبي. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله؛ الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع؛ فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد النظر من قبل الدايره في استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل ومذكره الرد عليها من الشركه المكلفه، علي نحو ما سبق بيانه، وبعد الاطلاع علي القرار الابتدايي محل الاستيناف، وحيث ان الاصل في التعامل مع الشركاء في الكونسورتيوم يكون علي اساس معاملتهم، كما لو كانوا شركاء في شركه اشخاص علي نحو ما بينت ذلك نصوص نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وحيث ان تطبيق الالتزامات التي نص عليها النظام الضريبي في حق شركات الاشخاص من القيام بالتسجيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وتقديم الاقرارات للمعلومات، وتقدير ما يترتب علي ذلك من غرامات لا يعد امرا متعلقا بالكونسورتيوم نفسه؛ اذ ان الضريبه تكون علي الاعضاء فيه، كل علي حده، بحسب ما يكون تصريح كل عضو فيه بما يخصه من الايرادات والمصروفات في حساباته واقراراته الضريبيه، وبالتالي استحقاق الضريبه المتوجبه بناء علي الاقرار المقدم من كل عضو، وعلي ذلك العضو الاحتفاظ بالوثايق والمستندات المؤيده للايرادات والمصروفات المصرح عنها في الاقرار الذي يخصه، وحيث لم يرتب النظام علي نحو صريح اللجوء الي اهدار حسابات المكلف لمجرد عدم تقديم اقرار المعلومات الخاص بالكونسورتيوم علي الوجه المطلوب، او عدم تسجيل الكونسورتيوم، فان ذلك لا يتيح للهييه القيام بما تطالب به من اهدار حسابات المكلف والربط عليه تقديريا لحساب الضريبه عليه، دون ان يكون في هذا المسلك اي تناقض عند فرض الغرامات حال اخلال المكلف بما الزمه النظام من واجبات تتعلق بتقديم اقرار المعلومات عن الكونسورتيوم والتسجيل له لدي الهييه وعليه فلا تكون تلك المخالفات مع ثبوتها مسوغا للهييه لتقرير اهدار حساباته والربط التقديري عليه، واحتساب الضريبه بناء علي ذلك الربط، وعليه تقرر لدي الدايره ان اللجنه المصدره للقرار قد وافقت التطبيق الصحيح للنظام، بشان موضوع الاستيناف، وانه لا موجب لتعديله او الغايه. وتاسيسا علي ما تقدم خلصت الدايره الي رفض استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل، وعدم الاستجابه لطلبها بحساب الربط التقديري لتحديد المستحق الضريبي بناء علي ما تطالب به الهييه، وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي في ذلك الشان، اضافه الي ما قرره من فرض الغرامه المتعلقه بالاخلال بواجب تقديم الاقرار عن الكونسورتيوم والتسجيل له لدي الهييه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه الهييه العامه للزكاه والدخل ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض رقم (9) لعام ١٤٣٨ه. ثانيا : وفي الموضوع: رفض استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه في شانه للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق