tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 6208 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-11-22 document_type=ruling entity=document_number:284 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6208 لعام 1442 ه
المقامه من / نواف احمد محمد الجهني هويه وطنيه (...) 
ضد / عبدالرحمن عبدﷲ محمد السليمان هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: عبدالمجيد صالح عبدالرحمن الجربوع صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (..) وتاريخ 22/11/1441ه، ومصدرها الموثق/ حسين عبدالوالي بن نامي السلمي المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص 738/38، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها مايلي: اولا: تم تكوين شركه الغد المتخصصه الطبيه ذات المسؤوليه المحدوده بتاريخ 08/ 07/ 1436ه الموافق 27/ 4/ 2015م، رقم السجل التجاري: (...) وراس مالها (3,902,098) ثلاثه ملايين وتسع مايه والفان وثمانيه وتسعون ريال، وقد سجلت حصه موكلي فيها بنسبه قدرها 35 % في عقد التاسيس، ثانيا: تم تعيين المدعي عليه مديرا للشركه، ومنذ ذلك التاريخ وهو يدعي وجود خساير علي الشركه ويطلب الدعم من موكلي، متجاهلا واجبه النظامي المتمثل في وجوب دعوه الشركاء للاجتماع في هذه الحاله للتقرير بشانها، وذلك بحسب ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات السعودي، ثالثا: قام موكلي - بناء علي طلب المدعي عليه المتكرر - بدعم الشركه ماليا اكثر من مره دون ان يحصل علي اي ارباح منها حتي الان، بالرغم من عدم تقديم المدعي عليه ما يثبت دعم بقيه الشركاء للشركه مساواه به بحسب حصصهم بعد طلب موكلي له بذلك عده مرات، رابعا: بعد فراغ موكلي من انشغاله السابق بالدراسه، قام خلال هذه السنه بمتابعه بعض اعمال الشركه المتمثله في مستوصف الغد، وعندها تبين له وجود تجاوزات ماليه واداريه كبيره من قبل المدير المدعي عليه، وعند مراجعته للقوايم الماليه تبين وجود تناقض فيها ومبالغه في المصروفات واستحداث بنود في المصروفات لا اساس لها في الواقع، وعند طلب موكلي تزويده ببعض الوثايق وحسابات الشركه في البنوك رفض المدعي عليه ذلك، واشترط لذلك ان تفض الشراكه، كما طلب من موكلي دفع مبالغ اضافيه سدادا لديون يدعي وجودها علي الشركه، خامسا: وقعت من المدعي عليه عدد من المخالفات التي تستدعي محاسبته، ومنها: 1/ امتلاك المدعي عليه لمستوصف اخر يعمل في نفس نشاط الشركه محل الدعوي مخالفا بذلك نظام عدم المنافسه بين الشركاء، 2/ وجود مجموعه من الاطباء والموظفين الذين يستلمون مرتباتهم من شركه الغد المتخصصه الطبيه ويعملون لحساب المدعي عليه في انشطته الاخري دون وجه حق، 3/ استغلال المدعي عليه لسيارات الشركه وممتلكاتها لخدمه انشطته الاخري دون وجه حق، 4/ قيام المدعي عليه بتعيين مراجع الحسابات المستقل دون الحصول علي موافقه الشركاء في الشركه مخالفا بذلك البند الثاني عشر من عقد التاسيس والماده التاسعه والستين بعد المايه من نظام الشركات، 5/ عدم قيام المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بدعوه باقي الشركاء للاجتماع السنوي وعرض التقارير الماليه ومناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها واعداد محاضر بذلك كما جاء في الماده السابعه والستين بعد المايه من نظام الشركات، 6/ قيام المدعي عليه دون علم موكلنا مسبقا باداره الشركه مع كونه محاسبا قانونيا بموجب الترخيص رقم 284 وتاريخ 05/04/1441ه، مخالفا بذلك الفقره الثانيه من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاسبين القانونيين الصادره بتاريخ 09/09/1414ه، وفيما يخص تاريخ نشوء الحق فهو من تاريخ 08/07/1436ه، واما فيما يخص الفتره المطلوبه فهي من تاريخ 08/ 07/ 1436ه وحتي 15/ 09/ 1442ه، وطالب في دعواه: تعيين محاسب قانوني لبيان حقوق والتزامات كل شريك مع احتفاظ موكله بحقه في المطالبه باستعاده راس المال والارباح واي مستحقات اخري له في وقت لاحق، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي عبدالمجيد الجربوع والمدعي عليه اصاله عبدالرحمن السليمان وبسؤال المدعي عن ملخص دعواه ومطالبته قال هي كما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات ان القضيه صالحه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين الشركاء، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 16/4 من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الشكل فان المنظم وضع شروطا شكليه يجب توفرها في الدعوي لقبولها حيث نصت الماده رقم (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي...بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه، كما نصت الماده رقم (76/ز) من لايحه المحاكم التجاريه علي انه يجب بيان الدعاوي المرتبطه ان وجدت، ولم يبين المدعي وجود دعوي سابقه ومرتبطه بين الطرفين لدي الدايره السابعه لنفس الاطراف، وقد بينت الماده رقم (21) من نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (20) وذلك بعدم قبول الدعوي، كما اشترط النظام شروط شكليه يجب توفرها لصحه قيد الدعوي ومنها وجوب اخطار المدعي عليه وفقا لاحكام الماده رقم 19 من النظام كما نصت الماده رقم 70 و71 من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع... والمدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها بهذه الدعوي واكتفت بالاخطار الخاص بالقضيه المنظوره لدي الدايره السابعه بدلي اختلاف طلباتها في الدعوي عما هو موجود في الاخطار لذا فانها - والحاله هذه - تعتبر دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم 70 و 71 من اللايحه وبما ان الماده رقم 72 من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم 70و71 وذلك بعدم قبول الدعوي، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بندب خبير وتعيين محاسب قانوني لاجراء المحاسبه المطلقه للفتره من تاريخ 08/ 07/ 1436ه وحتي 15/ 09/ 1442ه ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا، وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160 /تج /12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها، فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (6208 لعام 1442ه)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.
 عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي 
عضو
 عبدﷲ بن محمد البدر 
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5272 لعام 1442 ه
المقامه من/ نواف احمد محمد الجهني هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن عبدﷲ محمد السليمان هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بندب خبير وتعيين محاسب قانوني لاجراء المحاسبه المطلقه للفتره من تاريخ 08/ 07/ 1436ه وحتي 15/ 09/ 1442ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07/ 10/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 6208 لعام 1442ه القاضي: "بعدم قبول الدعوي رقم (6208 لعام 1442ه)"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي