tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 39 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-02-20 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:64 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:3a63e82a-7a1b-4146-809e-e62ecc3d98e4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 39 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21ه وبمقر المحكمه العامه بحايل عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن غازي الزويمل رييسا
القاضي سلطان بن جار ﷲ الجار ﷲ عضوا
القاضي سالم بن سليمان الشاعر عضوا
وبحضور عبدالسلام بن سعود العضيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/24ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))، (الوكاله رقم: (...) وتاريخ 20/02/1439 ه) بصحيفه دعوي تضمنت انه بتاريخ 25/12/1430ه تم ابرام عقد بين موكله والمدعي عليه علي انشاء فيلا بحي (...) بحايل حسب المخطط تحت اشراف المهندس المعين من قبل المالك، وفتره العقد ثمانيه اشهر، وبعد ثلاث سنوات تم الاتفاق لاحقا علي اكمال المدعي عليه للعقد وانه في حال لم يتم التنفيذ خلال ثلاثه اشهر ونصف يتحمل شرطا جزاييا بقيمه ثلاثه (3000) الاف ريال عن كل شهر، وقد اخل المدعي عليه للمره الثانيه بتنفيذ العقد علي الرغم من محاولات موكله الجاهده مع المدعي عليه ووكيله وقد اقام موكله دعوي امام المحكمه العامه انتهت بالفصل فيها بعدم الاختصاص في عام 1438ه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد، وان يسدد لموكله مبلغا وقدره ستمايه وسته وخمسون الفا ومايتان وخمسه وعشرون (656.225)ريالا، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو المبين في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وقد حضر الترافع فيها وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه، ووكيله الاخر/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))، (الوكاله رقم: (...) وتاريخ 08/01/1440ه)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))، (الوكاله رقم: (...) وتاريخ 30/03/1439ه)، وفي جلسه يوم الثلاثاء 01/04/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي توضيح طلبه المتمثل في المبلغ المحرر في صحيفه الدعوي في الجلسه القادمه فالتزم بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/05/1439ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه من توضيح دعواه فقدم مذكره تضمنت: انه تم سحب مبلغا وقدره مايتان وخمسه وخمسون الف (255.000) ريال من الصندوق العقاري عن طريق المدعي عليه/ (...) ووكيله الشرعي، وان المبالغ المستلمه من المدعي عليه ووكيله الشرعي عن طريق الوكيل السابق للمدعي/ (...) مايه واربعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون (184.025) ريالا وهي عباره عن تحويلات بنكيه ونقديه، كما اضاف انه حسب التقرير الهندسي الصادر من المكتب الهندسي (...) والذي يوضح ان المبلغ المتبقي من الدفعات المستلمه من قبل المدعي عليه ووكيله الشرعي بعد احتساب نسبه الاعمال المنفذه من قبل المكتب الهندسي يقدر باربعه وعشرين الفا وثمانمايه (24.800) ريال، كما ذكر انه قد تم حساب قيمه الشرط الجزايي من تاريخ العقد وحتي تاريخ 22/20/1439ه واصبح اجمالي المبلغ مايتان والف (201.000) ريال، كما اضاف ان قيمه ايجار موكله لشقه في حي (...) بعد فشل المدعي عليه انهاء اعمال الفيلا الخاصه به مبلغ وقدره ثلاثه عشر الف (13.000) ريال، وعليه فانه يقدر المبالغ التي يطالب بها المدعي عليه بستمايه وسته وخمسين الفا ومايتين وخمسه وعشرين (656.225) ريالا، وبتزويد وكيل المدعي عليه بصوره من المذكره طلب مهله للاجابه وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/06/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: ان موكله قد ابرم مع المدعي عقدا بتاريخ 25/12/1431ه مؤداه ان يقوم موكله بتنفيذ مبني للمدعي عباره عن دور ارضي (كمبليت) بالمواد دون الملاحق الخارجيه وهي (المشب، الغرفه، غرفه الحارس)، علي ان تكون مده تنفيذ العقد ثمانيه اشهر من تاريخ التوقيع عليه، واتفق الطرفان علي ان يكون السداد علي دفعات، كما اتفقا علي ان يتوقف العمل في حال توقفت الدفعات وتضاف مده التوقف الي مده التنفيذ حسب ما ورد في العقد، كما اضاف انه ونظرا لان موكله هو من تضرر من اخلال المتعاقد معه (المدعي) ببنود واحكام هذا العقد فان موكله يريد اضافه طلبه هذا الي قايمه الطلبات السابقه والذي يطلب فيه ضمان تفويت المنفعه الذي تسبب المدعي بتفويتها، كما ذكر ان موكله المدعي عليه ظل يعمل علي تنفيذ هذا العقد وفق ما اتفق عليه مع المدعي الي ان توقف المدعي عن سداد الدفعات حسب ما هو متفق عليه في العقد، وقد ورد في واجبات الطرف الثاني المتضمنه في الفقره رقم (1) من العقد انه: (تسلم الدفعات علي حسب ما ذكر بالعقد وعلي حسب دفعات البنك) وما ورد في الفقره رقم (2) من حيث انه: (في حاله توقف الدفعات يتم ايقاف العمل وتضاف الي مده التنفيذ) وانه لما كان ذلك وكان المدعي قد توقف عن سداد الدفعات حسب المتفق عليه فانه كان من الطبيعي ان يتوقف موكله عن التنفيذ، ولا يعتبر توقف موكله عن التنفيذ في هذه الحاله اخلالا بتنفيذ بنود العقد بل هو تنفيذ حقيقي لما ورد في العقد من بنود، واضاف انه يمكن الاستدلال علي توقف المدعي عن سداد الدفعات حسب المتفق عليه من خلال ما ورد في خطاب مدير فرع صندوق التنميه العقاري بمنطقه حايل برقم (...) وتاريخ 29/01/1437ه الموجه لدايره القاضي بالمحكمه العامه بحايل والذي يفيد انه تم استلام ثلاث دفعات فقط من اجمالي القرض المتفق عليه مع الصندوق، وانه تم استلامها جميعا بمعرفه/ (...) وهو المالك السابق للعقار، وانه تم تسليم الدفعات علي النحو الاتي: الدفعه الاولي مبلغها ثلاثون الف (30.000) ريال تم استلامها في 29/02/1431ه، الدفعه الثانيه مبلغها مايه وخمسه الاف (105.000) ريال تم استلامها في 26/6/1432ه، الدفعه الثالثه مبلغها مايه وعشرون الف (120.000) ريال تم استلامها في 10/2/1433ه كما ذكر ان الصندوق قد افاد ان الدفعه الرابعه لم يتم استلامها بعد نظرا لالغاء وكاله وكيل المدعي/ (...) المالك السابق للعقار الذي استلم جميع الدفعات السابقه وذلك بعد استلام الدفعه الثالثه، وهذا يعتبر اقوي دليل علي ان توقف موكله عن التنفيذ كان مبنيا وبشكل مباشر علي توقف سداد الدفعات حسب ما هو متفق عليه في العقد مما لا يعتبر معه هذا الموقف من موكله اخلالا بتنفيذ العقد، بل هو تنفيذ فعلي لبنود العقد كما يذكر، واضاف ان هناك دليلا اخر علي ان موكله لم يتوقف عن التنفيذ اخلالا منه بالعقد انما توقفه كان بسبب عدم استلامه للدفعات حسب المتفق عليه وهو ان مده العقد هي ثمانيه اشهر من تاريخ ابرامه ونظرا لان تاريخ ابرام العقد كان في 25/12/1431ه فان مده العقد تنتهي في 24/08/1432ه اضافه لذلك ان الدفعه الثالثه لم تصرف الا بتاريخ 10/02/1433ه، اي بعد التاريخ المقدر لانهاء العقد بما يقارب سته اشهر فكيف يكون تاخير موكله في التنفيذ اخلالا من جانبه وقد انتهت مده العقد وهو لم يستلم الا دفعتين فقط من سته دفعات قررها العقد، واضاف ان العقد الاول كان بتاريخ 25/12/1431ه مع مالك الفيلا من الباطن بالاساس بموجب وكالته عن (...)، واضاف ان العمل جاري في وقتها رغم وجود الخلاف بين صاحب القرض الاساسي وبين المالك للارض من الباطن/ (...) وذلك بعد ان صدر الامر الملكي رقم ا/64 بتاريخ 13/04/1432ه برفع قيمه الحد الاعلي للقرض السكني من صندوق التنميه العقاريه من ثلاثمايه الف (300.000) ريال ليصبح خمسمايه الف (500.000) ريال، وحيث ان الاتفاق كان بين مالك القرض الاساسي (...) مع ابن عمه باستلام قرضه بالنيابه وفي حال نزول اسم (...) يستلمه (...) وذلك للتسهيل علي ابن عمه لسرعه السكن، ولكن بعد صدور الامر الملكي حدثت المشكله وتعطلت بعض الاعمال، وانه بعد ذلك حضر/ (...) ورغب في اكمال العقد بتاريخ 22/07/1433ه وتم توقيع عقد مكمل للسابق وبنفس الشروط والمواصفات ونقل عقد الفيلا من/ (...) للمدعي حاليا (...) وكانت مده العقد ثلاثه اشهر ونصف ولكن المدعي لم يلتزم بذلك العقد خصوصا فيما يتعلق بتسليم الدفعات حتي تاريخ تقييد دعواه ضد موكله بتاريخ 05/04/1435ه بالمحكمه العامه بحايل، اي بعد مرور سنه وثمانيه اشهر واحد عشر يوما من توقيعه للعقد، واضاف انه رغم المحاولات المستمره مع المدعي فانه يعتذر دايما بتعيين زوجته معلمه بمدينه الحايط وتعذر حضوره للمكتب او حضوره لاختيار ما سوف يتم تركيبه من معرض (...) للسيراميك، وانتهي الي طلب النظر بتعويض موكله بما يخص ضمان تفويت المنفعه التي تسبب المدعي في تفويتها والتي اجازها جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله لما جاء في الادله من الكتاب والسنه ومنها قوله ﷺ: «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» وقوله ﷺ: «اناء مثل اناء وطعام مثل طعام» واضاف انه بما ان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها اصبحت في حكم المنفعه المتحققه وفواتها يترتب عليه ضرر وقواعد الشريعه تقضي انه لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال وضمان المتلفات يدخل تحت هذه القواعد دخولا اوليا وان دلاله هذه القواعد الشرعيه والفقهيه عامه فيدخل فيها رفع الضرر الحاصل بسبب تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها ولا يتحقق رفع هذا الضرر الا بالتعويض العادل منه، ويشترط هنا ان يكون الاتلاف بالتسبب المكون للفعل الموجب للتعويض وصدر عن طريق التعدي سواء اكان عن طريق العمد ام الخطا ام الاهمال ام التقصير وسواء وقع من مكلف ام غير مكلف، فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- "واذا ترك العامل العمل حتي فسد الثمر فينبغي ان يجب عليه ضمان نصيب المالك وينظر كم يجيء لو عمل بطريق الاجتهاد كما يضمن لو يبس الشجر وهذا لان ترك العمل من غير فسخ العقد حرام وغرر"، وهو ما حدث مع موكله وذلك بعد ايقاف الوكاله والدفعات التي بموجبها تم العمل مع المدعي ولا ريب ان المقصد من التعويض هو جبر الضرر اللاحق بالمضرور وعليه يجب مراعاه تحقيق ذلك قدر الامكان، وانتهي الي طلب الاستعانه بتقرير اهل الخبره والتعويض الجابر للاضرار في ضوء ذلك التفصيل، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/07/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب توقف موكله عن تنفيذ المبني اجاب بان موكله اوقف التنفيذ بسبب الغاء المدعي وكاله موكله عند صندوق التنميه العقاري ولم يتمكن موكله من استلام المبالغ المستحقه له، وان العقد نص علي انه في حال توقف الدفعات يتم ايقاف العمل الي مده التنفيذ، وبسؤاله عن المرحله التي انتهي المبني عليه الان اجاب بانه انتهي من مرحله العظم، وبسؤاله عن استلام موكله لمستحقاته المنفذه اجاب بان موكله استلم استحقاقه من المنفذ مع زياده مبلغ وقدره اربعه وعشرون الف (24.000) ريال في ذمه موكله لصالح المدعي وبسؤاله كذلك عما استلمه موكله من مبالغ ذكر انه لا يعلم وانه سيرجع الي موكله ويفيد الدايره بذلك في الجلسه القادمه، وبسؤاله كذلك عن التقرير الهندسي المقدم من المدعي اجاب بانه يقر بالاعمال المنفذه فقط دون الاسعار الوارده فيه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره تضمنت: ان جميع دفعات البنك العقاري ماعدا الدفعه الاخيره مستلمه من قبل الوكيل الشرعي للمدعي عليه (...) بموجب وكاله صادره من وزاره العدل -كتابه العدل الثانيه بحايل- بتاريخ 01/01/1432ه، وذكر ان العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه (...) كان بغرض استلام الدفعات من البنك العقاري وللدايره الحق في الاستعلام عن مستلم دفعات البنك العقاري، واما ما يخص كشف الحساب الصادر من بنك الراجحي بالاضافه لسندات القبض الصادره من المدعي عليه والمقدمه للدايره سلفا فذكر انها خير برهان ودليل علي ان اجمالي المبلغ المدفوع من قبل وكيل المدعي السابق (...) بلغت مايه واربعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون (184.025) ريالا، وانه قد تم بيانها للدايره في الجلسه السابقه، واما ما يخص الدفع المقدم من قبل وكيل المدعي عليه فانه لا يضاهي المستندات والاوراق المقدمه من قبله والقاعده الشرعيه نصت علي ان (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)، كما اضاف ان المرء مؤاخذ باقراره فاقرار وكيل المدعي عليه بصحه افاده المكتب الهندسي ونسبه العجز الوارده في الافاده تبين مدي اخلال المدعي عليه بالعقد واعترافه بذلك، واضاف ان موكله التزم بحيثيات العقد وشروطه كامله، وذكر انه مما لاشك فيه انه لولا اخلال المدعي عليه بالعقد الاول المبرم بتاريخ 25/12/1431ه لما وجد العقد الاخير؛ لان العقد الاخير المبرم بتاريخ 22/7/1433ه يفيد بصوره جليه الزام الطرف الاول (المدعي عليه) بانهاء اعمال الفيلا كامله ولا يوجب علي موكله شيء علي الاطلاق، واضاف انه يتضح للدايره اخلال المدعي عليه ببنود العقد وعدم الوفاء بما التزم لاجله واستحقاق موكله لقيمه الشرط الجزايي الوارد في العقد، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/01/1440ه حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب فسخ العقد واسترداد المبالغ المسلمه للمدعي عليه ولم تنفذ اعمالها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا مانع لدي موكله من فسخ العقد ثم قدم مذكره مكونه من اربع صفحات ضمت لملف الدعوي وسلم وكيل المدعي صوره منها، وقد تضمنت المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه: ان موكله هو من تضرر من اخلال المتعاقد معه (المدعي) ببنود واحكام هذا العقد، وبالنسبه للرد علي ما جاء في صحيفه دعوي المدعي فانه بالنسبه لما ورد بالبند اولا من انه: (تم سحب مبلغ مايتان وخمسه وخمسون الف ريال من الصندوق العقاري عن طريق المدعي عليه (...) ووكيله الشرعي)، فيجيب علي ذلك بانه غير صحيح نهاييا حيث لم يقم المدعي عليه او وكيله الشرعي ب(سحب) اي دفعه من صندوق التنميه العقاري وتم الرد عليها بموجب خطاب مدير فرع صندوق التنميه العقاري بمنطقه حايل والموجه الي رييس المحكمه العامه برقم (...) وتاريخ 29/01/1437ه، ويفيد وبوضوح من استلم الدفعات ومتي توقفت، واما ما يخص البند ثانيا من لايحه المدعي فقد ورد فيه ان: (المبالغ المستلمه من المدعي عليه ووكيله الشرعي عن طريق الوكيل السابق لموكله (...) مايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وعشرون 184025 ريالا وهي عباره عن تحويلات بنكيه ونقديه)، فيجيب علي ذلك بان الحوالات البنكيه والمرفقه بلايحه المدعي مقدارها اربعه وتسعون الفا وخمسه وعشرون (94.025) ريالا فقط لا غير، اما الايصالات المرفقه فيوجد بها فرق حيث ان هناك سند قبض تم تقييده بكلمه (تحويل) واخر سجل فيه كلمه (نقدا) وهي متداخله فيما بينها، وتم العمل بها في تنفيذ العقد بين الطرفين حسب الصور المرفقه وافاده تقرير مكتب (...) الهندسي، اما ما ورد في البند ثالثا من ان التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) الهندسي والذي اوضح فيه ان المبلغ المتبقي من الدفعات المستلمه من قبل المدعي عليه ووكيله الشرعي بعد احتساب نسبه الاعمال المنفذه من قبل المكتب الهندسي يقدر باربعه وعشرين الفا وثمانمايه (24800) ريال، فيجيب علي ذلك بان المبلغ صحيح حسب افاده المكتب الهندسي واقرار الوكيل باللايحه المرفقه وتم صرفها علي العماله كمستحقات متاخره نظير التعدي علي العقد وبنوده، وايقاف الوكالات من وكيل المدعي السابق ومطالبه العماله بمستحقاتهم دون النظر لما حدث بمخالفه بنود العقد من المدعي، اما الرد علي ما ورد في البند رابعا من لايحه المدعي من انه (يطالب بالزام موكله بدفع غرامه التاخير) فيجيب علي ذلك بانه غير صحيح حيث ان موكله لم يخل بما اتفق عليه في العقد ذلك ان الثابت في هذا الشان ان موكله _المدعي عليه_ ظل يعمل علي تنفيذ هذا العقد وفق ما اتفق عليه مع المدعي الي ان توقف المدعي عن سداد الدفعات، وقد اوجب العقد تسليم الدفعات علي حسب ما ذكر فيه وعلي حسب دفعات البنك، ولما كان ذلك وكان وكيل المدعي قد توقف عن سداد الدفعات حسب المتفق عليه لذلك فانه كان من الطبيعي ان يتوقف موكله عن التنفيذ ، وليس اخلالا بتنفيذ بنود العقد بل انه تنفيذ حقيقي لما ورد في العقد واضاف انه تم الاستدلال عن توقف المدعي عن سداد الدفعات حسب المتفق عليه من خلال ما ذكر اعلاه في البند اولا من هذه اللايحه و المتضمنه رقم وتاريخ خطاب مدير عام فرع صندوق التنميه العقاري بمنطقه حايل والذي ينص بان الوكاله الغيت بالكامل عن الجميع بكامل اختيار المدعي ووكيله وهذا مسقط للجهاله بمحل العقد، وهذا يعتبر اقوي دليل علي ان توقف موكله عن التنفيذ كان مبنيا وبشكل مباشر علي توقف سداد الدفعات حسب ما هو متفق عليه في العقد مما لا يعتبر معه - والحال كذلك - هذا الموقف من موكله اخلالا بتنفيذ بنود العقد، كما ان هناك دليلا اخر علي ان موكله لم يتوقف عن التنفيذ اخلالا منه بالعقد انما توقفه كان بسبب عدم استلامه للدفعات حسب المتفق عليه، وهو ان مده العقد هي ثمانيه اشهر من تاريخ ابرامه ونظرا لان تاريخ ابرام العقد كان في 25/12/1431ه، فان مده العقد تنتهي في 24/08/1432ه ، فاذا اضيف لذلك ان الدفعه الثالثه لم تصرف الا بتاريخ 10/02/1433ه، اي بعد التاريخ المقدر لانهاء العقد بما يقرب سنه وعده اشهر فكيف يكون تاخير موكله للتنفيذ اخلالا من جانبه وقد انتهت مده العقد وهو لم يستلم الا دفعتين فقط من صندوق التنميه العقاري من سته دفعات قررها العقد؟ مع العلم ان التقرير الهندسي اشار الي انتهاء كثير من الاعمال، واضاف بانه يطالب بحق موكله في الحصول علي قيمه البضايع والمهمات التي تلفت في موقع العمل عندما توقف العمل بالفيلا نتيجه عدم استطاعه موكله علي الاعمال لعدم استلامه مبالغ الدفعات المتفق عليها في مواعيدها المحدده كما كان هناك بضايع ومهمات لزوم الانشاء مملوكه لموكله تركها في موقع العمل علي امل استلام الدفعات فيعاود العمل بالموقع، ونظرا لعدم سداد الدفعات من قبل المدعي فان هذه البضايع والمهمات قد تلفت واصبحت غير صالحه منها علي سبيل المثال: كميه كبيره من الاسمنت والحديد والاخشاب والسقالات ولوازم الصب وتقدر قيمه هذه البضايع والمهمات التي تلفت في موقع العمل وتحملها موكله بخمسه واربعين الف (45.000) ريال، كما يطالب بحق موكله الشرعي والنظامي في الحصول علي تعويض عادل لجبر كل الاضرار التي المت به جراء اخلال المدعي بالعقد المبرم بينهما وحيث ان هذه الاضرار لم تكن اثرا طبيعيا للعقد المبرم بينه وبين المدعي فقد اقترن اخلال المدعي بسوء نيه واضح وصريح وذلك بامتناعه عن سداد الدفعات في المواعيد المحدده وفقا للاجراءات المحدده، ومن اجل ذلك لا يمكن القول بان التعويض عن هذه الاضرار لا يكون الا في حدود الاضرار المتوقعه وقت ابرام العقد؛ لانه ولين كانت القاعده العامه في المسؤوليه التعاقديه انها لا تكون الا عن الاضرار المتوقعه فقط دون الاضرار غير المتوقعه الا ان هذه القاعده العامه يضبطها ضوابط اهمها ان يكون المتعاقد الذي اخل بتنفيذ التزامه حسن النيه ولم يستخدم غشا او تدليسا ولم يخطي خطا جسيما؛ لان حسن النيه مبدا اصيل في التفاوض علي العقود وفي ابرامها وفي تنفيذها فان حاد احد المتعاقدين عن هذا المبدا خرج من الحمايه المقرره له وفق المسؤوليه التعاقديه وحيث انه من المستقر شرعا ونظاما ان الغش او الخطا الجسيم في ابرام العقود او تنفيذها يخرج التعويض عن الاضرار التي تحدث نتيجه ذلك من اطار المسؤوليه التعاقديه الي دايره المسؤوليه التقصيريه والتي تمثل القاعده العامه في المسؤوليه المدنيه، من اجل ذلك كان اخلال المدعي كفيلا بان يسحب عنه الحمايه المقرره للمتعاقدين في المسؤوليه التعاقديه ليرد المعامله الي القاعده العامه في المسؤوليه المدنيه من حيث التعويض عن كافه الاضرار المتوقعه وغير المتوقعه وهو عين ما حدث في حالته هذه مع المدعي فيكون والحال كذلك مستحقا لتعويض عادل عن الاضرار التي المت به جراء اخلال المدعي بتنفيذ التزاماته العقديه وكذلك حقه في الحصول علي تعويض مقابل ما فاته من كسب نتيجه توقف نشاط المقاولات لديه تماما طيله هذه الفتره بسبب تحمله مبالغ ماليه كبيره، وختم وكيل المدعي عليه بطلب فسخ العقد ورد دعوي المدعي فيما يدعيه من التزامات ومبالغ ماليه ضد موكله حيث انه هو من اخل وتعدي في تنفيذ العقد وليس موكله والعقد شريعه المتعاقدين، والحكم لموكله بمبلغ وقدره خمسه واربعون الف (45.000) ريال قيمه البضايع والمهمات التي تلفت في موقع العمل وتحملها موكله، والحكم لموكله بمبلغ وقدره خمسمايه الف (500.000) ريال كتعويض عادل لجبر الاضرار الماديه والمعنويه التي المت به من جراء اخلال المدعي بتنفيذ التزاماته العقديه، وتعيين مكتب خبير محاسبي من قبل المحكمه لاصدار تقرير يوضح الاضرار من تاريخ العقد وطوال مده سريانه وحتي تاريخ نشوء اول دعوي قدمت لدي المحكمه العامه بمنطقه حايل بتاريخ 05/04/1435ه، والحكم بالزام المدعي برسوم الدعوي واتعاب الترافع حسب ما تقدره الدايره، وفي جلسه يوم الثلاثاء 14/06/1440ه، حصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده مبالغ الاعمال التي لم تنفذ والتي تقدر بمايه واربعه وستين الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثين (164833) ريالا بالاضافه الي غرامه تاخير بمبلغ وقدره مايتان والف (201000) ريال، ثم ذكر وكيل المدعي عليه انه لا مانع لدي موكله من فسخ العقد وبالنسبه للاجابه عن موضوع الدعوي ذكر بانه سبق وان اجاب عن ذلك وانه يؤكد علي عدم صحه المبالغ المذكوره اعلاه، وبالنسبه للوصل الذي طلب منه في الجلسه السابقه فبعد مراجعته للاصيل ذكر بانه تم تسليم الاصل ل (...) واكد علي ان موكله قام باستلام مبلغ مايه وخمسه الاف (105000) ريال، وفي جلسه يوم الثلاثاء 21/06/1440ه، قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله تمهيدا للفصل في الدعوي، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق تبين ان المدعي يطالب بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 25/12/1431ه، والزامه باعاده مبالغ الاعمال التي تنفذ والتي تقدر بمايه واربعه وستين الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثين (164833) ريالا، بالاضافه الي الزامه بان يدفع له غرامه التاخير والتي تقدر بمايتي والف (201000) ريال، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا لقرارات المجلس الاعلي للقضاء المنظمه لذلك. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان المدعي عليه - علي لسان وكيله - قرر عدم ممانعته من فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه، واذا كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده المبالغ الزايده عن قيمه الاعمال المنفذه، فالثابت من المستندات المقدمه من طرفي الدعوي ان المدعي قد سلم المدعي عليه مبلغا وقدره مايه وسبعون الفا وخمسه وعشرون (170.025) ريالا عن طريق حوالات بنكيه واموال نقديه، كما ان الثابت من اقرار وكيل المدعي عليه ان موكله استلم من المدعي دفعتين من دفعات صندوق التنميه العقاريه "دفعه بمبلغ وقدره مايه وخمسه الف (105.000) ريال، ودفعه بمبلغ وقدره مايه وعشرون الف (120.000) ريال" مما يعني ان المدعي عليه قد استلم من المدعي مبلغا وقدره ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وخمسه وعشرون (395.025) ريالا، كما ان الثابت من تقرير المكتب المنتدب من قبل المحكمه العامه ان قيمه الاعمال المنفذه في عقار المدعي تقدر بمايتين وثلاثين الفا ومايه واثنين وتسعين (230.192) ريالا، واذا تقرر ذلك كله فالبين بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه من المبالغ المسلمه للمدعي عليه انه يتبقي للمدعي مبلغا وقدره مايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون (164.833) ريالا، عليه فان الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع هذا المبلغ للمدعي. وفيما يتعلق بغرامه التاخير: فبما ان الثابت في العقد الالحاقي المؤرخ في 22/7/1433ه الموافق 12/6/2016م ان المدعي عليه قد التزم للمدعي بانجاز كامل الاعمال وتسليم مفتاح الفيلا في مده اقصاها ثلاثه اشهر ونصف من التاريخ المشار اليه اعلاه؛ وقد نص في العقد علي غرامه تاخير تدفع شهريا في حال تاخر المدعي عليه عن التسليم في الموعد المحدد؛ وبما ان الثابت ان المدعي عليه لم ينجز الاعمال حتي تاريخ الحكم الماثل رغم ان المبالغ المسلمه له تفوق قيمه ما تم انجازه من اعمال ولم يبرر تاخره بامر خارج عن الاراده او لسبب وجيه يعود للمدعي، الامر الذي يخول المدعي الحق في اعمال الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد الالحاقي استنادا الي قول ﷲ تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ " المايده (1)"، وقول الرسول ﷺ: «المسلمون علي شروطهم» "رواه ابو داود"، وحيث ان هذا التاخير من المدعي عليه قد اوقع ضررا بالمدعي، وبما ان غرامه التاخير هي في الاصل للتعويض عن الضرر الواقع علي المتضرر، وبالنظر الي مقدار التعويض الذي يطالب به المدعي والذي يبلغ مايتان والف (201.000) ريال فان الدايره بما لها من سلطه تقديريه وولايه قضاييه علي هذه الدعوي تجده مبالغ فيه، وحيث جاء في قرار هييه كبار العلماء رقم (25) وتاريخ 21/8/1394ه انه: (... اذا كان الشرط الجزايي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه، فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف علي حسب ما فات من منفعه، او لحق من مضره...)، وحيث ان العدل والانصاف في مثل هذه المساله هو اعتماد العرف السايد في العقود المماثله لهذا العقد، وبما ان العرف في العقود المماثله هي احتساب غرامه التاخير ما لم تتجاوز 10% من قيمه العقد، ولما كان من المستقر فقها ان: (العادات محكمه) لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي غرامه التاخير بما يوافق هذه النسبه من قيمه العقد والتي تقدر باربعين الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعين ريالا وخمسا وخمسين (40793.55) هلله، وترفض ما زاد عن هذا المبلغ.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان سبب تاخر موكله في تنفيذ الاعمال هو تاخر المدعي في صرف الدفعات المنصوص عليه بالعقد علي سند من القول ان الدفعه الثانيه من دفعات البنك العقاري لم تصرف الا بتاريخ 13/04/1432ه، ذلك ان اشتراط غرامه التاخير كان بالعقد الالحاقي المبرم بتاريخ 22/07/1433ه في حين ان المدعي قد قام بتسليم المدعي عليه مبلغا وقدره ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وخمسه وعشرون (395.025) ريالا قبل ذلك التاريخ حسبما يتضح من الحوالات البنكيه والايصالات المرفقه بملف الدعوي، بينما نفذ المدعي عليه اعمالا لا تتجاوز قيمتها مبلغا وقدره مايتان وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون (230.192) ريالا حسبما جاء في تقرير المكتب الهندسي، اي ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ اعمال تقدر قيمتها بمبلغ وقدره مايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون (164833) ريالا حتي تاريخه علي الرغم من التزامه بتنفيذ الاعمال المتبقيه خلال مده قدرت وفقا للعقد الالحاقي بثلاثه اشهر ونصف، الامر الذي يدل علي تاخره في انجاز الاعمال المتفق عليها مما يترتب عليه استحقاق المدعي لغرامه التاخير المنصوص عليها بالعقد وفقا لما قدرته الدايره.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 25/12/1431ه ثانيا: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) مبلغا وقدره ميتان وخمسه الاف وستمايه وسته وعشرون ريالا وخمس وخمسون (205.626.55) هلله.
امينا للسر
عبدالسلام بن سعود العضيبي
 عضو
سلطان بن جارﷲ الجارﷲ
 عضو
سالم بن سليمان الشاعر
 رييس الدايره
حمد بن غازي الزويمل

الحكم في القضيه رقم 2564 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/03/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (39) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليه بتاريخ 06 /08 /1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم حددت لنظرها جلسه بتاريخ 14/02/1441ه وفيها حضر المدعي عليه اصاله ووكيل المدعي/ (...) وبسؤال المدعي عليه عن اعتراضه احال علي صحيفه الاعتراض، وطلبت الدايره منه تقديم كشف بالمبالغ التي استلمها من المدعي مع توضيح تاريخ استلام كل مبلغ ومستند استلامه وهل هو نقد او تحويل علي الحساب والغرض من استلامه فاستعد بذلك، كما طلبت منه الدايره ايضاح سبب وجود فرق في مبلغ ستين الف ريال بين ما يقر باستلامه وما اثبت في حكم الدايره ، وجوابه عن سند القبض رقم (...) وتاريخ 28 /12 /1431ه، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) ولم يحضر المدعي عليه، وحضر عنه/ (...) هويته (...) وقدم الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/ 3/ 1441ه وبالاطلاع عليها تبين انها لا تخوله حق الاعتراض او المرافعه، وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه.
(الاسباب)
بما انه بالاطلاع علي الوكاله التي قدمها/ (...) تبين انها لا تمنحه الصفه في الدعوي ولا تخوله المرافعه امام المحاكم، وعليه فان المدعي عليه طالب الاستيناف يعتبر متخلفا عن حضور الجلسه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده المايه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /1/ 1435ه علي ان (تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق...) ونصت الماده الثانيه عشره من لايحه الاستيناف الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم 5134 وتاريخ 21 /9 /1440ه علي انه (1- اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه في الجلسه الاولي، ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه، ولم يحضر خلال هذه المده لطلب السير في القضيه، فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف. 2- اذا حضر طالب الاستيناف مرافعه خلال الستين يوما، وطلب السير في القضيه، فيحدد موعد للجلسه، ويبلغ به المستانف ضده، فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده، او اي جلسه - عدا الجلسه الاولي -، فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف) وحيث ان هاتين المادتين عالجتا حكم غياب المستانف عن حضور الجلسات، فبينتا انه في حال التخلف عن الجلسه الاولي فيمهل المستانف ستون يوما، فان لم يطلب السير في الدعوي حكم بسقوط حقه في الاستيناف، اما فيما عداها من الجلسات فتحكم المحكمه بسقوط الاستيناف بمجرد تخلفه، سواء كان ذلك بعد التخلف عن الجلسه الاولي ثم السير في الدعوي او كان مع حضور الجلسه الاولي وهو ما اكدته الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف حيث نصت في فقرتها الثانيه علي سقوط الحق في الاستيناف عند التخلف عن اي جلسه عدا الجلسه الاولي، وحيث نصت الماده الرابعه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا حكمت المحكمه بسقوط الحق في الاستيناف وفقا للماده (الثانيه عشره) من اللايحه فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). فان دايره الاستيناف تنتهي الي الحكم بسقوط حق المستانف في الاستيناف، واكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه.
 (لذلك)
حكمت الدايره: بسقوط حق المدعي عليه في الاستيناف، والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي
 عضو
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
 عضو
اسامه بن حمود اللاحم
 رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ الخضيري