tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430304976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-24 date_hijri=1444-03-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:aac5dfa4-772a-42c0-826a-103180d9714d entity=legal_basis:royal_decree:43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم4470032687لعام1444ه
المدعي:
شركه (...) للانابيب الخرسانيه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 15/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند وعلاقته في الدعوي طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات فاستعد لذلك.
وفي جلسه اليوم 21/04/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه عبر ايقونه الطلبات، وطلبت منه الدايره اعاده ارسال التحرير المرسل عبر ايقونه الطلبات فذكر بان نصه (اولا: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تصنيع وتوريد انابيب خرسانيه مسلحه بموجب العقد ذي الرقم M,S-14-07-09 المؤرخ في 02/12/1430ه الموافق 19/11/2009م بثمن اجمالي قدره (1,757,671) ريال، لمده قدرها سته اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ توقيع الاتفاقيه.(مرفق).ثانيا: قامت المدعيه بتنفيذ جانبها من الاتفاقيه بموجب الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها (مرفق)، وبالمقابل لم تقم المدعي عليها الا بسداد جزء من المديونيه المترتبه عليها بمبلغ قدره (834,060) ريال وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها دون سبب نظامي، مع مطالبه المدعيه لها دون استجابه منها. ثالثا: عطفا علي ما ذكر اعلاه فقد ترتب في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (923,611) تسع ميه وثلاثه وعشرون الفا وست ميه واحد عشر ريال)، وبسؤاله عن المستندات احال علي المرفقات التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين وعدد من المخاطبات المرسله من المدعيه الي المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه وعدد من الفواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه هذه الفواتير، وخطاب صادر من المدعي عليها بعد تحويلها الي شركه بعدم ممانعتها من الجلوس للتسويه مع المدعيه، وحصر مطالبه موكلته بمبلغ قدره (923.911) ريال، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي الاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (923,911) تسع ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واحد عشر ريال, تمثل قيمه تصنيع وتوريد انابيب خرسانيه مسلحه للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها. وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسات المحدده من الدايره، ولم تحضر هي او من يمثلها رغم تبلغها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك "، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين وعدد من المخاطبات المرسله من المدعيه الي المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه وعدد من الفواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه هذه الفواتير، وخطاب صادر من المدعي عليها بعد تحويلها الي شركه بعدم ممانعتها من الجلوس للتسويه مع المدعيه، مما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم تدفع بناء علي ذلك بانكار المستندات المقدمه من المدعيه صراحه مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للانابيب الخرسانيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (923.911) ريال، والله الموفق.