tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 6385 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1425-05-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3fe971d9-de90-4890-8068-21a4b50e56e0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6385 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي عليه قام باستيجار سياره من نوع (...) موديل 2004، بتاريخ 4/5/1425ه الي 30/8/1425ه باجره يوميه قدرها (140) ريالا، وذكر بان هناك كيلو مترات زايده قدرها (32.870) كيلو متر مضروبه في (50) هلله ليكون قيمه الكيلو مترات الزايده (16.435) ريال، وذكر بان اجمالي الاجره مضافا مع الكيلو مترات الزايده يبلغ (32.675) ريال سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (1000) ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (31.675) ريال ويطلب الزام المدعي عليه بسدادها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لاول الامر الي الدايره الثانيه والتي قررت احالتها الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدواير الفرعيه لكون مبلغ المطالبه اقل من (300.000) ريال، وعليه تم احالتها الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضر ضبط القضيه، ففي جلسه هذا اليوم 20/1/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 31.675 ريال وسالت الدايره المدعي عليه هل انت تاجر فاجاب بانه يعمل موظف حكومي (...) في (...) وانه لا يحمل صفه التاجر، ثم سالت الدايره المدعي لماذا قام برفع الدعوي امام المحكمه التجاريه فاجاب بان العقد عقد تجاري وان العمل تجاري فعليه قام برفع الدايره في المحكمه التجاريه وقد ذكر المدعي انه حسب علمه ان المدعي عليه يعمل موظف مدني ولا يعلم ان كان (...) ام لا، وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: 
 
(الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وقد حصرها علي الدعاوي المرفوعه علي التاجر وفقا لما هو مدون في الفقرتين (1،2) من ذات النظام، وبما ان المدعي عليه ليس بتاجر وفقا لما اقرا به امام الدايره، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني