moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439455978 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 13/06/1442ه الموافق 26/01/2021م بثمن اجمالي قدره (69.566.04) تسعه وستون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي واربعه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 23/06/1443ه الموافق 26/01/2022م،) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (69.566.04) بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10.000) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 21/11/1443ه بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كانت موكلته قد استوفت اجراءات المصالحه فاجاب بانها قد استوفت ذلك واستمهل لارفاق ما يثبت ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/01/1444ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله بشان المصالحه فاجاب بانه حاول التحصل عليه عبر منصه تراضي ولم يستطع ذلك، هكذا اجاب، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في ايميل المدعي عليها المرسل للمدعيه تضمن الاعتذار عن التاخير في سداد المستحقات، وطلبها تقسيط المبلغ البالغ قدره 69.566.04 ريال، هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 69.566.04 ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في ايميل المدعي عليها المرسل للمدعيه تضمن الاعتذار عن التاخير في سداد المستحقات، وطلبها تقسيط المبلغ البالغ قدره 69.566.04 ريال ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه وعليه فقد اعتبرت الدايره بينه المدعيه موصله لما تطالب به ، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي ، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها ، مما يدل علي المماطله والتهرب ، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 69.566.04 ريال (تسعه وستون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا واربع هللات) ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6.956.60 ريال (سته الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا وستون هلله) اتعابا للتقاضي ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.