gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-1253) القرار رقم | (V-2021-37975) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه- غرامه الضبط الميداني- عدم تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض - رفض الدعوي شكلا الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤٢١ و تاريخ ١٣٤١١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه; وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٥ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣١ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي المايه العامه للجان الضريريه برقم (V-٢٠١١-٢٧٩٧٥) ب تاريخ ١٩/٢٠١١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠) ريال، لعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه، ويطلب اغاثها مع الفرامات. وبعرضها علي المعدي عليها: اجبت: «نعت الفقره (٢) من قواعد (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه: يحيي قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: ٢- اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧ م, وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢١/٠٢/١٩ م ليله الفصل هو ٢٠٢١/٠٢/١٩ م فاقد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطالب بالحكم بعدم قبول الدعوي شكل. في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٥ افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم: (٢٠٤١/٤٤١; ١٤٤١/٤٤١; ١٤٤١/٤٤١; ١٤٤١/٤٤٤; ١٤٤١/٤٤١; ١٤٤١/٤٤١; ١٤٤١/٣٤١; ١٤٤١/٤٤١; ١٤٤١/٤٤١; ١٤٨١/٤٤١; ١٤٨١/٤٤١; ١٤٨١/٤٤١; ... و周三 بما ورد فيها وطلب عدم قبول الدعوي مشكل لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل وضطر التجول فتره المخالفه. قدرته علي تقدم اعتراه نظرا لاحوال الحايحه وضطر التجول فتره المخالفه. وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اجبا: وفقا بما ورد في لايحه الدر والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم قبول الدعوي مشكل لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص dالذره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، وباراسه دفع المدعي عليها الشكي، ولصلاحيه الدعوي للفصل. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ و تعديلاته والثلاثه التفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ واتيعه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) والانظمه اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ ه، والانظمه وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزكاه و الضريبه و الجمارك بشان غرامه الضبط الميداني، حيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنداع علي الماده (٢) يجوز لمن صدر في شاينه قرار من الهيه الاعتراض عليه لديها خلال (ستن) يوما من تاريخ الابلاغ به، و علي الهيه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او عدد مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او عدد مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا طرد القرار برفض الاعتراض او عدد مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا طرد القرار بر��ض الاعتراض او عدد مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا طرد القرار بر��ض الاعتره (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا طرد القرار بر��ض الاعتره (تسعين) يوما (التسعين) يوما (التسعين) يوما (التسعين) يوما (التسعين) يوما (التسعين) يوما (الالتسعين) يوما (التسعين) يوما (التسعين) يوما (التسعين) يوما (التسعين) يوما ١- طلب اجابه الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مصت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جزا للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ بالغبه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تسويه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. « واستنادا علي الماده (٣) « يضج قرار الهييه محصنا و غير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: اذا لم يعترض المكلف علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به. - اذا لم يقعم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجابه اعتراضها الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه. وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الخريريه بتاريخ ٢٠١٢/٢٠١ م وتبلغ بقرار رفض طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٢٠ م و عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه القرار: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكلا، ل芙وات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعاتenciيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه. والظرف الدعوي طلب استثنطه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.