tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2347 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-05-10 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:401145647 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2347 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه صندوق موظفي سابك الخيري غير ذلك (...) 
ضد/ محمد صالح الغامدي هويه وطنيه (...) 
ضد/ صقر بن احمد بن صقر المعوشرجي رخصه اقامه (...) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه وليد عبدالرحمن بن محمد الحصين بوكالته رقم 421164535 في 17 / 4 / 1442ه تتضمن ان موكلته مؤسسه صندوق سابك الخيري (بر) تتقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه الاول صقر احمد المعوشرجي، المعرف رقم (...) والمدعي عليه الثان/ محمد بن صالح الغامدي، سجل رقم (...) بصفتهم المدراء بشركه نورجيه السعوديه حيث ان مؤسسه صندوق سابك الخيري التابعه لشركه سابك داين لشركه نورجيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بما قيمته (5.625.000) خمسه ملايين وستمايه خمسه وعشرون الف ريال، بموجب سند تنفيذي تم تقديمه في تاريخ 10/ 05/ 1440ه، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ حتي تاريخه، كما لم يلتزم مديرها المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه باعلان افلاس الشركه نظرا لكون الديون التي طالبتها تتجاوز راس مالها البالغ (1.200.000) مليون ومايي الف ريال. – حيث صدر حكم قضايي لمصلحه موكلتنا ضد نورجيه السعوديه المحدوده ، مصادق عليه من محكمه الاستيناف بالرياض بقيمه اجماليه قدرها (5.625.000) خمسه ملايين وستمايه خمسه وعشرون الف ريال. - ان سبب صدور ذلك القرار التنفيذي هو استحقاق موكلتنا لقيمه اقساط ودفعات اجره عقار متاخره، عايد ملكيته لموكلتنا كانت الشركه التي يعمل المدعي عليهم كمدراء لها قد استاجرته باجره سنويه مقدارها قرابه (1.000.000) مليون ريال، وقد تاخرت الشركه عن سداد تلك الاجره لاكثر من اربعه سنوات متتاليه دون ان يقوم المدراء باتخاذ قرارات بشان دفع الايجارات في اوقاتها المحدده او تسليم واخلاء العقار بعد علمهم عن عجز الشركه بالوفاء بهذا المبلغ الايجاري. – وقد قامت موكلتنا بتنفيذ ذلك الحكم عن طريق الدايره التنفيذيه التاسعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض، وتم اصدار قرارات التنفيذ بموجب الماده 46 من نظام التنفيذ، وقد صدر ذلك القرار برقم 401145647 وتاريخ 29/ 06/ 1440ه. - مضي علي ذلك صدور ذلك القرار واتخاذ الاجراءات النظاميه المتبعه في مواجهه الشركه قرابه العامين دون التزامها بالتنفيذ، وقد اظهر رد مؤسسه النقد علي قاضي التنفيذ عدم كفايه اموال الشركه للوفاء بمستحقات موكلتنا - كما ظهر لموكلتي بعد قيامها باستخراج بيانات السجل التجاري للمدعي عليها عدم قيامها باجراءات الافلاس او التصفيه، فضلا عن كونها لا تزال باقيه في المبني المستاجر من قبلها والمنقضي حكما بسبب عدم التزامها بسداد الاجره. - كما اظهرت بيانات السجل التجاري بان المدعي عليهما هما مدراء الشركه والفرع الكاين بالرياض والمنفذ ضدها والمدينه لموكلتي وهما المسؤولين عن اتخاذ كافه الاجراءات بها. علما بانه تمت محاولات عده لادخال المدعي عليه الاول السيد/ صقر احمد المعوشرجي، المعرف رقم (...)، كويتي الجنسيه، الا انه النظام لم يقبل رقم المعرف.
وخلص الي مطالبته بالحكم بالزام المدعي عليه الاول والثاني بدفع ماقيمته (5.625.000) خمسه ملايين ستمايه وخمسه وعشرين الف ريال. و الزامهما بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (10.50%) من اجمالي قيمه المبلغ محل المديونيه.
وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في هذه القضيه 
حيث حدد موعد اول وفيه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه وقرر وكيل المدعيه ان دعواه تجاه المدعي عليه الاول محمد صالح الغامدي والمدعي عليه الثاني يدعي / صقر احمد صقر المعوشرجي (كويتي الجنسيه معرف رقم (...) ويعمل في شركه نورجيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليه الثاني لكونه لم يتم ادخال في النظام وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه الثاني عن طريق مقر عمله ولذلك رفعت الجلسه ثم في جلسه تليها افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه وليد الحصين بالوكاله رقم 421164535 وتاريخ 14/4/1442ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وباطلاع الدايره علي المعامله وصحيفه الدعوي وما تم ارفاقه بملف الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. 
 
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطالب ب تضمين المدعي عليهما بصفتهما المدراء بشركه نورجيه السعوديه وذلك بالزام المدعي عليه الاول والثاني بدفع ماقيمته (5.625.000) خمسه ملايين ستمايه وخمسه وعشرين الف ريال. و الزامهما بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (10.50%) من اجمالي قيمه المبلغ محل المديونيه. ولكون الدعوي ناشيه عن تطبيق نظام الشركات وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي.
وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه وعلي صحيفه الدعوي تبين لها عدم وجود الاخطار المنصوص عليه في الماده التاسعه عشر الفقره ( 1 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 93 ) وتاريخ 15/8/1441ه حيث نصت علي انه " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي " وحيث ان ما نص عليه النظام واللايحه فيما يتعلق بوجود الاخطار شرط من الشروط الواجبه لتقييد الدعوي , وحيث لم يظهر قيام المدعي باخطار المدعي عليهما وارفاق ذلك للدايره ولابد من وجود المصالحه والاخطار حسب نص النظام الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها فيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا. 
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به, والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م 79 / 1 .
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ،لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق. 
عضو ممدوح بن محمد الالمعي
عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري