tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 12273 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-08-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:97eda9ae-1e8b-49ea-b1aa-265254ec00df entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 12273 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعيه رقم الوكاله (...) وتاريخها 27/08/1440ه الصادره من كتابه عدل غرب الرياض ضد المدعي عليه اعلاه جاء فيها: ان المدعي عليه اشتري كفرات من موكلته بمبالغ مؤجله وتعثر في سدادها في اجلها المحدد مرفقا ما يراه اسانيد للدعوي، وقد قيد وكيل المدعيه دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (63,830) ثلاثه وستون الف وثمانمايه وثلاثون ريال قيمه الكفرات. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه المطالبه محل الدعوي ودفع بالسداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ذلك غير صحيح وذكر بان المدعي عليها لم تقم بالسداد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البينه لسداد المطالبه محل الدعوي اجاب بان البينه تتمثل في سند القبض المؤرخ في 07/07/1435ه والمذيل بتوقيع موظف المدعيه واسمه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان هذا المستند غير صحيح واشار الي مستندات بتوقيع (...) تختلف عن السند الذي قدمه وكيل المدعي عليه كبينه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن (...) هل يمكن احضاره اجاب بانه لا يستطيع حيث انه سجل عليه محضر هروب عن العمل، فافهمته الدايره بان له يمين المدعيه علي نفي السداد فطلبها وبعرض اليمين علي مدير الشركه المدعيه حلف بﷲ قايلا: ( وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني قمت بتوريد كفرات لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره (63,830) ثلاثه وستون الف وثمانمايه وثلاثون ريال وان المدعي عليه لم يقم بالسداد الي حينه وان ما يذكره المدعي عليه من كونه قام بالسداد غير صحيح وﷲ العظيم وﷲ العظيم) ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان.وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (63,830 ريال) وذلك نظير توريده لكفرات لصالح المدعي عليه , وحيث ان المدعي عليه لا ينكر استلامه البضاعه محل الدعوي ولكنه يدفع بسداد مبلغ المطالبه , ولما كانت المدعيه منكره لسداد ولم يقدم المدعي عليه بينه موصله لاثبات ذلك , ولما كان الاصل عدم السداد , وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وحيث ان المدعي عليه يدعي السداد لمبلغ المطالبه وعجز عن اثبات ذلك , وحيث ان الدايره افهمته بان ليس له الا يمين المدعيه علي نفي السداد وطلبها وكيل المدعي عليها , فقام مدير الشركه باداء اليمن بالصيغه المشار لها اعلاه , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (63,830) ثلاثه وستون الف وثمانمايه وثلاثون ريال.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن سليمان الغيث

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2432 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (63,830) ريال وذلك نظير توريده لكفرات لصالح المدعي عليه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (63,830) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستنياف شكلا . لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي